Kuliah Atau Bekerja Sebelum Mumpuni Ilmu Agama

Agar mampu bersaing dalam segala bidang terutama dalam hal pekerjaan, anak remaja sekarang hampir tidak ada yang secara sempurna mempelajari ilmu-ilmu yang senafas dengan Islam. Mereka labih mengedepankan ilmu-ilmu yang berbau umum yang orentasinya hanya masalah duniawi. Hal ini dapat kita buktikan semakin maraknya kaum remaja yang kuliah setelah selesai dari sekolah SMA-nya. Tidak ketinggalan, kaum wanita juga ikut mewarnainya. Padahal mereka itu bisa dibilang belum mumpuni dalam hal-hal yang selalu berhubungan dengan keabsahan ibadahnya, seperti; shâlat, masalah haidh, hak sebagai seorang istri dll. Yang lebih mengherankan lagi, semua itu ternyata sudah mendapat restu dari orang tuanya, bahkan malah didukung sepenuhnya.

Pertanyaan:

a. Apa hukum kuliah atau bekerja bagi seorang wanita sebelum tuntas mempelajari ilmu syari’at kewanitaan?

Jawab: Mempelajari ilmu agama yang berkaitan dengan ‘amaliyyah sehari-hari, seperti; shâlat, wudlû, dll. adalah fardlu ‘ain bagi muslim dan muslimah. Kewajiban ini tidak dapat dikesampingkan, sehingga pekerjaan atau kegiatan lain yang dapat menghalangi kewajiban menuntut ilmu ini adalah haram. 

Referensi:

&    جامع العلوم صحـ : 3

وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ إِلىَ مَا هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ قَبْلَ إِتْمَامِ مَا هُوَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا هُوَ لَيْسَ بِفَرْضٍ  قَبْلَ إِتْمَامِ مَا هُوَ فَرْضٌ عَلَيْهِ. اهـ

&    تحفة المحتاج في شرح المنهاج  الجزء 10 صحـ : 215 مكتبة دار إحياء التراث العرببي

( تَنْبِيهٌ ) يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْكَبَائِرِ تَرْكُ تَعَلُّمِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ مَا هُوَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْهِ لَكِنْ مِنَ الْمَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ لاَ الْخَفِيَّةِ نَعَمْ مَرَّ أَنَّهُ لَوِ اعْتَقَدَ أَنَّ كُلَّ أَفْعَالِ نَحْوِ الصَّلاَةِ أَوِ الْوُضُوْءِ فَرْضٌ أَوْ بَعْضَهَا فَرْضٌ وَلَمْ يَقْصِدْ بِفَرْضٍ مُعَيَّنٍ النَّفْلِيَّةَ صَحَّ وَحِينَئِذٍ فَهَلْ تَرْكُ تَعَلُّمِ مَا ذُكِرَ كَبِيْرَةٌ أَيْضًا أَوْ لاَ لِلنَّظَرِ فِيْهِ مَجَالٌ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ غَيْرُ كَبِيْرَةٍ لِصِحَّةِ عِبَادَاتِهِ مَعَ تَرْكِهِ وَأَمَّا إِفْتَاءُ شَيْخِنَا بِأَنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ بَعْضَ أَرْكَانِ أَوْ شُرُوطِ نَحْوِ الْوُضُوءِ أَوِ الصَّلاَةِ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ لِئَلاَ يَلْزَمَ عَلَى ذَلِكَ تَفْسِيْقُ الْعَوَامِّ وَعَدَمُ قَبُوْلِ شَهَادَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَهُوَ خِلاَفُ اْلإِجْمَاعِ الْفِعْلِيِّ بَلْ صَرَّحَ أَئِمَّتُنَا بِقَبُوْلِ الشَّهَادَةِ الْعَامَّةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِيْ قُبَيْلَ شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ عَلَى أَنَّ كَثِيْرِيْنَ مِنَ الْمُتَفَقِّهَةِ يَجْهَلُوْنَ كَثِيْرًا مِنْ شُرُوْطِ نَحْوِ الْوُضُوءِ اهـ

& الشرقاوي الجزء 1 صحـ : 218

 ( قَوْلُهُ وَقَرُبَ إلخ) قَيْدٌ فِي جَهْلِ التَّحْرِيْمِ فَمَحَلُّ كَوْنِهِ عُذْراً إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ هَذَيْنِ اْلأَمْرَيْنِ وَعُذِرَ مَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِاْلإِسْلاَمِ وَإِنْ كَبُرَ بَيْنَ اْلمُسْلِمِيْنَ وَقَوْلُهُ أَوْ نَشَأَ بَعِيْداً عَنِ اْلعُلَمَاءِ إلخ وَذَلِكَ بِأَنْ يَخْلُوَ مَحَلُّهُ الَّذِيْ هُوَ فِيْهِ عَمَّنْ يَعْرِفُ بُطْلاَنَ الصَّلاَةِ بِذَلِكَ وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِيْ نَظَائِرِهِ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ مَسَافَةِ اْلقَصْرِ وَدُوْنَهَا لَكِنْ عَسُرَ اْلانْتِقَالُ لِخَوْفٍ أَوْ عَدَمِ زَادٍ أَوْ ضِيَاعِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ اْلأَعْذَارِ كَوُجُوْبِ اْلحَجِّ فَإِنِ انْتَفَى ذَلِكَ لَزِمَهُ السَّفَرُ لِتَعَلُّمِ اْلمَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ دُوْنَ اْلخَفِيَّةِ وَمَا نَحْنُ فِيْهِ مِنَ الظَّاهِرَةِ .اهـ  

&    مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج   الجزء 6 صحـ : 9 مكتبة دار الكتب العلمية

وَاعْلَمْ أَنَّ فُرُوْضَ الْكِفَايَةِ كَثِيْرَةٌ جِدًّا ذَكَرَ مِنْهَا الْمُصَنِّفُ فِي الْجَنَائِزِ غُسْلَ الْمَيِّتِ وَتَكْفِيْنَهُ وَالصَّلاَةَ عَلَيْهِ وَدَفْنَهُ وَفِي اللَّقِيْطِ الْتِقَاطَ الْمَنْبُوْذِ َذَكَرَ هُنَا الْجِهَادَ ثُمَّ اسْتَطْرَدَ إلَى ذِكْرِ غَيْرِهِ فَقَالَ ( وَمِنْ فُرُوْضِ الْكِفَايَةِ الْقِيَامُ بِإِقَامَةِ الْحُجَجِ ) الْعِلْمِيَّةِ وَهِيَ الْبَرَاهِيْنُ الْقَاطِعَةُ عَلَى إِثْبَاتِ الصَّانِعِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَا يَجِبُ لَهُ مِنَ الصِّفَاتِ وَمَا يَسْتَحِيْلُ عَلَيْهِ مِنْهَا وَعَلَى إِثْبَاتِ النُّبُوَّاتِ وَصِدْقِ الرُّسُلِ وَمَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ مِنَ الْحِسَابِ وَالْمَعَادِ وَالْمِيْزَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَكَمَا أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ إقَامَةِ الْحُجَجِ الْقَهْرِيَّةِ بِالسَّيْفِ لاَ بُدَّ مِمَّنْ يُقِيْمُ الْبَرَاهِيْنَ وَيُظْهِرُ الْحُجَجَ وَيَدْفَعُ الشُّبُهَاتِ وَيَحُلُّ الْمُشْكِلاَتِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ الْقِيَامُ بِإِقَامَةِ ( وَحَلِّ الْمُشْكِلاَتِ فِي الدِّيْنِ ) وَدَفْعِ الشُّبْهَةِ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُكَلَّفِ دَفْعُ شُبْهَةٍ أَدْخَلَهَا بِقَلْبِهِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَعْرِفَ أَدِلَّةَ الْمَعْقُوْلِ وَيَعْلَمَ دَوَاءَ أَمْرَاضِ الْقَلْبِ وَحُدُوْدَهَا وَأَسْبَابَهَا كَالْحَسَدِ وَالرِّيَاءِ وَالْكِبْرِ وَأَنْ يَعْرِفَ مِنْ ظَوَاهِرِ الْعُلُوْمِ لاَ دَقَائِقِهَا مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ِلإِقَامَةِ فَرَائِضِ الدِّيْنِ كَأَرْكَانِ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَشُرُوْطِهِمَا وَإِنَّمَا يَجِبُ تَعَلُّمُهُ بَعْدَ الْوُجُوْبِ وَكَذَا قَبْلَهُ إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَعَلُّمِهِ بَعْدَ دُخُوْلِ الْوَقْتِ مَعَ الْفِعْلِ وَكَأَرْكَانِ الْحَجِّ وَشُرُوْطِهِ وَتَعَلُّمُهَا عَلَى التَّرَاخِيْ كَالْحَجِّ وَكَالزَّكَاةِ إنْ مَلَكَ مَالاً وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ سَاعٍ يَكْفِيْهِ اْلأَمْرَ وَأَحْكَامِ الْبَيْعِ وَالْقِرَاضِ إنْ أَرَادَ أَنْ يَبِيْعَ وَيَتَّجِرَ فَيَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ يُرِيدُ بَيْعَ الْخُبْزِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ بَيْعُ خُبْزِ الْبُرِّ بِالْبُرِّ وَلاَ بِدَقِيْقِهِ وَعَلَى مَنْ يُرِيْدُ الصَّرْفَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ بَيْعُ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَأَمَّا أُصُوْلُ الْعَقَائِدِ فَاْلاعْتِقَادُ الْمُسْتَقِيْمُ مَعَ التَّصْمِيْمِ عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فَفَرْضُ عَيْنٍ .اهـ


b. Ilmu apa saja yang harus dipelajari oleh kaum wanita?

Jawab: Wanita wajib mempelajari ilmu agama yang berkaitan dengan kewanitaan, seperti; haid, nifas, aurat wanita, dll. Artinya ilmu-ilmu zhâhir (ilmu yang berkaitan dengan syarat rukunnya ibadah atau muamalah) yang pasti akan dialami wanita harus diketahui sejak dini. Baik diketahuinya dengan mempelajari atau pun dengan bertanya.

Referensi: 

&    مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج   الجزء 1 صحـ : 296 مكتبة دار الكتب العلمية

خَاتِمَةٌ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ تَعَلُّمُ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ الْحَيْضِ وَاْلاسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَالِمًا لَزِمَهُ تَعْلِيْمُهَا وَإِلاَّ فَلَهَا الْخُرُوْجُ لِسُؤَالِ الْعُلَمَاءِ بَلْ يَجِبُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مَنْعُهَا إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ هُوَ وَيُخْبِرَهَا فَتَسْتَغْنِيْ بِذَلِكَ وَلَيْسَ لَهَا الْخُرُوْجُ إِلَى مَجْلِسِ ذِكْرٍ أَوْ تَعَلُّمِ خَيْرٍ إِلاَّ بِرِضَاهُ اهـ

&    تعليم المتعلم صحـ : 5

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ اْلعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ اعْلَمْ بِأَنَّهُ لاَيُفْتَرَضُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ طَلَبُ كُلِّ عِلْمٍ بَلْ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ طَلَبُ عِلْمِ اْلحَالِ كَمَا يُقَالُ أَفْضَلُ اْلعِلْمِ عِلْمُ اْلحَالِ وَأَفْضَلُ اْلعَمَلِ حِفْظُ اْلحَالِ وَيُفْتَرَضُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمْ طَلَبُ عِلْمِ مَا يَقَعُ لَهُ فِيَ حَالِهِ فِيْ أَىِّ حَالٍ كَانَ فَإِنَّهُ لاَبُدَّ لَهُ مِنَ الصَّلاَةِ فَيُفْتَرَضُ عَلَيْهِ عِلْمُ مَا يَقَعُ لَهُ فِيْ صَلاَتِهِ بِقَدْرِ مَا يُؤَدِّيْ بِهِ الصَّلاَةَ وَيَجِبُ بِهِ عِلْمُ مَا يَقَعُ لَهُ بِقَدْرِ مَا يُؤَدِّىْ بِهِ اْلوَاجِبَ ِلأَنَّ مَا يُتَوَسَّلُ بِهِ إِلىَ اِقَامَةِ اْلفَرْضِ يَكُوْنُ فَرْضاً وَمَا يُتَوَسَّلُ بِهِ إِلىَ إِقَامَةِ اْلوَاجِبَ يَكُوْنُ وَاجِباً وَكَذَلِكَ فِي الصَّوْمِ وَالزَّكاَة ِإنِ كَانَ لَهُ مَالٌ وَاْلحَجُّ وَجَبَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ فِي اْلبُيُوْعِ إِنْ كَانَ يَتَّجِرُ

&    سبعة الكتب صحـ : 14

(فَاْلاَوَّلُ) مَا لاَ رُخْصَةَ لِمُكَلَّفٍ فِيْ جَهْلِهِ وَهُوَ عِلْمُ مَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ إِيْمَانِهِ مِنَ اْلاُصُوْل ِالدِّيْنِيَّةِ وَعِلْمُ ظَوَاهِرِ مَا يَتَلَبَّسُ بِهِ فِي اْلحَالِ وَلَوْ نَفْلاً مِنَ اْلأَحْكَامِ اْلفِقْهِيَّةِ فَعَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ أَيْ عَلَى التَّعَلُّمِ وَلَوْ بِالسَّفَرِ مَاشِيّاً إِنْ أَطَاقَهُ أَنْ يُعِدَّ تَعَلُّمَ مَا لَمْ يَصِحَّ إِيْمَانُهُ بِدُوْنِهِ وَمَا يَحْتَاجُهُ فِيْ نَحْوِ وُضُوْئِهِ وَصَلاَتِهِ وَصَوْمِهِ وَزَكَاةٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَحَجٍّ أَرَادَهُ وَفِيْمَا يُبَاشِرُهُ مِنْ مُعَامَلَةٍ وَصِنَاعَةٍ وَمُنَاكَحَةٍ وَمُعَاشَرَةٍ وَنَحْوِهَا وَهَذَا عَلَى اْلأَصَحِّ هُوَ اْلمُرَادُ بِالْعِلْمِ فِي اْلحَدِيْثِ اْلمَشْهُوْرِ "طَلَبُ اْلعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ" وَإِلَيْهِ اْلاِشَارَةُ بِعِلْمِ اْلحَالِ فِيْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ أَفْضَلُ اْلعِلْمِ عِلْمُ اْلحَالِ وَأَفْضَلُ اْلعِلْمِ حِفْظُ اْلحَالِ أَيْ بِأَنّ لاَيُضَيِّعَ اْلعَبْدُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَالاً مِنَ اْلأَعْمَالِ وَيَشْتَغِلُ بِمَا سَيَجِبُ عَلَيْهِ فِي اْلاسْتِقْبَالِ وَمِنْ فَرْضِ اْلعَيْنِ تَجْوِيْدُ اْلفَاتِحَةِ وَعِلْمُ اْلقَلْبِ اْلمُحْتَاجِ إِلَيْهِ فِيْ تَطْهِيْرِهِ وَمُدَاوَاتِهِ حَتَّى يَتَخَلِّىَ عَنْ دَنِيْئِ اْلأَخْلاَقِ وَيَتَحَلِّىَ بِسَنِيِّهَا وَذَلِكَ هُوَ التَّصَوُّفُ وَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ وَقَدْ تَسَاهَلَ النَّاسُ فِيْ تَرْكِ هَذَا اْلعِلْمِ اْلمُشْتَمَلِ عَلَى مَعْرِفَةِ أَدَوَاءِ اْلقُلُوْبِ اشْتِغَالاً عَنْهُ بِمَا لاَيعَنْيْ وَظَاهِرُ كَلاَمُ اْلغَزَالِىِّ وُجُوْبُ نَعَلُّمِ ذَلِكَ مُطْلَقاً لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ مَنْ رُزِقَ قَلْباً سَلِيْماً مِنْ هَذِهِ اْلأَمْرَاضِ اْلمُحَرَّمَةِ كَفَاهُ ذَلِكَ وَمَنْ لَمْ يَسْلَمْ وَتَمَكَّنَ مِنْ تَطْهِيْرِ قَلْبِهِ بِغَيْرِ تَعَلُّمِ اْلعِلْمِ اْلمَذْكُوْرِ وَجَبَ تَطْهِيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ إِلاَّ بِتَعَلُّمِهِ وَجَبَ اهـ

&    المجموع  الجزء 1 صحـ : 50 المطبعة المنيرية

( فَرْعٌ ) وَلاَ يَلْزَمُ اْلإِنْسَانَ تَعَلُّمُ كَيْفِيَّةِ الْوُضُوْءِ وَالصَّلاَةِ وَشَبَهِهِمَا إِلاَّ بَعْدَ وُجُوْبِ ذَلِكَ الشَّيْءِ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ صَبَرَ إلَى دُخُوْلِ الْوَقْتِ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَمَامِ تَعَلُّمِهَا مَعَ الْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ التَّعَلُّمُ قَبْلَ الْوَقْتِ ؟ تَرَدَّدَ فِيْهِ الْغَزَالِيُّ وَالصَّحِيْحُ مَا جَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَقْدِيْمُ التَّعَلُّمِ كَمَا يَلْزَمُ السَّعْيُ إلَى الْجُمُعَةِ لِمَنْ بَعُدَ مَنْزِلُهُ قَبْلَ الْوَقْتِ ثُمَّ إذَا كَانَ الْوَاجِبُ عَلَى الْفَوْرِ كَانَ تَعَلُّمُ الْكَيْفِيَّةِ عَلَى الْفَوْرِ وَإِنْ كَانَ عَلَى التَّرَاخِيْ كَالْحَجِّ فَعَلَى التَّرَاخِيْ ثُمَّ الَّذِيْ يَجِبُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا يَتَوَقَّفُ أَدَاءُ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ غَالِبًا دُوْنَ مَا يَطْرَأُ نَادِرًا فَإِنْ وَقَعَ وَجَبَ التَّعَلُّمُ حِيْنَئِذٍ وَفِيْ تَعَلُّمِ أَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ أَوْجُهٌ أَحَدُهَا فَرْضُ عَيْنٍ وَالثَّانِيْ : كِفَايَةٌ وَأَصَحُّهُمَا فَرْضُ كِفَايَةٍ إِلاَّ أَنْ يُرِيْدَ سَفَرًا فَيَتَعَيَّنُ لِعُمُوْمِ حَاجَةِ الْمُسَافِرِ إلَى ذَلِكَ ( فَرْعٌ ) أَمَّا الْبَيْعُ وَالنِّكَاحُ وَشَبَهُهُمَا مِمَّا لاَ يَجِبُ أَصْلُهُ فَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمَا يَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ أَرَادَهُ تَعَلُّمُ كَيْفِيَّتِهِ وَشَرْطِهِ وَقِيْلَ : لاَ يُقَالُ يَتَعَيَّنُ بَلْ يُقَالُ : يَحْرُمُ اْلإِقْدَامُ عَلَيْهِ إلاَ بَعْدَ مَعْرِفَةِ شَرْطِهِ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ أَصَحُّ وَعِبَارَتُهُمَا مَحْمُوْلَةٌ عَلَيْهَا وَكَذَا يُقَالُ فِيْ صَلاَةِ النَّافِلَةِ : يَحْرُمُ التَّلَبُّسُ بِهَا عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ كَيْفِيَّتَهَا وَلاَ يُقَالُ يَجِبُ تَعَلُّمُ كَيْفِيَّتِهَا ( فَرْعٌ ) يَلْزَمُهُ مَعْرِفَةُ مَا يَحِلُّ وَمَا يَحْرُمُ مِنَ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوْبِ وَالْمَلْبُوْسِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لاَ غِنَى لَهُ عَنْهُ غَالِبًا وَكَذَلِكَ أَحْكَامُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ إنْ كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ وَحُقُوْقُ الْمَمَالِيْكِ إنْ كَانَ لَهُ مَمْلُوْكٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ


Posting Komentar untuk "Kuliah Atau Bekerja Sebelum Mumpuni Ilmu Agama"