Proposal Sumbangan Dana

Proposal Sumbangan Dana Melebihi Perkiraan

Deskripsi Masalah

Proposal sumbangan dana adalah suatu hal yang sudah lumrah untuk sebagian orang. Sebut saja bapak Kirun salah satu pengurus sebuah sekolah. Beliau sering sekali membuat proposal untuk sumbangan untuk melancarkan kegiatan disekolahnya

Kali ini sebelum di adakan Imtihan. Beliau sudah menyebarkan beberapa proposal ke beberapa instansi pemerintah dan swasta. Ternyata sumbangan yang terkumpul lumayan banyak, setelah diadakan kegiatan ternyata dana tersebut masih sisa lumayan banyak.

Bapak Kirun berinisiatif menggunakan dana lebihan sumbangan tadi untuk menggaji para guru dan keperluan lainnya. Contohnya untuk beli computer, laptop dan lainnya .

 (LP. Al-Khoziny Buduran)

Proposal Sumbangan Dana
25  Tanya Jawab fikih pemberian

Pertanyaan

a. Benarkah  kegiatan yang dilakukan Bapak Kirun? Yang menggunakan dana lebihan tersebut untuk kegiatan lain selain Imtihan/akhir Sanah.

b. Apabila tidak diperbolehkan, haruskah Bapak Kirun menggantinya?

Jawaban

a. Tidak benar, kecuali apabila terdapat indikasi kuat bahwa tujuan para penyumbang tadi untuk kelebihan uang  yang dikumpulkan, boleh dipergunakan untuk kegiatan lain. Selain yang berhubungan dengan imtihan.

عبارة :

1- فتح الإله المنان من فتاوي الشيخ سالم بن سعيد بكير باغيثان ص : 161-163

سئل (نفع الله به) عن رجل طلب عن بعض الناس مساعدة لعمارة ومصالح مسجد مخصوص , فجمع منهم  ما سمحت به نفوسهم بواسطة القائم عنه في تقديم  ورقة الطلب لأولئك المساعدين , فمن يقوم بصرف تلك الدراهم في عمارة ومصالح المسجد المذكور , هل هو الذي قام بجمعها أو ناظر المسجد المذكور , إذا كان له ناظر في خاص أو عام , هل يجوز صرفها في غير ما عينت له من المصالح والعمارة , ولو زادت الدراهم عن المصالح والعمارة المعينة فهل يملكها المسجد أو تعود لأربابها الذين بذلوها , وما قولكم فيما إذا ولى القاضى شخصا على صدقات وأوقاف مسجد مثلا , ثم مات القاضى فهل ينعزم من ولاه على صدقات ذلك المسجد بموته او تبقى نظارته , وفيما إذا كان على مسجد مثلا صدقة والنظر لشخصين معينين فوقف آخر بعد ذلك على ذلك المسجد مالا آخر وشرط نظره لأحد الشخصين المذكورين , فهل يشاركه الآخر في نظارة هذا المال الأخير أو لا , لأفيدونا ولكم الأخر ؟

(فأجاب بقوله) : الحمد لله , الجواب , ونسأل المولى سبحانه الهداية والتوفيق للصواب , ما جمعه الساعى وعمارة ومصالح المسجد المذكور من الأموال ومن الذي سمحت نفوسهم ببذلها فإن نذروا بها للمسجد المذكور أو تصدقوا بها عليه , أو وهبوها له , وقبضها منهم الناظر المذكور أو الذي قام بجمعها بإذن الناظر للمسجد المذكور له في ذلك , صارت تلك الأموال ملكا للمسجد المذكور , يتولى ناظره الخاص أو المولى من قبل الحاكم , حفظها وصرفها في عمارة ومصالح المسجد المذكور , من شراء الآلات واستئجار العمال وغير ذلك ولا حق للقائم بجمع تلك الأموال ولا لغيره فيما ذكرنا , لأن ذلك كله من وظيفة الناظر , ففي المنهاج مع التحفة ووظيفته اي الناظر حفظ الأصول والغلات والإجارة والعمارة اهـ ومثل ذلك في النهاية , وإن قبض القائم بجمع الأموال والساعى فيها من المتصدقين بها على المسجد المذكور بغير إذن الناظر , فهي باقية على ملك بإذليها . لأن الصدقة والهبة لا تملك إلا بقبض المتهب أو المتصدق عليه أو نائبهما , وناظر المسجد هنا لم يقبض ولم يأذن في القبض , فلم يملك المسجد , وحينئذ فإن أذنوا له في رفعها لناظر المسجد المذكور , أو دلت على تلك قرينة أو اطردت العادة لدفعها له , دفعها وصارت حينئذ ملكا للمسجد يتصرف فيها ناظره كما ذكرنا , وإن لم يأذنوا له فيما ذكر , ولا قرائن ولا عادة موجودات بدفع تلك الأموال للناظر , فالقائم بجمع تلك الأموال أمين الباذلين والمتصدقين , فعليه حيث وجد الإذن له من الباذلين في العمارة , أو دلت على ذلك قرينة , أو جرت العادة بذلك صرفها للأجراء , وثمن الآلات التي اشتراها الناظر اي ان الناظر يستأجر الأجراء للعمل ويشترى آلة العمارة لأن ذلك من وظيفته كما ذكرنا , وأمين الباذلين الذي قام بجمع الأموال , يدفع الأجرة والثمن للبائعين , فيجب على الناظر إخباره بذلك ليدفع لهم , فإن امتنع من إخباره أو أبي أن يعمر إلا أن يدفع المال إليه أثم واستحق العزل لأن فعله هذا مناف للمصلحة التي يجب عليه مراعتها لتصرفاته كلها ولو اشترى الأمين المذكور آلات العمارة وأتى بها للناظر لزمه أن يعمر المسجد بها إن رآها صالحة , وإلا أمره أن يبدلها بالصالحة فإن لم يوجد شيئ مما ذكرنا اي لم يؤذن البادلون للساعي في العمارة ولا دلت على ذلك قرينة ولا اطردن به عادة فإن امكنت مراجعة الباذلين لزمت وعمل بمقتضاها وإن لم تمكن فقال العلامة الحبيب عبد الله بن عمر بن يحي , الذب نقلنا ملخص هذا الجواب عنه من أصل الفتاواه : الذي أراه عدم جواز صرف هذا الأموال للعمارة لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق ول يوجد هنا. أهـ . وحيث قلنا بملك المسجد المذكور لتلك الأموال فإن ملكها بالنذر ملكها ملكا مطلقا , فيصرفها ناظره في عمارته ومصالحه مقدما الأهم فالأهم كما هو الواجب عليه في كل تصرفاته , وإن ملكها بالهبة أو الصدقة المقبوضتين كما ذكرنا فيتعين صرفها فيما عينت له نظيره ما ذكروه كما في التحفة وغيرها, فيمن أعطى آخر دراهم ليشتري له بها عمامة مثلا ودلت القرينة على أن قصده الصرف لما عينه له لا مجرد التبسط المعتاد أنه يلزمه شراء ما ذكر بها , وإن ملكها , لأنه ملك بقيد بصرفها فيما عينه المعطي وما زاد يمكله المسجد ملكا مطلقا ولا يرد لأربابه كما هو ظاهر وقد ذكروا أنه لو مات الموهوب له قبل الصرف فيما عينه المعطي أنه ينتقل ما وهب له لورثه ملكا مطلقا لزوال التقييد بموته. وأما قول السائل وما قولكم فيما إذا ولي القاضي شخصا إلى قوله وفيما إذا كان على مسجد فجوابه لا ينعزل نواب القاضي في الأمور العامة بموته كما في مسالة السؤال لئلا تختل مصالح المسلمين, ففي التحفة مع المنهاج ولا ينعزل ناظر يتيم ومسجد ووقف بموت قاض نصبهم , وكذا بانعزاله لئلا تختل المصالح انتهى , وقول السائل : وفيما إذا كان على مسجد صدقة , والناظر عليها إلى أخره فجوابه لا يشارك أحد الناظرين الآخر فيما خصص بنظارته من الأموال الموقوفة على ذلك المسجد ’ إذ المتصدق لم يرض بنظره وهو المتصدق , وله ان يشترط في صدقته ما أراد بما لا يخالف الشرع . والله اعلم

2- تحفة المحتاج ي شرح المنهاج  - (ج 26 / ص 165)

 ( فَرْعٌ ) أَعْطَى آخَرَ دَرَاهِمَ لِيَشْتَرِيَ بِهَا عِمَامَةً مَثَلًا وَلَمْ تَدُلَّ قَرِينَةُ حَالِهِ عَلَى أَنَّ قَصْدَهُ مُجَرَّدُ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ لَزِمَهُ شِرَاءُ مَا ذُكِرَ وَإِنْ مَلَكَهُ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ مُقَيَّدٌ يَصْرِفُهُ فِيمَا عَيَّنَهُ الْمُعْطِي وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ صَرْفِهِ فِي ذَلِكَ انْتَقَلَ لِوَرَثَتِهِ مِلْكًا مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِزَوَالِ التَّقْيِيدِ بِمَوْتِهِ كَمَا لَوْ مَاتَتْ الدَّابَّةُ الْمُوصَى بِعَلَفِهَا قَبْلَ الصَّرْفِ فِيهِ فَإِنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ مَالِكُهَا كَيْفَ شَاءَ وَلَا يَعُودُ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي ، أَوْ بِشَرْطِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا ذَلِكَ بَطَلَ الْإِعْطَاءُ مِنْ أَصْلِهِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ صَرِيحٌ فِي الْمُنَاقَضَةِ لَا يَقْبَلُ تَأْوِيلًا بِخِلَافِ غَيْرِهِ .

3- نهاية الزين   شرح قرة العين - ( ص 223)

(يصح) اي البيع (بإيجاب) – الى ان قال - (بلا فصل) طويل بين اللفظين أو الإشارتين أو الكتابتين أو بين لفظ أحد العاقدين وكتابة الآخر أو إشارته أو بين كتابة أحدهما وإشارة الآخر.

 

b. Dalam permasalahan sumbangan tidak boleh selain Imtihan. Bapak Kirun diharuskan untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan tashorrufnya(pembagiannya).

عبارة :

1- بغية المسترشدين ص:290

 (فرع) أعطى آخر دراهم ليشتري به عمامة مثلا ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي. اهـ

2- الشرقاوي ج: 2 ص: 115

ولو أعطاه دراهم وقال اشتر لك بها عمامة أو أدخل بها حمام أو نحو ذلك تعينت لذالك مراعاة لغرض دافع هذا إن أطلق أو قصد ستر رأسه وتنظيفه بدخول الحمام لما رأى به من كشف رأسه شعث بدنه شاء إن قاله على سبيل التبسط المعتاد وإلا لزمه رده أخذا مما مر. اهـ

ولو قال: خذ واشتر لك به كذا، تعين الشراء به ما لم يرد التبسط، أي أو تدل قرينة حاله عليه؛ لأن القرينة محكمة هنا، ومن ثم قالوا: لو أعطي فقيراً درهماً بنية أن يغسل به ثوبه، أي وقد دلت القرينة على ذلك، تعين له، وإن أعطاه كفناً لأبيه فكفنه في غيره فعليه رده له إن كان قصد التبرك بأبيه لفقه أو ورع قال في المهمات: أو قصد القيام بفرض التكفين ولم يقصد التبرع على الوارث، قال الأذرعي: وهذا ظاهر إذا علم قصده. فإن لم يقصد ذلك فلا يلزمه رده بل يتصرف فيه كيف شاء إن قاله على سبيل التبسط المعتاد، وإلا فيلزمه رده أخذاً مما مر «في اشتر لك بهذا عمامة» روض وشرحه.

3- بغية المسترشدين ص: 109

لا يجوز للقيم مما يؤتى به لنحو المسجد من غير لفظ ولا صرفه في نوع آخر من عمارة ونحوها وإن احتيج إليه ما لم يقتضي لفظ الآتي به أو تدل قرينة إليه لأن صرفه فيما جعله ممكن وإن طال الوقت. اهـ أبو شكيل. اهـ

4- أسنى المطالب  - (ج 13 / ص 43)

( وَإِنْ وَهَبَ لَهُ دِرْهَمًا بِشَرْطِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ خُبْزًا فَيَأْكُلَهُ لَمْ تَصِحَّ ) الْهِبَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُطْلِقْ لَهُ التَّصَرُّفَ ( قَالَهُ الْقَاضِي ) وَيُفَارِقُ : اشْتَرِ لَك بِهَذَا عِمَامَةً بِأَنَّهُ عَقْدٌ مُسْتَقِلٌّ عُقِّبَ بِشَرْطٍ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ بِخِلَافِ ذَاكَ فَإِنَّهُ وُضِعَ عَلَى الْخُصُوصِ مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ ( وَإِنْ أَعْطَاهُ كَفَنًا لِأَبِيهِ فَكَفَّنَهُ فِي غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ رَدُّهُ ) لَهُ ( إنْ كَانَ قَصَدَ التَّبَرُّكَ بِأَبِيهِ ) لِفِقْهٍ ، أَوْ وَرَعٍ قَالَ السُّبْكِيُّ : أَوْ قَصَدَ الْقِيَامَ بِفَرْضِ التَّكْفِينِ وَلَمْ يَقْصِدْ التَّبَرُّعَ عَلَى الْوَارِثِ

KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA`IL KUBRO IX
Pondok Pesantren Nurul Cholil Demangan Barat Bangkalan Madura telp. 031- 3096564
Sabtu – Minggu, 20-21 Juni 2009 M./ 26-27 Jumadil Akhiroh
1430 H

 

Posting Komentar untuk "Proposal Sumbangan Dana"