Hasil LBM PCNU Magetan 30 September 2018
(Masyarakat, Karangrejo)
Deskripsi Masalah
Ada salah seorang, sebut saja
namanya Mbah Umar, yang sebelum meninggal terkena
penyakit lupa selama kurang lebih
dua bulan. Kondisi yang dialami Mbah Umar tersebut di
antaranya adalah:
1. Pada saat masuk waktu shalat,
Mbah Umar diberi tahu anaknya bahwa sudah masuk waktu
shalat, tetapi jawabannya “Aku wis
lali kabeh wacane shalat” (Saya sudah lupa semua
bacaan shalat, terj._red.).
2. Terkadang Mbah Umar meminta untuk
diantarkan pulang, padahal Mbah Umar berada di
rumahnya sendiri (rumahnya sudah
direnovasi oleh anaknya sendiri sebelum Mbah Umar
sakit, sedangkan yang diingat Mbah
Umar adalah rumahnya yang dulu sebelum direnovasi).
3. Walaupun demikian, Mbah Umar
masih tetap ingat kepada anak-anaknya.
Pertanyaan
Apakah definisi “Pikun” itu?
Pikun adalah rusaknya syaraf otak sehingga
menyebabkan kerancuan dalam koneksi jaringan yang ada di otak, dan secara umum
pikun tidak bisa disembuhkan hingga penderita wafat.
المصباح
المنير صحـ : 168 المكتبة العلمية
وَخَرِفَ
الرَّجُلُ خَرَفًا مِنْ بَابِ تَعِبَ فَسَدَ عَقْلُهُ لِكِبَرِهِ فَهُوَ خَرِفٌ
اهـ
اشباه
والنظائر صحـ : 213 مكتبة دار الكتب العلمبة
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إسْحَاقَ الْعَقْلُ صِفَةٌ
يُمَيَّزُ بِهَا الْحَسَنُ وَالْقَبِيحُ قَالَ بَعْضُهُمْ
وَيُزِيلُهُ الْجُنُونُ وَالإِغْمَاءُ وَالنَّوْمُ وَقَالَ
الْغَزَالِيُّ الْجُنُونُ يُزِيلُهُ وَالإِغْمَاءُ يَغْمُرُهُ
وَالنَّوْمُ يَسْتُرُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ
الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ لأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّائِمِ
وَذَكَرَ الْخَرِفَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ وَإِنْ كَانَ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ لأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ
اخْتِلَاطِ الْعَقْلِ بِالْكِبَرِ وَلا يُسَمَّى
جُنُونًا لأَنَّ الْجُنُونَ يَعْرِضُ مِنْ أَمْرَاضٍ
سَوْدَاوِيَّةِ وَيَقْبَلُ الْعِلاجَ وَالْخَرَفُ خِلافُ ذَلِكَ وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ حَتَّى
يَعْقِلَ لأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لا يَبْرَأُ مِنْهُ
إلَى الْمَوْتِ قَالَ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْخَرَفَ رُتْبَةٌ بَيْنَ
الإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ وَهِيَ إلَى الإِغْمَاءِ أَقْرَبُ انْتَهَى
وَاعْلَمْ أَنَّ الثَّلاثَةَ قَدْ يَشْتَرِكُونَ فِي أَحْكَامٍ
وَقَدْ يَنْفَرِدُ النَّائِمُ عَنْ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى
عَلَيْهِ تَارَةً يَلْحَقُ بِالنَّائِمِ وَتَارَةً
يَلْحَقُ بِالْمَجْنُونِ وَبَيَانُ ذَلِكَ بِفُرُوعٍ الأَوَّلُ الْحَدَثُ يَشْتَرِكُ فِيهِ الثَّلاثَةُ الثَّانِي
اسْتِحْبَابُ الْغُسْلِ عِنْدَ الإِفَاقَةِ
لِلْمَجْنُونِ وَمِثْلُهُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ الثَّالِثُ
قَضَاءُ الصَّلاةِ إذَا اسْتَغْرَقَ ذَلِكَ الْوَقْتَ يَجِبُ عَلَى
النَّائِمِ دُونَ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ كَالْمَجْنُونِ اهـ
Dari deskripsi tersebut, bagaimana
pandangan para musyawirin apakah Mbah Umar
tersebut Pikun?
Mbah umar masuk dalam ketegori pikun
Jika memang Mbah Umar tersebut
Pikun, apakah beliau masih tetap berkewajiban
menegakkan shalat, sehingga Mbah
Umar terhitung berhutang shalat?
Dalam keadaan pikun mbah umar tidak
berkewajiban menjalankan sholat, karena sudah tidak mukallaf. Dan dia tidak
wajib untuk menqodlo'i sholatnya, selama pikunnya menghabiskan waktu sholat
atau timbulnya di awal waktu yang tidak muat untuk digunakan sholat atau saat
normal kembali dia tidak menemukan waktu yang muat untuk takbirotul ihrom
سلم
التوفيق مع إسعاد الرفيق الجزء الأول ص: 72 "الهداية" سورابيا
فإن طرأ مانع كحيض بعد ما مضى من وقتها ما يسعها وطهرها
لنحو سلس لزمه قضاؤها أو زال المانع وقد بقي من الوقت
قدر تكبيرة لزمته وكذا ما قبلها إن جمعت معها
)وطهرها)
بالنسبة لمن لا يمكنه تقديمه -إلى أن قال- (لزمته) صلاة ذلك الوقت فيجب عليه
قضاؤها إن لم يمكنه أداؤها في الوقت بشرط بقاء السلامة
من الموانع قدر الصلاة بأخف ممكن كركعتين لمسافر وإن أراد الإتمام تغليبا للإيجاب كاقتداء قاصر بمتم وقدر الطهارة
وكذا باقي الشروط في غير الصبي والكافر لإمكانهما
تقديمها على زوال مانعهما عند حج (وكذا) يلزمه (ما) أي الصلاة التي (قبلها إن
جمعت معها) كالظهر مع العصر لاتحاد وقتهما في
العذر ففي الضرورة أولى، فيجب عليه قضاؤها بشرط بقاء السلامة بعد زوال المانع قدرها كذلك، وقدر مؤداة وجبت فلو بلغ ثم جن
مثلا قبل ما يسع ذلك فلا يجب القضاء، وإن زال الجنون عن
قرب أو أدرك ركعة من العصر مثلا وعاد المانع بعد ما يسع المغرب فقط
وجبت لأنها صاحبة الوقت وما بقي لا يكفي العصر
لكن إن لم يشرع فيها قبل الغروب وإلا نقضت عند حج أو قدر ركعتين من كل منهما وجبت العصر عنده ولم تجب عند م ر أو ما
يسعهما مع الطهارة دون الظهر تعين لهما وسقط الظهر أو
قدر ثلاث ركعات آخر وقت العشاء لم تجب كالمغرباهـ بالحذف
هامش
حاشية الجمل على المنهج الجزء الأول ص: 292-294 دار الفكر
)ولو زالت الموانع) المذكورة أي الكفر الأصلي والصبا
والجنون والإغماء والحيض والنفاس (و) قد (بقي) من الوقت
(قدر) زمن (تحرم) فأكثر (وخلا) الشخص (منها قدر
الطهر والصلاة لزمت) أي صلاة الوقت لإدراك جزء من وقتها كما يلزم المسافر إتمامها باقتدائه بمقيم في جزء منها (مع
فرض قبلها إن صلح لجمعه معها وخلا) الشخص من الموانع
(قدره) أيضا لأن وقتها وقت له حالة العذر فحالة
الضرورة أولى فيجب الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لا العشاء مع الصبح ولا الصبح مع الظهر ولا العصر مع المغرب
لانتفاء صلاحية الجمع هذا إن خلا مع ذلك من الموانع قدر
المؤداة فإن خلا قدرها وقدر الطهر فقط تعينت أو مع
ذلك قدر ما يسع التي قبلها تعينتا أما إذا لم يبق من وقتها قدر تحرم أو لم يخل الشخص القدر المذكور فلا تلزم إن لم تجمع مع
ما بعدها وإلا لزمت معها في الشق الأول بالشرط
السابق والتقييد بالخلو المذكور في الموضعين من زيادتي
إسعاد
الرفيق الجزء 1 صحـ : 72
فَإِنْ
طَرَأَ مَانِعٌ مِنْ مَوَانِعِهَا كَحَيْضٍ أَوْجُنُوْنٍ
أَوْإِغْمَاءٍ وَكَانَ طُرُوُّهُ بَعْدَ مَا مَضَى مِنْ أَوَّلِ
وَقْتِهَا مَا أَيْ زَمَنٌ يَسَعُهَا أَيْ يَسَعُ
أَرْكَانَهَا فَقَطْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يُمْكِنُهُ تَقْدِيْمُ الطُّهْرِ عَلَى الْوَقْتِ كَسَلِمٍ غَيْرَ
مُتَيَمِّمٍ وَبَعْدَ أَنْ يَمْضِيَ مِنْهُ مَا يَسَعُهَا
وَطُهْرَهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ لاَيُمْكِنُهُ تَقْدِيْمُهُ
لِنَحْوِ سَلِسٍ بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا كَمُتَيَمِّمٍ
لَزِمَهُ بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ قَضَاؤُهَا أَيْ قَضَاءُ
صَلاَةِ ذَلِكَ الْوَقْتِ ِلإِدْرَاكِهِ مِنْ وَقْتِهَا مَا يُمْكِنُهُ
فِعْلُهَا فِيْهِ فَلاَ يَسْقُطُ بِمَا طَرَأَ أَوْ زَوَالُ الْمَانِعِ
كَأَنْ بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ أَوْطَهُرَتْ أَوْأَسْلَمَ وَالْحَالُ
أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ جُزْءٌ مِنَ الْوَقْتِ وَلَوْكَانَ قَدْرُ ذَلِكَ الْجُزْءِ قَدْرَ زَمَنِ تَكْبِيْرَةٍ
لِلتَّحَرُّمِ لَزِمَتْهُ صَلاَةُ ذَلِكَ الْوَقْتِ
فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا إِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ
أَدَاؤُهَا فِي الْوَقْتِ بِشَرْطِ بَقَاءِ السَّلاَمَةِ مِنَ الْمَوَانِعِ قَدْرَ الصَّلاَةِ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ
كَرَكْعَتَيْنِ لِمُسَافِرٍ وَإِنْ أَرَادَ اْلإِتْمَامَ
تَغْلِيْبًا لِْلإِيْجَابِ كَاقتِدَاءِ قَاصِرٍ بِمُتِمٍّ
وَقَدْرَ الطَّهَارَةِ وَكَذَا بَاقِي الشُّرُوْطِ فِيْ غَيْرِ
الصَّبِيّْ وَالْكَافِرِ ِلإِمْكَانِهِمَا تَقْدِيْمُهَا
عَلَى زَوَالِ مَانِعِهِمَا عِنْدَ حج وَكَذَا يَلْزَمُهُ مَا
أَيِ الصَّلاَةُ الَّتِيْ قَبْلَهَا وَفِيْ نُسْخَةٍ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ
وَمَا قَبْلَهَا وَفِيْ أُخْرَى بِخَطِّهِ أَيْضًا أَوْ مَعَ مَا
قَبْلَهَا لَكِنْ لاَمُطْلَقًا بَلْ إِنْ جُمِعَتْ مَعَهَا كَالظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ ِلاتِّحَادِ وَقْتِهَا فِي
الْعُذْرِ فَفِي الضَّرُوْرَةِ أَوْلَى فَيَجِبُ عَلَيْهِ
قَضَاؤُهَا بِشَرْطِ بَقَاءِ السَّلاَمَةِ بَعْدَ
زَوَالِ الْمَانِعِ قَدْرَهَا كَذَلِكَ وَقَدْرَ مُؤَدَّاةٍ وَجَبَتْ
اهـ
Bagaimana cara meng-qadha’ shalatnya
orang yang sudah meninggal?
Cara mengqodlo' sholat itu seperti
halnya sholat pada umumnya, namun dalam hal ini disunahkan mendahukukan
sholatul waqti, disunnahkan mengeraskan bacaan jika mengqodlo' malam hari dan
melirihkan bacaan di siang hari, jika ragu2 ada shalaty yang tidak sah atau
tidak memenuhi syarat maka sunah mengqadlo'nya, dan bila mengqadlo' shalat
hanya karena ihtiyath saja maka hukumnya tidak boleh. :
حاشية
الجمل ١/٢٨٢
)فرع)
قال
القاضي لو قضى فائتة على الشك فالمرجو من الله تعالى أن يجبر بها خللا في الفرائض أو يحسبها له نفلا وسمعت بعض أصحاب بني
عاصم يقول : إنه قضى صلوات عمره كلها مرة وقد استأنف
قضائها ثانيا ، قال الغزي وهي فائدة جليلة عزيزة
عديمة النقل اه إيعاب، وأقول في إطلاقها نظر إذ لا يجوز القضاء الا لموجب كأن جرى خلاف في صحة المؤداة أو شك فيها شكا
يندب له بسببه القضاء اما القضاء لمجرد الإحتياط فلا
يجوز فيتعين حمل كلام القاضي على أنه قضى بسبب
مجوز للقضاء أو موجب له وكان في نفس الأمر لا شيئ عليه، اه إيعاب اه شوبري.
الفقه
على المذاهب الاربعة ١ / ٧٦٣
من عليه فوائت لا يدري عددها يجب عليه أن يقضي حتى
يتيقن براءة ذمته عند الشافعية والحنابلة وقال
المالكية والحنفية : يكفي أن يغلب على ظنه براءة ذمته
الموسوعة
الفقهية ١٦ / ٢٤
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ
فَوَائِتُ لاَ يَدْرِي عَدَدَهَا وَتَرَكَهَا لِعُذْرٍ
وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ بَرَاءَةَ
ذِمَّتِهِ مِنَ الْفُرُوضِ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ
يَعْمَل بِأَكْبَرِ رَأْيِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُ رَأْيٌ يَقْضِي حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ
شَيْءٌ (1)
(1) الطحطاوي
على مراقي الفلاح ص 243 ، والقوانين الفقهية ص 50 ، ومغني المحتاج 1 / 127 ، وكشاف
القناع 1 / 261 .
البجيرمي
٢ / ٦٥
قَوْلُهُ
( وَالْعِبْرَةُ
فِي الْجَهْرِ وَاْلإِسْرَارِ فِي الْفَرِيضَةِ بِوَقْتِ الْقَضَاءِ
لاَ بِوَقْتِ اْلأَدَاءِ ) لَيْسَتِ الْفَرِيضَةُ قَيْدًا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ م ر أَمَّا الْفَائِتَةُ
فَالْعِبْرَةُ فِيهَا بِوَقْتِ الْقَضَاءِ فَيَجْهَرُ
مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلَى طُلُوعِهَا وَيُسِرُّ
فِيمَا سِوَى ذَلِكَ وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
ثُمَّ طَلَعَتْ أَسَرَّ فِي الثَّانِيَةِ وَإِنْ
كَانَتْ أَدَاءً وَهُوَ اْلأَوْجَهُ نَعَمْ يُسْتَثْنَى
صَلاَةُ الْعِيْدِ فَيَجْهَرُ فِي قَضَائِهَا كَاْلأَدَاءِ كَمَا
قَالَهُ اْلإِسْنَوِيُّ اهـ أَيْ ِلأَنَّهَا شُرِعَتْ جَهْرِيَّةً فِي وَقْتِ السِّرِّ فَنَاسَبَ فِي قَضَائِهَا
الْجَهْرَ ِلأَجْلِ أَنْ يُحَاكِيَ الْقَضَاءُ
اْلأَدَاءَ فَلَوْ قَضَى صَلاَةَ الضُّحَى لَيْلاً أَوْ
وَقْتَ صُبْحٍ جَهَرَ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلاَمِهِمْ ِلأَنَّ اللَّيْلَ وَوَقْتَ الصُّبْحِ مَحَلُّ الْجَهْرِ
وَلاَ يَرِدُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ وَوِتْرُ غَيْرِ
رَمَضَانَ وَرَوَاتِبُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ِلأَنَّ
اْلإِسْرَارَ وَرَدَ فِيهَا فِي مَحَلِّ الْجَهْرِ فَيُسْتَصْحَبُ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ الْعِيدِ اهـ
الاقناع
١ / ١٤٣
وَالْعبْرَة
فِي الْجَهْر والإسرار فِي الْفَرِيضَة المقضية بِوَقْت الْقَضَاء لَا بِوَقْت
الْأَدَاء
التهذيب
في فقه الامام الشافعي ٢ / ٣٢
وإذا
فاتته صلوات، فيستحب أن يقضيها على ترتيب الأداء؛ فلو ترك الترتيب في قضائها، جاز
Posting Komentar untuk "Sholatnya orang pikun"