Talaq Di Depan Hakim

Di dalam KHI bab XVI tentang Putusan Perkawinan, bagian kesatu, pasal 115, disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama. Sedangkan kalau mengikuti fiqh yang biasa dianut orang Indonesia, thalaq bisa dikeluarkan suami di mana pun ia berada, tanpa izin dari pengadilan pun.

Pertimbangan;

  1. Tidak dapat dibenarkan, karena ia tidak terdapat di dalam empat madzhab Islam atau lain-lain pertimbangan.
  2. Dapat dibenarkan, karena terdapat pendapat dari madzhab Syi’ah Zaidiyyah yang mana thâlaq haruslah ada isyhâd.

Pertanyaan Apakah konsep thâlaq yang dirumuskan Pengadilan Agama yang berpijak pada hukum KHI dapat dibenarkan secara syara’?

Talaq Di Depan Hakim,Talak Di Depan Hakim,Talaq Di Depan Hakim dalam hukum islam,Talak Di Depan Hakim dalam hukum islam, Talaq Di Depan Hakim menurut pandangan fikih fiqih,Talak Di Depan Hakim menurut pandangan fiqih fikih

Jawab: Dibenarkan selama pihak pengadilan agama tidak mengambil alih hak thâlaq dari suami pada selain faskh, syiqâq (pertikaian suami istri), dan furqah bi adl-dlarâr (penceraian)sesuai prosedurnya.

Referensi:

&    الفقه الإسلامي الجزء التاسع صحـ : 6877 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني

اَلسَّبَبُ فِيْ جَعْلِ الطَّلاَقِ بِيَدِ الرَّجُلِ جَعْلُ الطَّلاَقِ بِيَدِ الزَّوْجِ لاَ بِيَدِ الزَّوْجَةِ بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّهَا شَرِيْكَةٌ فِي اْلعَقْدِ حِفَاظاً عَلىَ الزَّوَاجِ وَتَقْدِيْراً لِمَخَاطِرِ إِنْهَائِهِ بِنَحْوِ سَرِيْعٍ غَيْرِ مُتَّئِدٍ ِلأَنَّ الرَّجُلَ الَّذِيْ دَفَعَ اْلمَهْرَ وَأَنْفَقَ عَلىَ الزَّوْجَةِ وَاْلبَيْتِ يَكُوْنُ عَادَةً أَكْثَرَ تَقْدِيْراً لِعَوَاقِبِ اْلأُمُوْرِ وَأَبْعَدَ عَنِ الطَّيْشِ فِيْ تَصَرُّفٍ يَلْحَقُ بِهِ ضَرَراً كَبِيْراً فَهُوَ أَوْلىَ مِنَ اْلمَرْأَةِ بِإِعْطَائِهِ حَقَّ التَّطْلِيْقِ ِلأَمْرَيْنِ (اْلأَوَّلُ) أَنَّ اْلمَرْأَةَ غَالِباً أَشَدُّ تَأَثُّراً بِاْلعَاطِفَةِ مِنَ الرَّجُلِ فَإِذَا مَلَكَتِ التَّطْلِيْقَ فَرُبَّمَا أَوْقَعَتِ الطَّلاَقَ ِلأَسْبَابٍ بَسِيْطَةٍ لاَ تَسْتَحِقُّ هَدْمَ اْلحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ (الثَّانِيْ) يَسْتَتْبِعُ الطَّلاَقُ أُمُوْراً مَالِيَّةً مِنْ دَفْعِ مُؤَجَّلِ اْلمَهْرِ وَنَفَقَةِ اْلعِدَّةِ وَاْلمُتْعَةِ وَهَذِهِ التَّكَالِيْفُ اْلمَالِيَّةُ مِنْ شَأْنِهَا حَمْلُ الرَّجُلُ عَلَى التَّرَوِّيْ فِيْ إِيْقَاع ِالطَّلاَقِ فَيَكُوْنُ مِنَ اْلخَيْرِ وَاْلمَصْلَحَةِ جَعْلُهُ فِيْ يَدِ مَنْ هُوَ أَحْرَصُ عَلىَ الزَّوْجِيَّةِ وَأَمَّا اْلمَرْأَةُ فَلاَ تَتَضَرَّرُ مَالِيًّا بِالطَّلاَقِ فَلاَ تَتَرَوِّى فِيْ إِيْقَاعِهِ بِسَبَبِ سُرْعَةِ تَأَثُّرِهَا وَانْفِعَالِهَا ثُمَّ إِنَّ اْلمَرْأَةَ قَبِلَتْ الزَّوَاجَ عَلَى أَنَّ الطَّلاَقَ بِيَدِ الرَّجُلِ وَتَسْتَطِيْعُ أَنْ تَشْرُطَهُ لِنَفْسِهَا إِنْ رَضِيَ الرُّجُلُ مُنْذُ بِدَايَةِ اْلعَقْدِ وَلَهَا أَيْضاً إِنْ تَضَرَّرَتْ بِالزَّوْجِ أَنْ تُنْهِيَ الزَّوَاجَ بِوَاسِطَةِ بَذْلِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهَا عَنْ طَرِيْقِ اْلخُلْعِ أَوْ عَنْ طَرِيْقِ فَسْخِ اْلقَاضِي الزَّوَاجَ بِسَبَبِ مَرَضٍ مُنْفِرٍ أَوْ لِسُوْءِ اْلعِشْرَةِ وَاْلإِضْرَارِ أَوْ لِغَيْبَةِ الزَّوْجِ أَوْ حَبْسِهِ أَوْ لِعَدَمِ اْلإِنْفَاقِ وَلَيْسَتِ الدَّعْوَةُ اْلمُعَاصِرَةُ إِلىَ جَعْلِ الطَّلاَقِ بِيَدِ اْلقَاضِيْ ذَاتَ فَائِدَةٍ لِمُصَادَمَةِ اْلمُقَرَّرِ شَرْعاً وَِلأَنَّ الرَّجُلَ يَعْتَقِدُ دِيَانَةَ أَنَّ اْلحَقَّ لَهُ فَإِذَا أَوْقَعَ الطَّلاَقَ حَدَثَتِ الْحُرْمَةُ دُوْنَ انْتِظَارِ حُكْمِ اْلقَاضِيْ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِيْ مَصْلَحَةِ اْلمَرْأَةِ نَفْسِهَا ِلأَنَّ الطَّلاَقَ قَدْ يَكُوْنُ ِلأَسْبَابٍ سِرِّيَّةٍ لَيْسَ مِنَ اْلخَيْرِ إِعْلاَنُهَا فَإِذَا أَصْبَحَ الطَّلاَقُ بِيَدِ اْلقَاضِي انْكَشَفَتْ أََسْرَارُ اْلحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ بِنَشْرِ اْلحُكْمِ وَتَسْجِيْلِ أَسْبَابِهِ فِيْ سِجِلاَّتِ اْلقَضَاءِ وَقَدْ يُعْسُرُ إِثْبَاتُ اْلأَسْبَابِ لِنُفُوْرٍ طَبِيْعِيٍّ وَتَبَايُنٍ أَخْلاَقِيٍّ. اهـ

&    التشريع الجنائي الجزء 1 صحـ : 46 مكتبة دار الكتب العلمية

أَبَاحَتِ الشَّرِيْعَةُ اْلإِسْلاَمِيَّةُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ اْلمَرْأَةَ سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا أَمْ لَمْ يَدْخُلْ وَلَوْ لَمْ يَقُمْ دَلِيْلٌ ظَاهِرٌ عَلىَ أَنَّ ضَرَراً حَدَثَ لِلرَّجُلِ مِنَ الزَّوَاجِ بِاْلأَمْرِ فِيْ تَطْلِيْقِ اْلمَرْأَةِ مَتْرُوْكٍ لِلرَّجُلِ وَأَبَاحَتِ الشَّرِيْعَةُ اْلإِسْلاَمِيَّةُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ اْلقَضَاءِ أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى الزَّوْجِ إِذَا أَثَبَتَتْ أَنَّهُ يُضَارُّهاَ ضَرَراً مَادِيًّا أَوْ أَدَبِيّاً أَوْ لاَ يُؤَدِّيْ لَهَا مَا تَوْجِبُهُ الشَّرِيْعَةُ عَلىَ الزَّوْجِ مِنْ حُقُوْقٍ لِلزَّوْجَةِ وَأَسَاسُ اْلفَرْقِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَاْلمَرْأَةِ فِي اسْتِعْمَالِ حَقِّ الطَّلاَقِ أَنَّ لِلرَّجُلِ حَقَّ اْْلقِوَامَةِ وَالرِّئَاسَةِ فِيْماَ يَتَعَلَّقُ بِشُئُوْنِ الزَّوْجِيَّةِ وَهُوَ الَّذِيْ يَتَحَمَّلُ وَحْدَهُ أَعْبَاءَهَا فَهُوَ مُلْزَمٌ بِمَهْرِ الزَّوْجَةِ وَنَفَقَاتِ الزَّوَاجِ وَمُلْزَمٌ بِاْلإِنْفَاقِ عَلَى الزَّوْجَةِ مِنْ يَوْمِ اْلعَقْدِ وَلَوْ لَمْ تَنْتَقِلْ إِلىَ بَيْتِهِ وَمُلْزَمٌ بِاْلإِنْفَاقِ عَلَيْهَا وَعَلىَ أَوْلاَدِهَا مِنْهُ فَأُعْطِىَ لَهُ حَقُّ الطَّلاَقِ مُطْلَقاً مِنْ كُلِّ قَيْدٍ فِيْ مُقَابِلِ هَذِهِ اْلمَسْئُوْلِيَاتِ اْلجَسِيْمَةِ. وَفِيْ هَذَا مَصْلَحَةٌ لِلْمَرْأَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ِلأَنَّ إِلْزَامَ الرَّجُلِ بِبَيَانِ َأسْبَابِ الطَّلاَقِ قَدْ يُؤَدِّيْ إِلىَ تَلْوِيْثِ سُمْعَةِ اْلمَرْأَةِ وَحِرْمَانِهَا مِنَ الزَّوَاجِ بَعْدَ ذَلِكَ. أَمَّا اْلمَرْأَةُ فَأُعْطِىَ لَهَا حَقُّ الطَّلاَقِ مُقَيَّداً بِحُصُوْلِ ضَرَرٍ مَادِيٍّ أَوْ أَدَبِيٍّ وَفِيْ هَذَا مَا يُتَّفَقُ مَعَ تَقْدِيْمِ الرَّجُلِ عَلَيْهَا دَرَجَةً فِيْ شُئُوْنِ الزَّوْجِيَّةِ وَمَا يَحْمِيْهَا حِمَايَةً كَافِيَةً مِنْ تَعَنُّتِ الزَّوْجِ وَمَا يَحْمِي الزَّوْجَ فِي اْلوَقْتِ نَفْسَهُ مِنْ أَنْ تُسِيْءَ الزَّوْجَةُ اسْتِعْمَالَ حَقِّهَا فِيْ طَلَبِ الطَّلاَقِ وَإِذَا كَانَتِ الشَّرِيْعَةُ قَدْ أَعْطَتِ الرَّجُلَ الطَّلاَقَ مُطْلَقاً مِنْ كُلِّ قَيْدٍ فَإِنَّهَا قَدْ فُرِضَتْ عَلَيْهِ فِيْ مُقَابِلِ ذَلِكَ وَاجِبَاتٌ قُصِدَ مِنْهَا حِمَايَةُ الزَّوْجَةِ وَحِفْظُ مَصْلَحَتِهَا. اهـ

&    بغية المسترشدين صحـ : 365 مكتبة دار الفكر

(مَسْأَلَةٌ ج) لاَ يَثْبُتُ الطَّلاَقُ مُنْجَزاً أَوْ مُعَلَّقاً إِلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ سَمِعَا لَفْظَهُ مِنَ الزَّوْجِ أَوْ وَكِيْلِهِ وَلاَ يُقْبَلُ قَوْلُ اْلوَكِيْلِ عَلىَ الزَّوْجِ لَوْ أَنْكَرَ الشَّاهِدُ أَوْ لَمْ يَجْزِمْ بِشَهَادَتِهِ وَإِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ عَدَمَ الطَّلاَقِ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا وَقَد عُلِمَ تَزَوُّجُهُ بِهَا صُدِّقَ بِيَمِيْنِهِ إِلاَّ إِنْ أَقَامَ وَرَثَتُهَا بَيِّنَةً بِطَلاَقِهِ. اهـ

&    الموسوعة الفقهية الجزء 12 صحـ : 41 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية

الْحَقُّ الْوَاجِبُ دِيَانَةً وَالْحَقُّ الْوَاجِبُ قَضَاءً 45 - الْحَقُّ الْوَاجِبُ دِيَانَةً هُوَ مَا كَانَ وَاجِبَ اْلأَدَاءِ فِي الذِّمَّةِ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ بِاْلالْتِزَامِ وَلَيْسَ هُنَاكَ دَلِيْلٌ يُثْبِتُهُ عِنْدَ التَّقَاضِي مِثْلُ الطَّلاَقِ بِغَيْرِ شُهُوْدٍ أَوْ بِطَرِيْقٍ غَيْرَ رَسْمِيٍّ وَقَدْ يَكُونُ حَقًّا لَيْسَ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ وَلاَ يَدْخُلُ تَحْتَ وِلاَيَةِ الْقَضَاءِ كَالْحَجِّ وَالْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ .وَالْحَقُّ الْوَاجِبُ قَضَاءً هُوَ مَا كَانَ وَاجِبَ اْلأَدَاءِ وَأَمْكَنَ إثْبَاتُهُ بِالدَّلِيلِ مِثْلُ الطَّلاَقِ أَمَامَ الشُّهُوْدِ أَوْ بِوَثِيْقَةٍ رَسْمِيَّةٍ فَإِنْ رَاجَعَهَا الزَّوْجُ بِطَرِيْقٍ غَيْرَ رَسْمِيٍّ أَوْ لاَ دَلِيلَ عَلَيْهِ فَحُكْمُ الطَّلاَقِ مَا زَالَ قَائِمًا قَضَاءً فَقَطْ لاَ دِيَانَةً .وَالْحَقُّ الْوَاجِبُ دِيَانَةً وَقَضَاءً هُوَ مَا كَانَ وَاجِبَ اْلأَدَاءِ فِي الذِّمَّةِ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ أَوِ الْتِزَامٍ وَيُمْكِنُ إثْبَاتُهُ بِالدَّلِيلِ مِثْلُ الطَّلاَقِ بِوَثِيْقَةٍ رَسْمِيَّةٍ أَوْ أَمَامَ الشُّهُوْدِ وَلَمْ يُرَاجِعْهَا الزَّوْجُ فَهِيَ مُطَلَّقَةٌ دِيَانَةً وَقَضَاءً .اهـ

&    الموسوعة الفقهية الجزء 29 صحـ : 11-12 وزارة الأوقاف الكويتية

مَنْ لَهُ حَقُّ الطَّلاَقِ 11- الطَّلاَقُ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَرْقِ وَهُوَ مِلْكٌ لِلزَّوْجِ وَحْدَهُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يَمْلِكُ مُفَارَقَةَ زَوْجَتِهِ إذَا وَجَدَ مَا يَدْعُوْهُ إلَى ذَلِكَ بِعِبَارَتِهِ وَإِرَادَتِهِ الْمُنْفَرِدَةِ كَمَا تَمْلِكُ الزَّوْجَةُ طَلَبَ إِنْهَاءِ عَلاَقَتِهَا الزَّوْجِيَّةِ إذَا وُجِدَ مَا يُبَرِّرُ ذَلِكَ كَإِعْسَارِ الزَّوْجِ بِالنَّفَقَةِ وَغَيْبَةِ الزَّوْجِ وَمَا إلَى ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابٍ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا تَوْسِعَةً وَتَضْيِيقًا وَلَكِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُوْنُ بِعِبَارَتِهَا وَإِنَّمَا بِقَضَاءِ الْقَاضِيْ إِلاَّ أَنْ يُفَوِّضَهَا الزَّوْجُ بِالطَّلاَقِ فَإِنَّهَا فِيْ هَذِهِ الْحَالِ تَمْلِكُهُ بِقَوْلِهَا أَيْضًا .فَإِذَا اتَّفَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى الْفِرَاقِ جَازَ ذَلِكَ وَهُوَ يَتِمُّ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى قَضَاءٍ وَكَذَلِكَ الْقَاضِيْ فَإِنَّ لَهُ التَّفْرِيْقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إذَا قَامَ مِنَ اْلأَسْبَابِ مَا يَدْعُوْهُ لِذَلِكَ حِمَايَةً لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا فِيْ رِدَّةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ إسْلاَمِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْمَجُوْسِيَّيْنِ وَامْتِنَاعِ اْلآخَرِ عَنِ اْلإِسْلاَمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .إِلاَّ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لاَ يُسَمَّى طَلاَقًا سِوَى اْلأَوَّلِ الَّذِيْ يَكُوْنُ بِإِرَادَةِ الزَّوْجِ الْخَاصَّةِ وَعِبَارَتِهِ .وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الطَّلاَقَ هَذَا حَقُّ الزَّوْجِ خَاصَّةً قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم { إنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ } ثُمَّ إنَّ الرَّجُلَ الْمُطَلِّقَ لاَ يُسْأَلُ عَنْ سَبَبِ  الطَّلاَقِ عِنْدَ إقْدَامِهِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ ِلأَسْبَابٍ كَثِيْرَةٍ مِنْهَا : 1 - حِفْظُ أَسْرَارِ اْلأُسْرَةِ . 2 - حِفْظُ كَرَامَةِ الزَّوْجَةِ وَسُمْعَتِهَا . 3 - الْعَجْزُ عَنْ إثْبَاتِ الْكَثِيْرِ مِنْ تِلْكَ اْلأَسْبَابِ ِلأَنَّ غَالِبَ أَسْبَابِ الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ تَكُونُ خَفِيَّةً يَصْعُبُ إثْبَاتُهَا فَإِذَا كَلَّفْنَاهُ بِذَلِكَ نَكُوْنُ قَدْ كَلَّفْنَاهُ بِمَا يَعْجِزُ عَنْهُ أَوْ يُحْرِجُهُ وَهُوَ مَمْنُوْعٌ فِي الشَّرِيعَةِ اْلإِسْلاَمِيَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ } . 4 - ثُمَّ إنَّ فِيْ إقْدَامِ الزَّوْجِ عَلَى الطَّلاَقِ وَتَحَمُّلِهِ اْلأَعْبَاءَ الْمَالِيَّةَ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَيْهِ مِنْ مَهْرٍ مُؤَجَّلٍ وَنَفَقَةٍ وَمُتْعَةٍ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِوُجُوبِهَا وَأُجْرَةِ حَضَانَةٍ لِْلآوْلاَدِ لَقَرِينَةٌ كَافِيَةٌ عَلَى قِيَامِ أَسْبَابٍ مَشْرُوْعَةٍ تَدْعُوْهُ لِلطَّلاَقِ . 5 - وَلِكَوْنِ الطَّلاَقِ مُبَاحًا أَصْلاً عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ كَمَا تَقَدَّمَ إِبَاحَةً مُطْلَقَةً عَنْ أَيِّ شَرْطٍ أَوْ قَيْدٍ .اهـ

&    تفسير الخازن الجزء 2  صحـ : 84 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيْدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا (35) قَوْلُهُ تَعَالَى { وَإِنْ خِفْتُمْ } يَعْنِيْ وَإِنْ عَلِمْتُمْ وَتَيَقَّنْتُمْ وَقِيْلَ مَعْنَاهُ الظَّنُّ أَيْ ظَنَنْتُمْ {شِقَاقَ بَيْنِهُمَا} يَعْنِيْ بَيْنِ الزَّوْجَيْنِ وَأَصْلُ الشِّقَاقِ اْلمُخَالَفَةُ وَكَوْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ اْلمُتَخَالِفَيْنِ فِيْ شِقٍّ غَيْرَ شِقِّ صَاحِبِهِ أَوْ يَكُوْنُ أَصْلُهُ مِنْ شَقِّ اْلعَصَا وَهُوَ أَنْ يَقُوْلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مَا يَشُقُّ عَلىَ صَاحِبِهِ سَمَاعُهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ شِقَاقٌ وَمُخَالَفَةٌ وَاشْتَبَهَ حَالُهُمَا وَلَمْ يَفْعَلِ الزَّوْجُ الصُّلْحَ وَلاَ الصُّفْحَ وَلاَ اْلفُرْقَةَ وَكَذَلِكَ الزَّوْجَةُ لاَ تُؤَدِّي اْلحَقَّ وَلا َاْلفِدْيَةَ وَخَرَجَا إِلىَ مَا لاَ يَحِلُّ قَوْلاً وَفِعْلاً.قَوْلُهُ تَعَالَى {فَابْعَثُوْا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهلْهِاَ} اخْتَلَفُوْا فِي اْلمُخَاطَبَيْنِ بِهَذاَ وَمَنِ اْلمَأْمُوْرُ بِبِعْثَةِ اْلحَكَمَيْنِ فَقِيْلَ اْلمُخَاطَبُ بِذَلِكَ هُوَ اْلإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ ِلأَنَّ تَنْفِيْذَ اْلأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَيْهِ وَقِيْلَ اْلمُخَاطَبُ بِذَلِكَ كُلُّ أَحَدٍ مِنْ صَالِحِي الأُمَّةِ. اهـ


Posting Komentar untuk "Talaq Di Depan Hakim"