Waktu Pembagian Laba Bagi Hasil

Waktu Pembagian Laba Bagi Hasil dalam islam, Waktu Pembagian Laba Bagi Hasil dalam pandangan islam, Waktu Pembagian Laba Bagi Hasil di fiqih, Waktu Pembagian Laba Bagi Hasil di fikih

Transaksi bagi hasil telah berkembang di masyarakat. Bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan berbisnis cukup menyerahkan modalnya pada mereka yang ahli. Supaya dikembangkan dan hasilnya dinikmati bersama. Namun praktek di lapangan, laba transaksi Bagi hasil sudah dibagi meskipun transaksi belum berakhir, bahkan transaksi tetap berlangsung sementara laba secara bertahap dibagi antara pemilik modal dan pekerja. Dalam pandangan fiqih, kapankah pekerja dan pemilik modal dapat membagi dan memiliki laba?

Jawab: Terjadi perbedaan pendapat diantara ulama’; 

  1. Menurut pendapat yang kuat ialah setelah transaksi dibubarkan, modal dikembalikan dalam bentuk uang, dan laba telah dibagi. Jika transaksi masih berlangsung, maka pemilik modal atau pun pekerja belum boleh mendapatkan dan menggunakan laba. 
  2. Sebagian ulama’ berpendapat laba dapat dimiliki perniagaan yang dilakukan telah membuahkan laba, meskipun transaksi belum berakhir. Walaupun mereka mengatakan demikian namun mereka melarang pekerja atau pemilik modal menggunakan laba tersebut, karena kepemilikan terhadap laba tersebut masih bersifat lemah.

Referensi: 

&        شرح البهجة الوردية الجزء 3 صحـ : 291 مكتبة المطبعة الميمنية

وَقَوْلُهُ ( وَبَعْدَ رَفْعِ الْعَقْدِ ) مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ ( رِبْحًا يَمْلِكُ ) أَيْ وَبَعْدَ ارْتِفَاعِ الْعَقْدِ يَمْلِكُ الْعَامِلُ الرِّبْحَ الْمَشْرُوطَ لَهُ ( بِقِسْمَةِ الْمَالِ ) فَلاَ يَمْلِكُهُ بِظُهُورِهِ وَإِلاَّ لَصَارَ شَرِيْكًا فَيَشِيْعُ النَّقْصُ الْحَادِثُ بَعْدُ فِي جَمِيعِ الْمَالِ أَصْلاً وَرِبْحًا فَلَمَّا انْحَصَرَ فِي الرِّبْحِ دَلَّ عَلَى عَدَمِ الْمِلْكِ وَِلأَنَّ الْقِرَاضَ عَقْدٌ جَائِزٌ وَلاَ ضَبْطَ لِلْعَمَلِ فِيهِ فَلاَ يَمْلِكُ الْعِوَضَ إِلاَّ بِتَمَامِ الْعَمَلِ كَالْجُعَالَةِ وَلاَ يَمْلِكُهُ بِالْقِسْمَةِ قَبْلَ اْلارْتِفَاعِ لِبَقَاءِ الْعَقْدِ حَتَّى لَوْ حَصَلَ بَعْدَهَا نَقْصٌ جُبِرَ بِالرِّبْحِ الْمَقْسُومِ وَكَقِسْمَةِ الْمَالِ فِيمَا ذُكِرَ نُضُوضُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِيْ اهـ

&        شرح البهجة الوردية الجزء 3 صحـ : 291 مكتبة المطبعة الميمنية

( قَوْلُهُ : بِقِسْمَةِ الْمَالِ إلخ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ هَلْ يَمْلِكُ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِالظُّهُوْرِ كَالْمُسَاقَاةِ أَمْ لاَ يَمْلِكُ إِلاَّ بِالْقِسْمَةِ ؟ قَوْلاَنِ أَظْهَرُهُمَا عِنْدَ اْلأَكْثَرِيْنَ الثَّانِيْ فَإِنْ قُلْنَا بِاْلأَوَّلِ فَلَيْسَ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا فَلاَ يَتَسَلَّطُ الْعَامِلُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ ِلأَنَّ الرِّبْحَ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ فَلَوِ اتَّفَقَ خُسْرَانٌ كَانَ مِنْ الرِّبْحِ دُونَ رَأْسِ الْمَالِ مَا أَمْكَنَ فَإِذَا ارْتَفَعَ الْقِرَاضُ وَالْمَالُ نَاضٌّ وَاقْتَسَمَاهُ حَصَلَ اْلاسْتِقْرَارُ وَهُوَ نِهَايَةُ اْلأَمْرِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ قَدْرُ رَأْسِ الْمَالِ نَاضًّا فَأَخَذَهُ الْمَالِكُ وَاقْتَسَمَا الْبَاقِيَ وَفِيْ حُصُولِ اْلاسْتِقْرَارِ بِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ وَنُضُوضِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا نَعَمْ لِلْوُثُوقِ بِحُصُولِ رَأْسِ الْمَالِ وَالثَّانِيْ لاَ لأَنَّ الْقِسْمَةَ الْبَاقِيَةَ مِنْ تَتِمَّةِ عَمَلِ الْعَامِلِ اهـ وَظَاهِرُهُ أَنَّ مَنْ قَالَ لاَ يَمْلِكُ إِلاَّ بِالْقِسْمَةِ إنَّمَا يَقُولُ يَمْلِكُ بِهَا مَعَ النُّضُوضِ وَارْتِفَاعِ الْعَقْدِ إِذْ لَوْ قِيْلَ يَمْلِكُ بِهَا بِدُوْنِهَا لَمْ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَ الْقَوْلِ بِذَلِكَ وَالْقَوْلِ بِالْمِلْكِ بِالظُّهُورِ فِي أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ خُسْرَانٌ يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ بِهَا لاَ بِالظُّهُورِ وَفِي أَنَّهُ يَرِدُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ بِهَا أَنَّهُ يَصِيرُ شَرِيكًا فَيَشِيعُ النَّقْصُ إلخ مَا قَالَهُ الشَّرْحُ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ وَارِدٍ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ بِالظُّهُورِ إِذَا قَالَ إِنَّهُ مِلْكٌ غَيْرَ مُسْتَقِرٍّ إلخ مَا مَرَّ وَبِالْجُمْلَةِ الْقَوْلُ بِالْمِلْكِ بِمُجَرَّدِ الْقِسْمَةِ وَبِأَنَّهُ يَسْتَقِرُّ بِالتَّنْضِيْضِ مَعَ الْفَسْخِ لاَ بِالظُّهُوْرِ كَذَلِكَ مُشْكِلٌ وَإِنْ أَفْهَمَهُ كَلاَمُ شُرُوحِ الْمِنْهَاجِ وَاْلإِرْشَادِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ

&        الفقه الإسلامي الجزء 7 صحـ : 448 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني

( ثَانِيًا ) وَأَمَّا الْحَقُّ الثَّانِيْ لِلْمُضَارَبِ فَهُوَ الرِّبْحُ الْمُسَمَّى: يَسْتَحِقُّ الْمَضَارِبُ بِعَمَلِهِ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيْحَةِ الرِّبْحَ الْمُسَمَّى إِنْ كَانَ فِي الْمُضَارَبَةِ رِبْحٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ فَلاَ شَيْءَ لِلْمُضَارِبِ لأَنَّهُ عَامَلَ لِنَفْسِهِ فَلاَ يَسْتَحِقُّ اْلأَجْرَ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ الرِّبْحُ بِالْقِسْمَةِ وَشَرْطُ جَوَازِ الْقِسْمَةِ قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ فَلاَ تَصِحُّ قِسْمَةُ الرِّبْحَ قَبْلَ أَخْذِ رَأْسِ الْمَالِ مِنْ يَدِ الْمُضَارِبِ اهـ


Posting Komentar untuk "Waktu Pembagian Laba Bagi Hasil"