Hukum Royalti Dalam Islam

Deskripsi Masalah

Dunia entertainment semakin lama semakin gemerlap. Sang artis selain mendapat gaji dari kontrak, kadang ada yang mendapatkan royalti. Banyak artis hijrah bertanya tentang hukum royalty dalam islam. Sebelum menjelaskan tentang hukum islamnya, lebih baik kita belajar dan  paham apa itu royalti.

Royalti artinya honor/gaji yg diberikan dari pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Jadi jika kita menciptakan sesuatu dan sudah terdaftar, kita akan menerima royalti tersebut. Seperti artis atau seniman yg menciptakan lagu atau karya. Sang pencipta akan menerima royalti dari penjualan /kaset/lagu tersebut. Selama lagu tersebut masih didengarkan masyarakat, uang akan terus mengalir ke sang pencipta. Tak hanya puluhan juga, apabila lagu atau karya orang tersebut terkenal. Mereka dapat menghasilkan royalti yang banyak. Bahkan keuntungannya sampai milyaran rupiah.

Hukum Royalti Dalam Islam

Pertanyaan:

a. Bagaimanakah hukum Islam honor/gaji dari acara dalam konser musik yang diterima artis atau hukum royalti dalam islam yang pencipta terima dari hasil penjualan album?

b. Dalam pandangan fikih, bagaimanakah hukum apabila uang dari hasil royalti tersebut digunakan sebagai bersedekah/sodakoh?

 

Jawab :

a. Status gaji dan royalti tadi termasuk harta syubhat.

Sebab di dalamnya bercampurnya antara harta yang halal dan harta haram yang tidak diketahui kejelasannya. Dalam permasalah  seperti diatas berlaku khilaf tafriqusshufqoh, yaitu di mana menurut qaul al-adzhar masing-masing (yang halal dan yang haram) diberi ketentuan hukum sendiri-sendiri, untuk kemudian yang halal berhak dimiliki dan yang haram harus dikembalikan pada pihak yang berhak.

 

Daftar pustaka Kitab :

  1. Ihya’ Ulumiddin volume 2 halaman 116
  2. Mughni Al-Muhtaj volume 3 halaman 450
  3. Kifayatul Akhyar volume 1 halaman 309
  4. Roudloh Al-Tholibin volume 11 halaman 229
  5. Kaffu Al-Ri’a’ halaman 281-282
  6. Bujairimy ala Al-Manhaj volume 4 halaman 375
  7. Al-Mahally volume 3 halaman 233
  8. Nihayah Al-Muhtaj volume 3 halaman 480

 


1.      إحياء علوم الدين ج 2  صـ 116

المثار الثاني للشبهة شك منشؤه الاختلاط. وذلك بأن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر ولا يتميز، والخلط لا يخلو: إما أن يقع بعدد لا يحصر من الجانبين أو من إحداهما، أو بعدد محصور، فإن اختلط بمحصور فلا يخلو: إما أن يكون اختلاط امتزاج بحيث لا يتميز بالإشارة كاختلاط المائعات. أو يكون اختلاط استبهام مع التميز للأعيان كاختلاط الأعبد والدور والأفراس، والذي يختلط بالاستبهام فلا يخلو: إما أن يكون مما يقصد عينه كالعروض، أو لا يقصد كالنقود، فيخرج من هذا التقسيم ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن تستبهم العين بعدد محصور، كما لو اختلطت الميتة بمذكاة أو بعشر مذكيات، أو اختلطت رضيعة بعشر نسوة، أو يتزوج إحدى الأختين ثم تلتبس، فهذه شبهة يجب اجتنابها بالإجماع، لأنه لا مجال للاجتهاد والعلامات في هذا، وإذا اختلطت بعدد محصور صارت الجملة كالشيء الواحد، فتقابل فيه يقين التحريم والتحليل، ولا فرق في هذا بين أن يثبت حل فيطرأ اختلاط بمحرم، كما لو أوقع الطلاق على إحدى زوجتين في مسألة الطائر، أو يختلط قبل الاستحلال كما لو اختلطت رضيعة بأجنبية فأراد استحلال واحدة، وهذا قد يشكل في طريان التحريم كطلاق إحدى الزوجتين لما سبق من الاستصحاب. وقد نبهنا على وجه الجواب: وهو أن يقين التحريم قابل يقين الحل فضعف الاستصحاب وجانب الحظر أغلب في نظر الشرع، فلذلك يرجح، وهذا إذا اختلط حلال محصور بحرام محصور. فإن اختلط حلال محصور بحرام غير محصور، فلا يخفى أن وجوب الاجتناب أولى.

2.      مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  ج 3 ص 450

وأما إجارة من ذكر في الذمة فتصح ولا استئجار لتعليم التوراة والإنجيل والسحر والفحش والنجوم والرمل ولا لختان الصغير الذي لا يحتمل ولا لختان الكبير في شدة الحر والبرد ولا لتثقيب الأذن ولو لأنثى ولا للزمر والنياحة وحمل الخمر غير المحترمة لا للإراقة ولا لتصوير الحيوانات وسائر المحرمات وجعل في التنبيه من المحرمات الغناء وفيه كلام ذكرته في شرحه ولا يجوز أخذ العوض على شيء من ذلك كبيع الميتة .

3.      كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار ج 1 ص 309

وحق عقد الإجارة: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم، وفيه قيود فاحترزنا بالمنفعة عن الإجارة المعقودة على ما يتضمن إتلاف عين، فمن ذلك استئجار البستان للثمار، والشاة للبنها وما في معناهما، وكذا لصوفها ولولدها، فهذه الاجارة باطلة

4.      روضة الطالبين الجزء الحادى عشر ص : 229

والرقص ليس بحرام قال الحليمي: لكن الرقص الذي فيه تثن وتكسر يشبه أفعال المخنثين حرام على الرجال والنساء

5.      كف الرعاع  ص 281 - 282

وفى سماع الغناء المقترن برقص او نحو دف او مزمار ووتر قد سبق حكم الغناء لمجرد وسيأتى احكامه وما بعده اذ تجرد والمقصود هنا ان الغناء اذا ابيح او كره ان انضم اليه محرم يصير بانضمام المحرم اليه محرما واذا حرم يشند اثمه باضمام المحرم اليه وان الرقص ان كان فيه تكسر كفعل المخنثى كان حراما وان خلا عن ذلك كان مكروها فاذا انضم القسم الحرام منه الى الغناء المحرم ازداد الاثم والتحريم وكذا اذا كان المحرم احدهما لان المكروه وان كان لا اثم فيه لكنه بانضمامه الى محرم يزداد اثما

6.      حاشية البجيرمي على المنهج  ج 4 صـ 375

(قوله فمحرمان) وعبارة م ر ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قال الزركشي تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة وبه تعلم ما في كلام الشارح من المسامحة ع ش قال الغزالي الغناء إن قصد به ترويح القلب على الطاعة فهو طاعة أو على المعصية فهو معصية أو لم يقصد به شيء فهو لهو معفو عنه . ا هـ .

7.      المحلي 3 ص 233

فصل: باع في صفقة واحدة (خلا وخمرا أو عبده وحرا أو) عبده (وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن الآخر) أي الشريك  (صح) البيع (في ملكه) من الخل والعبد وحصته من المشترك وبطل في غيره (في الأظهر) إعطاء لكل منهما حكمه والثاني يبطل في الجميع تغليبا للحرام على الحلال . قال الربيع : وإليه رجع الشافعي آخرا والقولان بالأصالة في بيع عبده وعبد غيره وطردا في بقية الصور والصحة في الأولى دونها في الثانية وفي الثانية دونها في الثالثة وفي الثالثة دونها في الرابعة لما سيأتي من التقدير في الأوليين مع فرض تغير الخلقة في الأولى ولما في الثالثة من الجهل بما يخص عبد البائع بخلاف ما يخصه من المشترك في الرابعة - إلى أن قال - . (فيتخير المشتري) بناء على الصحة (إن جهل) كون بعض المبيع خمرا أو غيره مما ذكر بين الفسخ والإجازة لتبعيض الصفقة عليه وخياره على الفور كما قاله في المطلب . فإن علم ذلك فلا خيار له كما لو اشترى معيبا يعلم عيبه وفيما يلزمه الخلاف الآتي من  الحصة أو جميع الثمن وقيل يلزمه الجميع قطعا لأنه التزمه عالما بأن بعض المذكور لا يقبل العقد (فإن أجاز) البيع (فبحصته) أي المملوك له (من المسمى باعتبار قيمتهما) ويقدر الخمر خلا وقيل عصيرا والحر رقيقا فإذا كانت قيمتهما ثلاثمائة والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى

8.      نهاية المحتاج ج 3 صـ 480

ويجري تفريق الصفقة في غير البيع كإجارة ونحوها إلا فيما إذا كان كل واحد قابلا للعقد لكن امتنع لأجل الجمع كنكاح الأختين فلا يجري فيهما اتفاقا

 

b. Hukum mensedekahkan harta dari royalty adalah Makruh

 Daftar Kitab :

Asna Al-Matholib volume halaman 407

Ihya’ Ulum Al-Din volume 1 halaman 479

Ihya’ Ulum Al-Din volume 3 halaman 141

 

 

1.      أسنى المطالب ج 1 صحـ 407

( وتكره الصدقة بالرديء) لقوله تعالى { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } فإن لم يجد غيره فلا كراهة (والشبهة) أي وما فيه شبهة لخبر مسلم السابق أول الباب .

2.      إحياء علوم الدين ج 1 صـ 479

فإن قيل: ما دليل جواز التصدق بما هو حرام؟ وكيف يتصدق بما لا يملك؟ وقد ذهب جماعة إلى أن ذلك غير جائز لأنه حرام. وحكي عن الفضيل أنه وقع في يده درهمان فلما علم أنهما غير وجههما رماهما بين الحجارة وقال: لا أتصدق إلا بالطيب ولا أرضى لغيري ما لا أرضاه لنفسي. فنقول: نعم، ذلك له وجه واحتمال، وإنما اخترنا خلافه للخبر والأثر والقياس – إلى أن قال - وأما القياس فهو أن يقال: إن هذا المال مردد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى خير، أولى من إلقائه في البحر، فإنا إن رميناه في البحر فقد فوتنا على أنفسنا وعلى المالك ولم تحصل منه فائدة. وإذا رميناه في يد فقير يدعو لمالكه حصل للمالك بركة دعائه وحصل للفقير سد حاجته، وحصول الأجر للمالك بغير اختياره في التصدق لا ينبغي أن ينكر. فإن في الخبر الصحيح: "إن للزارع والغارس أجراً في كل ما يصيبه الناس والطيور من ثماره وزرعه" وذلك بغير اختياره، وأما قول القائل: لا نتصدق إلا بالطيب، فذلك إذا طلبنا الأجر لنفسنا ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر وترددنا بين التضييع وبين التصدق ورجحنا جانب التصدق على جانب التضييع. وقول القائل: ما لا نرضى لغيرنا ما لا نرضاه لأنفسنا، فهو كذلك ولكنه علينا حرام لاستغنائنا عنه وللفقير حلال إذا أحله دليل الشرع، وإذا اقتضت المصلحة التحليل وجب التحليل وإذا حل فقد رضينا له الحلال ونقول إن له أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيراً. أما عياله وأهله فلا يخفى لأن الفقر لا ينتفي عنهم بكونهم من عياله وأهله بل هم أولى من يتصدق عليهم، وأما هو فله أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضاً فقير ولو تصدق به على فقير لجاز وكذا إذا كان هو الفقير.

3.      إحياء علوم الدين ج 3 صـ 141

أما أمواله الحاضرة فليرد إلى المالك ما يعرف له مالكاً معيناً وما لا يعرف له مالكاً فعليه أن يتصدق به، فإن اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف قدر الحرام بالاجتهاد ويتصدق بذلك المقدار كما سبق تفصيله في كتاب الحلال والحرام.

 


KEPUTUSAN BAHTSUL MASA`IL
FMP3
(Forum Bahtsul Masa`il Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Madura) Ke-XII
Di Pon-Pes Putri Tahfizhil Qur’an LIRBOYO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR TELP (0354)771856-780805
27 - 28 Muharram 1431 H. / 13 - 14 Januari 2010 M.
(Komisi C)

Posting Komentar untuk "Hukum Royalti Dalam Islam"