Hukum Perbankkan Dengan Sistem Mudlarabah

Hukum Perbankkan Dengan Sistem Mudlarabah dalam islam, Hukum Perbankkan Dengan Sistem Mudlarabah, Hukum Perbankkan Dengan Sistem Mudlarabah pandangan islam, Hukum Perbankkan Dengan Sistem Mudlarabah dalam fiqih, Hukum Perbankkan Dengan Sistem Mudlarabah dalam fikih

Sebagai lembaga financial, bank syari’ah bergerak dalam sektor penghimpunan dana sekaligus penyalurannya. Hanya saja bank-bank syari’ahtersebut  mengemas kegiatan tadi dalam kerangka aturan syari’at. Pihak Bank Syari’ah mengatasnamakan penyimpanan dana yang dilakukan nasabah, sebagai mudlarabah (bagi hasil). Kemudian bank syari’ah menyalurkan dana yang terkumpul melalui kegiatan penyaluran dana atas nama mudlarabah, (dalam hal ini pihak bank berlaku sebagai malik dan pihak peminjam sebagai amil) murabahah, salam, istishna’, musyarakah dan lain sebagainya. Dalam pandangan fiqih lintas madzhab, apakah penyaluran dana oleh Bank Syari’ah sebagaimana keterangan di atas diperboolehkan? 

Jawab: Penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak bank dengan sistem di atas, menurut Madzhab Malikiyah dan Syafi’iyah tidak diperbolehkan, kecuali perintah atau ada izin jelas dari rabb al-maal (nasabah atau pemilik dana). Sedangkan menurut pendapat madzhab Hanafiyah dan Hanbaliyah diperbolehkan dengan syarat adanya penyerahan kuasa penuh dari rabb al-maal. 

Referensi: 

&    المجموع الجزء 14 صحـ : 374 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني

وَقَالَ اْلمَاوََرْدِىُّ إِنَّ اْلعَامِلَ فِيْ اْلقِرَاضِ َمْمنُوْعٌ أَن يُقَارِضَ غَيْرَهُ بِمَالِ اْلقِرَاضِ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ رَبُّ اْلمَالِ بِهِ إِذْناً صَحِيْحًا صَرِيْحًا وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ إِنْ قَالَ لَهُ رَبُّ الْمَالُ عِنْدَ دَفْعِهِ لَهُ اعْمَلْ فِيْهِ بِرَأْيِكَ جَازَ أَنْ يَّدْفَعَ مِنْهُ قِرَاضًا إِلَى غَيْرِهِ لأَنَّهُ مُفَوَّضٌ إِلَى رَأْيِهِ فَجَازَ أَنْ يُّقَارِضَ لأَنَّهُ مِنْ رَأْيِهِ وَهَذَا خَطَأٌ لأَنَّ قَوْلَهُ اعْمَلْ فِيْهِ بِرَأْيِكَ يَقْتَضِيْ أَنْ يَّكُوْنَ عَمَلُهُ فِيْهِ مَوْكُوْلاً إِلَى رَأْيِهِ فَإِذَا قَارَضَ بِهِ كَانَ الْعَمَلُ لِغَيْرِهِ وَلأَنَّهُ لَوْ قَارَضَ بِجِمِيْعِ الْمَالِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ رَأْيِهِ لِعُدُوْلِهِ بِذَلِكَ عَنْ عَمَلِهِ إِلَى عَمَلِ غَيْرِهِ فَكَذَلِكَ إِذَا قَارَضَ بِبَعْضِهِ اهـ

&    تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 105 مكتبة دار إحياء التراث العربي

( قَوْلُهُ كَأَنْ خَلَطَ إلخ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِيْ وَالرَّوْضِِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِِنْ قَارَضَهُ عَلَى مَالَيْنِ فِيْ عَقْدَيْنِ فَخَلَطَهُمَا ضَمِنَ لِتَعَدِّيهِ فِي الْمَالِ بَلْ إنْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ الثَّانِيْ بَعْدَ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ اْلأَوَّلِ ضَمَّ الثَّانِيْ إلَى اْلأَوَّلِ فَسَدَ الْقِرَاضُ الثَّانِيْ وَامْتَنَعَ الْخَلْطُ ِلأَنَّ اْلأَوَّلَ اسْتَقَرَّ حُكْمُهُ رِبْحًا وَخُسْرَانًا وَإِنْ شَرَطَ قَبْلَ التَّصَرُّفِ صَحَّ وَجَازَ الْخَلْطُ وَكَأَنَّهُ دَفَعَهُمَا مَعًا نَعَمْ إنْ شَرَطَ الرِّبْحَ فِيْهِمَا مُخْتَلِفًا امْتَنَعَ الْخَلْطُ وَيَضْمَنُ الْعَامِلُ أَيْضًا لَوْ خَلَطَ مَالَ الْقِرَاضِ بِمَالِهِ أَوْ قَارَضَهُ اثْنَانِ فَخَلَطَ مَالَ أَحَدِهِمَا بِمَالِ اْلآخَرِ وَلاَ يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ عَنِ التَّصَرُّفِ كَمَا قَالَهُ اْلإِمَامُ عَنِ اْلأَصْحَابِ .اهـ وَعِبَارَةُ اْلأَنْوَارِِ وَلَوْ دَفَعَ أَلْفًا قِرَاضًا ثُمَّ أَلْفًا قِرَاضًا وَقَالَ ضُمَّهُ إلَى اْلأَوَّلِ فَإِنْ لَمْ يَتَصَرَّفْ بَعْدُ فَكَالدَّفْعِ مَعًا وَإِنْ تَصَرَّفَ فَسَدَ الْقِرَاضُ فِي اْلآخَرِ وَالْخَلْطُ مُضَمِّنٌ وَلَوْ عَقَدَ لَهُ عَقْدًا صَحَّ وَلَمْ يَجُزِ الْخَلْطُ .اهـ

&    المدونة الجزء 3 صحـ : 643 مكتبة دار الكتب العلمية (مالكية)

 وَقَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ يُقَارِضَ غَيْرَهُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّ الْمَالِ قَالَ وَكَذَلِكَ أَيْضًا لاَ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ يُشَارِكَ بِالْقِرَاضِ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّ الْمَالِ ِلأَنَّهُ إِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يُقَارِِضَ بِأَمْرِ رَبِّ الْمَالِ جَازَتْ لَهُ الشَّرِكَةُ اهـ

&    حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الجزء 3 صحـ : 527 مكتبة دار إحياء الكتب العربية (مالكية)

( قَوْلُهُ أَوْ شَارَكَ الْعَامِلُ غَيْرَهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ بِلاَ إذْنٍ فَيَضْمَنُ ) لأَنَّهُ عَرَّضَهُ لِلضَّيَاعِ لأَنَّ رَبَّهُ لَمْ يَسْتَأْمِنْ غَيْرَهُ وَمَحَلُّ الضَّمَانِ إذَا شَارَكَ بِلاَ إذْنٍ إذَا غَابَ شَرِيكُ الْعَامِلِ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَالِ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الشَّرِيْكُ صَاحِبَ مَالٍ أَوْ كَانَ عَامِلاً وَأَمَّا إنْ لَمْ يَغِبْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَضْمَنْ إذَا تَلِفَ كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَاعْتَمَدَهُ أَبُو الْحَسَنِ اهـ

&    المبسوط الجزء 21 صحـ : 103 مكتبة دار المعرفة (حنفية)

وَلَوْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَالاً مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ وَقَالَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك فَدَفَعَهُ الْمُضَارِبُ إلَى رَجُلٍ مُضَارَبَةً بِالثُّلُثِ فَعَمِلَ بِهِ وَرَبِحَ فَلِلْمُضَارِبِ اْلآخَرِ ثُلُثُ الرِّبْحِ وَلِْلأَوَّلِ سُدُسُهُ وَلِرَبِّ الْمَالِ نِصْفُهُ ِلأَنَّ دَفْعَهُ إلَى الثَّانِيْ مُضَارَبَةً كَانَ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ حِيْنَ قَالَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك فَالْمُضَارِبُ بِهَذَا اللَّفْظِ يَمْلِكُ الْخَلْطَ وَالشَّرِكَةَ وَالْمُضَارَبَةَ فِي الْمَالِ ِلأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ رَأْيِهِ وَهُوَ مِنْ صَنِيْعِ التُّجَّارِ إِلاَّ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ شَرَطَ لِنَفْسِهِ نِصْفَ جَمِيْعِ الرِّبْحِ فَلاَ يَكُوْنُ لِلْمُضَارِبِ اْلأَوَّلِ أَنْ يُوْجِبَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ بَلْ مَا أَوْجَبَهُ لِلثَّانِيْ وَهُوَ ثُلُثُ الرِّبْحِ يَنْصَرِفُ إلَى نَصِيْبِهِ خَاصَّةً كَأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْعَبْدِ إذَا بَاعَ ثُلُثَهُ اهـ

&    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  الجزء 6 صحـ : 96 مكتبة دار الكتب العلمية (حنفية)

( وَأَمَّا ) الْقِسْمُ الَّذِيْ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَعْمَلَهُ إذَا قِيْلَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ فَالْمُضَارَبَةُ وَالشَّرِكَةُ وَالْخَلْطُ فَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ مُضَارَبَةً إلَى غَيْرِهِ وَأَنْ يُشَارِكَ غَيْرَهُ فِيْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ شَرِكَةَ عِنَانٍ وَأَنْ يَخْلِطَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِ نَفْسِهِ إذَا قَالَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَقُلْ لَهُ ذَلِكَ أَمَّا الْمُضَارَبَةُ فَلأَنَّ الْمُضَارَبَةَ مِثْلُ الْمُضَارَبَةِ وَالشَّيْءُ لاَ يَسْتَتْبِعُ مِثْلَهُ فَلاَ يُسْتَفَادُ بِمُطْلَقِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ مِثْلُهُ وَلِهَذَا لاَ يَمْلِكُ الْوَكِيلُ التَّوْكِيلَ بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ كَذَا هَذَا ( وَأَمَّا ) الشَّرِكَةُ فَهِيَ أَوْلَى أَنْ لاَ يَمْلِكَهَا الْعَقْدُ لأَنَّهَا أَعَمُّ مِنَ الْمُضَارَبَةِ وَالشَّيْءُ لاَ يَسْتَتْبِعُ مِثْلَهُ فَمَا فَوْقَهُ أَوْلَى ( وَأَمَّا ) الْخَلْطُ فَلأَنَّهُ يُوْجِبُ فِيْ مَالِ رَبِّ الْمَالِ حَقًّا لِغَيْرِهِ فَلاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ اهـ

&    المغني الجزء 5 صحـ : 30 مكتبة دار إحياء التراث العربي (حنفية)

وَإِنْ قَالَ اعْمَلْ بِرَأْيِك أَوْ بِمَا أَرَاك اللَّهُ جَازَ لَهُ دَفْعُهُ مُضَارَبَةً نَصَّ عَلَيْهِ لأَنَّهُ قَدْ يَرَى أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى أَبْصَرَ مِنْهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لاَ يَجُوْزَ لَهُ ذَلِكَ لأَنَّ قَوْلَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك يَعْنِيْ فِيْ كَيْفِيَّةِ الْمُضَارَبَةِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَأَنْوَاعِ التِّجَارَةِ وَهَذَا يَخْرُجُ بِهِ عَنِ الْمُضَارَبَةِ فَلاَ يَتَنَاوَلُهُ إذْنُهُ  -إلى أن قال- وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْلِطَ مَال الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ فَإِنْ فَعَلَ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ ضَمِنَهُ لأَنَّهُ أَمَانَةٌ فَهُوَ كَالْوَدِيْعَةِ فَإِنْ قَالَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ إنْ فَعَلَهُ لأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ التِّجَارَةِ وَلَنَا أَنَّهُ قَدْ يُرَى الْخَلْطَ أَصْلَحَ لَهُ فَيَدْخُلُ فِيْ قَوْلِهِ اعْمَلْ بِرَأْيِك وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْمُشَارَكَةِ بِهِ لَيْسَ لَهُ فِعْلُهَا إِلاَّ أَنْ يَقُوْلَ اعْمَلْ بِرَأْيِك فَيَمْلِكُهَا اهـ

&    المغني الجزء 5 صحـ : 13-14 مكتبة دار إحياء التراث العربي (حنفية)

وَإِنْ قَالَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك جَازَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ مَا يَقَعُ فِي التِّجَارَةِ مِنَ اْلإِبْضَاعِ وَالْمُضَارَبَةِ بِالْمَالِ وَالْمُشَارَكَةِ بِهِ وَخَلْطِهِ بِمَالِهِ وَالسَّفَرِ بِهِ وَاْلإِيدَاعِ وَالْبَيْعِ نَسَاءً وَالرَّهْنِ وَاْلارْتِهَانِ وَاْلإِقَالَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لأَنَّهُ فَوَّضَ إلَيْهِ الرَّأْيَ فِي التَّصَرُّفِ الَّذِيْ تَقْتَضِيْهِ الشَّرِكَةُ فَجَازَ لَهُ كُلُّ مَا هُوَ مِنْ التِّجَارَةِ اهـ


Posting Komentar untuk "Hukum Perbankkan Dengan Sistem Mudlarabah"