Karena alasan
lebih mudah dan praktis para orang kaya ketika zakat fitrah lebih memilih
mengeluarkan zakat fitrahnya dengan uang. Disamping itu, uang tersebut lebih
leluasa untuk ditasarufkan oleh pihak penerima zakat. Apakah yang demikian
diperbolehkan?
Jawab:
Menurut mayoritas ulamâ’ madzhab Syâfi'i tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut
madzhab Hanafi diperbolehkan, karena hakikat zakat adalah untuk
mengentaskan kemiskinan. Dimana membayar zakat dengan menggunakan uang,
penerima zakat akan lebih leluasa untuk membelanjakannya. Sementar uang yang
harus dikeluarkan seharga beras ukuran kadar + 3,8 kg.
Referensi:
&
إثمد
العينين صحـ : 183-184 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ)
أَفْتَى اْلبُلْقُوْنِيُّ بِجَوَازِ إِخْرَاجِ اْلفُلُوْسِ اْلجُدُدِ
اْلمُسَمَّاةِ بِاْلمَنَاقِيْرِ فيِ زَكَاةِ النَّقْدِ وَالتِّجَارَةِ وَقَالَ
إِنَّهُ الَّذِي إِعْتَقَدَهُ وَبِهِ أَعْمَلَ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفاً لِمَذْهَبِ
الشَّافِعِيِّ وَاْلفُلُوْسِ أَنْفَعَ لِلْمُسْتَحِقِّيْنَ وَأَسْهَلَ وَلَيْسَ
فِيْهَا غَشٌّ كَمَا فيِ اْلفِضَّةِ اْلمَغْشُوْشَةِ وَيَتَضَرَّرُ اْلمُسْتَحِقُّ
إِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ وَلاَ يَجِدُ بَدَلاً إِنْتَهَى وَيَسِعُ اْلمُقَلِّدُ
تَقْلِيْدَهُ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ التَّخْرِيْجِ وَالتَّرْجِيْحِ لاَ سِيَماً
إِذَا رَاجَتِ اْلفُلُوْسُ وَكَثُرَ رَغْبَةُ النَّاسِ فِيْهَا .وَقَدْ سَلَفَ
اْلبُلْقُوْنِيُّ فيِ ذَلِكَ اْلبُخَارِيِّ وَهُوَ مَعْدُوْدٌ مِنَ
الشَّافِعِيَّةِ فَإِنَّهُ قَالَ فيِ صَحِيْحِهِ بَابِ اْلعُرُوْضِ فيِ الزَّكَاةِ
- إِلىَ أَنْ قَالَ- قَالَ شَاِرحُهُ اِبْنُ حَجَرٍ بَابَ اْلعَرْضِ أَيْ جَوَازَ
أَخْذِ اْلعَرْضِ بِسُكُوْنِ الرَّاءِ مَا عَدَا النَّقْدَيْنِ وَوَافَقَ
اْلبُخَارِيُّ فيِ هَذِهِ اْلمَسْأَلَةِ اْلحَنَفِيَّةَ مَعَ كَثْرَةِ
مُخَالَفَتِهِ لَهُمْ لَكِنْ سَاقَهُ إِلىَ ذَلِكَ الدَّلِيْلِ إِنْتَهَى وَلاَ
شُكَّ أَنَّ اْلفُلُوْسَ إِذَا رَاجَتْ رَوَاجَ النَّقْدَيْنِ فَهِيَ أَوْلىَ
بِاْلجَوَازِ مِنَ اْلعَرْضِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إِلىَ النُّقُوْدِ فَهِيَ
مُتْرَقِيَّةٌ عَنِ اْلعَرْضِ بَلْ قَضِيَّةُ كَلاَمِ الشَّيْخَيْنِ وَصَرِيْحُ
كَلاَمِ اْلمَحَلِّي أَنَّهَا مِنَ النَّقْدِ وَحِينْئِذٍ فَسَبِيْلٌ مِنْ اِرَادِ
إِخْراَجِهَا تَقْلِيْدُ مَنْ قَالَ بِجَوَازِهِ وَيَسِعُهُ ذَلِكَ فِيْمَا
بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالىَ وَيَبْرَأُ عَنِ اْلوَاجِبِ وَقَدْ أَرْشَدَ
اْلعُلَمَاءِ إِلىَ التَّقْلِيْدِ عِنْدَ اْلحَاجَةِ اهـ
&
الفقه
الاسلامي الجزء 4 صحـ : 272 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
قَالَ
الْحَنَفِيَّةُ تَجِبُ زَكَاُة الْفِطْرِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ اَلْحِنْطَةِ
وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمَرِ وَالزَّبِيْبِ وَقَدْرُهََا نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ
أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ تَمَرٍ أَوْ زَبِيْبٍ وَالصَّاعِ عِنْدَ أَبِي حَنَفِيَّةِ
وَمُحَمَّد ثَمَانِيَّةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِي وَالرِّطْلُ الْعِرَاقِيُّ مِائَةٌ
وَثَلاثُونَ دِرْهَماً وَيُسَاوِي 3800 غرَاماً لأَنَّهُ عليه السلام كَانَ يَتَوَضَّأُ
بِالْمُدِّ رِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَّةَ أَرْطَالٍ هَكَذَا كَانَ
صَاعُ عُمَر رضي الله عنه وَهُوَ أَصْغَرُ مِنَ الْهَاشِمِيّ وَكَانُوْا يَسْتَعْمِلُوْنَ
الْهَاشِمِيّ وَدَلِيْلُهُمْ عَلَى تَقْدِيْرِ الْفِطْرَةِ بِصَاعٍ أَوْ نِصْفِهِ
حَدِيْثُ ثَعْلَبَةِ بْنِ صَعِيْرِ الْعَذَرِي أَنَّهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ
اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ
نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعاً مِنْ تَمَرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيْرٍ دَفْعَ
الْقِيْمَةِ عِنْدَهُمْ يَجُوْزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَعْطِيَ عَنْ جَمِيْعِ
ذَلِكَ الْقِيْمَةِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيْرَ أَوْ فُلُوْساً أَوْ عُرُوْضاً أَوْ
مَا شَاءَ لأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْحَقِيْقَةِ إِغْنَاءُ الْفَقِيْرِ لِقَوْلِهِ
صلّى الله عليه وسلم " أغْنَوْهُمْ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ
"وَالإِغْنَاءُ يَحْصُلُ بِالْقِيْمَةِ بَلْ أَتَمُّ وَأَوْفَرُ وَأَيْسَرُ
لأَنَّهَا أَقْرَبُ إِلَى دَفْعِ الْحَاجَةِ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ النَّصَ مُعَلِّلٌ
بِاْلإغْنَاءِ - الى ان قال- وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَّنَهَا تَجِبُ مِنْ
غَالِبِ قُوْتِ الْبَلَدِ أَوْ الْمَحَلِّ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفَ بِاخْتِلَافِ
النَوَاحِي وَالْمُعْتَبَرُ فِي غَالِبِ الْقُوْتِ غَالِبُ قُوْتِ السُّنَّةِ وَيَجْزِئُ
الأَعْلَى عَنِ الْأَدْنَى لاَ الْعَكْسُ وَذَلِكَ بِزِيَّادَةِ الاِقْتِيَّاتِ فِي
الْأَصَحِّ لا بِالْقِيْمَةِ اهـ
Posting Komentar untuk "Zakat Fitrah Menggunakan Rupiah"