Pengelola Menggunakan Harta Qiradl untuk transportasi dan biaya hidup

Pengelola Menggunakan Harta Qiradl untuk transportasi dan biaya hidup

Dalam mengembangkan modal qiradl, tak jarang sang pengelola (‘amil) mengambil sebagian dari harta qiradl untuk biaya transport dan kebutuhan sehari-harinya. Menurut empat madzhab, apakah pihak pengelola (‘amil) diperbolehkan mengambil biaya untuk kebutuhan seperti  di atas? 

Jawab: Dalam hal ini ulama’ berbeda pendapat;

  1. Menurut Hanafiyah: Diperbolehkan, jika dalam menjalankan bisnisada kegiatan sampai ke luar kota dan berhari-hari, artinya syaratnya harus menginap disana.
  2. Menurut malikiyah: Diperbolehkan selama sang pengelola dalam keadaan bepergian untuk berdagang, meskipun dia mungkin untuk kembali ke daerahnya. Sama halnya diperbolehkan walaupun ketika ada dirumah, jika memang kesehariannya  sang pengelola disibukkan dengan harta qiradl.
  3. Menurut Hanabilah: Diperbolehkan mengambil biaya untuk hidup jika ada kesepakan atau sudah mentradisi, menurut Syekh Taqiut Diin.
  4. Sedangkan Syafiiyah mengatakan: Tidak boleh kecuali pada saat bepergian dagang.

Referensi:

&    تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الجزء 5 صحـ : 71 مكتبة دار كتاب الإسلامي (حنفية )

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ سَافَرَ فَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَكِسْوَتُهُ وَرَكُوبُهُ فِيْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَإِنْ عَمِلَ فِي الْمِصْرِ فَنَفَقَتُهُ فِيْ مَالِهِ كَالدَّوَاءِ أَيْ إِذَا سَافَرَ الْمُضَارِبُ لِلتِّجَارَةِ فِيْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَأْكَلُهُ وَمَشْرَبُهُ وَمَلْبَسُهُ وَرَكُوْبُهُ يَكُوْنُ فِيْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَإِنْ عَمِلَ فِيْ مِصْرِهِ فَفِيْ مَالِهِ كَمَا يَكُونُ الدَّوَاءُ فِيْ مَالِهِ مُطْلَقًا لأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِسَبَبِ اْلاحْتِبَاسِ كَنَفَقَةِ الْقَاضِيْ وَالزَّوْجَةِ وَهُوَ إِذَا سَافَرَ صَارَ مَحْبُوْسًا بِهِ فَتَجِبُ مُؤْنَتُهُ الرَّاتِبَةُ فِيْهِ بِخِلاَفِ الدَّوَاءِ لأَنَّهُ مِنَ الْعَوَارِضِ وَبِخِلاَفِ اْلأَجِيْرِ لأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْبَدَلَ بِيَقِيْنٍ فَلاَ يَتَضَرَّرُ بِاْلإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهِ وَالْمُضَارِبُ لاَ يَسْتَحِقُّ إِلاَّ الرِّبْحَ فَيُمْكِنُ أَنْ لاَ يَحْصُلَ فِيهِ رِبْحٌ فَلَوْ لَمْ يُنْفِقْ مِنْهُ لَتَضَرَّرَ بِخِلاَفِ الْوَكِيلِ وَالْمُسْتَبْضِعِ لأَنَّهُمَا مُتَبَرِّعَانِ فِيهِ وَبِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَ يَعْمَلُ فِيْ مِصْرِهِ لأَنَّهُ لَمْ يَحْتَبِسْ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ فَلاَ تَجِبُ لَهُ النَّفَقَةُ فِيهِ وَهَذَا لأَنَّهُ سَاكِنٌ بِالسَّكَنِ اْلأَصْلِيِّ وَوُجُوْبُ النَّفَقَةِ عَلَى الْغَيْرِ بِسَبَبِ اْلاحْتِبَاسِ بِهِ فَلَمْ يُوجَدْ فَتَكُونُ نَفَقَتُهُ فِيْ مَالِهِ وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الْمُضَارِبِ الْمُسَافِرِ لأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ أَوِ اْلأَجِيرِ أَوِ الشَّرِيكِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لاَ يَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ فِيمَا يَعْمَلُ بِهِ فَكَذَا هَذَا إِلاَّ أَنَّا تَرَكْنَاهُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْمَعْنَى وَلأَنَّ الْعَادَةَ قَدْ جَرَتْ أَنَّ الْمُضَارِبَ يَأْكُلُ مِنْ مَالِِ الْمُضَارَبَةِ إذَا عَمِلَ فِيْ غَيْرِ مِصْرِهِ وَفِيْ مِصْرِهِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ وَالْمَكَانُ الْقَرِيْبُ مِنْ مِصْرِهِ بِمَنْزِلَةِ مِصْرِهِ وَالْفَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِيْ مَكَان بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَغْدُوَ وَيَرُوْحَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَهُوَ كَمِصْرِهِ لأَنَّ أَهْلَ السُّوْقِِ يَتَّجِرُونَ فِي السُّوقِ ثُمَّ يَبِيتُوْنَ فِيْ مَنَازِلِهِمْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَبِيْتَ فِيْ مَنْزِلِهِ فَمُؤْنَتُهُ فِيْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لأَنَّهُ صَارَ مَحْبُوْسًا بِهِ وَمِنْ مُؤْنَتِهِ الْوَاجِبَةِ فِيهِ غَسْلُ ثِيَابِهِ وَأُجْرَةُ مَنْ يَخْدُمُهُ وَعَلَفُ دَابَّةٍ يَرْكَبُهَا وَالدُّهْنُ فِيْ مَوْضِعٍ يَحْتَاجُ إلَيْهِ كَالْحِجَازِ وَأُجْرَةُ الْحَمَّامِ وَالْحَلاَقِ وَقَصِّ الشَّارِبِ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِهَا وَلأَنَّ نَظَافَةَ الْبَدَنِ وَالثِّيَابِ تُوْجِبُ كَثْرَةَ مَنْ يُعَامِلُهُ لأَنَّ صَاحِبَ الْوَسَخِ تَعُدُّهُ النَّاسُ مِنَ الْمَفَالِيْسِ فَيَجْتَنِبُونَ مُعَامَلَتَهُ فَيُطْلِقُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْمَعْرُوفِ اهـ

&    البحر الرائق شرح كنز الدقائق الجزء 7 صحـ : 270 مكتبة دار كتاب الإسلامي (حنفية )

فَإِنْ سَافَرَ فَطَعَامُهُ وَشِرَاؤُهُ وَكِسْوَتُهُ وَرَكُوْبُهُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَإِنْ عَمِلَ فِي الْمِصْرِ فَنَفَقَتُهُ فِيْ مَالِهِ أَيْ إِنْ سَافَرَ الْمُضَارِبُ وَالرَّكُوْبُ بِفَتْحِ الرَّاءِ مَا يُرْكَبُ سَوَاءٌ كَانَ بِشِرَاءٍ أَوْ كِرَاءٍ وَالْفَرْقُ أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ جَزَاءَ اْلاحْتِبَاسِ كَنَفَقَةِ الْقَاضِيْ وَالْمَرْأَةِ وَالْمُضَارِبُ فِي الْمِصْرِ سَاكِنٌ بِالسُّكْنَى اْلأَصْلِيِّ وَإِذَا سَافَرَ صَارَ مَحْبُوْسًا بِالْمُضَارَبَةِ فَيَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ قَيَّدَ بِالْمُضَارِبِ لأَنَّ اْلأَجِيْرَ وَالْوَكِيلَ وَالْمُسْتَبْضِعَ لاَ نَفَقَةَ لَهُمْ مُطْلَقًا لأَنَّ اْلأَجِيرَ يَسْتَحِقُّ الْبَدَلَ لاَ مَحَالَةَ وَالْوَكِيْلَ وَالْمُسْتَبْضِعَ مُتَبَرِّعَانِ وَكَذَا الشَّرِيْكُ إذَا سَافَرَ بِمَالِ الشَّرِكَةِ لاَ نَفَقَةَ لَهُ لأَنَّهُ لَمْ يَجْرِ التَّعَارُفُ بِهِ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِيْ وَصَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِوُجُوْبِهَا فِيْ مَالِ الشَّرِكَةِ وَأَطْلَقَ الْمُضَارَبَةَ فَانْصَرَفَتْ إِلَى الصَّحِيحَةِ لأَنَّ الْمُضَارِبَ فِي الْفَاسِدَةِ أََجِيرٌ لاَ نَفَقَةَ لَهُ وَلَمَّا كَانَتِ الْعِلَّةُ فِيْ وُجُوبِ النَّفَقَةِ حَبْسَ نَفْسِهِ لأَجْلِهَا عُلِمَ أَنْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالسَّفَرِ السَّفَرَ الشَّرْعِيَّ الْمُقَدَّرَ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بَلِ الْمُرَادُ أَنْ لاَ يُمْكِنَهُ أَنْ يَبِيْتَ فِيْ مَنْزِلِهِ وَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْمِصْرِ وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَعُوْدَ إِلَيْهِ فِيْ لَيْلَتِهِ فَهُوَ كَالْمِصْرِِ لاَ نَفَقَةَ لَهُ وَأَطْلَقَ الْمِصْرَ فَشَمِلَ مِصْرَهُ الَّذِيْ وُلِدَ فِيهِ وَالْمِصْرَ الَّذِي اتَّخَذَهُ دَارًا أَمَّا لَوْ نَوَى اْلإِِقَامَةَ بِمِصْرٍ وَلَمْ يَتَّخِذْهُ دَارًا فَلَهُ النَّفَقَةُ كَذَا فِيْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ اهـ

&    حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الجزء 3 صحـ : 530 مكتبة دار إحياء الكتب العربية (مالكية)

( وَأَنْفَقَ ) الْعَامِلُ أَيْ جَازَ لَهُ اْلإِنْفَاقُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ عَلَى نَفْسِهِ وَيُقْضَى لَهُ بِذَلِكَ بِشُرُوْطٍ أَشَارَ لأَوَّلِهَا بِقَوْلِهِ ( إنْ سَافَرَ ) أَيْ شَرَعَ فِي السَّفَر أَوِ احْتَاجَ لِمَا يَشْرَعُ بِهِ فِيهِ لِتَنْمِيَةِ الْمَالِ وَلَوْ دُوْنَ مَسَافَةِ قَصْرٍ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَرُكُوبٍ وَمَسْكَنٍ وَحَمَّامٍ وَحِجَامَةٍ وَغُسْلٍ وَثَوْبٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ حَتَّى يَعُودَ لِوَطَنِهِ وَمَفْهُوْمُ الشَّرْطِ أَنَّهُ لاَ نَفَقَةَ لَهُ فِي الْحَضَرِِ قَالَ اللَّخْمِيُّ مَا لَمْ يَشْغَلْهُ عَنْ الْوُجُوهِ الَّتِيْ يَقْتَاتُ مِنْهَا وَهُوَ قَيْدٌ مُعْتَبَرٌ وَلِثَانِيْهَا بِقَوْلِهِ ( وَلَمْ يَبْنِ بِزَوْجَتِهِ ) الَّتِيْ تَزَوَّجَ بِهَا فِي الْبَلَدِ الَّتِيْ سَافَرَ إِلَيْهَا لِتَنْمِيَةِ الْمَالِ فَإِنْ بَنِيَ سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ لأَنَّهُ صَارَ كَالْحَاضِرِ فَإِنْ بَنِيَ بِهَا فِيْ طَرِيْقِهِ الَّتِيْ سَافَرَ فِيهَا لَمْ تَسْقُطْ وَلِثَالِثِهَا بِقَوْلِهِ ( وَاحْتَمَلَ الْمَالَ ) اْلإِنْفَاقَ بِأَنْ يَكُوْنَ كَثِيرًا عُرْفًا فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ فِي الْيَسِيْرِ كَاْلأَرْبَعِيْنَ وَلِرَابِعِهَا بِقَوْلِهِ ( لِغَيْرِ أَهْلٍ وَحَجٍّ وَغَزْوٍ ) فَإِنْ سَافَرَ لِوَاحِدٍ مِنْهَا فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ .( قَوْلُهُ وَأَنْفَقَ إِنْ سَافَرَ ) أَيْ فِيْ زَمَنِ سَفَرِهِ وَإِقَامَتِهِ فِي الْبَلَدِ الَّذِيْ يَتَّجِرُ فِيهِ وَفِيْ حَالِ رُجُوْعِهِ حَتَّى يَصِلَ لِوَطَنِهِ ( قَوْلُهُ وَيُقْضَى لَهُ بِذَلِكَ ) أَيْ عِنْدَ الْمُنَازَعَةِ ( قَوْلُهُ مِنْ طَعَامٍ ) مِنْ بِمَعْنَى فِي مُتَعَلِّقٌ بِأَنْفَقَ ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَشْغَلْهُ ) أَيِ الْعَمَلُ فِي الْقِرَاضِِ ( قَوْلُهُ عَنِ الْوُجُوهِ الَّتِي يَقْتَاتُ مِنْهَا ) كَمَا لَوْ كَانَتْ لَهُ صُنْعَةٌ يُنْفِقُ مِنْهَا فَعَطَّلَهَا لأَجْلِ عَمَلِ الْقِرَاضِ فَلَهُ اْلإِِنْفَاقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا اهـ

&    مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى الجزء 3 صحـ : 528 المكتبة الإسلامي (حنابلة)

( وَلاَ نَفَقَةَ لِعَامِلٍ ) مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَلَوْ مَعَ السَّفَرِ بِهِ لأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْعَمَلِ بِجُزْءٍ فَلاَ يَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ وَلَوِ اسْتَحَقَّهُ لاَفْضَى إِلَى اخْتِصَاصِهِ بِالرِّبْحِ إذَا لَمْ يَرْبَحْ غَيْرَهَا ( إِلاَّ بِشَرْطٍ ) كَوَكِيْلٍ هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اْلأَصْحَابُ وَيَصِحُّ شَرْطُهَا سَفَرًا وَحَضَرًا لأَنَّهَا فِيْ مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ ( فَإِنْ شُرِطَتْ ) نَفَقَةُ الْعَامِلِ مُقَدَّرَةً فَحَسَنٌ قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ وَإِنْ شُرِطَتْ ( مُطْلَقَةً وَاخْتَلَفَا ) أَيْ تَشَاحَّا فِيْ قَدْرِ النَّفَقَةِ ( فَلَهُ نَفَقَةُ مِثْلِهِ عُرْفًا مِنْ طَعَامٍ وَكِسْوَةٍ ) كَالزَّوْجَةِ وَسَائِرِ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ لأَنَّ إِطْلاَقَ النَّفَقَةِ يَقْتَضِيْ جَمِيْعَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُوْرَاتِهِ الْمُعْتَادَةِ فَكَانَ لَهُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَهِيَ إبَاحَةٌ فَلاَ تُنَافِيْ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ شَرْطَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ يُبْطِلُهَا وَتَرَدَّدَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ هَلِ النَّفَقَةُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوِ الرِّبْحِ قَالَ الْبُهُوْتِيُّ  بَلِ الظَّنُّ أَنَّهَا مِنَ الرِّبْحِ اهـ

&    كشاف القناع عن متن الإقناع  الجزء 3 صحـ : 517 مكتبة دار الكتب العلمية (حنابلة)

( وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ نَفَقَةٌ ) مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ( وَلَوْ مَعَ السَّفَرِ ) بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ لأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنْ يَسْتَحِقَّ مِنَ الرِّبْحِ شَيْئًا فَلاَ يَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ إِذْ لَوِ اسْتَحَقَّهَا َلأَفْضَى إِلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَرْبَحْ سِوَى النَّفَقَةِ ( إِلاَّ بِشَرْطٍ كَوَكِيلٍ ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَوْ عَادَةٍ ( فَإِنْ شَرَطَهَا ) أَيِ النَّفَقَةَ رَبُّ الْمَالِ ( لَهُ ) أَيِ الْمُضَارِبِ (وَقَدَّرَهَا فَحَسَنٌ) قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ ( فَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهَا ) أَيِ النَّفَقَةَ ( وَاخْتَلَفَا ) أَيْ تَشَاحَّا فِيْ قَدْرِ النَّفَقَةِ ( فَلَهُ نَفَقَةُ مِثْلِهِ عُرْفًا مِنْ طَعَامٍ وَكِسْوَةٍ ) كَالزَّوْجَةِ ِلأَنَّ إِطْلاَقَ النَّفَقَةِ يَقْتَضِيْ جَمِيعَ مَا هُوَ ضَرُوْرَاتُهُ الْمُعْتَادَةُ فَكَانَ لَهُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَهِيَ إِبَاحَةٌ فَلاَ يُنَافِيْ مَا تَقَدَّمَ إِنْ شَرَطَا دَرَاهِمَ مَعْلُوْمَةً يُبْطِلُهَا وَتَرَدَّدَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ هَلْ هِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوِ الرِّبْحِ قُلْتُ بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّهَا مِنَ الرِّبْحِ اهـ

&    الحاوى الكبير  الماوردى الجزء  7 صحـ : 774 مكتبة دار الفكر

فَصْلٌ وَأَمَّا الْفَصْلُ الثَّالِثُ وَهُوَ نَفَقَةُ الْعَامِلِ فَيَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا يَخْتَصُّ الْعَامِلُ بِالْتِزَامِهِ مِنْ نَفَقَتِهِ وَهُوَ نَفَقَةُ حَضَرِهِ فِيْ مَأْكُوْلِهِ وَمَلْبُوْسِهِ لِعِلَّتَيْنِ إِِحْدَاهُمَا اخْتِصَاصُ الْعَامِلِ بِالرِّبْحِ دُوْنَ رَبِّ الْمَالِ وَذَلِكَ لاَ يَجُوْزُ وَالثَّانِيَةُ أَنَّ نَفَقَةَ إِقَامَتِهِ لاَ تَخْتَصُّ بِعَمَلِ الْقِرَاضِ فَلَمْ تَلْزَمْ فِيْ مَالِ الْقِرَاضِ وَالْقِسْمُ الثَّانِيْ نَفَقَةُ سَفَرِهِ نَفَقَةُ سَفَرِ اْلعَامِلِ فَالَّذِيْ رَوَاهُ الْمُزَنِيُّ فِيْ مُخْتَصَرِهِ هُنَا أَنَّ لَهُ النَّفَقَةَ بِالْمَعْرُوفِ وَقَالَ فِيْ جَامِعِهِ الْكَبِيْرِ وَالَّذِيْ أَحْفَظُ لَهُ أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ الْقِرَاضُ إِِلاَّ عَلَى نَفَقَةٍ مَعْلُوْمَةٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَثَمَنِِ مَا يَشْتَرِيْهِ فَيَكْتَسِبُهُ وَرَوَى فِيْ مُخْتَصَرِهِ وَجَامِعِهِ وُجُوْبَ النَّفَقَةِ وَجَعَلَهَا فِيْ جَامِعِهِ مَعْلُوْمَةً كَنَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ وَفِيْ مُخْتَصَرِهِ بِالْمَعْرُوفِ كَنَفَقَاتِ اْلأَقَارِبِ فَهَذَا مَا رَوَاهُ الْمُزَنِيُّ وَرَوَى أَبُوْ يَعْقُوْبَ الْبُوَيْطِيُّ أَنَّهُ لاَ يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ حَاضِرًا كَانَ أَوْ مُسَافِرًا وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فَكَانَ أَبُو الطَّيِّبِ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُوْ حَفْصِ بْنُ الْوَكِيْلِ يَحْمِلاَنِ اخْتِلاَفَ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى اخْتِلاَفِ قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ رِوَايَةُ الْمُزَنِيِّ أَنَّ لَهُ النَّفَقَةَ فِيْ سَفَرِهِ ِلاخْتِصَاصِ سَفَرِهِ بِمَالِ الْقِرَاضِ بِخِلاَفِ نَفَقَةِ اْلاسْتِيطَانِ وَالْقَوْلُ الثَّانِيْ لاَ نَفَقَةَ لَهُ لِمَا فِيْهِ مِنَ اخْتِصَاصِهِ بِالرِّبْحِِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ دُوْنَ رَبِّ الْمَالِِ وَقَالَ أَبُوْ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ وَأَبُوْ عَلِيِّ بْنُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ لاَ نَفَقَةَ لَهُ قَوْلاً وَاحِدًا عَلَى مَا رَوَاهُ الْبُوَيْطِيُّ حَمَلاَ رِوَايَةَ الْمُزَنِيِّ عَلَى نَفَقَةِ الْمَتَاعِ دُوْنَ الْعَامِلِ وَهَذَا التَّأْوِيْلُ مَدْفُوْعٌ بِمَا بَيَّنَهُ الْمُزَنِيُّ فِيْ جَامِعِهِ الْكَبِيْرِ مِنْ قَوْلِهِ نَفَقَةٌ مَعْلُوْمَةٌ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَثَمَنُ مَا يَشْتَرِيْهِ فَيَكْتَسِبُهُ اهـ

( فَصْلٌ ) فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَا مِنَ اخْتِلاَفِهِمْ فِيْ وُجُوْبِ النَّفَقَةِ فَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى مَا رَوَاهُ الْبُوَيْطِيُّ فَلاَ تَفْرِيْعَ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى مَا رَوَاهُ الْمُزَنِيُّ فِيْ مُخْتَصَرِهِ وَجَامِعِهِ فَهُوَ مَذْهَبُ أَبِيْ حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَعَلَيْهِ يَكُونُ التَّفْرِيعُ فَتَجِبُ نَفَقَةُ مَرْكُوبِهِ فِي سَفَرِهِ وَمَسِيرِهِ بِالْمَعْرُوفِ فِي مِثْلِ سَفَرِهِ وَتَجِبُ نَفَقَةُ مَأْكُولِهِ وَمَلْبُوسِهِ الْمُخْتَصِّ بِلِبَاسِ سَفَرِهِ وَفِي تَقْدِيرِ نَفَقَتِهِ وَجْهَانِ ِلاخْتِلاَفِ رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ كَنَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ ِلأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ وَتَقْدِيْرُهَا أَدْفَعُ لِلْجَهَالَةِ وَهَذَا مَا رَوَاهُ الْمُزَنِيُّ فِي جَامِعِهِ الْكَبِيرِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهَا مُعْتَبَرَةٌ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ لأَنَّهَا مَئُوْنَةٌ فِي عَمَلِ الْقِرَاضِ فَاشْتَبَهَتْ بِسَائِرِ مُؤَنِ الْمَالِ وَلأَنَّ تَقْدِيرَهَا يُفْضِيْ إِلَى اخْتِصَاصِ الْعَامِلِ بِفَضْلِهَا إِنْ رَخُصَ السِّعْرُ أَوْ إِلَى تَحَمُّلِ بَعْضِهَا إِنْ عَلاَ فَوَجَبَ أَنْ تُعْتَبَرَ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى مَا رَوَاهُ الْمُزَنِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ لَكِنْ لاَ يَلْزَمُ فِيهَا أُجْرَةُ حَمَّامٍ وَلاَ حَجَّامٍ وَلاَ ثَمَنُ دَوَاءٍ وَلاَ شَهْوَةٍ اهـ


Posting Komentar untuk " Pengelola Menggunakan Harta Qiradl untuk transportasi dan biaya hidup"