Jawab: Diperbolehkan
Referensi:
&
شرح الياقوت
النفيس صحـ : 467 مكتبة دار المنهاج
هَذِهِ
القَضِيَّةُ عَلَى مُوْجِبِ الْقَوَاعِدِ فِي مَذْهَبِنَا أَنَّ الْعَرَبُوْنَ لاَ
يَحِلُّ لِلْبَائِعِ وَالمُْشْتَرِي عَلَيْهِ اْلإِثْمُ لَكِنْ قَدْ تَسْتَنْبِطُ
مِنْ مَسْأَلَةِ مَا يَدْفَعُ الْخَطِيْبُ لِخَطِيْبَتِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ
فَإِذَا فَسَخَ الْخِطْبَةُ يَعُوْدُ مَا دَفَّعَهُ لِلْمَخْطُوْبَةِ قَدْ
يَكُوْنُ فِيْهِ قِيَّاسٌ فِقْهِيٌّ ِلأَنَّ فِي كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ ضَرَرًا
إِمَا تَفْوِيْتِ مَالٍ أَوْ تَفْوِيْتِ بُضْعٍ وَالْعَرَبُوْنَ يَدْفَعُ عَلَى
طَرِيْقَتَيْنِ تَارَةً يَدْفَعُ لِحِجْزِ الْعَيْنِ الَّتِي يَتِمُّ اْلإِتِّفَاقُ
بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ عَلَيْهَا وَالْبَائِعُ يُمْهِلُ الْمُشْتَرِي مُدَّةً
مُعَيَّنَةً يَنْتَظِرُهُ فِيْهَا لِيَتَمَكَّنَ مِنْ إِحْضَارِ بَقِيَّةِ
الْقِيْمَةِ وَعِنْدَهَا يَكُوْنُ الْعَقْدُ وَالطَّرِيْقُ اْلأُخْرَى أَنَّهُ
يَتِمُّ الْبَيْعُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ وَيَكْتُبُ الْعَقْدَ وَيَدْفَعُ
الْمُشْتَرِي قِسْطًا مِنَ الْقِيْمَةِ وَتَبْقَى الْعَيْنُ عِنْدَ الْبَائِعِ
كَرَهْنٍ فِي بَقِيَّةِ الْقِيْمَةِ فَفِي الطَّرِيْقِ اْلأُوْلَى قَدْ لاَ
نَلْزَمُهُ دَفْعَ بَقِيَّةِ الْقِيْمَةِ وَيَسْتَرْجِعُ الْعَرَبُوْنَ إِذْ
لَيْسَ هُنَاكَ بَيْعٌ وَلَكِنَّ الطَّرِيْقَةَ الثَّانِيَّةَ أَصْبَحَتْ
الْعَيْنُ مِلْكَهُ وَيَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ اهـ
Posting Komentar untuk "Hukum Uang Muka Dalam Transaksi Sewa"