Sistem Jual Beli Kredit

Sistem kredit ternyata masih menjadi unggulan bagi sebagian besar perusahaan, terutama dealer motor. Mereka dalam menawarkan produk-produknya, selain menggunakan jasa para cewek-cewek yang aduhai, juga dengan harga yang bervariasi sesuai dengan kualitas barangnya. Artinya; mereka dalam bertransaksi menawarkan barang dengan dua harga. Contoh; sepeda motor jika membeli secara kontan, seharga Rp. 10 juta. Namun jika dikredit, menjadi Rp. 14 juta. Sahkah model penjualan di atas?

Jawab: Sah, asalkan ada kejelasan memilih salah satu harga tersebut.

Referensi:

 

&  تحفة المحتاج في شرح المنهاج   الجزء 4 صحـ : 295 مكتبة دار إحياء التراث العربي

{ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ( بِأَنْ ) أَيْ كَأَنْ ( يَقُولَ بِعْتُك بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ ) فَخُذْ بِأَيِّهِمَا شِئْت أَنْتَ أَوْ أَنَا أَوْ شَاءَ فُلانٌ لِلْجَهَالَةِ بِخِلافِهِ بِأَلْفٍ نَقْدًا وَأَلْفَيْنِ لِسَنَةٍ وَبِخِلافِ نِصْفَهُ بِأَلْفٍ وَنِصْفَهُ بِأَلْفَيْنِ ( أَوْ بِعْتُك ذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ) أَوْ فُلانًا ( دَارَك بِكَذَا ) أَوْ تَشْتَرِيَ مِنِّي أَوْ مِنْ فُلانٍ كَذَا بِكَذَا لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَتَسْمِيَةُ مَا فِي الأَوَّلِ بَيْعَتَيْنِ تَجَوُّزٌ إذْ التَّخْيِيرُ يَقْتَضِي وَاحِدًا فَقَطْ وَالثَّانِي كَذَلِكَ لا بَيْعًا وَشَرْطًا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّرْطِ مَا اقْتَرَنَ بِلَفْظِهِ دُونَ مَعْنَاهُ وَلَوْ جَعَلَهُ مِثَالا لَهُ لِيُبَيِّنَ أَنَّهُ لا فَرْقَ فِي الشَّرْطِ بَيْنَ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ لَكَانَ أَفْوَدَ وَأَحْسَنَ ( قَوْلُهُ بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ بُطْلانِ ذَلِكَ وَإِنْ قُبِلَ بِأَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا وَهُوَ الأَوْجَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وِفَاقًا لِمُقْتَضَى كَلامِ الْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ خِلافًا لِمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْقَاضِي مِنْ الصِّحَّةِ حِينَئِذٍ وَتَخْصِيصِ الْبُطْلانِ بِقَبُولِهِ عَلَى الإِبْهَامِ أَوْ بِقَبُولِهِمَا مَعًا وَقَوْلُهُ بِخِلافِهِ بِأَلْفٍ نَقْدًا وَأَلْفَيْنِ لِسَنَةٍ لَوْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَخُذْ بِأَيِّهِمَا إلَخْ فَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ الْبُطْلانُ وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ لانَّ قَوْلَهُ فَخُذْ إلَخْ مُبْطِلٌ لايجَابِهِ فَبَطَلَ الْقَبُولُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ

&  الفقه الإسلامي الجزء 5 صحـ : 3461 مكتبة دار الفكر المعاصر

9- اَلْبَيْعُ لاجَلٍ أَوْ بِالتَّقْسِيْطِ : أَجَازَ الشَّافِعِيّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَزَيْدُ بْنِ عَلِي وَالْمُؤَيَّدُ بِاللهِ وَالْجُمْهُوْرُ بَيْعَ الشَّيْءِ فِي الْحَالِ لاجَلٍ أَوْ بِالتَّقْسِيْطِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ النِّقْدِي إِذَا كَانَ الْعَقْدُ مُسْتَقِلا بِهَذَا النَّحْوِ وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِ جَهَالَةٌ بِصَفْقَةٍ أَوْ بَيْعَةٌ مِنْ صَفْقَتَيْنِ أَوْ بَيْعَتَيْنِ حَتَّى لايَكُوْنَ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ قَالَ اِبْنُ قُدَامَةِ فِي الْمُغْنِي اَلْبَيْعُ بِنَسِيْئَةٍ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ اِتَّفَاقاً وَلايُكْرَهُ فَإِذَا تَمَّ الإِتِّفَاقُ فِي الْحَالِ عَلَى شِرَاءِ هَذِهِ الآلَةِ أَوِ السِّلْعَةِ بِأَلْفٍ وَمِئَةٍ لاجْلٍ أَوْ بِالتَّقْسِيْطِ مَعَ أَنَّ سِعْرَهَا النَّقْدِي ألف جَازَ الْبَيْعُ وَإِنْ ذُكِرَ فِي الْمُسَاوَمَةِ سِعْرَانِ سِعْرٌ لِلنَّقْدِ وَسِعْرٌ لِلتَّقْسِيْطِ ثُمَّ تَمَّ الْبَيْعُ فِي نِهَايَةِ الْمُسَاوَمَةِ تَقْسِيْطاً أَمَّا لَوْ قَالَ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بِعْتُكَ السِّلْعَةَ بِأَلْفٍ نَقْداً، وَبِأَلْفٍ وَمِئَةٍ تَقْسِيْطاً فَقَالَ الْمُشْتَرِي قَبِلْتُ وَلَمْ يُحَدَّدُ نَوْعُ الْقَبُوْلِ الصَّادِرِ مُبْهَماً دُوْنَ تَحْدِيْدِ مُرَادِهِ أَوْ عَدَمِ تَعْيِيْنٍٍ أَيْ صَفْقَةٍ يُرِيْدُ، كَانَ الْعَقْدُ بَاطِلاً عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ فَاسِداً عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِسَبَبِ الْجَهَالَةِ اهـ

Posting Komentar untuk "Sistem Jual Beli Kredit"