Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum PDKT via HP (telpon, SMS, 3G, chatting, twitter, instagram, facebook, dan lain-lain) dengan lawan jenis dalam rangka mencari jodoh yang paling ideal atau untuk penjajakan dan pengenalan lebih jauh tentang karakteristik kepribadian seseorang yang diminati untuk dijadikan pasangan untuk mengarungi dunia ini, baik sebelum atau pasca khitbah?
Jawab: Komunikasi via HP pada dasarnya sama dengan komunikasi secara langsung atau berbicara langsung. Pada intinya hukum dari komunikasi dengan lawan jenis ialah tidak diperbolehkan, kecuali ada hajat, contohnya yaitu; dalam rangka khitbah, muamalah, dan lain sebagainya. Mengenai pengenalan karakter dan penjajakan lebih jauh terhadap lawan jenis, atau lebih seriing di sebut PDKT (pendekatan. seperti seperti contoh kasus diatas, tidak dapat dikategorikan hajat karena belum ada ‘azm (keinginan kuat untuk menikahi orang tertentu). Sedang hubungan via video call juga tidak diperbolehkan bila menimbulkan syahwat atau fitnah.
Referensi:
& الموسوعة الفقهية الجزء 25 صحـ : 167 وزارة
الأوقاف الكويتية
( السَّلاَمُ عَلَى النِّسَاءِ ) 19- سَلاَمُ الْمَرْأَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ يُسَنُّ كَسَلاَمِ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ وَرَدِّ السَّلاَمِ مِنَ الْمَرْأَةِ عَلَى مِثْلِهَا كَالرَّدِّ مِنَ الرَّجُلِ عَلَى سَلاَمِ الرَّجُلِ .وَأَمَّا سَلاَمُ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ زَوْجَةً أَوْ أَمَةً أَوْ مِنَ الْمَحَارِمِ فَسَلاَمُهُ عَلَيْهَا سُنَّةٌ وَرَدُّ السَّلاَمِ مِنْهَا عَلَيْهِ وَاجِبٌ بَلْ يُسَنُّ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَحَارِمِهِ وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ أَجْنَبِيَّةً فَإِنْ كَانَتْ عَجُوْزًا أَوِ امْرَأَةً لاَ تُشْتَهَى فَالسَّلاَمُ عَلَيْهَا سُنَّةٌ وَرَدُّ السَّلاَمِ مِنْهَا عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهَا لَفْظًا وَاجِبٌ .وَأَمَّا إنْ كَانَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ شَابَّةً يُخْشَى اْلافْتِتَانُ بِهَا أَوْ يُخْشَى افْتِتَانُهَا هِيَ أَيْضًا بِمَنْ سَلَّمَ عَلَيْهَا فَالسَّلاَمُ عَلَيْهَا وَجَوَابُ السَّلاَمِ مِنْهَا حُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ يَرُدُّ عَلَى سَلاَمِ الْمَرْأَةِ فِيْ نَفْسِهِ إنْ سَلَّمَتْ هِيَ عَلَيْهِ وَتَرُدُّ هِيَ أَيْضًا فِيْ نَفْسِهَا إنْ سَلَّمَ هُوَ عَلَيْهَا وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِحُرْمَةِ رَدِّهَا عَلَيْهِ اهـ
& إسعاد الرفيق الجزء 1 صحـ : 105
(وَ) مِنْهَا (كِتَابَةُ
مَا يَحْرُمُ النُّطْقُ بِهِ) قَالَ فِي اْلبِدَايَةِ ِلأَنَّ اْلقَلَمَ أَحَدُ
اللِّسَانَيْنِ فَاحْفَظْهُ عَمَّا يَجِبُ حِفْظُ اللِّسَانِ مِنْهُ أَيْ مِنْ غَنِيْمَةٍ
وَغَيْرِهَا فَلاَ يَكْتُبُ بِهِ مَا يَحْرُمُ النُّطْقُ بِهِ مِنْ جَمِيْعِ مَا مَرَّ
وَغَيْرِهِ اهـ
& الفقه الإسلامي وأدلته الجزء 9 صحـ : 6292
مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
(حِكْمَةُ
اْلخِطْبَة) اْلخِطْبَةُ كَغَيْرِهَا مِنْ مُقَدِّمَاتِ الزَّوَاجِ طَرِيْقٌ لِتَعْرَفَ
كُلٌّ مِنَ اْلخَاطِبَيْنِ عَلَى اْلأَخَرِ إِذْ إِنَّهَا سَبِيْلُ دِرَاسَةِ أَخْلاَقِ
الطَّرَفَيْنِ وَطَبَائِعِهِمَا وَمَيْلِهِمَا وَلَكِنْ بِاْلقَدْرِ اْلمَسْمُوْحِ
بِهِ شَرْعاً وَهُوَ كَافٍ جِدّاً فَإِذَا وُجِدَ التَّلاَقِيْ وَالتَّجَارُبِ أَمْكَنَ
اْلإِقْدَامُ عَلَى الزَّوَاجِ الَّذِيْ هُوَ رَابِطَةٌ دَائِمَةٌ فِي اْلحَيَاةِ
وَاطْمَأَنَّ الطَّرَفَانِ إِلىَ أَنَّهُ يُمْكِنُ التَّعَايُشُ بَيْنَهُمَا بِسَلاَمٍ
وَأَمَانٍ وَسَعَادَةٍ وَوَثَامٍ وَطُمَأْنِيْنَةٍ وَحُبٍّ وَهِيَ غَايَاتٌ يَحْرُصُ
عَلَيْهَا كُلُّ الشَّبَابِ وَاْلأَهْلِ مِنْ وَرَائِهِمْ اهـ
& إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 301 مكتبة دار
الفكر
(قَوْلُهُ لاَ فِيْ نَحْوِ مِرْآةٍ) أَيْ لاَ يَحْرُمُ نَظْرُهُ لَهَا فِيْ نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَاءٍ وَذَلِكَ ِلأَنَّهُ لَمْ يَرَهَا فِيْهَا وَإِنَّمَا رَأَى مِثَالَهَا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ عَلَّقَ طَلاَقَهَا بِرُؤْيَتِهَا لَمْ يَحْنَثْ بِرُؤْيَةِ خَيَالِهَا وَاْلمَرْأَةُ مِثْلُهُ فَلاَ يَحْرُمُ نَظْرُهَا لَهُ فِيْ ذَلِكَ قَالَ فِيْ التُّحْفَةِ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لمَ ْيَخْشَ فِتْنَةً وَلاَ شَهْوَةً اهـ
& إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ 260 مكتبة دار
الفكر
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنَ اْلعَوْرَةِ الصَّوْتُ) أَيْ صَوْتُ
اْلمَرْأَةِ وَمِثْلُهُ صَوْتُ اْلأَمْرَدِ فَيَحِلُّ سِمَاعُهُ مَا لَمْ تُخْشَ فِتْنَةٌ
أَوْ يَلَتَذَّ بِهِ وَإِلاَّ حَرُمَ (قَوْلُهُ فَلاَ يَحْرُمُ سِمَاعُهُ) أَيِ
الصَّوْتُ وَقَوْلُهُ إِلاَّ إِنْ خَشِيَ مِنْهُ فِتْنَةً أَوِ اْلتَذَّ بِهِ أَيْ
فَإِنَّهُ يَحْرُمُ سِمَاعُهُ أَيْ وَلَوْ بِنَحْوِ اْلقُرْآنِ وَمِنَ الصَّوْتِ
الزَّغَارِيْدُ وَفِيْ اْلبُجَيْرِمِيِّ وَصَوْتُهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ عَلىَ اْلأَصَحِّ
لَكِنْ يَحْرُمُ اْلإِصْغَاءُ إِلَيْهِ عِنْدَ خَوْفِ اْلفِتْنَةِ وَإِذَا قَرَعَ
بَابُ اْلمَرْأَةِ أَحَدٌ فَلاَ تَجِيْبُهُ بِصَوْتٍ رَخِيْمٍ بَلْ تُغَلِّظُ صَوْتَهَا
بِأَنْ تَأْخُذَ طَرَفَ كَفِّهَا بِفِيْهَا وَتُجِيْبُ وَفِي اْلعُبَابِ وَيُنْدَبُ
إِذَا خَافَتْ دَاعِياً أَنْ تَغُلِّظَ صَوْتَهَا بِوَضْعِ ظَهْرِ كَفِّهَا عَلَى
فِيْهَا اهـ.
& الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء 1 صحـ : 203 مكتبة
الإسلامية
وَالْمُرَادُ بِالْفِتْنَةِ الزِّنَا وَمُقَدِّمَاتُهُ مِنَ
النَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ وَاللَّمْسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ اهـ
& توشيح على ابن قاسم صحـ : 197
اَلْفِتْنَةُ هِيَ مَيْلُ النَّفْسِ وَدُعَاؤُهَا إِلىَ اْلجِمَاعِ أَوْ مُقَدِّمَاتِهِ وَالشَّهْوَةُ هُوَ أَنْ يَلْتَذَّ بِالنَّظْرِ اهـ
Posting Komentar untuk "Pdkt Lewat Hp dan Media Sosial"