Jawab: Menurut Syafi'iyyah hukumnya tidak sah. Dan menurut satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal hukumnya adalah sah.
Referensi:
&
حاشية
البجيرمي على الخطيب الجزء 3 صحـ : 231 مكتبة دار الفكر
تَتِمَّةٌ
لَوْ أَعْطَى شَخْصٌ آخَرَ دَابَّةً لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا أَوْ يَتَعَهَّدَهَا
وَفَوَائِدُهَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ ِلأَنَّهُ فِي اْلأُولَى
يُمْكِنُهُ إيجَارُ الدَّابَّةِ فَلاَ حَاجَةَ إلَى إيرَادِ عَقْدٍ عَلَيْهَا فِيْهِ
غَرَرٌ وَفِي الثَّانِيَةِ الْفَوَائِدُ لاَ تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ وَلَوْ
أَعْطَاهَا لَهُ لِيَعْلِفَهَا مِنْ عِنْدِهِ بِنِصْفِ دَرِّهَا فَفَعَلَ ضَمِنَ
لَهُ الْمَالِكُ الْعَلَفَ وَضَمِنَ الْآخَرُ لِلْمَالِكِ نِصْفَ الدَّرِّ وَهُوَ
الْقَدْرُ الْمَشْرُوطُ لَهُ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ بَيْعٍ فَاسِدٍ وَلاَ يَضْمَنُ
الدَّابَّةَ ِلأَنَّهَا غَيْرُ مُقَابَلَةٍ بَعُوضٍ وَإِنْ قَالَ لِتَعْلِفْهَا بِنِصْفِهَا فَفَعَلَ
فَالنِّصْفُ الْمَشْرُوطُ مَضْمُونٌ عَلَى الْعَالِفِ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ
الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ دُونَ النِّصْفِ الْآخَرِ قَوْلُهُ ( لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا
) أَيْ وَأُجْرَةُ الْعَمَلِ بَيْنَهُمَا قَوْلُهُ ( وَفَوَائِدُهَا ) أَيْ مَا
يَحْصُلُ مِنْهَا مِنْ أُجْرَةٍ وَنَحْوِهَا ق ل قَوْلُهُ ( لاَ تَحْصُلُ
بِعَمَلِهِ ) وَهُوَ التَّعَهُّدُ اهـ
&
مطالب أولي
النهى في شرح غاية المنتهى الجزء 3 صحـ : 546 مكتبة الإسلامي ( حنابلة )
وَ ( لاَ )
يَجُوزُ دَفْعُ دَابَّةٍ أَوْ نَحْلٍ وَنَحْوِهِمَا لِمَنْ يَقُومُ بِهِمَا
مُدَّةً وَلَوْ مَعْلُومَةً ( بِجُزْءٍ مِنْ نَمَاءٍ كَدَرٍّ وَنَسْلٍ وَصُوفٍ
وَعَسَلٍ وَزَبَادٍ ) وَمِسْكٍ لِحُصُولِ نَمَائِهِ بِغَيْرِ عَمَلٍ ( وَلِعَامِلٍ
أَجْرُ مِثْلِهِ ) ِلأَنَّهُ عَمِلَ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ ( وَعَنْهُ )
أَيْ اْلإِمَامِ ( بَلَى ) أَيْ لَهُ دَفْعُ دَابَّتِهِ أَوْ نَحْلِهِ لِمَنْ
يَقُومُ بِهِ بِجُزْءٍ مِنْ نَمَائِهِ .اهـ
&
الإنصاف الجزء
5 صحـ : 453 مكتبة دار إحياء الكتب العربي (حنابلة )
الثَّانِيَةُ:
لَوْ دَفَعَ عَبْدَهُ أَوْ دَابَّتَهُ إلَى مَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا بِجُزْءٍ مِنْ اْلأُجْرَةِ
أَوْ ثَوْبًا يَخِيطُهُ أَوْ غَزْلا يَنْسِجُهُ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ أَوْ
بِجُزْءٍ مِنْهُ: جَازَ نَصَّ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ نَاظِمُ
الْمُفْرَدَاتِ وَهُوَ مِنْهَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي اْلأُولَيَيْنِ فِي
الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ قَالَ فِي
الْقَاعِدَةِ الْعِشْرِينَ يَجُوزُ فِيْهِمَا عَلَى اْلأَصَحِّ وَقَدَّمَهُ فِي
الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفَائِقِ فِيْهِمَا قَالَ فِي الْفَائِقِ خَرَّجَ
الْقَاضِي بُطْلاَنَهُ وَصَحَّحَ الصِّحَّةَ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ فِيمَا
أَطْلَقَ الْخِلاَفَ فِيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ فِي الْجَمِيعِ
وَالنَّظْمِ وَعَنْهُ لاَ يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ اخْتَارَهُ
ابْنُ عَقِيلٍ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُ
وَمِثْلُهُ حَصَادُ زَرْعِهِ وَطَحْنُ قَمْحِهِ وَرَضَاعُ رَقِيقِهِ قَالَ فِي
الرِّعَايَةِ صَحَّ فِي اْلأَصَحِّ وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ فِي اْلإِجَارَةِ قَالَ
فِي الصُّغْرَى وَفِي اسْتِئْجَارِهِ لِنَسْجِ غَزْلِهِ ثَوْبًا أَوْ حَصَادِ
زَرْعِهِ أَوْ طَحْنِ قَفِيزِهِ بِالثُّلُثِ وَنَحْوِهِ رِوَايَتَانِ وَقَالَ فِي
الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَإِنْ اسْتَأْجَرَ مَنْ يَجِدُّ نَخْلَهُ أَوْ يَحْصُدُ زَرْعَهُ
بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْهُ جَازَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا وَعَنْهُ لاَ يَجُوزُ وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ
مِثْلِهِ - إلى أن قال - قَالَ الْمُصَنِّفُ وَعَلَى قِيَاسِ الْمَذْهَبِ دَفْعُ الشَّبَكَةِ
لِلصَّيَّادِ قَالَ فِي الْفَائِقِ قُلْت وَالنَّحْلُ وَالدَّجَاجُ وَالْحَمَامُ وَنَحْوُ
ذَلِكَ وَقِيْلَ الْكُلُّ لِلصَّيَّادِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلشَّبَكَةِ
وَعَنْهُ وَلَهُ مَعَهُ جُعْلُ نَقْدٍ مَعْلُومٍ كَعَامِلٍ. وَعَنْهُ: لَهُ دَفْعُ
دَابَّتِهِ أَوْ نَحْلِهِ لِمَنْ يَقُومُ بِهِ بِجُزْءٍ مِنْ نَمَائِهِ اخْتَارَهُ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمُذْهَبُ :لاَ,لِحُصُولِ نَمَائِهِ
بِغَيْرِ عَمَلِهِ وَيَجُوزُ بِجُزْءٍ مِنْهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَنَمَاؤُهُ مِلْكٌ
لَهُمَا وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي اْلإِجَارَةِ وَفِي الطَّحْنِ بِالنُّخَالَةِ
وَعَمَلُ السِّمْسِمِ شَيْرَجًا بِالْكَسْبِ وَالسَّلْخِ بِالْجِلْدِ وَالْحَلْجِ بِالْحَبِّ
وَجْهَانِ وَكَذَا قَالَ فِي الصُّغْرَى فِي الطَّحْنِ وَعَمَلُ السِّمْسِمِ وَالْحَلْجِ
وَحَكَى فِي الطَّحْنِ بِالنُّخَالَةِ رِوَايَتَيْنِ وَكَذَا قَالَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ
وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ فِي اْلإِجَارَةِ الثَّالِثَةُ لَوْ أَخَذَ مَاشِيَةً لِيَقُومَ
عَلَيْهَا بِرَعْيٍ وَعَلَفٍ وَسَقْيٍ وَحَلْبٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ بِجُزْءٍ مِنْ دَرِّهَا
وَنَسْلِهَا وَصُوفِهَا لَمْ يَصِحَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَجَزَمَ
بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ وَغَيْرِهِمْ
ذَكَرُوهُ فِي بَابِ اْلإِجَارَةِ وَلَهُ أُجْرَتُهُ وَعَنْهُ يَصِحُّ اخْتَارَهُ ابْنُ
عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدَّمَهُ
فِي الْفَائِقِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقَالَ نَصَّ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ فِي آخِرِ
الْمُضَارَبَةِ وَقَالَ فِي بَابِ اْلإِجَارَةِ لاَ يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ رَاعِي غَنَمٍ
مَعْلُومَةٍ يَرْعَاهَا بِثُلُثِ دَرِّهَا وَنَسْلِهَا وَصُوفِهَا وَشَعْرِهَا نَصَّ
عَلَيْهِ وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ. وَقِيْلَ فِي صِحَّةِ اسْتِئْجَارِ رَاعِي الْغَنَمِ
بِبَعْضِ نَمَائِهَا رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ
الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَقَالَ النَّاظِمُ وَاْلأَوْكَدُ مَنْعُ إعْطَاءِ
مَاشِيَةٍ لِمَنْ يَعُودُ بِثُلُثِ الدَّرِّ وَالنَّسْلِ أَسْنَدَ وَإِنْ يَرْعَهَا
حَوْلا كَامِلا بِثُلُثِهَا لَهُ الثُّلُثُ بِالنَّامِي يَصِحُّ بِأَوْطَدَ وَكَذَا
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ .اهـ
&
المغني الجزء
5 صحـ : 252 مكتبة دار إحياء الكتب العربي (حنابلة )
( فَصْلٌ ) وَلَوْ اسْتَأْجَرَ رَاعِيًا لِغَنَمٍ بِثُلُثِ دَرِّهَا
وَنَسْلِهَا وَصُوفِهَا وَشَعْرِهَا أَوْ نِصْفِهِ أَوْ جَمِيعِهِ لَمْ يَجُزْ نَصَّ
عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّسَائِيّ ِلأَنَّ اْلأَجْرَ
غَيْرُ مَعْلُومٍ وَلاَ يَصْلُحُ عِوَضًا فِي الْبَيْعِ وَقَالَ إسْمَاعِيلُ بْنِ
سَعِيدٍ سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ الرَّجُلِ يَدْفَعُ الْبَقَرَةَ إلَى الرَّجُلِ عَلَى
أَنْ يَعْلِفَهَا وَيَتَحَفَّظَهَا وَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ بَيْنَهُمَا فَقَالَ
أَكْرَهُ ذَلِكَ وَبِهِ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ وَأَبُو خَيْثَمَةَ وَلاَ أَعْلَمُ فِيْهِ
مُخَالِفًا وَذَلِكَ ِلأَنَّ الْعِوَضَ مَجْهُولٌ مَعْدُومٌ وَلاَ يُدْرَى
أَيُوجَدُ أَمْ لاَ وَاْلأَصْلُ عَدَمُهُ وَلاَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا فَإِنْ
قِيْلَ فَقَدْ جَوَّزْتُمْ دَفْعَ الدَّابَّةِ إلَى مَنْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا
بِنِصْفِ رِبْحِهَا قُلْنَا إنَّمَا جَازَ ثَمَّ تَشْبِيهًا بِالْمُضَارَبَةِ ِلأَنَّهَا
عَيْنٌ تُنَمَّى بِالْعَمَلِ فَجَازَ اشْتِرَاطُ جُزْءٍ مِنْ النَّمَاءِ
وَالْمُسَاقَاةُ كَالْمُضَارَبَةِ وَفِي مَسْأَلَتِنَا لاَ يُمْكِنُ ذَلِكَ ِلأَنَّ
النَّمَاءَ الْحَاصِلَ فِي الْغَنَمِ لاَ يَقِفُ حُصُولُهُ عَلَى عَمَلِهِ فِيْهَا
فَلَمْ يُمْكِنْ إلْحَاقُهُ بِذَلِكَ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى رِعَايَتهَا
مُدَّةً مَعْلُومَةً بِنِصْفِهَا أَوْ جُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْهَا صَحَّ ِلأَنَّ
الْعَمَلَ وَاْلأَجْرَ وَالْمُدَّةَ مَعْلُومٌ فَصَحَّ كَمَا لَوْ جَعَلَ اْلأَجْرَ
دَرَاهِمَ وَيَكُونُ النَّمَاءُ الْحَاصِلُ بَيْنَهُمَا بِحُكْمِ الْمِلْكِ ِلأَنَّهُ
مَلَكَ الْجُزْءَ الْمَجْعُولَ لَهُ مِنْهَا فِي الْحَالِ فَيَكُونُ لَهُ
نَمَاؤُهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ. اهـ
Posting Komentar untuk "Menyerahkan Hewan Untuk Dipelihara (Gadoh) "