Kulit Hewan Qurban Sebagai Upah

Baca juga yang lain di
Sudah menjadi budaya di hari raya kurban "bulan haji", apabila memotong hewan qurban dengan meminta jasa orang lain baik penjagal, penyebelih, tukang menguliti dan lain sebagainya, dengan upah uang dengan hasil penjualan kulit atau kepala hewan kurban atau bahkan oleh panitia diberi kulit atau kepala hewan kurban atas jasa mereka.
Hal semacam ini seharusnya perlu dijelaskan kepada masyarakat secara luas bahwa menjual atau menjadikan sebagai ongkos, terhadap kulit, kepala, kaki qurban maupun bagian badan yang lainnya oleh pihak mudlahhi maupun wakil (panitia) adalah tidak boleh, hal ini berlaku untuk hewan kurban sunnah maupun wajib / nadzar.
Keterangan diambil dari :
الباجوري ٢ / ٣١١
(قوله ولايبيع) اى يحرم على المضحى بيع شيئ (من الاضحية ) اى من لحمها اوشعرها اوجلدها ويحرم ايضا جعله اجرة للجزار ولوكانت الاضحية تطوعا
(Tidak boleh menjual), artinya adalah haram atas mudlahhi menjual sedikit saja (dari qurban) baik dagingnya, bulunya atau kulitnya. Haram juga menjadikannya sebagai ongkos penyembelih walaupun qurban itu qurban sunah
المجموع ٢ / ١٥٠
ولايجوز بيع شيئ من الهدي والأضحية نذرا كان او تطوعا
Tidak diperbolehkan menjual sedikitpun dari hewan hadiah dan qurban baik itu nadzar ataupun sunah
Bahkan kalau kurban wajib bagi bagi mudhohhi (pengkurban) untuk tidak mengambil sedikitpun kemanfaatan atas hewan yang ia kurbankan
الباجوري ٢ / ٣٠١
فليس له ان ينتفع بجلدها كأن يجعله فروة وله اعارته كما له اجارتها
Maka tidak boleh sang mudhahhi memanfaatkan kulitnya (qurban nadzar) seperti menjadikannya untuk wadah, namun boleh baginya meminjamkan dan menyewakannya.
Sedangkan hukum menjual kulit hewan kurban, maka terdapat perincian sebagai berikut :
Boleh, apabila penerimanya termasuk orang-orang fakir-miskin karena daging qurban bagi mereka bersifat tamlik (hak kuasa memiliki) secara penuh sehingga baginya boleh melakukan muamalah dengan dagingnya seperti menjual, menghibahkan dll.
Tidak boleh, bila yang menerimanya daging kurban tersebut adalah orang kaya karena daging qurban bagi mereka bersifat DHIYAAFAH (suguhan) yang hanya diperbolehkan bagi mereka memakannya
حاشية البجيرمي على الخطيب ، جـ ١٣ صـ ٢٤٤
وَيُشْتَرَطُ فِي اللَّحْمِ أَنْ يَكُونَ نِيئًا لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ مَنْ يَأْخُذُهُ بِمَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ  كَمَا فِي الْكَفَّارَات
الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي ، ج ٩ صـ ٤٨٠ - ٤٨١
الانتفاع بعينه ما دامت باقية دون نحو بيعه هذا حكم الإتلاف من حيث الضمان وعدمه وهو ظاهر لا محيد عنه فيتعين اعتماده لأن قواعدهم تصرح به وإن لم أر من نص عليه وأما بالنسبة للإثم فإن تعمد أثم لا من حيث التضحية بل من حيث كونها إضاعة مال وإن لم يتعمد لم يأثم وأما قوله وكذا قد يتخيل الخ فهو إنما يتجه في الغني الذي أهدي إليه دون نفسه ودون الفقير كما يعلم ذلك من قولي في شرح العباب كغيره من الأغنياء لا تمليكهم على المعتمد الذي عليه الشيخان وغيرهما خلافا لابن الصلاح وغيره كما يأتي فلا يجوز تمليك الأغنياء شيئا من الأضحية ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره بل بالأكل ولذا جاز إطعامهم على وجه الإباحة كما في الجواهر وغيرها وكذا الإهداء إليهم كما يأتي واستثنى البلقيني من ذلك ضحية الإمام من بيت المال قال فيملك الأغنياء ما يعطيهم منها بخلاف الفقراء كما أفهمه كلامهم فيجوز إطعامهم وتمليكهم حتى من الزائد على ما يجب تمليكه نيئا ويتصرفوا فيه بالبيع وغيره أما الأغنياء فيما يهدى إليهم فلا يتصرفوا فيه بغير الأكل كما دل عليه قول الرافعي يجوز إطعامهم كما يطعم الضيف ويوافقه قول القمولي نقلا عن الإمام والغزالي ما يجوز له أكله من أضحية التطوع لا يجوز له إتلافه لأنه لا يجوز له بيعه ولا أن يملكه الأغنياء ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره وإنما جاز له ولهم الأكل على وجه الإباحة ونظر فيه ابن الصلاح بأن ظاهر إطلاقهم جواز الإهداء إلى الأغنياء في الهبة المفيدة للملك الممكنة من التصرف لا الإطعام على وجه الإباحة فإنه لا يسمى هدية ويرد وإن قال ابن الرفعة إن الظاهر معه، وغيره أن ما قاله هو ظاهر كلام الشافعي والأصحاب الذين ذكروا الإهداء بأن الأصل منع أكلهم منها وإنما جاز لهم على خلاف الأصل فلا يحسن أن يوسع لهم في غيره من التصرفات وظاهر التشبيه بالضيف أنه ليس لغني أهدي له شيء منها إهداؤه لغيره وهو متجه ويؤيده قول الزركشي رحمه الله تعالى يحمل الإهداء إليهم على الإباحة لا الملك فللمهدي استرجاعه ولو بعد الوصول للمهدى إليه وأما قوله بعد ذلك للأذرعي قضية التشبيه بالضيف أن المهدى إليه لا يتصرف بغير الأكل من صدقة ونحوها وفي منعه من الصدقة والإيثار به بعد بخلاف منعه من البيع لأنه كالمضحي يمتنع عليه أي البيع دون الصدقة وإطعام الغير فيرد بأنه لا بعد في ذلك وليس كالمضحي لأن له ولاية التفرقة المستلزمة لجواز التصدق وإطعام الغير بخلاف المهدى إليه اهـ. ما في الشرح المذكور وهو ظاهر فيما ذكرته أما الفقير فواضح لما علم أنه يتصرف فيه بالبيع وغيره
ألباجوري ،ج ٢ صـ ٣٠٢
قوله ويطعم حتما اي وجوبا وقوله من الاضحية المتطوع بها اي من لحمها لا من غيره كلجلد والكرش. ويشتترط فى اللحم ان يكون نيأ ليصرف فيه من يأخده بما شاء من بيع وغيره كما فى الكفارات فلا يكفى جعله طعاما مطبوخا ودعاء الفقراء اليه ليأكلوه كما يوهمه قول المصنف ويطعم . فالمراد به التتصدق ولا يكفى الاهداء عن التصدق ولا يكفى القدر التافه من الحم كما اقتاه كلام الماوردى بل لا بد ان يككون غير تافه ولو جزأ يسيرا بحيث ينطلق عليه الاسم كنصف رطل. ولو تصدق بقدر الواجب واكل باقيها وولدها كله جاز ولا يكفى كونه قديدا كما قاله البلقيني (قوله الفقراء والمساكين) اي جنسهم ولو واحدا فيكفى الصرف لواحد من الفقراء والمساكين وان كانت عبارة المصنف توهم اشتراط الصرف لجمع منهم وليس كذالك لانه يجوز هنا الاقتصار على جزأ يسير لا يمكن صرفه لاكثر من واحد كوقية,وبهذا فارق السهم الصنف الواحد من ازكاة فانه لا يجوز صرفه لاقل من ثلاثة -الى ان قال- قوله والافضل التصدق اي لانه اقرب للتقوى وابعد من حظالنفس -ألى ان قال- قوله واذا اكل البعض وتصدق فى الباقى حصل له الثواب التضحية بالجميع اي لانه دبح الجميع اضحية تصدق عليه انه ضحى بالجميع


Posting Komentar untuk "Kulit Hewan Qurban Sebagai Upah"