Baca juga yang lain di
Syarat dan ketentuan penyembelih hewan qurban
tidak ada yang khusus, sama dengan penyembelih biasa yang hasil sembelihannya
jadi halal.
Orang-orang yang halal sembelihannya :
1. Muslim
2. Baligh
3. Anak yang sudah mumayyiz yang mampu untuk
menyembelih menurut qoul shohih
4. Ahli kitab baik nashroni maupun yahudi dengan
syarat mereka halal di nikahi, namun saat ini sudah tidak ada ahli kitab maka
orang kafir haram dinikahi dan haram sembelihannya
Terdapat khilaf namun saya bawakan yang telah
dinash imam syafi'i, sebagai berikut :
5. Halal namun makhruh tanzih sembelihanya Orang
gila, mabuk
6. Orang yang belum mumayyiz sembelihan mereka
bertiga halal karena mereka semua memiliki tujuan yaitu menyembelih.
7. Telah sepakat para ulama halalnya sembelihan
Orang Buta namun makhruh.
8. Sembelihanya orang bisu jika bisa di paham
isyaratnya maka halal namun jika isyaratnya tidak bisa di paham maka terdapat
khilaf namun menurut qoul shohih tetap halal sama halnya sembelihan orang gila.
9. Wanita walaupun sedang haidl
Referensi :
متن
أبي شجاع ص 554
ثم ذكر المصنف من تصح منه التذكية في قولـه: وتحل ذكاة
كل مسلم بالغٍ أو مميّز يُطيق الذبح/ و ذكاة كل
كتابي يهودي أو نصراني، ويحل ذبح مجنونٍ وسكرانٍ
في الأظهر، ويُكره ذكاة أعمى. ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني ولا نحوهما ممن لا كتاب لـه.
غاية
الإختصار ص 195
ثم ذكر المصنف من تصح منه التذكية بقولـه (وتحل ذكاة
كل مسلم) بالغ أو مميز يطيق الذبح (و) ذكاة كل
(كتابـي) يهودي أو نصراني ويحل ذبح مجنون وسكران في الأظهر
وتكره ذكاة أعمى (ولا تحل ذبـيحة مجوسي ولا وثني) ولا نحوهما ممن لا كتاب لـه
أسنى
المطالب ج 3 ص 375
(فَرْعٌ تَحِلُّ ذَبِيحَةُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ
وَصَيْدُهُ ) لِأَنَّ قَصْدَهُ صَحِيحٌ بِدَلِيلِ صِحَّةِ
عِبَادَتِهِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا وَذِكْرُ حِلِّ
صَيْدِ الْمُمَيِّزِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ
(وَكَذَا) تَحِلُّ (ذَبِيحَةُ الْمَجْنُونِ وَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ)
كَصَبِيٍّ لَا يُمَيِّزُ وَسَكْرَانَ (وَالْأَعْمَى) ; لِأَنَّ
لَهُمْ قَصْدًا فِي الْجُمْلَةِ وَكَمَنْ قَطَعَ حَلْقَ شَاةٍ يَظُنُّهُ شَاةً يَظُنُّهُ غَيْرَهُ بِخِلَافِ
ذَبِيحَةِ النَّائِمِ (وَإِنْ كُرِهَتْ) ذَبِيحَةُ
الثَّلَاثَةِ أَيْ ذَبْحَهُمْ ; لِأَنَّهُمْ قَدْ
يُخْطِئُونَ الْمَذْبَحَ وَذِكْرُ الْكَرَاهَةِ فِي غَيْرِ الْأَعْمَى مِنْ زِيَادَتِهِ وَنَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ
(لَا صَيْدُهُمْ) بِرَمْيٍ أَوْ كَلْبٍ فَلَا
يَحِلُّ إذْ لَيْسَ لَهُمْ قَصْدٌ صَحِيحٌ فَصَارَ
كَمَا لَوْ اسْتَرْسَلَ الْكَلْبُ بِنَفْسِهِ وَذِكْرُ تَحْرِيمِ صَيْدِ السَّكْرَانِ مِنْ زِيَادَتِهِ, وَهُوَ
إنَّمَا يَصِحُّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَحْرِيمِ صَيْدِ
الْمَجْنُونِ وَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَتَحْرِيمِ صَيْدِهِمَا هُوَ
مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْلِ لَكِنْ قَالَ
فِي الْمَجْمُوعِ الْمَذْهَبُ حِلُّهُ وَقِيلَ: لَا يَحِلُّ لِعَدَمِ الْقَصْدِ, وَلَيْسَ بِشَيْءٍ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَنَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ) قَالَ فِي
الْمَجْمُوعِ وَحَيْثُ حَلَّلْنَا ذَبْحَ الْمَجْنُونِ
وَالسَّكْرَانِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ,
وَهَذَا لَا شَكَّ فِيهِ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ (قَوْلُهُ لَا صَيْدُهُمْ) فِي
بَعْضِ النُّسَخِ صَيْدُهُ (قَوْلُهُ قَالَ فِي
الْمَجْمُوعِ الْمَذْهَبُ حِلُّهُ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ
(وَتَحِلُّ ذَبِيحَةُ الْأَخْرَسِ, وَلَوْ لَمْ يُفْهِمْ الْإِشَارَةَ)
كَالْمَجْنُونِ.
روضة
الطالبين ج 2 ص 501
تحل ذبيحة الصبي المميز على الصحيح، وفي غير المميز
والمجنون والسكران، قولان. أحدهما: الحِلُّ، كمن قطع حلق
شاة يظنه خشبة. والثاني: المنع، كنائم بيده سكين
وقعت على حلقوم شاة. وصحح الإمام ، والغزالي ، وجماعة، الثاني. وقطع الشيخ أبو حامد وصاحب «المهذب» بالحِلِّ. قلت:
الأظهر: الحِلُّ. والله أعلم. قال صاحب «التهذيب»: فإن
كان للمجنون أدنى تمييز، وللسكران قصد، حل قطعاً.
وتحل ذبيحة الأعمى قطعاً لكن تكره. وفي صيده بالكلب والرمي، وجهان.
أصحهما:
لا يحل. ومنهم من قطع به. وقيل: عكسه. والأشبه: أن الخلاف مخصَص بما إذا أخبره بصير الصيد، فأرسل السهم أو الكلب.
وكذا صورها في «التهذيب»، وأطلق الوجهين جماعة، ويجريان
في اصطياد الصبي والمجنون بالكلب والسهم. وقيل: يختصان بالكلب، وقطع
بالحل في السهم كالذبح.
كفاية
الأخيار ج 1 ص 685
فرع:
تحل
ذبيحة الصبي المميز على الصحيح، وفي غير المميز والمجنون والسكران قولان: الصحيح عند الإمام والغزالي وجماعة عدم
الحل، لأنهم لا قصد لهم فأشبهوا النائم إذا كانت بيده
سكين فوقعت على حلقوم شاة فإنها لا تحل، وإن قطعته
مع المريء. والثاني الحل وبه قطع الشيخ أبو حامد والشيخ أبو إسحاق الشيرازي كما قطع حلق شاة يظنه خشبة، فإنها تحل لأن
لهم قصداً وإرادة في الجملة بخلاف النائم، والصحيح
في المحرر وزيادة الروضة، وشرح المهذب الحل، والأخرس
إن كان له إشارة مفهمة حلت ذبيحته وإلا ففيه خلاف، والصحيح الذي قطع به الأكثرون الحل، وكذا تحل ذكاة الأعمى
والمرأة، وإن كانت حائضاً، واحتج لحل ذبحها بما رواه
البخاري أن جارية لآل كعب كانت ترعى غنماً لهم فمرضت
شاة منها فكسرت مروة وذبحتها فسأل مولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز لهم أكلها والمروة: الحجر الأبيض، وفيه
دلالة على جواز الذبح به والله أعلم.
Catatan : Disunnahkan hewan qurban
disembelih oleh orang yang mengurbankanya bagi laki-laki yang mampu
menyembelihnya sendiri namun bagi wanita, orang yang berkelamin ganda (khuntsa
musykil),dari dolongan laki-laki yang tidak mampu menyembelih, di sunnah
muakkkadkan bagi orang buta dan orang-orang yang di makhruhkan sembelihanya
untuk mewakilkan menyembelih hewan qurbanya kepada laki-laki yang lainya.
Karena terkadang mereka salah dalam menyembelih bagian yang seharusnya
disembelih saat menyembelih hewan kurbanya (putusnya kerongkongan putusnya
tenggorokan (saluran makanan dr tenggerokan sampai usus besar), berada di bawah
kerongkongan.)
Tidak halal sembelihanya penyembah matahari,
patung, murtad dan selainya yang tidak mempunyai kitab termasuk orang kafir
saat ini karena tidak ada yang murni, kitab-kitabnya banyak yang di ganti.
Haram sembelihan karena di sembelih kepada selain Alloh misal kepada nabi
muhammad, ka'bah, jin dll
المجموع
ج 9 ص 69
إحداها:
الأفضل
أن يكون المذكي مسلماً، ويشترط كونه مسلماً أو كتابياً فتحل ذبيحة الكتابي بالإجماع للآية الكريمة، وسواء فيه ما
يستحله الكتابي وما لا يستحله وحقيقة الكتابي نبسطها
في كتاب النكاح حيث ذكرها الأصحاب، ومختصره ما
أشار إليه المصنف أنه إن كان يهودياً أو نصرانياً من العجم، أو ممن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل، حلت ذبيحته، وإن كان
من نصارى العرب وهم تنوخ وبهراء وبنو تغلب أو غيرهم ممن
شك في وقت دخولهم في دين أهل الكتاب لم تحل ذبائحهم،
لما ذكره المصنف، ولا تحل ذبيحة المرتد ولا الوثنى ولا المجوسي لما ذكره المصنف، وهكذا حكم الزنديق وغيره من
الكفار الذي ليس لهم كتاب.-الى أن قال-وقال أصحابنا:
وكما تحرم ذبيحة المرتد والوثني والمجوسي وغيرهم
ممن لا كتاب له يحرم صيده بكلب أو سهم، ويحرم ما شارك فيه مسلماً فلو أمرّ سكيناً على حلق، أو قطع هذا بعض الحلقوم
وهذا بعضه، أو قتلاً صيدا بسهم أو كلب، لم يحل، ولو رميا
سهمين أو أرسلا كلبين ـ فإن سبق سهم المسلم أو
كلبه فقتل الصيد أو أنهاه إلى حركة المذبوح ـ حل كما لو ذبح مسلم شاة، ثم قدَّها المجوسي، وإن سبق ما أرسله المجوسي أو
جرحاه معاً أو مرتباً، ولم يذفف واحد منهما فهلل بهما، أو
لم يعلم أيهما كان؟ فهو حرام، لأن الأصل في الحيوان
التحريم حتى تتحقق ذكاة مبيحة.
أسنى
المطالب ج 3 ص 340
(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الذَّابِحُ) وَالصَّائِدُ
كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ (بِاسْمِ مُحَمَّدٍ,
وَلَا بِاسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ مُحَمَّدٍ), وَلَا بِسْمِ
اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ بِالْجَرِّ كَمَا
صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ (لِلتَّشْرِيكِ فَإِنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ)
بِاسْمِ
مُحَمَّدٍ (فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُحَرَّمَ) ذَلِكَ وَيُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ نَفَى الْجَوَازَ عَنْهُ عَلَى
أَنَّهُ مَكْرُوهٌ ; لِأَنَّ الْمَكْرُوهَ يَصِحُّ نَفْيُ
الْجَوَازِ الْمُطْلَقِ عَنْهُ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ
(كَقَوْلِهِ بِاسْمِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بِرَفْعِ
مُحَمَّدٍ) فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ بَلْ, وَلَا يُكْرَهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِعَدَمِ إيهَامِهِ التَّشْرِيكَ قَالَ
الزَّرْكَشِيُّ, وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي النَّحْوِيِّ,
أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَتَّجِهُ فِيهِ ذَلِكَ (وَلَا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ
كِتَابِيٍّ لِلْمَسِيحِ) أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا سِوَى
اللَّهِ تَعَالَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ (وَلَا) ذَبِيحَةُ
(مُسْلِمٍ
لِمُحَمَّدٍ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَوْ لِلْكَعْبَةِ)
أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا سِوَى اللَّهِ ; لِأَنَّهُ مِمَّا أُهِلَّ
بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بَلْ إنْ ذَبَحَ لِذَلِكَ تَعْظِيمًا وَعِبَادَةً
كَفَرَ كَمَا لَوْ سَجَدَ لَهُ كَذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ,
وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ, وَلَا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ كَانَ أَعَمَّ
وَأَخْصَرَ وَأَقْرَبَ إلَى كَلَامِ الْأَصْلِ.
Baca juga yang lain di
Posting Komentar untuk "Syarat dan ketentuan penyembelih kurban"