Mencampur Modal Pertama Dan Kedua Dalam Bagi Hasil

Mencampur Modal Pertama Dan Kedua Dalam Bagi Hasil dalam islam, Mencampur Modal Pertama Dan Kedua Dalam Bagi Hasil dalam pandangan islam, Mencampur Modal Pertama Dan Kedua Dalam Bagi Hasil dalam fiqih, Mencampur Modal Pertama Dan Kedua Dalam Bagi Hasil dalam fikih

Siapa yang tidak senang jika modalnya berkembang. Apalagi pemodal tidak perlu bekerja, modal dikelola oleh pengelola. Agar pengelola dapat lebih mengembangkan bisnisnya dan meraih keuntungan, terkadang pemilik modal berniat menambahkan modalnya. Hal ini dilakukan setelah usaha yang dilakukan pengelola telah terbukti mendapatkan keuntungan. Dalam dunia perbankkan pun sering terjadi penambahan modal dari nasabah (menambah tabungan) setelah nasabah membuktikan bagi hasil. Apakah menambah modal dan mencampurnya dengan modal pertama dalam transaksi bagi hasil (Qiradl) dilegalkan?

Jawab: Dilegalkan menurut pendapat madzhab Hanafiyyah apabila ada penyerahan kuasa penuh oleh pemilik modal. Sedangkan Madzhab Malikiyyah memperbolehkannya apabila hal itu tidak disyaratkan di dalam transaksi.

Referensi:

&    حواشي الشرواني الجزء 6 صحـ : 105 مكتبة دار إحياء التراث العربي

( قَوْلُهُ كَأَنْ خَلَطَ إلخ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِيْ وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ قَارَضَهُ عَلَى مَالَيْنِ فِيْ عَقْدَيْنِ فَخَلَطَهُمَا ضَمِنَ لِتَعَدِّيهِ فِي الْمَالِ بَلْ إنْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ الثَّانِيْ بَعْدَ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ اْلأَوَّلِ ضَمَّ الثَّانِيْ إلَى اْلأَوَّلِ فَسَدَ الْقِرَاضُ الثَّانِيْ وَامْتَنَعَ الْخَلْطُ ِلأَنَّ اْلأَوَّلَ اسْتَقَرَّ حُكْمُهُ رِبْحًا وَخُسْرَانًا وَإِنْ شَرَطَ قَبْلَ التَّصَرُّفِ صَحَّ وَجَازَ الْخَلْطُ وَكَأَنَّهُ دَفَعَهُمَا مَعًا نَعَمْ إِنْ شَرَطَ الرِّبْحَ فِيهِمَا مُخْتَلِفًا امْتَنَعَ الْخَلْطُ وَيَضْمَنُ الْعَامِلُ أَيْضًا لَوْ خَلَطَ مَالَ الْقِرَاضِ بِمَالِهِ أَوْ قَارَضَهُ اثْنَانِ فَخَلَطَ مَالَ أَحَدِهِمَا بِمَالِ اْلآخَرِ وَلاَ يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ عَنِ التَّصَرُّفِ كَمَا قَالَهُ اْلإِمَامُ عَنِ اْلأَصْحَابِ اهـ وَعِبَارَةُ اْلأَنْوَارِ وَلَوْ دَفَعَ أَلْفًا قِرَاضًا ثُمَّ أَلْفًا قِرَاضًا وَقَالَ ضُمَّهُ إِلَى اْلأَوَّلِ فَإِنْ لَمْ يَتَصَرَّفْ بَعْدُ فَكَالدَّفْعِ مَعًا وَإِنْ تَصَرَّفَ فَسَدَ الْقِرَاضُ فِي اْلآخَرِ وَالْخَلْطُ مُضَمِّنٌ وَلَوْ عَقَدَ لَهُ عَقْدًا صَحَّ وَلَمْ يَجُزِ الْخَلْطُ اهـ

&    رد المحتار الجزء 5 صحـ : 560 مكتبة دار الكتب العلمية ( حنفية )

( قَوْلُهُ : بِمَالِ نَفْسِهِ ) وَكَذَا بِمَالِ غَيْرِهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ : وَهَذَا إِذَا لَمْ يَغْلِبِ التَّعَارُفُ بَيْنَ التُّجَّارِ فِيْ مِثْلِهِ كَمَا فِيْ التَّتَارْخَانِيَّة وَفِيهَا مِنَ الثَّامِنَ عَشَرَ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفًا بِالنِّصْفِ ثُمَّ أَلْفًا أُخْرَى كَذَلِكَ فَخَلَطَ الْمُضَارِبُ الْمَالَيْنِ فَهُوَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ إمَّا أَنْ يَقُولَ الْمَالِكُ فِي كُلٍّ مِنَ الْمُضَارَبَتَيْنِ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ أَوْ لَمْ يَقُلْ فِيهِمَا أَوْ قَالَ فِي إِحْدَاهُمَا فَقَطْ وَعَلَى كُلٍّ فَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ قَبْلَ الرِّبْحِ فِي الْمَالَيْنِ أَوْ بَعْدَهُ فِيْهِمَا أَوْ فِيْ أَحَدِهِمَا فَفِي الْوَجْهِ اْلأَوَّلِ لاَ يَضْمَنُ مُطْلَقًا وَفِي الثَّانِيْ  إِنْ خَلَطَ قَبْلَ الرِّبْحِ فِيهِمَا فَلاَ ضَمَانَ أَيْضًا وَإِنْ بَعْدَهُ فِيهَا ضَمِنَ الْمَالَيْنِ وَحِصَّةَ رَبِّ الْمَالِ مِنَ الرِّبْحِ قَبْلَ الْخَلْطِ وَإِنْ بَعْدَ الرِّبْحِ فِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ ضَمِنَ الَّذِيْ لاَ رِبْحَ فِيهِ وَفِي الثَّالِثِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ اعْمَلْ بِرَأْيِِكَ فِي اْلأُولَى أَوْ يَكُونَ فِي الثَّانِيَةِ وَكُلٌّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ إِمَّا أَنْ يَخْلِطَهُمَا قَبْلَ الرِّبْحِ فِيهِمَا أَوْ بَعْدَهُ فِي اْلأُولَى فَقَطْ أَوْ بَعْدَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَقَطْ أَوْ بَعْدَهُ فِيهِمَا قَبْلَ الرِّبْحِ فِيهِمَا أَوْ بَعْدَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنْ قَالَ فِي اْلأُوْلَى لاَ يَضْمَنُ اْلأَوَّلَ وَلاَ الثَّانِيَ فِيمَا لَوْ خَلَطَ قَبْلَ الرِّبْحِ فِيهِمَا اهـ

&    حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الجزء 3 صحـ : 526 مكتبة دار إحياء الكتب العربية (مالكية)

( وَ ) جَازَ لِمَالِكٍ ( دَفْعُ مَالَيْنِ ) لِعَامِلٍ كَمِائَةِ دِينَارٍ وَأَلْفِ دِرْهَمٍ ( مَعًا ) أَيْ فِي آنٍ وَاحِدٍ ( أَوْ مُتَعَاقِبَيْنِ ) فِي عَقْدَيْنِ وَدَفَعَ الثَّانِيَ ( قَبْلَ شَغْلِ اْلأَوَّلِ ) بِجُزْأَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ بَلْ ( وَإِنْ ) كَانَا ( بِمُخْتَلِفَيْنِ ) فِي جُزْءِ الرِّبْحِ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ فِيْ هَذَا نِصْفُ الرِّبْحِ وَفِي اْلآخَرِ ثُلُثُهُ وَمَحَلُّ الْجَوَازِ فِي الْمَالَيْنِ مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبَيْنِ اتَّفَقَا فِي الْجُزْءِ أَوِ اخْتَلَفَا ( إِنْ شَرَطَا خَلْطًا ) لِلْمَالَيْنِ قَبْلَ الْعَمَلِ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطَاهُ بِأَنْ سَكَتَا أَوْ شَرَطَا عَدَمَهُ مُنِعَ فِيْ مُخْتَلِفَيِ الْجُزْءِ ِلاتِّهَامِهِ عَلَى الْعَمَلِ فِيْ أَحَدِ الْمَالَيْنِ دُونَ اْلآخَرِ وَجَازَ فِي الْمُتَّفِقِ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَقِيْلَ بِالْمَنْعِ أَيْضًا وَرُجِّحَ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ إِنْ شَرَطَا إلخ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ وَمَا بَعْدَهَا وَعَلَى اْلأَوَّلِ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَهَا فَقَطْ وَذَكَرَ مَفْهُوْمَ الظَّرْفِ بِقَوْلِهِ ( أَوْ ) دَفَعَ الثَّانِيَ بَعْدَ أَنْ ( شَغَلَهُ ) أَيِ اْلأَوَّلُ وَلَمْ يَنُضَّ فَيَجُوزُ ( إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ ) أَيِ الْخَلْطَ بِأَنْ شَرَطَ عَدَمَهُ أَوْ سَكَتَا فَإِنْ شَرَطَاهُ مُنِعَ .وَلَوِ اتَّفَقَ الْجُزْءُ ِلأَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ خُسْرٌ فِي الثَّانِيْ فَيَجْبُرُهُ بِرِبْحِ اْلأَوَّلِ ( كَنُضُوْضِ اْلأَوَّلِ ) تَشْبِيْهٌ فِي الْجَوَازِ أَيْ يَجُوْزُ لِرَبِّ الْمَالِ إِذَا نَضَّ مَا بِيَدِ عَامِلِهِ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ مَالاً آخَرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ مَعَ اْلأَوَّلِ بِشَرْطَيْنِ أَوَّلُهُمَا قَوْلُهُ ( إِنْ سَاوَى ) أَيْ نَضَّ اْلأَوَّلُ مُسَاوِيًا ِلأَصْلِهِ مِنْ غَيْرِ رِبْحٍ وَلاَ خُسْرٍ وَالثَّانِيْ قَوْلُهُ ( وَاتَّفَقَ جُزْؤُهُمَا ) بِأَنْ يَكُوْنَ الرِّبْحُ لِلْعَامِلِ فِي الثَّانِيْ كَاْلأَوَّلِ وَظَاهِرُهُ شَرَطَا الْخَلْطَ أَوْ لاَ وَمَفْهُوْمُ الشَّرْطِ اْلأَوَّلِ الْمَنْعُ ِلأَنَّهُ إِنْ نَضَّ بِرِبْحٍ قَدْ يَضِيْعُ عَلَى الْعَامِلِ رِبْحُهُ وَإِنْ خَسِرَ قَدْ يَجْبُرُ الثَّانِيْ خُسْرَ اْلأَوَّلِ وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ الثَّانِي الْمَنْعُ إِذَا اخْتَلَفَ الْجُزْءُ مَعَ نُضُوْضِ اْلأَوَّلِ مُسَاوِيًا حَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ الْخَلْطُ وَإِلاَّ جَازَ وَالْحَقُّ أَنَّهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا إِنْ شَرَطَا خَلْطًا وَإِلاَّ مُنِعَ مُطْلَقًا عَلَى الرَّاجِحِ الْمُتَقَدِّمِ فَلاَ مَفْهُوْمَ لِهَذَا الشَّرْطِ الثَّانِيْ فَاْلأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ حَذْفُهُ اهـ

&    شرح منتهى الإرادات الجزء 2 صحـ : 225 مكتبة عالم الكتب ( حنابلة )

( وَلاَ يَخْلِطُ ) عَامِلٌ ( رَأْسَ مَالٍ قَبَضَهُ ) مِنْ وَاحِدٍ ( فِي وَقْتَيْنِ ) بِلاَ إذْنِهِ نَصًّا ِلإِفْرَادِهِ كُلَّ مَالٍ بِعَقْدٍ فَلاَ تُجْبَرُ وَضِيْعَةُ أَحَدِهِمَا بِرِبْحِ اْلآخَرِ كَمَا لَوْ نَهَاهُ عَنْهُ ( وَإِنْ أَذِنَ لَهُ ) رَبُّ الْمَالَيْنِ فِيْ خَلْطِهِمَا ( قَبْلَ تَصَرُّفِهِ فِي ) الْمَالِ ( اْلأَوَّلِ أَوْ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ تَصَرُّفِهِ فِي اْلأَوَّلِ ( وَقَدْ نَضَّ ) أَيْ صَارَ نَقْدًا كَمَا أَخَذَهُ جَازَ وَصَارَ مُضَارَبَةً وَاحِدَةً كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إِلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً .وَإِنْ كَانَ إِذْنُهُ فِيهِ بَعْدَ تَصَرُّفِهِ فِي اْلأَوَّلِ وَلَمْ يَنُضَّ حَرُمَ الْخَلْطُ ِلأَنَّ حُكْمَ الْعَقْدِ اْلأَوَّلِ اسْتَقَرَّ فَرِبْحُهُ وَخُسْرَانُهُ يَخْتَصُّ بِهِ .فَضَمُّ الثَّانِيْ إِلَيْهِ يُوْجِبُ جُبْرَانَ خُسْرَانِ أَحَدِهِمَا بِرِبْحِ اْلآخَرِ فَإِذَا شَرَطَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيْ فَسَدَ اهـ


Posting Komentar untuk "Mencampur Modal Pertama Dan Kedua Dalam Bagi Hasil"