"Kalau kau patuh, pada rajamu… lebih patuhlah, pada ibumu”, Itulah penggalan nyanyian bang H. Rhoma Irama, si raja dangdut. Tapi hal ini juga membuat pusing mas Abror, pasalnya ibunya meminta dia untuk menikah dengan mba’ Shalehah, yang masih sepupunya sendiri. Mas Abror yang terkenal pendiam, dalam hal ini memberanikan diri untuk berterus terang pada ortunya, ia menolak dikarenakan dia tidak mencintainya. Disamping itu, menurutnya pernikahan hanya sekali dan tidak boleh dianggap remeh.
Pertanyaan:
a. Apakah mas Abror harus melaksanakan perintah ortunya?
b. Bagaimana pandangan fiqh tentang sikap Mas Abror yang menentang ortunya?
Jawab:
a. Tidak harus.
b. Dapat dibenarkan, artinya tidak termasuk melawan orang tua (U’qûq al-Wâlidain), namun sebaiknya ia melaksanakan perintah orang tuanya.
Referensi:
&
اسعاد
الرفيق الجزء 2 صحـ : 114-115 مكتبة الهداية
فَصْلٌ
وَمِنْ مَعَاصِى كُلِّ اْلبَدَنِ أَيِ اْلمَعَاصِي الَّتِيْ تَحْصُلُ بِكُلِّ اْلبَدَنِ
عُقُوْقُ كُلٍّ مِنَ اْلوَالِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَإِنْ عَلاَ وَلَوْ مَعَ وُجُوْدِ
أَقْرَبَ مِنْهُ وَضَابِطُهُ كَمَا اسْتَوْجَهَهُ فِي الزَّوَاجِرِ هُوَ أَنْ يَصْدُرَ
مِنَ اْلوَلَدِ مَا يَتَأَذَّيَانِ بِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا اِيْذَاءٌ لَيْسَ بِاْلهَيِّنِ
فِي اْلعُرْفِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحَرَّماً لَوْ فَعَلَهُ مَعَ اْلغَيْرِ فَيَقْطِبُ
فِيْ وَجْهِهِ أَوْ يَقْدُمَ عَلَيْهِ فِيْ مَلَأٍ فَلاَ يَقُوْمُ لَهُ وَلاَ يَعْبَأُ
بِهِ وَنَحْوُ ذَلَِكَ مِمَّا يَقْضِيْ أَهْلُ اْلعَقْلِ وَاْلمُرُوْءَةِ مِنْ أَهْلِ
اْلعُرْفِ بِأَنَّهُ مُؤْذٍ تَأْذِيّاً عَظِيْماً وَسَيَأْتِيْ فِيْ قَطِيْعَةِ
الرَّحِمِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَالَ فِيْهَا وَيَحْتَمِلُ إِنَّ اْلعَبَطَاتِ بِالتَّأَذِّيْ
لَكِنْ لَوْ كَانَ فِيْ غَايَةِ الْحُمْقِ أَوْ سَفَاهَةِ اْلفِعْلِ فَأَمَرَ أَوْ
نَهَى وَلَدَهُ مِمَّا لاَ يُعَدُّ مُخَالَفَتُهُ فِيْهِ فِى اْلعُرْفِ عُقُوْقاً
لَمْ يَفْسُقْ بِهَا اْلوَلَدُ لِعُذْرِهِ حِيْنَئِذٍ وَعَلَيْهِ لَوْ أَمَرَهُ بِطَلاَقِ
مَنْ يُحِبُّهَا فَلَمْ يَتَّصِلْ أَمْرُهُ لَمْ يَأْثَمْ وَاْلأَفْضَلُ اْلامْتِثَالُ
وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ ابْنَهُ بِذَلِكَ فَأَبَى فَذَكَرَ
لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَأَمَرَهُ بِطَلاَقِهَا وَكَذَا سَائِرُ أَوَامِرِهِ
الَّتِيْ لاَ حَامِلَ عَلَيْهَا إِلاَّ ضُعْفُ عَقْلِهِ وَسَفَاهَةُ رَأْيِهِ وَلَوْ
عُرِضَتْ عَلَى ذِيْ عَقْلٍ لَعَدَّهَا مِنَ اْلمُتَسَاهِلِ فِيْهِ هَذَا هُوَ اْلوَجْهُ
فِيْ تَقْرِيْرِ اْلحَدِّ وَأَمَّا قَوْلُ شَيْخِ اْلاِسْلاَمِ اْلبُلْقِيْنِيِّ هُوَ
أَنْ يُؤَذِّيَ اْلوَلَدُ أَحَدَهُمَا بِمَا لَوْ فَعَلَهُ مَعَ غَيْرِ وَالَدَيْهِ
كَانَ مُحَرَّماً مِنْ جُمْلَةِ الصَّغَائِرِ فَيَنْتَقِلُ بِالنِّسْبَةِ إِلىَ أَحَدِ
اْلوَالِدَيْنِ إِلىَ اْلكَبَائِرِ فَفِيْهِ وَقْفَةٌ وَمِنَ اْلعُقُوْقِ أَنْ يُخَالِفَ أَمْرَ أَحَدِهِمَا
أَوْ نَهِيَهُ فِيْمَا يَدْخُلُ فِيْهِ اْلخَوْفُ عَلَيْهِ نَفْسَهُ كَسَفَرٍ لِنَحْوِ
جِهَةٍ مِنَ اْلأَسْفَارِ اْلخَطِرَةِ لِشِدَّةٍ تُفْجِّعُ اْلوَالِدَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا
مِنْ ذَلِكَ - إلى أن قال - وَأَمَّا سَفَرُهُُ لِلْعِلْمِ اْلمُتَعَيِّنِ أَوِ اْلكِفَائِيِّ
فَلاَ مَنْعَ مِنْهُ وَإِنْ أَمْكَنَهُ بِبَلَدِهِ خِلاَفاً لِمَنْ شَرَّطَ ذَلِكَ اهـ
&
الفتاوى
الكبرى لابن تيمية الجزء 5 صحـ : 449 مكتبة دار الكتب العلمبة
كِتَابُ
النِّكَاحِ وَاْلإِعْرَاضُ عَنِ اْلأَهْلِ وَاْلأَوْلاَدِ لَيْسَ مِمَّا يُحِبُّهُ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ هُوَ دِيْنُ اْلأَنْبِيَاءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً
} وَالنِّكَاحُ فِي اْلآيَاتِ حَقِيْقَةٌ فِي الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ وَالنَّهْيُ
لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلَيْسَ لِْلأَبَوَيْنِ إِلْزَامُ الْوَلَدِ بِنِكَاحَ مَنْ لاَ
يُرِيْدُ فَلاَ يَكُوْنُ عَاقًّا كَأَكْلِ مَا لاَ يُرِيْدُ وَيَحْرُمُ النَّظَرُ
بِشَهْوَةٍ إِلَى النِّسَاءِ وَالْمُرَادُ أَنَّ مَنِ اسْتَحَلَّهُ كَفَرَ إِجْمَاعًا
وَيَحْرُمُ النَّظَرُ مَعَ وُجُوْدِ ثَوَرَانِ الشَّهْوَةِ وَهُوَ مَنْصُوْصُ اْلإِمَامِ
أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ اهـ
&
الآداب
الشرعية الجزء 1 صحـ : 446 مكتبة عالم
الكتب
فَصْلٌ
لَيْسَ لِلْوَالِدَيْنِ إِلْزَامُ الْوَلَدِ بِنِكَاحِ مَنْ لاَ يُرِيدُ قَالَ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ رَحِمَهُ اللهُ إِنَّهُ لَيْسَ ِلأَحَدِ اْلأَبَوَيْنِ
أَنْ يُلْزِمَ الْوَلَدَ بِنِكَاحِ مَنْ لاَ يُرِيْدُ وَإِنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ لاَ
يَكُوْنُ عَاقًّا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ِلأَحَدٍ أَنْ يُلْزِمَهُ بِأَكْلِ مَا
يَنْفِرُ مِنْهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَكْلِ مَا تَشْتَهِيْهِ نَفْسُهُ كَانَ
النِّكَاحُ كَذَلِكَ وَأَوْلَى فَإِنَّ أَكْلَ الْمَكْرُوْهِ مَرَارَةٌ سَاعَةً
وَعِشْرَةُ الْمَكْرُوْهِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَلَى طُوْلٍ تُؤْذِيْ صَاحِبَهُ وَلاَ
يُمْكِنُهُ فِرَاقُهُ انْتَهَى كَلاَمُهُ
&
إحكام
الأحكام الجزء 2 صحـ : 275 مكتبة السنة المحمدية
الْخَامِسَةُ
: عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ مَعْدُوْدٌ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ فِيْ هَذَا
الْحَدِيْثِ وَلاَ شَكَّ فِيْ عِظَمِ مَفْسَدَتِهِ لِعِظَمِ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ
إِلاَّ أَنَّ ضَبْطَ الْوَاجِبِ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُمَا وَالْمُحَرَّمِ مِنْ
الْعُقُوقِ لَهُمَا فِيْهِ عُسْرٌ وَرُتَبُ الْعُقُوْقِ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ
شَيْخُنَا اْلإِمَامُ أَبُوْ مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ : وَلَمْ أَقِفْ
فِيْ عُقُوْقِ الْوَالِدَيْنِ وَلاَ فِيْمَا يَخْتَصَّانِ بِهِ مِنَ الْحُقُوْقِ
عَلَى ضَابِطٍ أَعْتَمِدُ عَلَيْهِ .فَإِنَّ مَا يَحْرُمُ فِيْ حَقِّ اْلأَجَانِبِ
فَهُوَ حَرَامٌ فِيْ حَقِّهِمَا وَمَا يَجِبُ لِْلأَجَانِبِ فَهُوَ وَاجِبٌ
لَهُمَا فَلاَ يَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ طَاعَتُهُمَا فِيْ كُلِّ مَا يَأْمُرَانِ
بِهِ وَلاَ فِيْ كُلِّ مَا يَنْهَيَانِ عَنْهُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ وَقَدْ
حُرِّمَ عَلَى الْوَلَدِ السَّفَرُ إِلَى الْجِهَادِ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا لِمَا
يَشُقُّ عَلَيْهِمَا مِنْ تَوَقُّعِ قَتْلِهِ أَوْ قَطْعِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ
وَلِشِدَّةِ تَفَجُّعِهِمَا عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ أُلْحِقَ بِذَلِكَ كُلُّ سَفَرٍ
يَخَافَانِ فِيْهِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ وَقَدْ
سَاوَى الْوَالِدَانِ الرَّقِيْقَ فِي النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ وَالسُّكْنَى انْتَهَى
كَلاَمُهُ .وَالْفُقَهَاءُ قَدْ ذَكَرُوْا صُوَرًا جُزْئِيَّةً وَتَكَلَّمُوْا فِيْهَا
مَنْثُوْرَةً لاَ يَحْصُلُ مِنْهَا ضَابِطٌ كُلِّيٌّ فَلَيْسَ يَبْعُدُ أَنْ
يُسْلَكَ فِيْ ذَلِكَ مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ فِي الْكَبَائِرِ وَهُوَ أَنْ تُقَاسَ
الْمَصَالِحُ فِيْ طَرَفِ الثُّبُوْتِ بِالْمَصَالِحِ الَّتِيْ وَجَبَتْ ِلأَجْلِهَا
وَالْمَفَاسِدُ فِيْ طَرَفِ الْعَدَمِ بِالْمَفَاسِدِ الَّتِيْ حُرِّمَتْ ِلأَجْلِهَا
اهـ
Posting Komentar untuk "Nikah Demi Perintah Ibu"