Jawab: Hal itu termasuk akad Ijarah dan hukumnya tidak sah.
Referensi:
&
المحلي الجزء 3 صحـ : 73 مكتبة دار إحياء التراث
العربي
( فَصْلٌ )
يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَعْلُومَةً كَالْمَبِيعِ فَمَا لَهُ مَنَافِعُ
يَجِبُ بَيَانُ الْمُرَادِ مِنْهَا ( ثُمَّ تَارَةً تُقَدَّرُ ) الْمَنْفَعَةِ (
بِزَمَانٍ كَدَارٍ ) لِلسُّكْنَى ( سَنَةً وَتَارَةً ) تُقَدَّرُ ( بِعَمَلٍ
كَدَابَّةٍ ) لِلرُّكُوبِ ( إلَى مَكَّةَ
وَكَخِيَاطَةِ ذَا الثَّوْبِ ) وَالْمَعْنَى بِمَحَلِّ الْعَمَلِ كَمَا فِي
الْمُحَرَّرِ ( فَلَوْ جَمَعَهُمَا ) أَيْ الزَّمَانُ وَالْعَمَلُ ( فَاسْتَأْجَرَهُ
لِيَخِيطَهُ بَيَاضَ النَّهَارِ , لَمْ يَصِحَّ فِي اْلأَصَحِّ ) ِلأَنَّ
الزَّمَانَ قَدْ لاَ يَفِي بِالْعَمَلِ وَالثَّانِي يَقُولُ ذِكْرُ الزَّمَانِ
لِلتَّعْجِيل وْلُهُ ( أَوْ تَكُونَ مَعْرُوفَةً ) وَأَنْ يَقُولَ أَجَرْتُكَهَا
لِلسُّكْنَى سَنَةً أَوْ لِتَسْكُنَهَا سَنَةً فَإِنْ قَالَ عَلَى أَنْ
تَسْكُنَهَا أَوْ بِشَرْطِ أَنْ تَسْكُنَهَا أَوْ لِتَسْكُنَهَا وَحْدَك لَمْ
تَصِحَّ قَالَ شَيْخُنَا هَذَا إنْ كَانَ مِنْ الْمُؤَجِّرِ فَإِنْ كَانَ مِنْ
الْمُسْتَأْجِرِ صَحَّتْ كَمَا قَالَ الصَّيْمَرِيُّ إنَّهُ لَوْ قَالَ
اسْتَأْجَرْتهَا ِلأَسْكُنَهَا وَحْدِي صَحَّ عَلَى اْلأَصَحِّ وَلَيْسَ لَهُ
سُكْنَى زَوْجَتِهِ مَعَهُ وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لاَ
بُدَّ مِنْ ذِكْرِ اْلأُجْرَةِ فَلَوْ قَالَ آجَرْتُكهَا كُلَّ شَهْرٍ بِدِينَارٍ
لَمْ تَصِحَّ إلاَ فِي اكْتِرَاءِ اْلإِمَامِ لِْلأَذَانِ وَاْلإِقَامَةِ وَلَوْ
قَالَ آجَرْتُكهَا هَذَا الشَّهْرَ بِدِينَارٍ وَمَا بَعْدُ بِحِسَابِهِ أَوْ
آجَرْتُكهَا شَهْرًا بِدِينَارٍ فَإِذَا مَضَى فَقَدْ آجَرْتُك شَهْرًا آخَرَ
بِحِسَابِهِ صَحَّتْ فِي الشَّهْرِ اْلأَوَّلِ فَقَطْ وَلَوْ قَالَ آجَرْتُكَهَا
شَهْرًا ثَلاَثِينَ يَوْمًا كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ فَبَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ
بَانَ بُطْلاَنُهَا لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ كَذَا قِيْلَ وَالْوَجْهُ حَمْلُ
الشَّهْرِ عَلَى الْعَدَدِيِّ لاَ الْهِلاَلِيِّ إلاَ إنْ صَرَّحَ بِاسْمِهِ
كَشَهْرِ كَذَا وَلَوْ قَالَ آجَرْتُكهَا سَنَةً كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ صَحَّ
وَيَكْفِي فِي تَقْدِيرِ الْمَنْفَعَةِ فِي السُّكْنَى تَقْدِيرُ زَمَنٍ يُقَابَلُ
بِأُجْرَةٍ وَلَوْ دُونَ يَوْمٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَنَافِعَ
الْعَقَارِ وَالثِّيَابِ وَاْلأَوَانِي وَنَحْوِهَا لاَ تُقَدَّرُ بِالزَّمَنِ ِلأَنَّهُ
لاَ عَمَلَ فِيْهَا وَكَذَا اْلإِرْضَاعُ وَالِاكْتِحَالُ وَالْمُدَاوَاةُ
وَالتَّجْصِيصُ وَالتَّطْيِينُ وَنَحْوُهَا لِاخْتِلاَفِ أَقْدَارِهَا اهـ
Posting Komentar untuk "Hukum Jual Tanah Beberapa Kali Panen"