Referensi:
& حاشيتا
قليوبي وعميرة الجزء 4 صحـ : 247 مكتبة دار إحياء التراث العربية
(
وَلَوْ وَقَعَ صَيْدٌ فِي مِلْكِهِ ) كَمَزْرَعَةٍ ( وَصَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ
بِتَوَحُّلٍ وَغَيْرِهِ لَمْ يَمْلِكْهُ فِي الأَصَحِّ ) وَالثَّانِي يَمْلِكُهُ
كَوُقُوعِهِ فِي شَبَكَتِهِ وَفَرَّقَ الأَوَّلُ بِأَنَّ سَقْيَ الأَرْضِ
النَّاشِئَ عَنْهُ التَّوَحُّلُ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الاصْطِيَادُ فَإِنْ قُصِدَ
بِهِ فَهُوَ كَنَصْبِ الشَّبَكَةِ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَحَكَاهُ فِي
الْكَبِيرِ عَنْ الآمَامِ ( وَمَتَى مَلَكَهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ بِانْفِلاتِهِ
) وَمَنْ أَخَذَهُ لَزِمَهُ رَدُّهُ إلَيْهِ قَوْلُهُ ( فَإِنْ قَصَدَ بِهِ ) أَيْ
قَصَدَ بِالتَّوَحُّلِ الاصْطِيَادَ وَمِثْلُهُ الْبِنَاءُ لِذَلِكَ وَقَيَّدَ
شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ مَا ذُكِرَ بِمَا يُعْتَادُ تَوَحُّلُهُ أَوْ بِنَاؤُهُ
لِلصَّيْدِ كَالأَبْرَاجِ وَإِلا فَلا يَمْلِكُهُ وَإِنْ قَصَدَهُ بِهِ قَالَ
بَعْضُهُمْ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِمَا إذَا سَهُلَ انْفِلاتُهُ
مِنْهُ وَإِلا فَهُوَ مِنْ إلْجَائِهِ إلَى الْمُضَيَّقِ فَرَاجِعْهُ وَحَيْثُ
قُلْنَا لا يَمْلِكُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ
أَخْذُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَكِنْ إذَا أَخَذَهُ مَلَكَهُ وَمِنْ هَذَا مَا لَوْ
اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً فَنَزَلَ فِيهَا سَمَكٌ اهـ
Posting Komentar untuk "Mencari Belut Di Sawah Orang Lain"