Pembatasan Jangka Waktu Pembagian Laba

Pembatasan Jangka Waktu Pembagian Laba dari bagi hasil, hukum bagi hasil dalam islam dan fiqih

Manusia mempunyai kebutuhan sehari-hari yang harus selalu dipenuhi. Dalam transaksi Bagi hasil atau Qiradl, sering terlaku pembagian hasil dalam jangka waktu tertentu, semisal seminggu, atau sebulan sekali. Hal ini dilakukan  karena jika laba baru dibagi setelah masa transaksi berakhir akan menyulitkan, Sebab kebutuhan setiap hari menuntut untuk segera dipenuhi. Apakah pembatasan jangka waktu dalam pembagian laba  dari hasil bagi hasil tersebut diperbolehkan?

Jawab: Tidak diperbolehkan. 

Referensi: 

&   كفاية الأخيار الجزء 1 صحـ : 303 مكتبة دار إحياء الكتب العربية

وَأَنْ يَشْتَرِطَ لَهُ جُزْءًا مَعْلُوْمًا مِنَ الرِّبْحِ وَأَنْ لاَ يُقَدِّرَهُ بِمُدَّةٍ [وَأَنْ لاَ يُقَدِّرَهُ بِمُدَّةٍ] يَجُوْزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْعَقْدُ وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهُ وَيَجُوْزُ أَنْ يُرِيْدَ أَنْ يُقَدِّرَ الرِّبْحَ بِمُدَّةٍ بِأَنْ يَقُوْلَ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ: اتَّجِرْ وَرِبْحُ هَذِهِ السَّنَةِ بَيْنَنَا وَرِبْحُ السَّنَةِ اْلآتِيَةِ أَخْتَصُّ بِهَا دُوْنَكَ أَوْ عَكْسِهِ وَاْلأَوَّلُ أَقْرَبُ وَاللهٌُ أَعْلَمُ.

&   المغني الجزء 5 صحـ : 26 مكتبة دار إحياء التراث العربي ( حنابلة )

فَصْلٌ وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ دَفْعُ الْمَالِ إلَى آخَرَ مُضَارَبَةً .نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِيْ رِوَايَةِ اْلأَثْرَمِ وَحَرْبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَ إنْ أَذِنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ وَإِلاَّ فَلاَ وَخَرَّجَ الْقَاضِيْ وَجْهًا فِيْ جَوَازِ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى تَوْكِيلِ الْوَكِيلِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ وَلاَ يَصِحُّ هَذَا التَّخْرِيْجُ وَقِيَاسُهُ عَلَى الْوَكِيلِ مُمْتَنِعٌ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِنَّمَا دَفَعَ إلَيْهِ الْمَالَ هَاهُنَا لِيُضَارِبَ بِهِ وَبِدَفْعِهِ إلَى غَيْرِهِ مُضَارَبَةً يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مُضَارِبًا بِهِ بِخِلاَفِ الْوَكِيلِ الثَّانِيْ أَنَّ هَذَا يُوجِبُ فِي الْمَالِ حَقًّا لِغَيْرِهِ وَلاَ يَجُوزُ إِيْجَابُ حَقٍّ فِيْ مَالِ إنْسَانٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَبِهَذَا قَالَ أَبُوْ حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَلاَ أَعْرِفُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلاَفَهُمْ اهـ

&   المجموع الجزء 14 صحـ : 369 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني

(فَصْلٌ) وَلاَ يَصِحُّ إِلاَّ عَلَى التِّجَارَةِ فِيْ جِنْسٍ يَعُمُّ كَالثِّيَابِ وَالطَّعَامِ وَالْفَاكِهَةِ فِيْ وَقْتِهَا فَإِنْ عَقَدَهُ عَلَى مَا لاَ يَعُمُّ كَالْيَاقُوْتِ اْلأَحْمَرِ وَالْخَيْلِ الْبَلْقِ وَمَا أَشْبَهَهَا أَوْ عَلَى التِّجَارَةِ فِيْ سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا لَمْ يَصِحَّ لأَنَّ الْمَقْصُوْدَ بِالْقِرَاضِ الرِّبْحُ فَإِذَا عَلَّقَ عَلَى مَا لاَ يَعُمُّ أَوْ عَلَى سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا تَعَذَّرَ الْمَقْصُوْدُ ِلأَنَّهُ رُبَّمَا لَمْ يَتَّفِقْ ذَلِكَ وَلاَ يَجُوْزُ عَقْدُهُ عَلَى أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ إِلاَّ مِنْ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ ِلأَنَّهُ قَدْ لاَ يَتَّفِقُ عِنْدَهُ مَا يَرْبَحُ فِيْهِ أَوْ لاَ يَبِيْعَ مِنْهُ مَا يَرْبَحُ فِيْهِ فَيَبْطُلُ الْمَقْصُوْدُ  اهـ

&   أسنى المطالب  الجزء 3 صحـ : 382 مكتبة المطبعة الميمنية

( الرُّكْنُ الثَّانِي الْعَمَلُ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ تِجَارَةً ) وَتَوَابِعَ لَهَا كَنَشْرِ الثِّيَابِ وَطَيِّهَا كَمَا سَيَأْتِي ( غَيْرَ مُضَيَّقَةٍ ) بِالتَّعْيِينِ ( وَلاَ مُؤَقَّتَةٍ ) بِوَقْتٍ ( قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ تِجَارَةً إلَخْ ) لأَنَّ الْقِرَاضَ شُرِعَ رُخْصَةً لِحَاجَةِ مَنْ مَعَهُ مَالٌ إلَى تَحْصِيلِ اْلأَرْبَاحِ فِيهِ بِالتِّجَارَةِ وَهُوَ لاَ يُحْسِنُهَا وَلاَ يُمْكِنُهُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهَا لِكَوْنِهَا غَيْرَ مَضْبُوطَةٍ فَاغْتُفِرَ فِيهَا الْجَهَالَةُ بِالْعِوَضَيْنِ كَمَا اُغْتُفِرَتْ فِي الْمُسَاقَاةِ اهـ

&   الفقه على المذاهب الأربعة الجزء 3  صحـ : 30 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني

اَلْحَنَابِلَةُ - قَالُوْا لِلْمُضَارِبِ الْحَقُّ فِي أَنْ يَبِيْعَ وَيَشْتَرِي بِجَمِيْعِ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ الْمُتَقَدَّمَةِ فَيَصِحُّ لَهُ أَنْ يَبِيْعَ مُرَابَحَهُ وَمُسَاوَمَةً وَنَحْوَهُمَا وَلَهُ الْحَقُّ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ وَاقْتِضَاءُهُ بِالْمُخَاصَمَةِ فِيْهِ وَأَنْ يُحِيْلَ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَلَى آخَرٍ عِنْدَهُ مِنَ الْمُضَارَبَةِ وَأَنْ يَقْبِلَ إِحَالَةَ الْغَيْرِ عَلَيْهِ وَأَنْ يَسْتَأْجِرَ عَيْنًا يَسْتَغِلُّهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ . وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَاهَا إِذَا وَجَدَ فِيْهَا عَيْبًا وَلَهُ اْلإِيْدَاعُ وَالرَّهْنُ وَاْلإِرْتِهَانُ وَلَهُ حَقُّ السَّفَرِ مَعَ أَمْنِ الْبَلَدِ وَالطَّرِيْقِ فَإِذَا سَافَرَ إِلَى جِهَةٍ يَغْلِبُ فِيْهَا السَّلاَمَةَ ضَمِنَ الْمَالَ إِذَا كَانَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ عِلْمٌ فَإِنَّهُ لاَ يَضْمَنُ وَلَهُ أَنْ يُقِرَّ باِلثَّمَنِ أَوْ بِبَعْضِهِ وَباِلنَّفَقَاتِ اللاَزِمَةِ لِلتِّجَارَةِ كَأُجْرَةِ الْحَمَّالِيْنَ وَلَهُ أَنْ يَبِيْعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَإِذَا ضَاعَ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلاَ إِذَا بَاعَ لِشَخْصٍ غَيْرِ مَوْثُوْقٍ بِهِ أَوْ إِلَى شَخْصٍ لاَ يَعْرِفُهُ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُوْنُ مُفْرِطًَا فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا ضَاعَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَارِبَ بِرَأْسِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَلاَ أَنْ يُشَارِكَ فِيْهِ أَحَدًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَنْ يَخْلُطَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ أَوْ ِبَمالِ غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُبْضِعَ اهـ


Posting Komentar untuk "Pembatasan Jangka Waktu Pembagian Laba"