Hukum Transakasi Bagi Hasil Berantai

Hukum Transakasi Bagi Hasil Berantai, Hukum Transakasi Bagi Hasil Berantai dalam islam, Hukum Transakasi Bagi Hasil Berantai pandangan islam, Hukum Transakasi Bagi Hasil Berantai menurut fikih, Hukum Transakasi Bagi Hasil Berantai menurut fiqih

Termasuk transaksi yang dikembangkan perbankan Zaman sekarang  ini ialah transaksi qiradl (bagi hasil), dimana pihak nasabah statusnya sebagai pemilik modal (mâlik) dan pihak bank sebagai pengelola (‘amil). Dalam usaha penyimpanan dana, sang pihak bank menjadi (‘amil) dari beberapa nasabah (mâlik), itu artinya bahwa pihak bank menerima modal dari beberapa nasabah dan mengumpulkannya jadi satu. 

Pertanyaan:

  1. Apakah pihak ‘amil  diperbolehkan melakukan transaksi qiradl  dengan yang lain, padahal dia sudah terikat transaksi qiradl dengan seseorang ?
  2. Apakah pihak ‘amil  diperbolehkan menyampurkan modal qiradl ketika pemilik modal lebih dari satu?

Jawab: 

  1. Diperbolehkan jika transaksi kedua tidak mengganggu intensitasnya terhadap transaksi yang pertama.
  2. Diperbolehkan menurut madzhab Mâlikiyyah. Sama halnya, boleh menurut Madzhab Hanafiyah jika memang ada penyerahan kuasa penuh pada amil.

Referensi: 

&    المدونة الجزء 3 صحـ : 645 مكتبة دار الكتب العلمية (مالكية)

فِي الْمُقَارِضِ يَأْخُذُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مَالاً قِرَاضًا قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ أَخَذَ رَجُلٌ مَالاً قِرَاضًا مِنْ رَجُلٍ أَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالاً آخَرَ مَنْ رَجُلٍ آخَرَ قِرَاضًا ؟ قَالَ قَالَ مَالِكٌ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ غَيْرِ اْلأَوَّلِ إذَا لَمْ يَشْغَلْهُ عَنْ قِرَاضِ اْلأَوَّلِ لِكَثْرَةِ مَالِ اْلأَوَّلِ فَإِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَلاَ يَكُونُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ اْلآخَرِ حِينَئِذٍ شَيْئًا قُلْتُ وَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَخْلِطَ الْمَالَيْنِ إذَا أَخَذَهُمَا وَهُوَ يَحْتَمِلُ الْعَمَلَ بِهِمَا قَالَ نَعَمْ إذَا أَخَذَ الْمَالَيْنِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ مِنَ الثَّانِي الَّذِيْ يَدْفَعُ إلَيْهِ أَنْ يَخْلِطَهُمَا خَلَطَهُمَا وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ اهـ

&    التاج والإكليل لمختصر خليل  الجزء 7 صحـ : 449 مكتبة دار الكتب العلمية (مالكية )

اللَّخْمِيُّ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَخْلِطَ الْعَامِلُ الْقِرَاضَ بِمَالِهِ أَوْ بِقِرَاضٍ فِيْ يَدِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَرْطٍ فَإِنْ كَانَ بِشَرْطٍ فَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ لاَ خَيْرَ فِيهِ وَفِيْ كِتَابِ مُحَمَّدٍ  لاَ بَأْسَ بِهِ اللَّخْمِيُّ وَأَنْ يَجُوزَ أَحْسَنُ اهـ

&    المغني الجزء 5 صحـ : 31 مكتبة دار إحياء التراث العربي (حنفية)

مَسْأَلَةٌ قَالَ ( وَإِذَا ضَارَبَ لِرَجُلٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُضَارِبَ ِلآخَرَ إذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى اْلأَوَّلِ فَإِنْ فَعَلَ وَرَبِحَ رَدَّهُ فِيْ شَرِكَةِ اْلأَوَّلِ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ مِنْ إِنْسَانٍ مُضَارَبَةً إِحْدَاهَا ثُمَّ أَرَادَ أَخْذَ مُضَارَبَةٍ أُخْرَى مِنْ آخَرَ فَأَذِنَ لَهُ اْلأَوَّلُ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَرَرٌ جَازَ أَيْضًا بِغَيْرِ خِلاَفٍ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ اْلأَوَّلِ وَلَمْ يَأْذَنْ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الثَّانِيْ كَثِيرًا يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَقْطَعَ زَمَانَهُ وَيَشْغَلَهُ عَنِ التِّجَارَةِ فِي اْلأَوَّلِ وَيَكُونَ الْمَالُ اْلأَوَّلُ كَثِيرًا مَتَى اشْتَغَلَ عَنْهُ بِغَيْرِهِ انْقَطَعَ عَنْ بَعْضِ تَصَرُّفَاتِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ يَجُوزُ لأَنَّهُ عَقْدٌ لاَ يَمْلِكُ بِهِ مَنَافِعَهُ كُلَّهَا فَلَمْ يَمْنَعْ مِنَ الْمُضَارَبَةِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ وَكَاْلأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ اهـ

&    الإنصاف الجزء 5 صحـ : 439 مكتبة دار إحياء التراث العربي (حنبلي)

لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْلِطَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِغَيْرِهِ مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِيْ وَالشَّرْحِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوْعِ وَعَنْهُ يَجُوزُ بِمَالِ نَفْسِهِ نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ وَمُهَنَّا لأَنَّهُ مَأْمُوْرٌ فَيَدْخُلُ فِيمَا أَذِنَ فِيهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِيْ اهـ

&    المغني الجزء 5 صحـ : 30 مكتبة دار إحياء التراث العربي (حنفية)

وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْلِطَ مَال الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ فَإِنْ فَعَلَ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ ضَمِنَهُ لأَنَّهُ أَمَانَةٌ فَهُوَ  كَالْوَدِيعَةِ فَإِنْ قَالَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِِكَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْي وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ إنْ فَعَلَهُ لأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ التِّجَارَةِ وَلَنَا أَنَّهُ قَدْ يَرَى الْخَلْطَ أَصْلَحَ لَهُ فَيَدْخُلُ فِيْ قَوْلِهِ اعْمَلْ بِرَأْيِك . وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْمُشَارَكَةِ بِهِ لَيْسَ لَهُ فِعْلُهَا إِلاَّ أَنْ يَقُولَ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ فَيَمْلِكُهَا اهـ

&    تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الجزء 5 صحـ : 58 مكتبة دار كتاب الإسلامي (حنفية )

وَقِسْمٌ آخَرُ لَيْسَ مِنَ الْمُضَارَبَةِ الْمُطْلَقَةِ لَكِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُلْحَقَ بِهَا عِنْدَ وُجُودِ الدَّلاَلَةِ وَهُوَ إِثْبَاتُ الشَّرِكَةِ فِي الْمُضَارَبَةِ بِأَنْ يَدْفَعَ إلَى غَيْرِهِ مُضَارَبَةً أَوْ يَخْلِطَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ أَوْ بِمَالِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَمْلِكُ هَذَا بِمُطْلَقِ الْمُضَارَبَةِ لأَنَّ رَبَّ الْمَالِ لَمْ يَرْضَ بِشَرِكَةِ غَيْرِهِ وَهُوَ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى مَا تَقُومُ بِهِ التِّجَارَةُ فَلاَ يَتَنَاوَلُهُ مُطْلَقُ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ لَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ فَإِذَا قِيْلَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ فَلَهُ ذَلِكَ اهـ

&    تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الجزء 5 صحـ : 59 مكتبة دار كتاب الإسلامي (حنفية )

قَالَ اْلأَتْقَانِيُّ وَكَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ مَعَ غَيْرِهِ شَرِكَةَ عِنَانٍ أَوْ يَخْلِطَ الْمَالَ بِمَالِ نَفْسِهِ أَوْ بِمَالِ غَيْرِهِ ِلأَنَّ رَبَّ الْمَالِ رَضِيَ بِشَرِكَتِهِ لاَ بِشَرِكَةِ غَيْرِهِ وَلأَنَّ الشَّيْءَ لاَ يَتَضَمَّنُ مَا هُوَ فَوْقَهُ وَالشَّرِكَةُ أَعَمُّ مِنَ الْمُضَارَبَةِ وَفِيْ خَلْطِ الْمَالِ يَثْبُتُ فِيْ مَالِ رَبِّ الْمَالِ حَقًّا لِغَيْرِهِ فَلاَ يَجُوزُ إِلاَّ إِذَا قِيْلَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ اهـ

&    أسنى المطالب  الجزء 2 صحـ : 393 مكتبة دار الكتاب الإسلامي

( وَإِنْ قَارَضَهُ عَلَى مَالَيْنِ فِيْ عَقْدَيْنِ فَخَلَطَهُمَا ضَمِنَ ) لِتَعَدِّيْهِ فِي الْمَالِ وَكَذَا لَوْ خَلَطَ الْعَامِلُ مَالَ الْقِرَاضِ بِمَالِهِ أَوْ قَارَضَهُ اثْنَانِ فَخَلَطَ مَالَ أَحَدِهِمَا بِمَالِ اْلآخَرِ كَمَا فُهِمَ ذَلِكَ بِاْلأَوْلَى وَصَرَّحَ بِهِ اْلأَصْلُ وَلاَ يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ عَنِ التَّصَرُّفِ كَمَا نَقَلَهُ اْلإِمَامُ عَنِ اْلأَصْحَابِ ( بَلْ إِنْ شَرَطَ ) فِي الْعَقْدِ الثَّانِيْ ( بَعْدَ التَّصَرُّفِ ) فِي الْمَالِ اْلأَوَّلِ ( ضَمَّ الثَّانِيْ إلَى اْلأَوَّلِ فَسَدَ ) الْقِرَاضُ فِي الثَّانِيْ قَالَ فِي اْلأَصْلِ وَامْتَنَعَ الْخَلْطُ لأَنَّ اْلأَوَّلَ اسْتَقَرَّ حُكْمُهُ بِالتَّصَرُّفِ رِبْحًا وَخُسْرَانًا وَرِبْحُ كُلِّ مَالٍ وَخُسْرَانُهُ يَخْتَصُّ بِهِ وَإِنْ شَرَطَهُ قَبْلَ التَّصَرُّفِ صَحَّ وَجَازَ الْخَلْطُ وَكَأَنَّهُ دَفَعَهُمَا إِلَيْهِ مَعًا نَعَمْ إِنْ شَرَطَ الرِّبْحَ فِيْهِمَا مُخْتَلِفًا امْتَنَعَ الْخَلْطُ اهـ


Posting Komentar untuk "Hukum Transakasi Bagi Hasil Berantai"