Wali Hakim Di Indonesia

Peraturan Mentri Agama RI No. 2 th. 1987 Bab III Pasal 4 Ayat 1 disebutkan, bahwa wali hakim bagi mereka yang tidak memiliki wali nasab adalah kepala KUA. Kemudian pada tahun 2004 turun Keputusan Mentri Agama No. 477 Pasal 19 Ayat 7 yang menyatakan, bahwa wali hakim tidak hanya kepala KUA, bahkan setiap penghulu adalah wali hakim (biasanya di tiap KUA terdapat 2 sampai 3 penghulu). Pada tanggal 12 desember 2005 keluar lagi Peraturan Mentri Agama No. 30 tahun 2005 Bab III Pasal 3 yang menjelaskan bahwa yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala KUA. Dari sini terjadi kerancuan antara mana yang harus diikuti, apakah KMA atau PMA mengingat ada kesan ketidak sejajaran dimata hukum.

Pertanyaan:

a. Menurut tinjauan hukum Islam, siapakah wali hakim sebenarnya?

b. Bagaimana hukum pernikahan dengan wali hakim yang sudah terlaksana dengan berdasarkan salah satu KMA dan PMA, jika dinyatakan tidak berlaku?

wali aqrab adalah,biaya wali hakim,surat keterangan wali hakim,ijab kabul wali hakim,wali nikah perempuan selain bapak,wali hakim anak diluar nikah,wali nasab adalah,cara mengurus wali hakim,Wali Hakim Di Indonesia,Wali Hakim Di Indonesia dalam hukum islam,Wali Hakim Di Indonesia menurut pandangan fikih,Wali Hakim Di Indonesia menurut pandangan fiqih

Jawab:

a. Imam dan orang-orang yang mendapatkan tugas atau izin untuk menikahkan. 

b. Sah, apabila wali hakim atau penghulu mendapat mandat dari KUA.

Referensi: 

&    شرح البهجة الوردية الجزء 4 صحـ : 110 المطبعة الميمنية

( قَوْلُهُ ثُمَّ السُّلْطَنَةُ ) قَالَ م ر الْمُرَادُ بِالسُّلْطَانِ هُنَا وَفِيْمَا يَأْتِيْ مَنْ شَمَلَهَا وِلاَيَتُهُ عَامًّا كَانَ أَوْ خَاصًّا كَالْقَاضِيْ وَالْمُتَوَلِّيْ لِعُقُودِ اْلأَنْكِحَةِ .ا هـ وَالْمُرَادُ بِالْمُتَوَلِّيْ لِعُقُوْدِ اْلأَنْكِحَةِ مَنْ نَصَبَهُ بَدَلَهُ فِيْ وِلاَيَةِ الْعُقُوْدِ لاَ مَنْ نَصَبَهُ ِلإِجْرَاءِ الْعَقْدِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ كَمَا هُمُ اْلآنَ اهـ

&    حاشية الجمل الجزء 4 صحـ : 150 دار الفكر

( فَالسُّلْطَانُ ) فَيُزَوِّجُ مَنْ فِيْ مَحَلِّ وِلاَيَتِهِ بِالْوِلاَيَةِ الْعَامَّةِ .( قَوْلُهُ مَنْ فِي مَحَلِّ وِلاَيَتِهِ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا أَيْ وَكَانَ السُّلْطَانُ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ وَأَمَّا لَوْ زَوَّجَ مَنْ فِيْ مَحَلِّ وِلاَيَتِهِ وَهُوَ فِيْ غَيْرِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَلاَ يَصِحُّ وَأَمَّا اْلإِذْنُ لَهُ فَصَحِيْحٌ وَإِنْ كَانَ فِيْ غَيْرِ مَحَلِّ وِلاَيَتِهِ ا هـ ح ل ( قَوْلُهُ مَنْ فِيْ مَحَلِّ وِلاَيَتِهِ ) أَيْ مَنْ شَمَلَتْهَا وِلاَيَتُهُ عُمُومًا أَوْ خُصُوْصًا كَالْقَاضِيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ فِيْ وِلاَيَتِهِ ا هـ ق ل عَلَى الْجَلاَلِ وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ وَهُوَ أَيِ السُّلْطَانُ هُنَا وَفِيْمَا يَأْتِيْ يَشْمُلُ الْعَامَّ وَالْخَاصَّ كَالْقَاضِيْ وَالْمُتَوَلِّيْ لِعُقُوْدِ اْلأَنْكِحَةِ أَوْ هَذَا النِّكَاحِ بِخُصُوْصِهِ فَيُزَوِّجُ مَنْ هِيَ حَالَةَ الْعَقْدِ بِمَحَلِّ وِلاَيَتِهِ وَلَوْ مُخْتَارَةً أَوْ أَذِنَتْ لَهُ وَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْ مَحَلِّ وِلاَيَتِهِ ثُمَّ زَوَّجَهَا بَعْدَ عَوْدِهَا لَهُ كَمَا يَأْتِيْ لاَ قَبْلَ وُصُوْلِهَا لَهُ بَلْ لاَ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ بِتَزْوِيجِهَا وَلاَ يُنَافِيْهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَكْتُبَ بِمَا حَكَمَ بِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلاَيَتِهِ ؛ ِلأَنَّ الْوِلاَيَةَ عَلَيْهَا لاَ تَتَعَلَّقُ بِالْخَاطِبِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ حُضُوْرُهُ بِخِلاَفِهِ ثَمَّ فَإِنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بِالْمُدَّعِيْ فَكَفَى حُضُوْرُهُ وَوِلاَيَةُ الْقَاضِيْ تَشْمُلُ بِلاَدَ نَاحِيَتِهِ وَقُرَاهَا وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْبَسَاتِيْنِ وَالْمَزَارِعِ وَالْبَادِيَةِ وَغَيْرِهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اهـ

&    روضة الطالبين وعمدة المفتين  الجزء 4  صحـ : 121   مكتبة الشاملة الإصدار الثاني

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ يُؤْذَنُ لِلْقَاضِيْ فِي اْلاسْتِخْلاَفِ يُسْتَحَبُّ لِْلإِمَامِ أَنْ يَأْذَنَ لِلْقَاضِيْ فِي اْلاسْتِخْلاَفِ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فَلَهُ حَالاَنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُطْلِقَ التَّوْلِيَّةَ وَلاَ يَنْهَاهُ عَنِ اْلاسْتِخْلاَفِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ اْلقِيَامُ بِمَا تَوَلاَّهُ كَقَضَاءِ بَلْدَةٍ صَغِيْرَةٍ فَلَيْسَ لَهُ اْلاسْتِخْلاَفُ عَلىَ اْلأَصَحِّ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ كَقَضَاءِ بَلْدَتَيْنِ أَوْ بَلَدٍ كَبِيْرٍ فَلَهُ اْلاسْتِخْلاَفُ فِي اْلقَدْرِ الزَّائِدِ عَلىَ مَا يُمْكِنُهُ وَلَيْسَ لَهُ اْلاسْتِخْلاَفُ فِيْ اْلمُمْكِنِ عَلىَ اْلأَصَحِّ وَاْلقِيَاسُ فِيْمَا إِذَا أُذِنَ لَهُ أَنْ يَكُوْنَ فِي اْلقَدْرِ اْلمُسْتَخْلَفِ فِيْهِ هَذَانِ اْلوَجْهَانِ إِلاَّ أَنْ يُصَرِّحَ بِاْلاِسْتِخْلاَفِ فِيْ اْلجَمِيْعِ وَقَطَعَ اِبْنُ كَجٍ بِاْلجَوَازِ فِي اْلكُلِّ عِنْدَ مُطْلَقِ اْلإِذْنِ اْلحَالُ الثَّانِيْ أَنْ يَنْهَاهُ عَنِ اْلاسْتِخْلاَفِ فَلاَ يَجُوْزُ اْلاسْتِخْلاَفُ فَإِنْ كَانَ مَا فَوَّضَهُ إِلَيْهِ لاَ يُمْكِنُهُ اْلقِيَامُ بِهِ فَقَالَ اْلقَاضِيْ أَبُوْ الطَّيِّبِ هَذاَ النَّهْيُ كَاْلعَدَمِ وَاْلأَقْرَبُ أَحَدُ أَمْرَيْنِ إِمَّا بُطْلاَنُ التَّوْلِيَةِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ اْلقَطَّانِ وَإِمَّا اقْتِصَارُهُ عَلىَ اْلمُمْكِنِ وَتَرْكُ اْلاسْتِخْلاَفِ.قُلْتُ هَذاَ أَرْجَحُهُمَا وَاللهُ أَعْلَمُ .وَجَمِيْعُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي اْلاسْتِخْلاَفِ اْلعَامِّ أَمَّا فِي اْلأُمُوْرِ اْلخَاصَّةِ كَتَحْلِيْفٍ وَسَمَاعِ بَيِّنَةٍ فَقَطَعَ اْلقَفَّالُ بِجَوَازِهِ لِلضَّرُوْرَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ هُوَ عَلىَ اْلخِلاَفِ وَهُوَ مُقْتَضَى إِطْلاَقِ اْلأَكْثِرِيْنَ. اهـ


Posting Komentar untuk "Wali Hakim Di Indonesia"