Hukum Menggandakan Buku Sebagian

Hukum Mengganddakan Buku Sebagian, Hukum Mengganddakan Buku Sebagian dalam islam, Hukum Mengganddakan Buku Sebagiandalam pandangan islam

Sering kita jumpai, terkait hak cipta didalam buku-buku bacaan, kaset atau yang lain, sering tertera tulisan “Dilarang memperbanyak atau menggandakan kecuali atas izin pemilik hak cipta”. Padahal, terkadang kita membutuhkan untuk menggandakannya dengan memfoto copy, atau menyalin beberapa paragrafnya untuk bahan skripsi dll. Apakah memfotocopy atau menggandakan  buku dengan tujuan di atas diperbolehkan?  

Jawab: Diperbolehkan, jika hal itu tidak merugikan pihak pemilik hak cipta dan penerbit.

Referensi:

 

&   تحفة المحتاج في شرح المنهاج  الجزء 2 صحـ : 6 مكتبة دار إحياء التراث العربي

( كِتَابُ الْغَصْبِ ) ( هُوَ ) لُغَةً أَخْذُ الشَّيْءِ ظُلْمًا وَقِيلَ بِشَرْطِ الْمُجَاهَرَةِ وَشَرْعًا ( الاسْتِيلاءُ ) وَيُرْجَعُ فِيهِ لِلْعُرْفِ  اهـ

&   الفتاوى الفقهية الكبرى  الجزء 4 صحـ : 116 مكتبة الإسلامية

( وَسُئِلَ ) بِمَا لَفْظُهُ هَلْ جَوَازُ الأَخْذ بِعِلْمِ الرِّضَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَمْ مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلامُهُمْ أَنَّهُ غَيْر مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ فِي ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ ظَنُّهُ أَنَّ الْمَالِكَ يَسْمَحُ لَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ خِلافُ ظَنّه لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَإِلا فَلا  اهـ

&   الفقه الإسلامي الجزء 5 صحـ : 483 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني

( حَقُّ التَّألْيِفِ وَالنَّشْرِ وَالتَّوْزِيْعِ ) أَمَّا حَقُّ الْمُؤَلِّفِ الَّذِي يَدْخُلُ تَحْتَ عُنْوَانٍ قَانُوْنِيٍّ جَدِيْدٍ وَهُوَ الْحَقُّ الأَدَبِي فَهُوَ حَقٌّ مَصُوْنٌ فِي تَقْدِيْرِيّ شَرْعاً عَلَى أَسَاسِ قَاعِدَةِ الاِسْتِصْلاحِ أَوِ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ ( وَهِيَ الأَوْصَافُ الَّتِي تُلائِمُ تَصَرُّفَاتُ الشَّرْعِ وَمَقَاصِدُهُ وَلَكِنْ لَمْ يُشْهَدْ لَهَا دَلِيْلٌ مُعَيَّنٌ مِنَ الشَّرْعِ باِلاِعْتِبَارِ أَوِ الإِلْغَاءِ وَيَحْصُلُ مِنْ رَبْطِ الْحُكْمِ بِهَا جَلْبَ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعَ مَفْسَدَةٍ عَنِ النَّاسِ ) فَكُلُّ عَمَلٍ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ غَالِبَةٌ أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ أَوْ مَفْسَدَةٍ يَكُوْنُ مَطْلُوْباً شَرْعاً وَالْمُؤَلِّفُ قَدْ بَذَّلَ جَهْداً كَبِيْراً فِي إِعْدَادِ مُؤَلَّفِهِ فَيَكُوْنُ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ سَوَاءٌ فِيْمَا يُمَثِّلُ الْجَانِبَ الْمَادِي وَهُوَالْفَائِدَةُ الْمَادِيَّةُ الَّتِي يَسْتَفِيْدُهَا مِنْ عَمَلِهِ أَوِ الْجَانِبِ الْمَعْنَوِي وَهُوَ نِسْبَةُ الْعَمَلِ إِلَيْهِ وَيَظِلُّ هَذَا اْلَحُّق خَالِصاً دَائِماً لَهُ ثُمَّ لِوَرَثَتِهِ لِقَوْلِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا رَوَاهُ الْبُخَارِي وَغَيْرُهُ مَنْ تَرَكَ مَالاً أَوْ حَقًّا فَلِوَرَثِتِهِ وَبِنَاءً عَلَيْهِ يَعْتَبِرُ إِعَادَةَ طَبْعِ الْكِتَابِ أَوْ تَصْوِيْرِهِ اعْتِدَاءً عَلَى حَقِّ الْمُؤَلَّفِ أَيْ أَنَّهُ مَعْصِيَّةٌ مُوْجِبَةٌ لِلإِثْمِ شَرْعاً وَسَرِقَةٌ مُوْجِبَةٌ لِضَمَانِ حَقِّ الْمُؤَلَّفِ فِي مَصَادِرَةِ النَّسْخِ الْمَطْبُوْعَةِ عُدْوَاناً وَظُلْماً وَتَعْوِيْضَهُ عَنِ الضَّرَرِ الأَدَبِي الَّذِي أَصَابَهُ وَذَلِكَ سَوَاءٌ كُتِبَ عَلَى النَّسْخِ الْمَطْبُوْعَةِ عِبَارَةً ( حَقُّ التَّأْلِيْفِ مَحْفُوْظٍ لِلْمُؤَلِّفِ ) أَمْ لا لأَنَّ الْعُرْفَ وَالْقَانُوْنَ السَّائِدَ اِعْتَبَرَ هَذَا الْحَقِّ مِنْ جُمْلَةِ الْحُقُوْقِ الشَّخْصِيَّةِ وَالْمَنَافِعِ تُعَدُّ مِنَ الأَمْوَالِ الْمُتَقَوِّمَةِ فِي رَأْيِ جُمْهُوْرِ الْفُقَهَاءِ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ لأَنَّ الأَشْيَاءَ أَوِ الأَعْيَانِ تُقْصَدُ لِمَنَافِعِهَا لا لِذَوَاتِهَا وَالْغَرْضُ الأَظْهَرُ مِنْ جَمِيْعِ الأَمْوَالِ هُوَ مَنْفَعَتُهَا كَمَا قَالَ شَيْخُ الآسْلامِ عِزُّ الدِّيْنِ بْنِ عَبْدِ السَّلامِ بَلْ إِنَّ مُتَأَخِّرِي الْحَنَفِيَّةِ أَفْتَوْا بِضَمَانِ مَنَافِعِ الْمَغْصُوْبِ فِي ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ الْمَالِ الْمَوْقُوْفِ وَمَالِ الْيَتِيْمِ وَالْمَالِ المُعَدِّ لِلاِسْتِغْلالِ وَالْمُؤَلَّفِ حِيْنَمَا يُطْبَعُ كِتَابُهُ يُقْصَدُ بِهِ أَمْرَيْنِ نَشْرَ الْعِلْمِ وَاسْتِثْمَارِ مُؤَلَّفِهِ وَيَكُوْنُ لِكُلِّ طَبْعَةٍ مِنْ طَبْعَاتِ الْكتَابِ حَقُّ خَاصٍ لِلْمُؤَلِّفِ وَتَذَرَّعَ بَعْضُ النَّاشِرِيْنَ بِأَنَّهُمْ فِي إِعَادَةِ الطَّبْعِ أَوِ التَّصْوِيْرِ إِنَّمَا يَنْشُرُوْنَ الْعِلْمَ وَيَخْدِمُوْنَ الْمُؤَلِّفَ هُوَ تَحَايُلُ شَيْطَانِيّ وَذَرِيْعَةٌ فَاسِدَةٌ لانَّ الْحَرَامَ لايَكُوْنُ وَلايَصِحُّ بِحَالٍ طَرِيْقاً لِلْحَلالِ ويُبْطِلُ زَعْمَهُمْ، أَنَّهُمْ لَوْلا قَصَدَ الرِّبْحَ الْمَادِي الْمُنْتَظَرَ مِنْ وَرَاءِ شُهْرَةِ كِتَابٍ اِنْتَشَرَ تَدَاوُلُهُ لَمَا أَقْدَمُوْا عَلَى الطَّبْعِ أَوِ التَّصْوِيْرِ أَمَا الْكُتُبُ الْقَدِيْمَةُ الَّتِي لَمْ يَعُدْ يُعْرَفُ وَرَثَةُ مُؤَلِّفِهَا فَلا مَانِعَ مِنْ طَبْعِهَا بِشَرْطِ عَدَمِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى جَهْدِ دَارِ النَّشْرِ الْخَاصِ الَّذِي بَذَلَتْهُ فِي إِخْرَاجِ الْكِتَابِ مِنْ تَعْلِيْقٍ وَعَلامَاتِ تَرْقِيْمٍ وَتَصْحِيْحٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ - الى ان قال- اِسْتِعْمَالُ الْحَقِّ بِوَجْهٍ مَشْرُوْعٍ عَلَى الآنْسَانِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ حَقَّهُ وِفْقاً لِمَا أَمَرَ بِهِ الشَّرْعُ وَأَذِنَ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ مُمَارَسَةُ حَقِّهِ عَلَى نَحْوِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الإِضْرَارُ بِالْغَيْرِ فَرْداً أَوْ جَمَاعَةً سَوَاءٌ أَقْصَدَ الإِضْرَارَ أَمْ لا وَلَيْسَ لَهُ إِتْلافُ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِ أَوْ تَبْذِيْرِهِ لأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَشْرُوْعٍ فَحَقُّ الْمِلْكِيَّةِ يُبِيْحُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَبْنِيَ فِي مِلْكِهِ مَا يَشَاءُ وَكَيْفَ يَشَاءُ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ بِنَاءً يَمْنَعُ عَنْ جَارِهِ الضَّوْءِ وَالْهَوَاءِ وَلا أَنْ يَفْتَحَ فِي بِنَائِهِ ناَفِذَةٍ تَطُلُّ عَلَى نِسَاءِ جَارِهِ، لإِضْرَارِهِ بِالْجَارِ وَاسْتِعْمَالِ الإِنْسَانِ حَقَّهُ عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ بِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ هُوَ مَا يُعْرَفُ بِالتَّعَسُّفِ فِي اسْتِعْماَلِ الْحَقِّ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْقَانُوْنِ الْوَضْعِي فَإِنَّ مَارِسَ الإِنْسَانِ مَا لَيْسَ حَقاًّ لَهُ فَلا يُسَمَّى تَعَسُّفاً وَإِنمَّاَ هُوَ اعْتِدَاءٌ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ فَالْمُسْتَأْجِرُ الَّذِي يَنْتَفِعُ بِالدَّارِ عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ بِهَا يَعُدُّ مُتَعَسُّفاً أَمَا الْغَاصِبُ فَإِنَّهُ يَعُدُّ مٌتَعَدِّيًّا اهـ


Posting Komentar untuk "Hukum Menggandakan Buku Sebagian"