Jawab: Tidak diperbolehkan.
Referensi:
& بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 246 مكتبة دار الفكر
وَيَجِبُ عَلَى الْوَكِيْلِ مُوَافَقَةُ مَا عَيَّنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ مِنْ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَجِنْسِ ثَمَنٍ وَقَدْرِهِ كَالأَجَلِ وَالْحُلُوْلِ وَغَيْرِهَا أَوْ دَلَّتْ عَلَيْهِ قَرِيْنَةٌ قَوِيَّةٌ مِنْ كَلاَمِ الْمُوَكِّلِ أَوْ عُرْفِ أَهْلِ نَاحِيَّتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْعَمَلُ بِالأَحْوَطِ نَعَمْ لَوْ عَيَّنَ الْمُوَكِّلُ سُوْقاً أَوْ قَدْرًا أَوْ مُشْتَرِيًا وَدَلَّتِ الْقَرَائِنُ عَلَى ذَلِكَ لِغَيْرِ غَرَضٍ أَوْ لَمْ تَدُلَّ وَكَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِيْ خِلاَفِهِ جَازَ لِلْوَكِيْلِ مُخَالَفَتُهُ وَلاَ يَلْزَمُهُ فِعْلُ مَا وُكِّلَ فِيْهِ اهـ
& شرح البهجة الوردية الجزء 4 صحـ : 53 مكتبة الميمينية
( قَوْلُهُ فَلا يَضْمَنْهُ ) أَيْ بِالتَّقْصِيرِ فِي الْحِفْظِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْتِزَامِهِ أَمَّا بِالإِتْلافِ فَيَضْمَنُ لِعَدَمِ تَسْلِيطِهِ عَلَيْهِ وَفِي شَرْحِ م ر مَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّا إنْ قُلْنَا أَنَّ الإِيدَاعَ عَقْدٌ لا يَضْمَنُ إنْ أَتْلَفَهُ لأَنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ شَيْئًا وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ إذْنٌ مُجَرَّدٌ فِي الْحِفْظِ ضَمِنَ بِالإِتْلافِ لِعَدَمِ تَسْلِيطِهِ عَلَيْهِ وَالأَصَحُّ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِالإِتْلافِ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا عَقْدٌ لأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ وَلَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى إتْلافِهَا بِخِلافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ إذْنٌ فِي الاسْتِهْلاكِ اهـ
& كفاية الأخيار الجزء 2 صحـ : 12 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
وَلاَ يَضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّيْ لاَ شَكَّ أَنَّ الْوَدِيْعَةَ أَمَانَةٌ فِيْ يَدِّ الْمُوْدَعِ بِفَتْحِ الدَّالِ كَمَا جَاءَ بِهِ التَّنْزِيْلِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ كَسَائِرِ اْلأَمَانَاتِ نَعَمْ إِنْ تَعَدَّى فِيْهَا أَوْ قَصَّرَ ضَمِنَ وَأَسْبَابُ التَّقْصِيْرِ تِسْعَةٌ وَاسْتِيْعَابُهَا لاَ يَلِيْقُ بِالْكِتَابِ فَلْنَذْكُرُ مَا يَتَيَسَّرُ ذِكْرُهُ - الى ان قال - السَّبَبُ السَّادِسُ التَّعَدِيْ بِالإِنْتِفَاعِ كَاْلإِنْتِفَاعِ بِالْوَدِيْعَةِ كَلُبْسِ الثَّوْبِ وَالطَّحْنِ فِي اْلأَعْدَالِ وَنَحْوِهَا وَرُكُوْبِ الدَّوَابِّ عَلَى وَجْهِ اْلاِنْتِفَاعِ إِلاَّ إِذَا كَانَ لِعُذْرٍ بِأَنْ رَكِبَهَا لأَجْلِ السَّقْيِ وَكَانَتْ لاَ تُقَادُ إِلاَّ بِهِ حَيْثُ يَجُوْزُ إِخْرَاجُهَا لِلسَّقْيِ فَإِنْ أَمْكَنَ قُوْدُهَا وَرَكِبَهَا ضَمِنَ كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ اهـ
Posting Komentar untuk "Hukum Menggunakan Uang Organisasi Untuk Pribadi"