Pertanyaan:
a. Apakah tindakan pihak pengelola yang dititipi uang tersebut dibenarkan dalam hukum Islam dan pandangan fikih?
b. Jika bisnis itu menghasilkan laba, milik siapakah laba tersebut?
Jawab:
a. Diperinci; jika ada atau mendapat izin dari pihak penitip, maka menggunakan uang tersebut untuk berbisnis, dalam hukum islam boleh dan status hukumnya menjadi qordhu (hutang). Bila tidak ada izin, maka tidak diperbolehkan dan hukumnya seperti ghosob (menggunakan barang tanpa izin).
b. Jika berpijak pada perincian yang pertama, maka sudah jelas bahwa laba tersebut milik si pengelola. Namun jika berangkat dari perincian yang kedua, yakni ghashab, maka menurut sebagian pendapat ulama, laba yang dihasilkan masih milik pihak pengelola (ghoshib), sebab adanya pencampuran tersebut menyebabkan pihak pengelola harus mengganti rugi. Sehingga uang yang telah dicampur tersebut dihukumi sebagai milik si ghoshib (pengelola ghashab).
Referensi:
& بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 244 مكتبة دار الفكر
[فَائِدَةٌ] أَفْتَى مُحَمَّد صَالِح الرَّيْسِ فِيْمَنْ أَرْسَلَ مَعَ
غَيْرِهِ دَرَاهِمَ أَمَانَةً يُوْصِلُهَا إِلَى مَحَلٍّ آخَرَ وَأَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِيْهَا بِأَخْذِ بِضَاعَةٍ وَمَا ظَهَرَ
فِيْهَا مِنْ رِبْحٍ يَكُوْنُ لِْلأَمِيْنِ فِيْ مُقَابَلَةِ حَمْلِهِ الدَّرَاهِمَ
وَإِعْطَائِهَا الْمُرْسَلَ إِلَيْهِ كَاْلأُجْرَةِ بِأَنَّهُ إِنْ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ
الْمَذْكُوْرَةُ مِلْكاً لِلْمُرْسِلِ وَأَذِنَ كَذَلِكَ جَازَ وَكَانَ الرَّسُوْلُ ضَامِناً وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَرْضِ حَتَّى تَصِلَ
إِلَى الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِلْكَهُ وَلَمْ يَأْذَنْ مَالِكُهَا
فِي التَّصَرُّفِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ بَلْ يَضْمَنُهَا الْحَامِلُ ضَمَانَ غَصْبٍ
وَالْمُرْسِلُ طَرِيْقٌ فِي الضَّمَانِ لَوْ تَلِفَتْ اهـ
& حاشية الجمل الجزء 3 صحـ : 488 مكتبة دار الفكر
ح ل وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ هَلْ يَمْلِكُهُ الْغَاصِبُ أَيْ هَلْ
يَزُولُ مِلْكُ الْمَالِكِ عَنْهُ إتْمَامًا إلَخْ وَإِنَّمَا أَوَّلْنَا بِذَلِكَ
ِلأَنَّ التَّلَفَ لاَ يَسْتَدْعِي مِلْكَ الْغَاصِبِ لِمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ
وَإِنَّمَا يَقْتَضِي وُجُوبَ الْبَدَلِ عَلَيْهِ عِوَضًا عَنْ الْمَغْصُوبِ
نَعَمْ لَمَّا زَالَ مِلْكُ الْمَالِكِ عَنْهُ بِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ
التَّالِفِ قَدَّرْنَا دُخُولَهُ فِي مِلْكِ الْغَاصِبِ طَرِيقًا لِوُجُوبِ
الْبَدَلِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَمِنْ فَوَائِدِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ أَنَّهُ
لَوْ دَفَعَ الْبَدَلَ وَتَصَرَّفَ فِيهِ وَزَادَ ثَمَنُ الْمَغْصُوبِ فَازَ بِهِ
الْغَاصِبُ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ صَنْعَةَ الْغَاصِبِ هَدْرٌ
انْتَهَتْ
& الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء
3 صحـ : 96 مكتبة دار الكتب الإسلامية
(
وَسُئِلَ ) عَمَّنْ خَلَطَ الْمَغْصُوبَ وَصَارَ غَيْرَ مُتَمَيِّزٍ فَهَلْ
يَمْلِكُهُ أَوْ لاَ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ إذَا خَلَطَهُ بِمَا لاَ
يَتَمَيَّزُ عَنْهُ مَلَكَهُ سَوَاءً أَكَانَ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ
وَسَوَاءً أَكَانَ مَا خَلَطَهُ بِهِ لَهُ أَوْ لِمَالِكٍ آخَرَ هَذَا هُوَ
الْمُعْتَمَد مَذْهَبًا وَلاَ يُكَلَّفُ الْمَالِكُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ
الْمُخْتَلِطِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ مُطْلَقًا بِخِلاَفِ الْمُخْتَلِطِ بِجِنْسِهِ
فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى أَخْذِ بَعْضِ الْمُخْتَلَطِ بِاْلأَجْوَدِ أَوْ
الْمِثْلِ لاَ اْلأَرْدَإِ وَظَاهِرُ كَلاَمِهِمْ أَنَّ الْغَاصِبَ يَجُوزُ لَهُ
التَّصَرُّفُ بِنَفْسِ الْخَلْطِ سَوَاءٌ أَعْطَى الْمَالِكُ الْبَدَلَ أَوْ لاَ
وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ أَنَّ الْحَقَّ انْتَقَلَ بِالْخَلْطِ إلَى ذِمَّتِهِ
لَكِنْ لَوْ قِيلَ إنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّصَرُّف قَبْلَ رَدِّ الْبَدَلِ
وَأَنَّهُ لاَ يَنْفُذُ مِنْهُ لَمْ يَبْعُدْ قِيَاسًا عَلَى الْوَرَثَةِ حَيْثُ
يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ التَّصَرُّفُ فِي تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِمْ إذَا كَانَ مَدِينًا
مَعَ أَنَّهَا مِلْكُهُمْ وَالدَّيْنُ فِي ذِمَّةِ مُورَثِهِمْ وَلَوْ بَعْدَ
الْمَوْتِ رِعَايَةً لِصَاحِبِ الدَّيْنِ وَلاَ يُقَالُ إنَّ التَّرِكَةَ
مَرْهُونَةٌ بِالدَّيْنِ شَرْعًا بِخِلاَفِ هَذَا ِلأَنَّا نَقُولُ وَالْعَيْنُ
الْمُخْتَلِفَةُ بِمَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ مِنْهَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ
مَرْهُونَةً بِحَقِّ الْمَالِكِ كَذَلِكَ رِعَايَةً لَحَقِّهِ اهـ
& الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء
3 صحـ : 98 مكتبة دار الكتب الإسلامية
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لاَ يَخْلُو قَوْلٌ مِنْ اْلأَقْوَالِ فِي
هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ مَحْذُورٍ وَأَنَّ الْقَوْلَ بِالْهَلاَكِ يَنْدَفِعُ
مَحْذُورُهُ بِمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَابْنُ
الْمُقْرِي فِي تَمْشِيَتِهِ مِنْ أَنَّا وَإِنْ قُلْنَا بِمِلْكِ الْغَاصِبِ
ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ حَتَّى يُعْطِيَ الْمَغْصُوبَ
مِنْهُ مَا وَجَبَ لَهُ ِلأَنَّ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ فِيمَا مَلَّكَهُ إيَّاهُ
بِعِوَضٍ وَرَضِيَ فَكَيْفَ إذَا مَلَّكَهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ قِيلَ وَهُوَ حَسَنٌ
وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلاَمِ اْلأَصْحَابِ خِلاَفَهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ
إذَا كَانَ مُوسِرًا اهـ
Posting Komentar untuk "Tabungan Sekolah Untuk Bisnis"