Tradisi Melepas Hewan Piaraan

Tradisi Melepas Hewan Piaraandalam islam, Tradisi Melepas Hewan Piaraan dalam pandangan islam, Tradisi Melepas Hewan Piaraan yang merusak

Melepaskan hewan peliharaan merupakan salah satu tradisi di Indonesia, contoh di  daerah pantai utara. Kambing disana seperti ayam, dengan tradisi ternaknya yang percaya diri. Panduduk setempat melepas kambing tersebut setiap hari. Sering terjadi  kambing tersebut pulang pergi dengan sendirinya ke kandangnya masing masing. terkadang pemilik kambing tersebut melihat kambingnya bertambah banyak dengan tanpa tahu dari mana kehamilannya. Dengan tradisi ini banyak dari masyarakat yang merasa terganggu karena tanamannya hancur diinjak-injak dan dimakan kambing/hewan peliharaan tadi.  

Pertanyaan: 

a. Bagaimana hukumnya melepas kambing yang dapat meresahkan masyarakat?

Jawab: Pada dasarnya hukum melepaskan kambing disesuaikan dengan tradisi dan adat  yang ada di daerah masing-masing. Namun ketika pelepasan kambing tersebut menyebabkan dlârâr, maka tidak diperbolehkan meskipun hal itu menjadi tradisi masyarakat.

Referensi:

&  حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 4 صحـ : 213 مكتبة دار إحياء التراث العربية

( فَإِنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ وَحْدَهَا فَأَتْلَفَتْ زَرْعًا أَوْ غَيْرَهُ نَهَارًا لَمْ يَضْمَنْ صَاحِبُهَا أَوْ لَيْلا ضَمِنَ ) لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَهُوَ عَلَى وَفْقِ الْعَادَةِ فِي حِفْظِ الزَّرْعِ وَنَحْوِهِ نَهَارًا وَالدَّابَّةِ لَيْلا ( إلا أَنْ لا يُفَرِّطَ فِي رَبْطِهَا ) بِأَنْ أَحْكَمَهُ وَعَرَّضَ حَلَّهَا ( أَوْ حَضَرَ صَاحِبُ الزَّرْعِ وَتَهَاوَنَ فِي دَفْعِهَا ) فَلا يَضْمَنُ ( وَكَذَا إنْ كَانَ الزَّرْعُ فِي مَحُوطٍ لَهُ بَابٌ تَرَكَهُ مَفْتُوحًا ) فَلا يَضْمَنُ ( فِي الأَصَحِّ ) وَالثَّانِي يَضْمَنُ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْعَادَةِ فِي رَبْطِهَا لَيْلا قَوْلُهُ ( عَلَى وَفْقِ الْعَادَةِ إلَخْ ) فَلَوْ جَرَتْ بِالْحِفْظِ نَهَارًا دُونَ اللَّيْلِ فَعَلَيْهِ أَوْ بِالْحِفْظِ فِيهَا ضَمِنَ فِيهِمَا أَوْ بِعَدَمِهِ فِيهِمَا لَمْ يَضْمَنْ فِيهِمَا سَوَاءٌ الْبُنْيَانُ وَالصَّحْرَاءُ قَالَهُ شَيْخُنَا كَابْنِ حَجَرٍ وَقَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ إنَّهُ يَضْمَنُ فِي الْبُنْيَانِ مُطْلَقًا قَوْلُهُ ( أَوْ حَضَرَ صَاحِبُ الزَّرْعِ ) أَيْ حَافِظُهُ وَلَوْ غَيْرَ مَالِكِهِ وَتَهَاوَنَ فِي حِفْظِهِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الدَّفْعِ فَلا ضَمَانَ وَإِلا ضَمِنَ صَاحِبُهَا وَلَوْ أَرْسَلَهَا فِي مَكَان مَغْصُوبٍ فَانْتَشَرَتْ لِغَيْرِهِ وَأَفْسَدَتْهُ ضَمِنَهُ الْمُرْسِلُ لَيْلا وَنَهَارًا وَلَوْ وَجَدَهَا فِي زَرْعِهِ فَإِنْ لَمْ يَلْزَم عَلَى إخْرَاجِهَا دُخُولُهَا فِي زَرْعِ غَيْرِهِ فَلَهُ إخْرَاجُهَا إلَى حَدٍّ يَأْمَنُ فِيهِ عَوْدَهَا إلَى زَرْعِهِ فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ ضَمِنَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ مَالِكُهَا سَيَّبَهَا وَلَوْ أَمْكَنَهُ مَنْعُهَا مِنْ الأَكْلِ بِنَحْوِ رَبْطِ فَمِهَا وَأَمِنَ تَلَفَ شَيْءٍ بِبَقَائِهَا لَزِمَهُ بَقَاؤُهَا فَإِنْ أَخْرَجَهَا ضَمِنَهَا بِشَرْطِهِ الْمَذْكُورِ فَإِنْ لَزِمَهُ عَلَى إخْرَاجِهَا دُخُولُهَا فِي زَرْعِ غَيْرِهِ وَلَوْ زَرْعَ مَالِكِهَا لَزِمَهُ بَقَاؤُهَا إذْ لا ضَرَرَ عَلَيْهِ لانَّهُ يَغْرَمُ مَالِكَهَا وَمَا أَتْلَفَتْهُ إلا مَا أَمْكَنَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ بِنَحْوِ مَا مَرَّ لِتَفْرِيطِهِ فَإِنْ أَخْرَجَهَا ضَمِنَهَا إنْ ضَاعَتْ وَضَمِنَ مَا تُتْلِفُهُ مِنْ زَرْعِ غَيْرِ مَالِكِهَا لِتَعَدِّيهِ وَلَوْ نَدَّ بَعِيرٌ وَأَتْلَفَ شَيْئًا كَزَرْعٍ فَلا ضَمَانَ وَكَذَا لَوْ انْفَلَتَتْ دَابَّتُهُ مِنْ يَدِهِ أَوْ نَفَرَتْ الدَّوَابُّ عَلَى الرَّاعِي لِهَيَجَانِ رِيحٍ أَوْ ظُلْمَةٍ فِي النَّهَارِ فَلا ضَمَانَ بِخِلافِ مَا لَوْ تَفَرَّقَتْ الدَّوَابُّ لِنَوْمِهِ أَوْ غَفْلَتِهِ أَوْ لاشْتِغَالِهِ لِتَعَدِّيهِ اهـ

&  إعانة الطالبين الجزء 4 صحـ : 203 مكتبة دار الفكر

( قوله وَإِنْ كَانَتْ وَحْدَهَا ) أَيْ وَإِنْ كَانَتِ الدَّابَةُ سَائِرَةً وَحْدَهَا أَيْ وَقَدْ أَرْسَلَهَا فِي الصِّحْرَاءِ عَلَى الأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَقَالَ الرَّافِعِي إِنَّهُ الْوَجْهُ أَمَّا لَوْ أَرْسَلَهَا فِي الْبَلَدِ فَيَضْمَنُ مُطْلَقًا لِمُخَالَفَتِهِ الْعَادَةِ قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْعَادَةَ لَوِ اطَرَدَتْ بِهِ أي بِإِرْسَالِهَا فِي الْبَلَدِ أُدِيْرَ الْحُكْمُ عَلَيْهَا أَيْضًا كَالصَّحْرَاءِ إِلا أَنْ يَفْرُقَ بِغَلَبَةِ ضَرَرِ الْمُرْسَلَةِ بِالْبَلَدِ فَلَمْ تَقْوَ فِيْهَا الْعَادَةُ عَلَى عَدَمِ الضَّمَانِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الرَّافِعِي إِنَّ الدَّابَةِ فْي الْبَلَدِ تُرَاقَبُ وَلا تُرْسَلُ وَحْدَهَا اهـ.

&  بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 411 مكتبة دار الفكر

(مَسْأَلَةٌ ش) صَالَتْ بَهِيْمَةٌ عَلَى زَرْعِهِ فَأَمَرَ آخَرَ بِرَبْطِهَا مَعَ أُخْرَى فَكَسَرَتْهَا الآخْرَى بِسَبَبِ الرَّبْطِ لَزِمَ رَابِطُهَا أُرْشَهَا مَا بَيْنَ قِيْمَتِهَا صَحِيْحَةٍ وَمَكْسُوْرَةٍ لا الآمِرُ إِلا إِنْ أُكْرِهَ الْمَأْمُوْرُ أَوْ آمِرٌ غَيْرَ مُمَيِّزٍ أَوْ أَعْجَمِيّاً يَرَى وُجُوْبَ طَاعَةِ آمِرِهِ فَعَلَيْهِ فَقَطْ وَعَلَى مَالِكِ الْبَهِيْمَةِ لِصَاحِبِ الزَّرْعِ قِيْمَةُ مَا أَتْلَفَتْهُ إِنْ سَرَّحَهَا لَيْلاً وَالزَّرْعُ فِي الصَّحْرَاءِ وَلَمْ يَقْصِرْ مَالِكُهُ بِفَتْحِ مُحَوَّطٍ إِنْ كَانَ وَكَذَا نَهَاراً وَهُوَ مَعَهَا مَعَ غَيْبَةِ صَاحِبِ الزَّرْعِ وَإِلا فَلا ضَمَانَ لِلْعَادَةِ الْغَالِبَةِ فَلَوْ انْعَكَسَتْ بِأَنْ حَفَظَ الزَّرْعَ لَيْلاً وَالدَّابَةُ نَهَاراً اِنْعَكَسَ الْحُكْمُ كَمَا لَوْ جَرَّتِ الْعَادَةُ بِحِفْظِهَا فِيْهَا ضَمِنَ فِيْهِمَا وَقِيَّاسُهُ لَوْ جَرَّتْ بِعَدَمِ حِفْظِهَا فِيْهِمَا لَمْ يَضْمَنْ وَيَضْمَنُ بِإِرْسَالِ الدَّابَةِ فِي الْبَلَدِ مُطْلَقاً اهـ

&  مغني المحتاج الجزء 5 صحـ : 545 مكتبة دار الكتب العلمية

( وَإِنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ وَحْدَهَا فَأَتْلَفَتْ زَرْعًا أَوْ غَيْرَهُ نَهَارًا لَمْ يَضْمَنْ صَاحِبُهَا , أَوْ لَيْلا ضَمِنَ ) لِتَقْصِيرِهِ بِإِرْسَالِهَا لَيْلا بِخِلافِهِ  نَهَارًا لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَهُوَ عَلَى وَفْقِ الْعَادَةِ فِي حِفْظِ الزَّرْعِ وَنَحْوِهِ نَهَارًا وَالدَّابَّةِ لَيْلا وَلَوْ تَعَوَّدَ أَهْلُ الْبَلَدِ إرْسَالَ الْبَهَائِمِ أَوْ حِفْظَ الزَّرْعِ لَيْلا دُونَ النَّهَارِ انْعَكَسَ الْحُكْمُ فَيَضْمَنُ مُرْسِلُهَا مَا أَتْلَفَتْهُ نَهَارًا دُونَ اللَّيْلِ اتِّبَاعًا لِمَعْنَى الْخَبَرِ وَالْعَادَةِ وَمِنْ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ جَرَتْ عَادَةٌ بِحِفْظِهَا لَيْلا وَنَهَارًا ضَمِنَ مُرْسِلُهَا مَا أَتْلَفَتْ مُطْلَقًا ( تَنْبِيهٌ ) يُسْتَثْنَى مِنْ عَدَمِ الضَّمَانِ نَهَارًا صُوَرٌ إحْدَاهَا مَا إذَا رَبَطَ الدَّابَّةَ فِي الطَّرِيقِ عَلَى بَابِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا فَيَلْزَمُهُ الضَّمَانُ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ وَاسِعًا عَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ لانَّ الارْتِفَاقَ بِهِ مَشْرُوطٌ بِسَلامَةِ الْعَاقِبَةِ كَإِشْرَاعِ الْجُنَاحِ نَعَمْ إنْ رَبَطَهَا فِي الْمُتَّسَعِ بِأَمْرِ الآمَامِ لَمْ يَضْمَنْ كَمَا لَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِيهِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ قَالَهُ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيُّ ثَانِيهَا مَا إذَا كَانَتْ الْمَرَاعِي مُتَوَسِّطَةً الْمَزَارِعَ وَكَانَتْ الْبَهَائِمُ تَرْعَى فِي حَرِيمِ السَّوَّاقِي فَيَجِبُ ضَمَانُ مَا تُفْسِدُهُ إذَا أَرْسَلَهَا بِلا رَاعٍ عَلَى الْمَذْهَبِ لاعْتِيَادِ الرَّعْيِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ثَالِثُهَا مَا إذَا أَخْرَجَهَا عَنْ زَرْعِهِ إلَى زَرْعِ غَيْرِهِ فَأَتْلَفَتْهُ ضَمِنَهُ إذْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقِيَ مَالَهُ بِمَالِ غَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلا ذَلِكَ بِأَنْ كَانَتْ مَحْفُوفَةً بِمَزَارِعِ النَّاسِ وَلا يُمْكِنُ إخْرَاجُهَا إلا بِإِدْخَالِهَا مَزْرَعَةَ غَيْرِهِ تَرَكَهَا فِي زَرْعِهِ وَغَرِمَ صَاحِبُهَا مَا أَتْلَفَتْهُ رَابِعُهَا مَا إذَا أَرْسَلَهَا فِي الْبَلَدِ فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ مُطْلَقًا لِمُخَالِفَةِ الْعَادَةَ خَامِسُهَا مَا لَوْ تَكَاثَرَتْ الْمَوَاشِي بِالنَّهَارِ حَتَّى عَجَزَ أَصْحَابُ الزَّرْعِ عَنْ حِفْظِهَا فَحَكَى فِيهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَجْهَيْنِ رَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ مِنْهُمَا وُجُوبُ الضَّمَانِ عَلَى أَصْحَابِ الْمَوَاشِي لِخُرُوجِ هَذَا عَنْ مُقْتَضَى الْعَادَةِ وَهِيَ الْمُعْتَبَرَةُ عَلَى الأَصَحِّ سَادِسُهَا مَا لَوْ أَرْسَلَ الدَّابَّةَ فِي مَوْضِعٍ مَغْصُوبٍ فَانْتَشَرَتْ مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ فَأَفْسَدَتْهُ كَانَ مَضْمُونًا عَلَى مَنْ أَرْسَلَهَا وَلَوْ كَانَ نَهَارًا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَاسْتَشْهَدَ لَهُ بِقَوْلِ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ إنَّهُ إذَا خَلاهَا فِي مِلْكِ الْغَيْرِ سَوَاءٌ كَانَ لَيْلا أَمْ نَهَارًا فَهُوَ مَضْمُونٌ لانَّهُ مُتَعَدٍّ فِي إرْسَالِهَا سَابِعُهَا لَوْ أَرْسَلَ الدَّابَّةَ الْمَوْدُوعَةَ فَأَتْلَفَتْ وَلَوْ نَهَارًا لَزِمَ الْمُرْسِلَ الضَّمَانُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا أَجِيرٌ يَحْفَظُهَا ثَامِنُهَا لَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلا يَحْفَظُ دَوَابَّهُ فَأَتْلَفَتْ زَرْعًا لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَعَلَى الأَجِيرِ الضَّمَانُ كَمَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ عَلَيْهِ حِفْظَهَا فِي الْوَقْتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَفِي هَذَا تَوَقُّفٌ وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ عَلَيْهِ حِفْظُهَا بِحَسَبِ مَا يَحْفَظُهُ الْمُلاكُ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ يَنْبَغِي أَنْ لا يَضْمَنَ الأَجِيرُ وَالْمُودَعُ إذَا أَتْلَفَتْ نَهَارًا لانَّ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ حِفْظَهُ نَهَارًا وَتَفْرِيطُ الأَجِيرِ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي أَنَّ مَالِكَ الدَّابَّةِ يَضْمَنُهُ اهـ.

&  الأشباه والنظائر صحـ : 95 مكتبة دار الكتب العلمية

( فَصْلٌ )  فِي تَعَارُضِ الْعُرْفِ العَامِ وَ الْخَاصِ وَ الضَّابِطُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمَخْصُوْصُ مَحْصُوْرًا لَمْ يُؤَثِّرُ كَمَا لَوْ كَانَتْ عَادَةُ امْرَأَةٍ فِي الْحَيْضِ أَقَلُّ مِمَّا اسْتَقَرَّ مِنْ عَادَاتِ النِّسَاءِ رُدَّتْ إِلَى الْغَالِبِ فِي الأَصَحِّ وَ قِيْلَ تُعْتَبَرُ عَادَتَهَا وَ إِنْ كَانَ غَيْرُ محَصْوُرْ ٍاُعْتُبِرَ كَمَا لَوْ جَرَّتْ عَادَةَ قَوْمٍ بِحِفْظِ زَرْعِهِمْ لَيْلا وَ مَوَاشِيْهِمْ نَهَارًا فَهَلْ يَنْزِلُ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الْعُرْفِ الْعَامِ فِي الْعَكْسِ وَجْهَانِ الأَصَحُّ نَعَمْ اهـ

 

b. Bolehkah anak kambing yang ikut induknya dimiliki atau dijual pemilik induk?

Jawab: Diperbolehkan untuk memiliki/menjual anak kambing yang diyakini atau dengan Ghalabah adz-Dzan menjadi miliknya setelah melakukan ijtihad

Referensi:

&  الزواجر عن اقتراف الكبائر  الجزء 1 صحـ : 352 مكتبة دار الفكر

خَاتِمَةٌ لَوْ اخْتَلَطَ حَمَامُهُ بِحَمَامِ غَيْرِهِ لَزِمَهُ رَدُّهُ بِأَنْ يُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِهِ وَمَا تَنَاسَلَ مِنْهُمَا لِمَالِكِ الآنَاثِ فَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ فَلَهُ أَخْذُ قَدْرِ مِلْكِهِ بِالاجْتِهَادِ وَلا يَخْفَى الْوَرَعُ أَوْ نَحْوُ دِرْهَمٍ أَوْ دُهْنٍ حَرَامٍ بِدَرَاهِمِهِ أَوْ دُهْنِهِ جَازَ لَهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ إفْرَازُ قَدْرِ الْحَرَامِ وَصَرْفِهِ لِجِهَةِ اسْتِحْقَاقِهِ وَالتَّصَرُّفُ فِي الْبَاقِي اهـ

&  الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 1 صحـ : 46 مكتبة الإسلامية

( وَسُئِلَ ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَرْضٍ بَعْضُهَا صَدَقَةٌ عَلَى جِهَةٍ أَوْ مُعَيَّنٍ وَبَاقِيهَا مِلْكٌ لِطَائِفَةٍ وَجَهِلَ كَمْ قَدْرُ الصَّدَقَةِ مِنْ الأَرْضِ أَيَجُوزُ التَّحَرِّي هُنَا أَوْ لا فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَتَحَرَّى فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ مَا حُكْمُهُ وَكَذَلِكَ نَخْلَةٌ عَلَى جِهَةٍ أَوْ مُعَيَّنٍ فِي نَخَلاتٍ مَمْلُوكَةٍ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ يَجُوزُ التَّحَرِّي فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَمَا صَرَّحُوا بِمَا يَعُمُّ ذَلِكَ وَغَيْرَهُ فِي بَابِ الاجْتِهَادِ وَقَدْ بَسَطْت الْكَلامَ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَجْوِبَةِ أَسْئِلَةِ الْفَقِيهِ الآمَامِ عُثْمَانَ وَيُوَافِقُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي بَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ لَوْ اخْتَلَطَ حَمَامُهُ بِحَمَامِ غَيْرِهِ وَلَمْ يَتَمَيَّزَا فَلَهُ أَخْذُ قَدْرِ مِلْكِهِ بِالاجْتِهَادِ وَالْوَرَعِ لا يَخْفَى وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا تَحَرَّى وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ يَلْزَمُهُ أَنْ لا يَأْخُذَ إلا مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ صَدَقَةٌ وَمَا شَكَّ فِيهِ لا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ هَذَا إنْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الْبَعْضِ الصَّدَقَةَ وَالْبَعْضُ الْمِلْكَ مُفْرَزًا عَنْ الآخَرِ قَبْلَ الاشْتِبَاهِ فَإِنْ كَانَ بَعْضُ الأَرْضِ صَدَقَةً مَشَاعًا وَبَعْضُهَا مِلْكًا مَشَاعًا وَانْبَهَمَ فَيَجُوزُ الاجْتِهَادُ أَيْضًا وَلَهُ أَخْذُ مَا ظَنَّهُ حَقَّهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ لَوْ اخْتَلَطَ دِرْهَمٌ أَوْ دُهْنٌ حَرَامٌ بِدَرَاهِمِهِ أَوْ دُهْنِهِ مَثَلا فَلَهُ إفْرَازُ غَيْرِ مِلْكِهِ وَصَرْفُهُ لِجِهَةِ اسْتِحْقَاقِهِ وَالتَّصَرُّفُ فِي الْبَاقِي وَجَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الشَّرِيكَ لا يَسْتَقِلُّ بِالْقِسْمَةِ فَلْيَرْفَعْهُ إلَى الْقَاضِي لِيُقَاسِمَهُ عَنْ الْمَالِكِ إذَا تَعَذَّرَتْ مَعْرِفَتُهُ أَوْ حُضُورُهُ فَإِلْحَاقُ الرَّافِعِيِّ لَهُ بِالاخْتِلاطِ الْحَمَامَيْنِ كَأَنَّهُ أَرَادَ فِي طَرِيقِ التَّصَرُّفِ اهـ وَيُجَابُ بِأَنَّ الأَوْجَهَ بَقَاءُ كَلامِ الرَّافِعِيِّ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ حَاضِرًا وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ الاسْتِقْلالُ بِالْقِسْمَةِ هُنَا عَلَى خِلافِ الْقَاعِدَةِ لِلضَّرُورَةِ إذْ لَوْ كَلَّفْنَاهُ الرَّفْعَ لِلْقَاضِي احْتَاجَ إلَى إثْبَاتِ مِلْكِهِ وَالاخْتِلاطِ مَعَ مَا فِي الرَّفْعِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَالْكُلْفَةِ فَلِذَلِكَ سَاغَ لَهُ الاسْتِقْلالُ بِالْقِسْمَةِ فِيمَا ذُكِرَ كَمَا جَازَ لِلدَّائِنِ الظَّفَرُ بِمَالِ مَدِينِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ وَيَجْرِي نَظِيرُ هَذَا فِي صُورَتِنَا فِيمَا يَظْهَرُ فَلَهُ الاسْتِقْلالُ بِأَخْذِ جُزْءٍ مِنْ الأَرْضِ مَثَلًا بِقَدْرِ حِصَّةِ حَقِّهِ ظَنًّا وَلا يَلْزَمُهُ الرَّفْعُ لِلْقَاضِي لِلضَّرُورَةِ قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَوْ اخْتَلَطَ حَمَامُهُ بِحَمَامَةٍ فَلَهُ أَكْلُهُ بَعْدَ الاجْتِهَادِ فِيهِ إلا وَاحِدَةً وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ كَمَا لَوْ اخْتَلَطَ ثَمَرُ غَيْرِهِ بِثَمَرِهِ وَحَكَى الرُّويَانِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَاحِدَةً حَتَّى يُصَالِحَ ذَلِكَ الْغَيْرَ أَوْ يُقَاسِمَهُ وَلِنَاظِرِ الصَّدَقَةِ وَالْمَالِكِ الْقِسْمَةُ بِالرِّضَا إنْ رَأَى النَّاظِرُ الْمَصْلَحَةَ فِي الْقِسْمَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ فِي اخْتِلاطِ الْحَمَامِ لِلْمَالِكَيْنِ ذَلِكَ مَعَ الْجَهْلِ لِلضَّرُورَةِ وَإِنَّمَا اشْتَرَطْت فِي النَّاظِرِ مَا ذَكَرْته لانَّهُ مُتَصَرِّفٌ عَنْ الْغَيْرِ فَلَزِمَ أَنْ لا يَتَصَرَّفَ لَهُ إلا بِالْمَصْلَحَةِ كَمَا هُوَ شَأْنُ كُلِّ مُتَصَرِّفٍ عَنْ غَيْرِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ  اهـ

 

c.     Bagaimana hukum makan daging kambing yang nyata-nyata tidak dibesarkan oleh hartanya sendiri?

Jawab: Halal, akan tetapi diwajibkan mengganti (dzamân) tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh kambing tersebut.

Referensi:

&  فوائد اللجنية صحـ : 344 – 345 مكتبة دار الفكر

(وَالشّاة) اى مِثْلُهَا وَمِثْلُهَا الدَّجَاجَةُ فِيْمَا يَظْهَرُ وَهَلِ النَّحْلُ كَذَلِكَ وَ لا لِغَلَبَة ِالْمُسَامَحَةِ إِنْ طَارَ بِنَفْسِهِ وَفِى الآيَةِ رَائِحَةُ الآبَاحَةِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْكَلامُ فِى أَكْلِهَا مِنَ الشَّجَرِ (بهما بحرام تعتلف) اى تَغْتَذِي ( فلحمها بالحل صف) لاخْتِلاطِهِ بِهِمَا وَقَدِ انْتَقَلَ بَدَلُ مَا أَكَلَتْهُ فِى ذِمَّةِ الْمَالِكِ (لاختلاطه) أي الْحَرَامِ (قوله بهما) أي اللَّحْم وَالدَّر(قوله في ذمة المالك) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِه"ِانِتْقَلَ" وَقَدْ نَقَلَ فِى شَرْحِ الْمُهَذَّّبِ عَنِ الْغَزَالِى أَنَّ تَرْكَهُ وَرَعٌ اهـ

&  المنثور في القواعد  الجزء 1 صحـ : 125 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية

إذَا اجْتَمَعَ الْحَلالُ وَالْحَرَامُ أَوْ الْمُبِيحُ وَالْمُحَرِّمُ غُلِّبَ جَانِبُ الْحَرَامِ وَمِنْ ثَمَّ إذَا تَعَارَضَ دَلِيلٌ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ وَآخَرُ يَقْتَضِي الآبَاحَةَ قُدِّمَ الْحَظْرُ فِي الأَصَحِّ  َغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ - الى أن قال - وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْقِسْمِ مَا لَوْ وَقَعَتْ قَطْرَةُ نَجَاسَةٍ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهَا بِمَاءٍ كَثِيرٍ دُونَ قُلَّتَيْنِ يَنْجَسُ الْكُلُّ - إلى أن ٌال - فَنَقَلَ لنَّوَوِيُّ فِي الْبَيْعِ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْغَزَالِيِّ لَوْ اعْتَلَفَتْ الشَّاةُ عَلَفًا حَرَامًا أَوْ رَعَتْ فِي حَشِيشٍ حَرَامٍ لَمْ يَحْرُمْ لَبَنُهَا وَلَحْمُهَا وَلَكِنْ تَرْكُهُ وَرَعٌ قُلْت َفِي فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ إنْ كَانَ الْعَلَفُ قَدْرًا لَوْ كَانَ شَيْئًا نَجِسًا يُظْهِرُ تَغَيُّرَ اللَّحْمِ حَرُمَ وَإِلا فَلا يَحْرُمُ وَلا يَخْلُو عَنْ الشُّبْهَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يَحِلُّ بِكُلِّ حَالٍ لانَّ أَصْلَ مَالِ الْغَيْرِ حَلالٌ وَإِنَّمَا حَرُمَ لِكَوْنِهِ حَقَّ الْغَيْرِ بِخِلافِ لَبَنِ الْكَلْبَةِ إذَا رُبِّيَتْ بِهِ سَخْلَةٌ وَظَهَرَ التَّغَيُّرُ فَإِنَّ أَصْلَهُ حَرَامٌ اهـ

&  المجموع الجزاء 9 صحـ : 418 مكتبة مطبعة المنيرية

وَلَوِ اعْتُلِفَتِ الشَّاةُ عَلَفًا حَرَامًا أَوْ رُعَتْ فِي حَشِيْشٍ حَرَامٍ لَمْ يُحْرَمْ لَبَنُهَا وَلَحْمُهَا وَلَكِنْ تَرْكُهُ وَرَعٌ لانَّ اللَّحْمَ وَاللَّبَنَ لَيْسَ هُوَ عَيْنُ الْعَلَفِ  اهـ

 

d.Bagaimana hukumnya jika pemilik tanaman memukul kambing yang mengganggu tanamannya? Bila diperblehkan, sejauh mana kebolehan memukulnya?

Jawab: Diperbolehkan, jika pemukulan tersebut menjadi alternatif terakhir.

Referensi:

&  حاشية الباجورى الجزء 2 صحـ : 251

وَكُلُّ حَيَوَانٍ عُِهدَ مِنْهُ الآتْلافُ كَالْهِرَّةِ الَّتِى عُرِفَتْ بِلآتْلافِ لِلطَّيْرِ وَالطَّعَامِ وَغَيْرِهِمَا يَضْمَنُ مَالِكُهُ أَوْ مَنْ يَأْوِيْهِ مَا أَتْلَفَهُ لَيْلا أَوْ نَهَارًا وَيَدْفَعُ بِالأَخَفِّ فَالأَخَفِّ كَالصَّائِلِ وَلا يَجُوْزُ التَّعَرُّضُ لَهُ فِىْ غيَرْ ِحَالِ الْجَنَايَةِ وَقِيْلَ أَنَّهُ اِلْتَحَقَ بِالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ الْمَأْمُوْرِ بِقَتْلِهَا فَلا يَعْصِمُهَا الآقتِنَاعُ وَوَضْعُ الْيَدِّ عَلَيْهَا وَلَوْ كَانَ بِدَارِهِ كَلْبٌ عُقُوْرٌ أَوْ أَوْ دَابَّةٌ جُمُوْحٌ وَدَخَلَهَا شَخْصٌ بِإِذْنِهِ وَلَمْ يَعْلَمْهُ بِالْحَالِ فَعَضََّهُ الْكَلْبُ أَوْ جَمَحَتْهَ الدَّبَة ضّمِنَهُ وَلَوْ كَانَ الدَّاخِلُ بَصِيْرًا فَإِنْ دَخَلَ بلاإِذْنِهِ أَوْ أَعْلَمَهُ بِالْحَالِ فَلا ضَمَانَ لانَّهُ الْمُتَسَبَّبُ فِى هَلاكِ نَفْسِهِ وَكَذَا لَوْكَانَ مَا ذُكِرَ خاِرجًا عَنْ دَارِهِ وَلَوْ كَانَ بِجَانِبِ بَابِهَا فَلا ضَمَانَ لانَّ ذَلِكَ ظَاهِرِىٌّ يُمْكِنُ الآحْتِرَازُ عَنْهُ 

&  حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 4 صحـ : 208 مكتبة دار إحياء الكتب العربية

( وَيُدْفَعُ الصَّائِلُ بِالأَخَفِّ ) فَالأَخَفِّ ( فَإِنْ أَمْكَنَ بِكَلامٍ أَوْ اسْتِغَاثَةٍ ) بِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ ( حَرُمَ الضَّرْبُ أَوْ بِضَرْبٍ بِيَدٍ حَرُمَ سَوْطٌ أَوْ بِسَوْطٍ حَرُمَ عَصًا أَوْ بِقَطْعِ عُضْوٍ حَرُمَ قَتْلٌ فَإِنْ أَمْكَنَ هَرَبَ فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُهُ وَتَحْرِيمُ قِتَالٍ ) وَالْقَوْلُ الثَّانِي لا يَجِبُ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي حَمْلُ نَصِّ الْهَرَبِ عَلَى مَنْ تَيَقَّنَ النَّجَاةَ بِهِ وَنَصِّ عَدَمِهِ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ  اهـ تَنْبِيهٌ يُدْفَعُ ذَلِكَ الْحَيَوَانُ بِالأَخَفِّ فَالأَخَفِّ وُجُوبًا وَإِنْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ كَالصَّائِلِ قَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ كَانَ يَنْدَفِعُ بِالزَّجْرِ لَكِنَّهُ يَعُودُ وَيُتْلِفُ مَا دُفِعَ عَنْهُ مَعَ التَّغَافُلِ عَنْهُ وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ جَازَ قَتْلُهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ حَالِ صِيَالِهِ لانَّهُ لا يُكَفُّ شَرُّهُ إلا بِالْقَتْلِ فَرَاجِعْهُ اهـ

&  تحفة المحتاج في شرح المنهاج  الجزء 9 صحـ : 209 مكتبة دار إحياء الكتب العربي

( وَهِرَّةٌ تُتْلِفُ طَيْرًا أَوْ طَعَامًا إنْ عَهِدَ ذَلِكَ مِنْهَا ) - إلى أن قال - وَلا يَجُوزُ قَتْلُ الَّتِي عُهِدَ مِنْهَا ذَلِكَ إلا حَالَةَ عُدُوِّهَا فَقَطْ أَيْ إنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهَا بِدُونِ الْقَتْلِ كَالصَّائِلِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلامُ الشَّيْخَيْنِ وَجَوَّزَهُ الْقَاضِي مُطْلَقًا كَالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ وَرَدُّوهُ بِأَنَّ ضَرَاوَتَهَا عَارِضَةٌ َمَحَلُّ الْخِلافِ فِي غَيْرِ الْحَامِلِ إذْ لا جِنَايَةَ مِنْ حَمْلِهَا كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَلْزَمُ قَائِلَهُ أَنَّ الدَّابَّةَ الْحَامِلَ لَوْ صَالَتْ عَلَى إنْسَانٍ لا يَدْفَعُهَا وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا فَالْوَجْهُ جَوَازُ الدَّفْعِ بَلْ وُجُوبُهُ وَلا نَظَرَ لِلْحَمْلِ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ يَعْلَمُ لانَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ حَيَاتَهُ وَتَيَقَّنَّا إضْرَارَهَا لَوْ لَمْ يَدْفَعْهَا فَرُوعِيَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  ( قَوْلُهُ أَيْ إنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ حَيْثُ تَعَيَّنَ قَتْلُهَا طَرِيقًا لِدَفْعِهَا وَإِلا دَفَعَهَا كَالصَّائِلِ وَشَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ خَرَجَتْ أَذِيَّتُهَا عَنْ عَادَةِ الْقِطَطِ وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهَا اهـ قَالَ ع ش أَيْ أَمَّا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ بِأَنْ أَمْكَنَ دَفْعُهَا بِضَرْبٍ أَوْ زَجْرٍ فَلا يَجُوزُ قَتْلُهَا بَلْ يَدْفَعُهَا بِالأَخَفِّ فَالأَخَفِّ كَدَفْعِ الصَّائِلِ وَمِنْهُ مَا لَوْ كَانَتْ الْهِرَّةُ صَغِيرَةً لا يُفِيدُ مَعَهَا الدَّفْعُ بِالضَّرْبِ الْخَفِيفِ وَلَكِنْ يُمْكِنُ دَفْعُهَا بِأَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ الْبَيْتِ وَيُغْلِقَهُ دُونَهَا أَوْ بِأَنْ يُكَرِّرَ دَفْعَهَا عَنْهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَلا يَجُوزُ قَتْلُهَا وَلا ضَرْبُهَا ضَرْبًا شَدِيدًا اهـ ( قَوْلُهُ وَجَوَّزَهُ الْقَاضِي ) أَيْ الْقَتْلَ مُطْلَقًا أَيْ فِي حَالَةِ عَدْوِهَا وَغَيْرِهَا أَمْكَنَ دَفْعُهَا بِدُونِ الْقَتْلِ أَمْ لا قَالَ الشَّارِحُ فِي الآمْدَادِ وَكَانَ ابْنُ عَبْدِ السَّلامِ اعْتَمَدَهُ حَيْثُ أَفْتَى بِقَتْلِ الْهِرِّ إذَا خَرَجَ أَذَاهُ عَنْ الْعَادَةِ وَتَكَرَّرَ مِنْهُ وَاخْتَارَهُ الأَذْرَعِيُّ فِي هِرٍّ مُهْمَلٍ لا مَالِكَ لَهُ إلْحَاقًا بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ وَرَجَّحَهُ فِي الْمَمْلُوكِ أَيْضًا لانَّهُ لا تَبْقَى لَهُ قِيمَةٌ مَعَ ظُهُورِ إفْسَادِهِ اهـ

Posting Komentar untuk "Tradisi Melepas Hewan Piaraan"