Deskripsi Masalah
Permasalahan zakat fitrah tiada habisnya. Dari yang mudah sampai
yang sulit. Berikut salah satu permasalahan yang terjadi di masyarakat.
Roni adalah tokoh masyarakat di desa Talung yang mayoritas ekonomi
masyarakatnya menengah kebawah, melihat hal itu Roni berinisiatif untuk meminta
zakat fitrah pada masyarakat Talung yang ada di Surabaya, dengan meminta
pertolongan kepada Ari untuk menariknya Ari pun menarik zakat tersebut dengan
meminta uangnya dan berhasil mengumpulkan uang dari zakat tersebut sebesar Rp.
500,000,-. Kemudian diserahkan kepada Roni, lalu Roni membeli beras dengan uang
tersebut. Setelah itu Roni membagikan beras itu kepada masyarakat Talung dengan
disama ratakan, sehingga semua mayarakat Talung yang berhak menerima zakat
(mustahik) mendapat beras 2 kg per kepala keluarga tanpa mengikuti ukuran zakat
fitrah yang sebenarnya.
(PP. Sidogiri)
Pertanyaan
a. Apakah setatus Roni dan Ari menurut kacamata Fikih dalam permasalahan zakat fitrah?
Jawaban
a. Karena dalam masalah ini
tidak ada rekomendasi dari imam untuk mengangkat Pak Roni dan pak Ali sebagai
Amil, maka keduanya bukan sebagai Amil, akan tetapi sebagai pelaku aqad /
Transaksi sesuai prosesnya :
- Pak Ari sebagai wakil dari muzakki dan Pak Roni sebagai wakkilul wakil, bila muzakki memberi izin Pak Ari untuk mewakilkan kembali
- Pak Ari sebagai rosul (utusan) dari muzakki dan Pak Roni sebagai wakil muzakki bila izin yang diberikan pada Pak Ari hanya sekedar mengantarkan uang yang dikumpulkan pada Pak Roni
Catatan :
Isi wakalah yang dimaksud adalah membelikan beras dan memberikan zakat pada yang berhak.
وعبارة
1- المغني على مختصر الخوفي - (ج
14 / ص 5)
( 3752 ) فصل : إذا أذن الموكل
في التوكيل ، فوكل ، كان الوكيل الثاني وكيلا للموكل ، لأنه لا ينعزل بموت الوكيل
الأول ، ولا عزله ، ولا يملك الأول عزل الثاني ؛ لأنه ليس بوكيله .
وإن أذن له أن يوكل لنفسه ، جاز
، وكان وكيلا للموكل ينعزل بموته وعزله إياه ، وإن مات الموكل ، أو عزل الأول ،
انعزلا جميعا ؛ لأنهما فرعان له ، لكن أحدهما فرع للآخر ، فذهب حكمهما بذهاب
أصلهما .
وإن وكل من غير أن يؤذن له في
التوكيل نطقا ، بل وجد عرفا ، أو على الرواية التي أجزنا له التوكيل من غير إذن ،
فالثاني وكيل الوكيل الأول ، حكمه حكم ما لو أذن له أن يوكل لنفسه .
2- فتح الوهاب - (ج 1 / ص 202)
المال الباطن زكاة الفطر (و) له
أداؤها بنفسه أو وكيله (لامام) لانه (صلى الله عليه وسلم) والخلفاء بعده كانوا
يبعثون السعاة لاخذ الزكوات، (وهو) أي أداؤها له (أفضل) من تفريقها بنفسه أو وكيله
لانه أعرف بالمستحقين (إن كان عادلا) فيها وإلا فتفريقه بنفسه أو وكيله أفضل من
الاداء له، وتفريقه بنفسه أفضل من تفريقه بوكيله (وتجب نية) في الزكاة (كهذا زكاة
أو فرض صدقة) أو صدقة مالي المفروضة.
3- حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 3 / ص 83)
قوله : ( العامل ) ولو كان غنيا
، وشرطه أهلية الشهادات وفقه زكاة إن لم يعين له ما يأخذ ومن يؤخذ ، وإلا فلا
يشترط الفقه ولا الحرية ولا الذكورة وأما الإسلام فلا بد منه .
ويشترط فيه أيضا أن لا يكون
هاشميا ولا مطلبيا ولا مولى لهما ولا مرتزقا م د وسيأتي في الشرح بعد قول المصنف :
" ولا تصح لكافر " نعم الكيال والحمال والحافظ ونحوهم يجوز كونهم كفارا
مستأجرين من سهم العامل لأن ذلك أجرة لا زكاة ا هـ ، فلا منافاة .
قوله : ( كساع ) أشار بالكاف إلى
أنه لا ينحصر فيما ذكر ؛ لأن منه الحاسب قوله : ( وحاشر ) أي جامع قوله : ( ذوي
السهمان ) جمع سهم ، قال في الخلاصة : وفعلا اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان
شمل قوله : ( لا قاض ووال ) لأن عملهما عام
4- الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - (ج 1 / ص 429)
والثالث العامل على الزكاة كساع
يجبيها وكاتب يكتب ما أعطاه أرباب الأموال وقاسم وحاشر يجمعهم أو يجمع ذوي السهمان
لا قاض ووال فلا حق لهما في الزكاة بل رزقهما في خمس الخمس المرصد للمصالح
5- بشرى الكريم شيخ سعيد بن محمد باعش ص : 473
والصنف الخامس : (العاملون عليها) اي من نصبه الإمام لأخذ الزكوات
ولم يجعل له أجرة من بيت المال والا سقط كما لو فرقها المالك بنفسه أو وكيله وهم كساع
يجيبها , وبعثه واجب وشرط فيه دون من بعده كونه أهلا للشهادة إذ هو الأصل والباقون
اعوان له ويكفون ولو كفارا
6- كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 1 / ص 194)
الصنف الثالث: العامل، وهو الذي
استعمله الإمام على أخذ الزكوات ليدفعها إلى مستحقيها كما أمره الله تعالى، يجوز
له أخذ الزكاة بشرطه لأنه من جملة الأصناف في الآية الكريمة ولا حق للسلطان في
الزكاة، ولا لوالي الاقليم، وكذا القاضي بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من خمس الخمس
المرصد لمصالح العامة، ومن شرط العامل أن يكون فقيهاً في باب الزكاة حتى يعرف ما
يجب من المال، وقدر ا لواجب، والمستحق من غيره وأن يكون أميناً حراً، لأنها ولاية
فلا يجوز أن يكون العامل مملوكاً ولا فاسقاً كشربه الخمر، والمسكة وأعوان الظلمة
7- فتح الإله المنان من فتاوى الشيخ سالم بن سعيد بكري باغيثان . ص :
133-134
سئل (رحمه الله) عما إذا كان لزيد صديق يسمى عمروا, وأذن زيد لصديقه عمرو المذكور أن يرسل بضاعة له إلى عند خالد على اسمه أي عمرو وليبيعها خالد بسعر يومها ويدفع ثمنها لعمرو , ثم يدفع عمرو ذلك الثمن لزيد , فلما أرسل عمرو البضاعة لخالد تباطأ في بيعها , وكثرة الأخذ والرد كتابة بينه وبين عمرو في ذلك فلما طالت المدة على زيد صاحب المال طلب من عمرو مرسل المال لخالد على اسمه أن يعطيه التوكيل على خالد ليطالبه بما عنده من المال , لأنه أرسل طرفه على اسمه , ولا سبيل إلى مطالبته إلا من جهته , فهل يجب على عمرو ذلك أي إعطاء التوكيل لزيد ليطالب خالدا بما عنده من المال خوفا من ضياعه , لأنه أرسل على اسمه أم لا , وإذا قلتم بالأول وامتنع فهل يضمن المال أو يكون طريقا في ضمانه لو تلف أم لا , وإذا قلتم بالأول فهل يكون الضمان بأقصى القيم أو بقيمته يوم التلف , وهل إذا فرط خالد في المال المذكور نتيجة إخبار عمروله بأن المال ليس له , وإنما هو لزيد يضمن عمرو بذلك أولا ؟ (فأجاب) الحمد لله , الجواب ,والله الموفق للصواب , ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الوكيل من حيث هو محسن بعمل ما وكل فيه فلا يلزمه فعله , وله عزل نفسه متى شاء , وأنه إذا فعل ما وكل فيه من غير مخالفة لا يضمن , إذا عرفت ذلك فعمرو في مسألة السؤال وكيل عن زيد في ارسال بضاعته إلى خالد , وقد فعل المأذون فيه على حسب الإذن فلا يلزمه شيئ بعد ذلك حتى مطالبة خالد بما عنده , بل لا تجوز إلا بإذن جديد . أهـ
Pertanyaan :
b. Bolehkah Ari menarik Zakat fitrah dengan meminta uangnya ?
Jawaban
b. Kalau yang dimaksud adalah menarik uang yang kemudian di aqadi wakalah untuk dibelikan makanan pokok untuk zakat, maka boleh. Dan bila yang dimaksud adalah mengeluarkan zakat dalam bentuk uang maka tidak boleh menurut Madzhab Syafi'iyyah.
عبارته
1- إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 197)
(قوله: لا تجزئ قيمة) أي لصاع الفطرة بالاتفاق عندنا، فيتعين إخراج
الصاع من الحب أو غيره من القوت الغالب. (قوله: ولا معيب) أي ولا يجزئ إخراج صاع
معيب - بنحو غش، أو سوس - أو قدم غير طعمه أو لونه أو ريحه، فيتعين إخراج صاع سليم
من العيب. (قوله: ومسوس) بكسر الواو المشددة، وهو معطوف على معيب، من عطف الخاص
على العام. وعبارة التحفة: ومعيب ومنه مسوس. اهـ. (قوله: ومبلول) أي ولا يجزئ حب
مبلول بماء أو غيره. (قوله: أي ألا أن جف) أي المبلول ولا حاجة لذكر أي التفسيرية
(قوله: وعاد) أي بعد جفافه. (وقوله: لصلاحية الادخار) الاضافة للبيان، أي صلاحية
هي الادخار والاقتيات، فلو لم يعد لذلك لا يجزئ إخراجه. (قوله: ولا اعتبار
لاقتياتهم المبلول) مثله غيره من كل معيب. (وقوله: إلا إن فقدوا غيره فيجوز) الذي
في التحفة والنهاية والمغنى: أنه إذا لم يوجد في البلد قوت مجزئ، أخرج المجزئ من
غالب قوت أقرب البلاد إليه. وعبارة التحفة: والذي يوافق كلامهم أنه يلزمه إخراج
السليم من غالب قوت أقرب المحال إليهم، وقد صرحوا بأن ما لا يجزئ لا فرق بين أن
يقتاتوه، وأن لا، ولا نظر إلى ما هو من جنس ما يقتات وغيره كالمخيض. اهـ
2- الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي - (ج 3 / ص 383)
قال الماوردي : قد ذكرنا أن دفع القيم في الزكوات زكاة الفطر لا يجوز
، ولا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر ، فلو أخرج قيمة الصاع دراهم أو دنانير لا
يجوز لما مضى ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على قدر متفق في أجناس
مختلفة ، فسوى بين قدرها مع اختلاف أجناسها وقيمها ، فدل على أن الاعتبار بقدر
المنصوص عليه دون قيمته ، ولأنه لو جاز اعتبار القيمة فيه لوجب إذا كان قيمة صاع
من زبيب ضروع ، وهو الزبيب الكبار أضعاف حنطة ، فأخرج من الزبيب نصف صاع قيمته من
الحنطة صاع أن يجزئه ، فلما أجمعوا على أنه لا يجزئه ، وإن كان بقيمة المنصوص عليه
، دل على أنه لا يجوز إخراج القيمة دون المنصوص عليه . اهـ
3- الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 248- 250)
دفع القيمة في الزكاة: قال الحنفية(1) تفريعا على مبدئهم أن الواجب في الزكاة جزء من النصاب إما صورة ومعنى، أو معنى فقط: يجوز دفع القيمة في الزكاة، وكذا في العشر والخراج وزكاة الفطرة والنذر والكفارة غير الإعتاق، وتعتبر القيمة يوم الوجوب عند الإمام أبي حنيفة، وعند الصاحبين: يوم الأداء، وفي السوائم يوم الأداء بالاتفاق بينهم، ويُقوَّم الواجب في البلد الذي فيه المال، فإن كان في مفازة ففي أقرب الأمصار إليه. وذلك لأن الواجب أداء جزء من النصاب من حيث المعنى، وهو المالية، وأداء القيمة مثل أداء الجزء من النصاب من حيث إنه مال، ولأن في ذلك تيسيرا على المزكي، وتوفيرا لحرية الفقير في التصرف بالمال حسب الحاجة. وقد روي أن رسول الله )ص( رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء(2)، فغضب على المصدِّق (العامل)، وقال: ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس(3)؟ فقال: وقال الجمهور(2): لا يجزئ إخراج القيمة في شيء من الزكاة؛ لأن الحق لله تعالى، وقد علقه على ما نص عليه، فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره. اهـ
Pertanyaan :
c. Sahkah zakat sperti diatas (meminta dari orang yang ada di
Surabaya) ?
Jawaban :
c. Dengan pertimbangan bahwa terjadi Naqlu Zakat dari daerah muzakki, sementara zakat tidak diserahkan pada amil zakat, maka hukum keabsahan zakatnya terjadi Khilaf.
عبارته
1- حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 3 / ص 202-203)
( والأظهر منع نقل الزكاة ) من بلد الوجوب مع وجود المستحقين فيه إلى
بلد آخر فيه المستحقون ، بأن تصرف إليهم أي يحرم ، ولا يجزئ لما في حديث الشيخين {
صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد على فقرائهم } ، والثاني : يجوز النقل ويجزئ للإطلاق
في الآية ، ( ولو عدم الأصناف في البلد ووجب النقل ) إلى أقرب البلاد إليه ( أو )
عدم ( بعضهم وجوزنا النقل ) مع وجودهم ( وجب ) نقل نصيب المعدوم إلى مثله ، ( وإلا
فيرد على الباقين ، وقيل : ينقل ) لوجود مستحقه ، والأول يقول عدمه في محله كالعدم
المطلق ، وفي الروضة كأصلها الخلاف في جواز النقل وتفريقه ظاهر ، فيما إذا فرق رب
المال زكاته ، أما إذا فرق الإمام ، فربما اقتضى كلام الأصحاب طرد الخلاف فيه ،
وربما دل على جواز النقل له ، والتفرقة كيف شاء وهذا أشبه انتهى . قوله : ( منع
نقل الزكاة ) المراد بنقلها أن يعطى منها من لم يكن في محلها وقت الوجوب سواء كان
من أهل ذلك المحل أو من غيرهم ، وسواء أخرجها عن المحل أو جاءوا بعد وقت الوجوب
إليه . نعم لو لم ينحصر المستحقون في البلد جاز إعطاء من جاءها بعد وقت الوجوب .
قاله شيخنا فراجعه ولو خرج مع المستحقين إلى خارج المحل ودفعها لهم حينئذ لم يمتنع
، وخرج بالزكاة غيرها ، كالكفارة والوصية والنذر والوقف ، فيجوز النقل فيما لم
يخصص منها . قوله : ( من بلد الوجوب ) أي إلى محل يجوز قصر الصلاة فيه للمسافر من
أهل ذلك البلد ، والمراد بالبلد محل الوجوب كالقرية والحلة ومحل الإقامة لذي
الخيام والسفينة لمن فيها ، فإن لم يكن في ذلك المحل مستحق تعين أقرب محل يوجد فيه
المستحق إليه وقت الوجوب نعم يجوز في الدين إخراج زكاته في كل من محل الدائن
والمدين وقت الوجوب أو بعده ، وكذا لو تشقص النصاب ببلدين كعشرين شاة ببلد وعشرين
بأخرى فله إخراج شاة في إحداهما مع الكراهة ، فإن أخرج في كل بلد نصفها لم يكره .
قوله : ( أي يحرم ولا يجزئ ) هو تفسير للمنع . قوله : ( والثاني يجوز النقل وتجزئ
) واختاره جماعة من أصحاب الشافعي كابن الصلاح وابن الفركاح وغيرهم ، قال شيخنا
تبعا لشيخنا الرملي : ويجوز للشخص العمل به في حق نفسه ، وكذا يجوز العمل في جميع
الأحكام بقول من يثق به من الأئمة ، كالأذرعي والسبكي والإسنوي على المعتمد . قوله
: ( والثاني يجوز إلخ ) . هو ما أفتى به ابن الصلاح ، وابن الفركاح عند وجود مصلحة
من قريب ، ونحوه ، قال البغوي وعليه أكثر العلماء انتهى . وقوله : يجوز قال
الزركشي : الذي في الشرحين والروضة أن الخلاف في الأجزاء ، وأما التحريم فلا خلاف
فيه ، وقيل : عكسه وقيل فيهما . ا هـ وظاهر كلام المتن جريان الخلاف ، ولو كان
الفقراء محصورين بالبلد . تنبيه : لو فضل شيء عن كفايتهم وجب نقل الفاضل.
2- بغية المسترشدين صـ 105
عبارت ب الراجح فى المذهب عدم جواز نقل الزكاة واختار جمع الجواز كإبن عجيل وابن الصلاح وغيرهما قال ابو مخرصة وهو المختار اذا كان لنحو قريب واختاره الرويانى ونقله الخطابي عن أكثر العلماء وبه قال ابن عتيق فيجوز تقليد هؤلاء فى عمل النفس. اهـ
Pertanyaan :
d. Bagaiman hukum Roni yang membagikan beras tersebut pada
masyarakat dengan disama ratakan ?
Jawaban :
d. Hukumnya boleh, namun sebaiknya dalam membagi zakat dibedakan kadarnya, sesuai kebutuhan dan status ekonomi mustahiqnya.
عبارته
1- حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 11 / ص 52)
( وإذا قسم الإمام استوعب من الزكوات الحاصلة عنده آحاد كل صنف )
وجوبا ( وكذا يستوعب المالك ) الآحاد وجوبا ( إن انحصر المستحقون في البلد ووفى
بهم المال ، وإلا فيجب إعطاء ثلاثة ) من كل صنف لذكره في الآية بصيغة الجمع ، وهو
المراد ب في سبيل الله ، وابن السبيل الذي هو للجنس ولا عامل ، وفي قسم المالك ،
ويجوز أن يكون واحدا بحسب الحاجة كما استغنى عنه فيما تقدم ، ( وتجب التسوية بين
الأصناف ) وإن كانت حاجة بعضهم أشد إلا العامل ، فلا يزاد على أجرة مثل عمله ، كما
سبق ( لا بين آحاد الصنف ) فيجوز تفضيل بعضهم على بعض ( إلا أن يقسم الإمام فيحرم
عليه التفضيل مع تساوي الحاجات ) قاله في التتمة وتعقبه في الروضة ، بأنه خلاف
مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية
2- شرح ياقوت النافس ج الأول ص: 440
وأما تقسيم الزكاة بين الموجودين من الأصناف الثمانية فقالوا : إن
وجدت الأصناف الثمانية وجب لكل صنف الثمن , وإن وجد منها خمسة وجب لكل صنف خمس .
ولا يجوز تفضيل صنف بلا خلاف عندنا سواء اتفقت حاجاتهم وعددهم أم لا . ولا يستثنى
إلا العامل , فإن حقه مقدور بأجرة عمله . وكذلك المؤلف قلوبهم , ففي قول يسقط
نصيبهم . أما التسوية بين آحاد الصنف فليست بواجبة , سواء استوعبهم أو اقتصر غلة
ثلاثة منهم أو أكثر وسواء اتفقت حاجاتهم أو اختلفت . لكن يستحب أن يفرق بينهم على
قدر حاجاتهم . قالوا : هذا إذا قسم المالك , أما إذا قسم الإمام , فلا يجوز له
التفضيل عند تساوى الحاجة , لأن عليه تعميم الصنف.
3- بشر الكريم صـ :.....
اما التسوية بين آحاد الصنف فليست بواجبة سواء استوعيهم اواقنصر على ثلاثة منهم او أكثر. وسواء اتفقت حاجتهم اواختلف ان ياقوت النفس. اهـ
KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA`IL KUBRO IX
Pondok Pesantren Nurul Cholil Demangan Barat Bangkalan Madura Telp. 031-
3096564
Sabtu – Minggu, 20-21 Juni 2009 M./ 26-27 Jumadil Akhiroh 1430 H
(Komisi B)
Posting Komentar untuk "Permasalahan Zakat Fitrah"