Bersikukuh Tidak Menjatuhkan Talak

Mas Zaim dan neng Nafisah resmi melangsungkan pernikahan seminggu yang lalu, entah karena apa, ternyata pihak keluarga wanita enggan menyerahkan putri mereka pada suaminya. Karena merasa dipermainkan, mas Zaim mengancam untuk selamanya tidak akan menjatuhkan thâlaq. Toh, ia bisa menikah lagi dengan wanita lain tanpa mencerai istri pertamanya, begitu pikirnya. Sebaliknya neng Nafisah tidak akan bisa menikah lagi sebelum ia resmi di thâlaq. Akhirnya, jalan satu-satunya bagi neng Nafisah dan keluarganya adalah menggugat cerai mas Zaim melalui Pengadilan Agama. Bagaimana hukumnya mas Zaim bersikukuh tidak menjatuhkan talak selamanya?

Bersikukuh Tidak Menjatuhkan Talak, Bersikukuh Tidak Menjatuhkan Talak dalam islam,Bersikukuh Tidak Menjatuhkan Talak menurut pandangan fikih, Bersikukuh Tidak Menjatuhkan Talak menurut pandangan fiqih

Jawab: Sedikit perlu dijelaskan, bahwa thâlaq adalah hak suami, sementara bila terjadi penolakan atau nusyûz yang tidak bisa ditanggulangi, maka langkah yang sebenarnya harus ditempuh adalah melaporkan pada hakim untuk memaksa istri kembali pada suami. Namun mengingat realitanya sangat tidak memungkinkan melapor pada hakim untuk memaksa sang istri agar kembali lagi pada suaminya, bahkan cenderung memihak pada istri untuk memaksa suami agar mau menceraikan istrinya. Maka hukum mas Zaim bersikukuh untuk tidak menceraikan neng Nafisah adalah boleh, selama tidak ada tujuan idrâd (tujuan membuat istri tersiksa) atau diyakini pihak istri akan melakukan perbuatan zina (dengan menikah lagi tanpa penceraian yang sah). Bila terdapat hal di atas maka hukumnya haram.

Referensi:

&    الفقه الإسلامي الجزء 12 صحـ : 392 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني

مَالِكُ الطَّلاَقِ: يَتَبَيَّنُ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ الَّذِيْ يَمْلِكُ الطَّلاَقَ إِنَّمَا هُوَ الزَّوْجُ مَتىَ كَانَ بَالِغاً عَاقِلاً وَلاَ تَمْلِكُهُ الزَّوْجَةُ إِلاَّ بِتَوْكِيْلٍ مِنَ الزَّوْجِ أَوْ تَفْوِيْضٍ مِنْهُ.وَلاَ يَمْلِكُهُ اْلقَاضِيْ إِلاَّ فِيْ أَحْوَالٍ خَاصَّةٍ لِلضَّرُوْرَةِ.

&    حاشيتا قليوبي وعميرة  الجزء 3  صحـ : 307 مكتبة دار إحياء الكتب العربية

( فَلَوْ مَنَعَهَا حَقًّا كَقَسْمٍ وَنَفَقَةٍ أََلْزَمَهُ الْقَاضِيْ تَوْفِيَتَهُ فَإِنْ أَسَاءَ خُلُقَهُ وَآذَاهَا ) بِضَرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ ( بِلاَ سَبَبٍ نَهَاهُ ) عَنْ ذَلِكَ ( فَإِنْ عَادَ ) إلَيْهِ ( عَزَّرَهُ ) بِمَا يَرَاهُ هَذَا فِيْمَا إذَا تَعَدَّى عَلَيْهَا وَمَا قَبْلَهُ فِيْمَا إذَا تَعَدَّتْ عَلَيْهِ (وَإِنْ قَالَ كُلٌّ) مِنْهُمَا ( إنَّ صَاحِبَهُ مُتَعَدٍّ ) عَلَيْهِ ( تَعَرَّفَ الْقَاضِي الْحَالَ بِثِقَةٍ ) فِيْ جَوَازِهِمَا ( يَخْبُرُهُمَا ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ ثَالِثِهِ ( وَمَنَعَ الظَّالِمَ ) مِنْهُمَا مِنْ عَوْدِهِ إلَى ظُلْمِهِ اعْتِمَادًا عَلَى خَبَرِ الثِّقَةِ وَظَاهِرُ إطْلاَقِهِمْ اْلاكْتِفَاءُ بِقَوْلِ عَدْلٍ وَاحِدٍ قَالَ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ وَلاَ يَخْلُوْ عَنِ احْتِمَالٍ ( فَإِنِ اشْتَدَّ الشِّقَاقُ ) أَيِ الْخِلاَفُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ دَامَا عَلَى التَّسَابِّ وَالتَّضَارُبِ ( بَعَثَ ) الْقَاضِيْ ( حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ) لِيَنْظُرَا فِيْ أَمْرِهِمَا بَعْدَ اخْتِلاَءِ حَكَمِهِ بِهِ وَحَكَمِهَا بِهَا وَمَعْرِفَةِ مَا عِنْدَهُمَا فِيْ ذَلِكَ وَيُصْلِحَا بَيْنَهُمَا أَوْ يُفَرِّقَا إنْ عَسُرَ اْلإِصْلاَحُ عَلَى مَا سَيَأْتِيْ قَالَ تَعَالَى { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا } إلخ وَهَلْ بَعْثُهُ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ وَجْهَانِ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وُجُوبَهُ لِظَاهِرِ اْلأَمْرِ فِي اْلآيَةِ ( وَهُمَا وَكِيْلاَنِ لَهُمَا وَفِيْ قَوْلٍ ) حَاكِمَانِ ( مُوَلَّيَانِ مِنَ الْحَاكِمِ ) ِلأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّاهُمَا حَكَمَيْنِ وَالْوَكِيلُ مَأْذُوْنٌ لَيْسَ بِحَكَمٍ  وَوَجْهُ اْلأَوَّلِ أَنَّ الْحَالَ قَدْ يُؤَدِّيْ إلَى الْفِرَاقِ وَالْبُضْعُ حَقُّ الزَّوْجِ وَالْمَالُ حَقُّ الزَّوْجَةِ وَهُمَا رَشِيْدَانِ فَلاَ يُوَلَّى عَلَيْهِمَا فِيْ حَقِّهِمَا ( فَعَلَى اْلأَوَّلِ يُشْتَرَطُ رِضَاهُمَا ) بِبَعْثِ الْحَكَمَيْنِ ( فَيُوَكِّلُ ) هُوَ ( حَكَمَهُ بِطَلاَقٍ وَقَبُوْلِ عِوَضِ خُلْعٍ وَتُوَكِّلُ ) هِيَ ( حَكَمَهَا بِبَذْلِ عِوَضٍ وَقَبُوْلِ طَلاَقٍ بِهِ ) وَيُفَرِّقُ الْحَكَمَانِ بَيْنَهُمَا إنْ رَأَيَاهُ صَوَابًا وَعَلَى الثَّانِيْ لاَ يُشْتَرَطُ رِضَاهُمَا بِبَعْثِ الْحَكَمَيْنِ وَإِذَا رَأَى حَكَمُ الزَّوْجِ الطَّلاَقَ اسْتَقَلَّ بِهِ وَلاَ يَزِيْدُ عَلَى طَلْقَةٍ وَإِنْ رَأَى الْخُلْعَ وَوَافَقَهُ حَكَمُهَا تَخَالَعَا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجَانِ ثُمَّ الْحَكَمَانِ يُشْتَرَطُ فِيْهِمَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا الْحُرِّيَّةُ وَالْعَدَالَةُ وَاْلاهْتِدَاءُ إلَى مَا هُوَ الْمَقْصُوْدُ مِنْ بَعْثِهِمَا دُوْنَ اْلاجْتِهَادِ وَتُشْتَرَطُ الذُّكُوْرَةُ عَلَى الثَّانِيْ وَكَوْنُهُمَا مِنْ أَهْلِ الزَّوْجَيْنِ أَوْلَى لاَ وَاجِبٌ اهـ

&    روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء 3 صحـ : 75 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني

 ( فرع ) فِيْمَا تَصِيْرُ بِهِ نَاشِزَةً فَمِنْهُ اْلخُرُوْجُ مِنَ اْلمَسْكَنِ وَاْلامْتِنَاعِ مِنْ مُسَاكَنَتِهِ وَمَنْعِ اْلاسْتِمْتَاعِ بِحَيْثُ يَحْتَاجُ فِيْ رَدِّهَا إِلىَ الطَّاَعَةِ إِلىَ تَعَبٍ وَلاَ أَثَرَ ِلامْتِنَاعِ الدَّلاَّلِ وَلَيْسَ مِنَ النُّشُوْزِ الشَّتْمُ وَبَذَاءُ اللِّسَانِ لَكِنَّهَا تَأْثَمُ بِاِيْذَائِهِ وَتَسْتَحِقُّ التَّأْدِيْبَ وَهَلْ يُؤَدِّبُهَا الزَّوْجُ أَمْ يَرْفَعُ إِلىَ اْلقَاضِيْ لِيُؤَدِّبَهَا وَجْهَانِ وَلَوْ مَكَّنَتْ مِنَ اْلجِمَاعِ وَمَنَعَتْ مِنْ سَائِرِ اْلاسْتِمْتَاعَاتِ فَهَلْ هُوَ نُشُوْزٌ يُسْقِطُ النَّفَقَةَ وَجْهَانِ قُلْتُ أَصَحُّهُمَا نَعَمْ وَاْلأَصَحُّ مِنَ اْلوَجْهَيْنِ فِيْ تَأْدِيْبِهَا أَنَّهُ يُؤَدِّبُهَا بِنَفْسِهِ ِلأَنَّ فِيْ رَفْعِهَا إِلىَ اْلقَاضِيْ مَشَقَّةً وَعَاراً وَتَنْكِيْداً لِْلاسْتِمْتَاعِ فِيْمَا بَعُدَ وَتَوْحِيْشاً لِلْقُلُوْبِ بِخِلاَفِ مَا لَوْ شَتَمَتْ أَجْنَبِيّاً وَاللهُ أَعْلَمُ.

&    الفتاوى الفقهية الكبرى  الجزء 4  صحـ : 215 المكتبة الإسلامية

( وَسُئِلَ ) نَفَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُوْمِهِ وَبَرَكَتِهِ الْمُسْلِمِيْنَ عَمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى مِنْ أَنَّ الشَّخْصَ يُخَاصِمُ زَوْجَ بِنْتِهِ فَيَمْنَعُهُ مِنَ الدُّخُوْلِ عَلَيْهَا وَيَحْبِسُهَا عَنْهُ وَلَيْسَ فِي الْبَلَدِ حَاكِمٌ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ وَالزَّوْجُ عَاجِزٌ عَنِ الدُّخُوْلِ عَلَيْهَا وَإِسْكَانِهَا فِيْ مَحَلٍّ آخَرَ خَوْفًا مِنْ أَبِيْهَا وَهِيَ مُتَضَرِّرَةٌ بِعَدَمِ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ فَهَلْ تَسْتَحِقُّ الْفَسْخَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَإِذَا زَنَتِ امْرَأَةٌ فَعَلِمَ زَوْجُهَا فَهَرَبَتْ خَوْفًا عَلَى نَفْسِهَا وَاضْطَرَّتْ لِلنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ فَهَلْ لَهَا الْفَسْخُ أَمْ لاَ ( فَأَجَابَ ) عَفَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ لاَ فَسْخَ فِيْ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ لاَ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ وَلاَ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَةِ ِلأَنَّ الْعَجْزَ عَنِ الزَّوْجَةِ فِيْ ذَلِكَ نَادِرٌ جِدًّا وَكَذَا عَدَمُ وُصُوْلِ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ بِسَبَبِ مَا ذُكِرَ وَقَدْ صَرَّحَ اْلأَئِمَّةُ بِأَنَّ الزَّوْجَ الْمُوْسِرَ لَوِ امْتَنَعَ مِنَ اْلإِنْفَاقِ عَلَى الزَّوْجَةِ لَمْ يَكُنْ لَهَا الْفَسْخُ بِذَلِكَ وَعَلَّلُوْهُ بِأَنَّهَا تَقْدِرُ عَلَى التَّخَلُّصِ مِنْهُ بِالسُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ ثُمَّ قَالُوْا فَإِنْ فُرِضَ عَجْزُ السُّلْطَانِ فَهُوَ أَمْرٌ نَادِرٌ وَاْلأُمُوْرُ النَّادِرَةُ تُلْحَقُ بِالْغَالِبِ وَلاَ تُفْرَد بِحُكْمٍ يَخُصُّهَا بِخِلاَفِ مَا لَوْ كَانَ عَجْزُهُ عَنِ النَّفَقَةِ أَوِ الْكِسْوَةِ مَثَلاً ِلإِعْسَارِهِ وَثَبَتَ إعْسَارُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَإِنَّهُ يَفْسَخُ عَلَيْهِ بِهِ ِلأَنَّ اْلإِعْسَارَ أَمْرٌ يَغْلِبُ وُقُوْعُهُ فَلَوْ مَنَعْنَا الْفَسْخَ بِهِ كَمَا قَالَهُ أَبُوْ حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ َلأَضْرَرْنَا بِحَالِ أَكْثَرِ النِّسَاءِ اللاَّتِيْ يَقَعُ ِلأَزْوَاجِهِنَّ اْلإِعْسَارُ .وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ النِّكَاحَ يُحْتَاطُ لِحَلِّهِ مِنْ غَيْرِ رِضَا مَنِ الْعِصْمَةُ بِيَدِهِ وَهُوَ الزَّوْجُ فَلاَ يُقْدِمُ عَلَيْهِ إِلاَّ بَعْدَ مَزِيْدِ ضَرُوْرَةٍ يَغْلِبُ سَبَبُ وُقُوْعِهَا وَلَمَّا نَظَرَ أَبُوْ حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ إلَى ذَلِكَ اْلاحْتِيَاطِ بَالَغَ فِيْهِ فَمَنَعَ الْفَسْخَ فِي النِّكَاحِ حَتَّى بِاْلإِعْسَارِ وَغَيْرِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .

&    الفقه الإسلامي الجزء 13 صحـ : 284 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني

وَإِنْ مَنَعَتِ اْلمَرْأَةُ نَفْسَهَا أَو مَنَعَهَا وَلِيُّهَا أَوْ تَسَاكَتَا بَعْدَ اْلعَقْدِ فَلَمْ تَبْذُلْ وَلَمْ يَطْلُبْ فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا وَإِنْ أَقَامَا زَمَناً فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ وَلَمْ يُنْفِقْ إِلاَّ بَعْدَ دُخُوْلِهِ. اهـ

&    الفقه الإسلامي الجزء 6 صحـ : 241 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني

وَأَمَّا اْلفَسْخُ فَهُوَ نَقْضُ اْلعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ مَنْعُ اسْتِمْرَارِهِ وَلاَ يُحْتَسَبُ مِنْ عَدَدِ الطَّلاَقِ وَيَكُوْنُ غَالِباً فِي اْلعَقْدِ اْلفَاسِدِ أَوْ غَيْرِ اللاَزِمِ وَبِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ اْلفَسْخَ يَفْتَرِقُ عَنِ الطَّلاَقِ مِنْ ثَلاَثَةِ أَوْجَهٍ اْلأَوَّلُ حَقِيْقَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا فَاْلفَسْخُ نَقْضٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَسَاسِهِ وَإِزَالَةٌ لِلْحِلِّ الَّذِيْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَمَّا الطَّلاَقُ: فَهُوَ إِنْهَاءٌ لِلْعَقْدِ وَلاَ يَزُوْلُ اْلحِلُّ إِلاَّ بَعْدَ اْلبَيْنُوْنَةِ اْلكُبْرَى (الطَّلاَقُ الثَّلاَثُ) الثَّانِيْ أَسْبَابُ كُلٍّ مِنْهُمَا الْفَسْخُ يَكُوْنُ إِمَّا بِسَبَبِ حَالاَتٍ طَارِئَةٍ عَلىَ اْلعَقْدِ تُنَافِيْ الزَّوَاجَ أَوْ حَالاَتٍ مُقَارِنَةٍ لِلْعَقْدِ تَقْتَضِيْ عَدَمَ لُزُوْمِهِ مِنَ اْلأَصْلِ .فَمِنْ أَمْثِلَةِ اْلحَالاَتِ الطَّارِئَةِ : رِدَّةُ الزَّوْجَةِ أَوْ إِبَاؤُهَا اْلإِسْلاَمَ أَوِ اْلاتِّصَالُ اْلجِنْسِيُّ بَيْنَ الزَّوْجِ وَأُمِّ زَوْجَتِهِ أَوْ بِنْتِهَا .وَمِنْ أَمْثِلَةِ اْلحَالاَتِ اْلمُقَارَنَةُ : أَحْوَالُ خِيَارِ اْلبُلُوْغِ ِلأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَخِيَارِ أَوْلِيَاءِ اْلمَرْأَةِ اَلَّتِيْ تُزُوِّجَتْ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ اْلمِثْلِ فَفِيْهَا كَانَ اْلعَقْدُ غَيْرَ لاَزِمٍ اهـ


Posting Komentar untuk "Bersikukuh Tidak Menjatuhkan Talak"