Standar Helah Yang Diperbolehkan


Kerap kali kita temukan dalam Bahtsul Masâ’il ketika menyikapi sebuah kasus, seperti dalam bentuk transaksi Mu’âmalah, setelah dikaji secara seksama, ternyata mengalami kebuntuan. Sehingga para peserta harus mencari berbagai solusi untuk mencairkan praktek tersebut. Dalam hal ini, helah sangat sering dijadikan andalan utama. Kendati rumusan semacam ini sangat riskan dari komentar sebagian kalangan ulama’.
Pertanyaan:
a.     Bagaimana standar helah yang diperbolehkan dan yang dilarang?
Jawab: Setandar helah yang diperbolehkan dan yang dilarang syara' adalah memandang niat dan hasil yang diharapkan pelaku dengan klasifikasi sebagai berikut;
@ Helah dengan tujuan mendapatkan hak, membela kebenaran dan memberantas kebatilan, baik dengan cara yang legal atau tidak. Hukumnya adalah diperbolehkan, namun penggunaan cara-cara yang ilegal untuk mencapai tujuan di atas tetap berdosa.
@ Helah dengan tujuan menyalahkan hal yang benar atau membenarkan kebatilan, hukumnya haram. Begitu juga helah dengan tujuan menghindari kewajiban dengan cara-cara yang ilegal secara syar'i.
@ Helah dengan tujuan menghindari kewajiban melalui cara-cara yang dibenarkan syara', seperti; menjual harta yang wajib dizakati sebelum haul, dengan tujuan menghindari wajib zakat setelah haul. Helah seperti ini hukumnya terjadi perbedaan pendapat; menurut Mâlikiyyah dan Hanâbilah hukumnya haram. Menurut Imam Muhammad dari kalangan Hanafiyyah hukumnya makruh tahrîm, sedangkan menurut Imam Abû Yûsuf hukumnya tidak makruh. Menurut Syâfi'iyyah hukumnya makruh tanzîh.
Refrensi:

&حواشي الشرواني الجزء 4 صحـ : 290 مكتبة دار إحياء الراث العربي
قَوْلُهُ (لِمَنْ حَصَرَ الْكَرَاهَةَ الخ) وَافَقَهُ فِي فَتْحِ الْمُبِيْنِ عِبَارَتُهُ مِنْهَا أَيْ أَدِلَّةُ جَوَازِ الْحِيَلِ حَدِيْثُ خُيْبَرِ الْمَشْهُوْرِ وَهُوَ بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ اشْتَرْ بِهَا جَنِيْبًا وَإِنَّمَا أَمْرُهُمْ بِذَلِكَ لانَّهُمْ كَانُوْا يَبِيْعُوْنَ الصَّاعِيْنَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعِ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَّمَهُمْ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِيْلَةَ الْمَانِعَةَ مِنَ الرِّبَا وَمِنْ ثَمَّ أَخَذَ السُّبْكِي مِنْهُ عَدَمَ كَرَاهَةِ هَذِهِ الْحِيْلَةِ فَضْلا عَنْ حُرْمَتِهَا لانَّ الْقَصْدَ هُنَا بِالذَّاتِ تَحْصِيْلُ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ دُوْنَ الزِّيَادَةش فَإِنْ قَصَدَهَا كُرِهَتِ الْحِيْلَةُ الْمُوْصِلَةُ إِلَيْهَا وَلَمْ تُحْرَمْ لانَّهُ تُوْصِلُ بِغَيْرِ طَرِيْقٍ مُحَرَّمٍ فَعُلِمَ أَنَّ كُلَّ مَا قَصَدَ التَّوَصُّلَ إِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ لا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ حَرَامًا جَازَ بِلا كَرَاهَةٍ وَإِلا كُرِهَ إِلا أَنْ تُحْرَمَ طَرِيْقُهُ فَيُحْرَمُ اهـ
&فتح الباري لابن حجر الجزء 19 صحـ : 417 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
قَوْله ( بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم كِتَاب الْحِيَل ) جَمْع حِيلَة وَهِيَ مَا يُتَوَصَّل بِهِ إِلَى مَقْصُود بِطَرِيقٍ خَفِيّ وَهِيَ عِنْد الْعُلَمَاء عَلَى أَقْسَام بِحَسَبِ الْحَامِل عَلَيْهَا فَإِنْ تَوَصَّلَ بِهَا بِطَرِيقٍ مُبَاح إِلَى إِبْطَال حَقّ أَوْ إِثْبَات بَاطِل فَهِيَ حَرَام أَوْ إِلَى إِثْبَات حَقّ أَوْ دَفْع بَاطِل فَهِيَ وَاجِبَة أَوْ مُسْتَحَبَّة وَإِنْ تَوَصَّلَ بِهَا بِطَرِيقٍ مُبَاح إِلَى سَلامَة مِنْ وُقُوع فِي مَكْرُوه فَهِيَ مُسْتَحَبَّة أَوْ مُبَاحَة أَوْ إِلَى تَرْك مَنْدُوب فَهِيَ مَكْرُوهَة وَوَقَعَ الْخِلاف بَيْن الأَئِمَّة فِي الْقِسْم الأَوَّل هَلْ يَصِحّ مُطْلَقًا وَيَنْفُذ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا أَوْ يَبْطُل مُطْلَقًا أَوْ يَصِحّ مَعَ الإِثْم وَلِمَنْ أَجَازَهَا مُطْلَقًا أَوْ أَبْطَلَهَا مُطْلَقًا أَدِلَّة كَثِيرَة فَمِنْ الأَوَّل قَوْله تَعَالَى (وَخُذْ بِيَدِك ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَث) وَقَدْ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَقّ الضَّعِيف الَّذِي زَنَى وَهُوَ مِنْ حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ بْن سَهْل فِي السُّنَن وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّه يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا) وَفِي الْحِيَل مَخَارِجُ مِنْ الْمَضَايِق وَمِنْهُ مَشْرُوعِيَّة الاسْتِثْنَاء فَإِنَّ فِيهِ تَخْلِيصًا مِنْ الْحِنْث وَكَذَلِكَ الشُّرُوط كُلّهَا فَإِنَّ فِيهَا سَلامَة مِنْ الْوُقُوع فِي الْحَرَج وَمِنْهُ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَأَبِي سَعِيد فِي قِصَّة بِلال بِعْ الْجَمْع بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ اِبْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا وَمِنْ الثَّانِي قِصَّة أَصْحَاب السَّبْت وَحَدِيث حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُوم فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا ثَمَنهَا وَحَدِيث النَّهْي عَنْ النَّجْش وَحَدِيث لَعْن الْمُحَلِّل وَالْمُحَلَّل لَهُ وَالأَصْل فِي اِخْتِلاف الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ اِخْتِلافهمْ هَلْ الْمُعْتَبَر فِي صِيَغ الْعُقُود أَلْفَاظهَا أَوْ مَعَانِيهَا فَمَنْ قَالَ بِالأَوَّلِ أَجَازَ الْحِيَل ثُمَّ اِخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا تَنْفُذ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فِي جَمِيع الصُّوَر أَوْ فِي بَعْضهَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ تَنْفُذ ظَاهِرًا لا بَاطِنًا وَمَنْ قَالَ بِالثَّانِي أَبْطَلَهَا وَلَمْ يُجِزْ مِنْهَا إِلا مَا وَافَقَ فِيهِ اللَّفْظ الْمَعْنَى الَّذِي تَدُلّ عَلَيْهِ الْقَرَائِن الْحَالِيَّة وَقَدْ اِشْتَهَرَ الْقَوْل بِالْحِيَلِ عَنْ الْحَنَفِيَّة لِكَوْنِ أَبِي يُوسُف صَنَّفَ فِيهَا كِتَابًا لَكِنَّ الْمَعْرُوف عَنْهُ وَعَنْ كَثِير مِنْ أَئِمَّتهمْ تَقْيِيد أَعْمَالهَا بِقَصْدِ الْحَقّ قَالَ صَاحِب الْمُحِيط أَصْل الْحِيَل قَوْله تَعَالَى ( وَخُذْ بِيَدِك ضِغْثًا ) الآيَة وَضَابِطهَا إِنْ كَانَتْ لِلْفِرَارِ مِنْ الْحَرَام وَالتَّبَاعُد مِنْ الإِثْم فَحَسَن وَإِنْ كَانَتْ لابْطَالِ حَقّ مُسْلِم فَلا بَلْ هِيَ إِثْم وَعُدْوَان 

&الموسوعة الفقهية الجزء 2 صحـ : 101 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
يَخْتَلِفُ حُكْمُ الاحْتِيَالِ بِاخْتِلافِ الْقَصْدِ وَالنِّيَّةِ وَبِاخْتِلافِ مَآلِ الْعَمَلِ وَذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الآتِي يَكُونُ الاحْتِيَالُ حَرَامًا إذَا تَسَبَّبَ بِهِ الْمُكَلَّفُ فِي إسْقَاطِ مَا وَجَبَ شَرْعًا حَتَّى يَصِيرَ غَيْرَ وَاجِبٍ فِي الظَّاهِرِ أَوْ فِي جَعْلِ الْمُحَرَّمِ حَلالا فِي الظَّاهِرِ ذَلِكَ أَنَّ الْعَمَلَ إذَا قُصِدَ بِهِ إبْطَالُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَتَحْوِيلُهُ فِي الظَّاهِرِ إلَى حُكْمٍ آخَرَ حَتَّى يَصِيرَ مَآلُ ذَلِكَ الْعَمَلِ خَرْمَ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ فِي الْوَاقِعِ فَهُوَ حَرَامٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلاةِ فَشَرِبَ خَمْرًا أَوْ دَوَاءً مُنَوِّمًا حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا وَهُوَ فَاقِدٌ لِعَقْلِهِ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَقْدِرُ بِهِ عَلَى الْحَجِّ فَوَهَبَهُ كَيْ لا يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ التَّصَرُّفُ فِي الْمَالِ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قَبْلَ الْحَوْلِ لِلْفِرَارِ مِنْ الزَّكَاةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لا يُكْرَهُ ذَلِكَ لانَّهُ امْتِنَاعٌ عَنْ الْوُجُوبِ لابْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ وَفِي الْمُحِيطِ أَنَّهُ الأَصَحُّ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُكْرَهُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ حَمِيدُ الدِّينِ الضَّرِيرُ لانَّ فِيهِ إضْرَارًا بِالْفُقَرَاءِ وَإِبْطَالَ حَقِّهِمْ مَآلا وَقِيلَ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ كَذَلِكَ الأَمْرُ بِالنِّسْبَةِ لِلشَّافِعِيَّةِ فَفِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ وَالشِّرْوَانِيِّ يُكْرَهُ تَنْزِيهًا إنْ قَصَدَ بِهِ الْفِرَارَ مِنْ الزَّكَاةِ وَقَالَ الشِّرْوَانِيُّ وَفِي الْوَجِيزِ يَحْرُمُ زَادَ فِي الإِحْيَاءِ وَلا تَبْرَأُ بِهِ الذِّمَّةُ بَاطِنًا وَأَنَّ هَذَا مِنْ الْفِقْهِ الضَّارِّ وَقَالَ ابْنُ الصَّلاحِ يَأْثَمُ بِقَصْدِهِ لا بِفِعْلِهِ كَذَلِكَ يَحْرُمُ الاحْتِيَالُ لاخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ وَظُلْمِهِمْ فِي نُفُوسِهِمْ وَسَفْكِ دِمَائِهِمْ وَإِبْطَالِ حُقُوقِهِمْ وَالدَّلِيلُ عَلَى حُرْمَةِ الاحْتِيَالِ قوله تعالى { وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ } لانَّهُمْ احْتَالُوا لِلاصْطِيَادِ فِي السَّبْتِ بِصُورَةِ الاصْطِيَادِ فِي غَيْرِهِ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم { لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ } وَيَكُونُ الاحْتِيَالُ جَائِزًا إذَا قَصَدَ بِهِ أَخْذَ حَقٍّ أَوْ دَفْعَ بَاطِلٍ أَوْ التَّخَلُّصَ مِنْ الْحَرَامِ أَوْ التَّوَصُّلَ إلَى الْحَلالِ وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ الْوَسِيلَةُ مُحَرَّمَةً أَمْ مَشْرُوعَةً إلا أَنَّهَا إنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً فَهُوَ آثِمٌ عَلَى الْوَسِيلَةِ دُونَ الْمَقْصُودِ وَقَدْ يُطْلَبُ الاحْتِيَالُ وَلا سِيَّمَا فِي الْحَرْبِ لانَّهَا خُدْعَةٌ وَالأَصْلُ فِي الْجَوَازِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى { وَخُذْ بِيَدِك ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ } وَمِنْهُ مَا يُخْتَلَفُ فِيهِ وَهُوَ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهِ مَقْصِدٌ لِلشَّارِعِ يَتَّفِقُ عَلَى أَنَّهُ مَقْصُودٌ لَهُ وَلا ظَهَرَ أَنَّهُ عَلَى خِلافِ الْمَصْلَحَةِ الَّتِي وُضِعَتْ لَهَا الشَّرِيعَةُ بِحَسَبِ الْمَسْأَلَةِ الْمَفْرُوضَةِ فَمَنْ رَأَى مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الاحْتِيَالَ فِي أَمْرٍ مَا غَيْرُ مُخَالِفٍ لِلْمَصْلَحَةِ فَالتَّحَيُّلُ جَائِزٌ عِنْدَهُ فِيهِ وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ مُخَالِفٌ فَالتَّحَيُّلُ مَمْنُوعٌ عِنْدَهُ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْمُقَرَّرِ أَنَّ مَنْ يُجِيزُ التَّحَيُّلَ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ فَإِنَّمَا يُجِيزُهُ بِنَاءً عَلَى تَحَرِّي قَصْدِ الْمُكَلَّفِ الْمُحْتَالِ وَأَنَّهُ غَيْرُ مُخَالِفٍ  لِقَصْدِ الشَّارِعِ لانَّ مُصَادَمَةَ الشَّارِعِ صُرَاحًا عِلْمًا أَوْ ظَنًّا مَمْنُوعٌ كَمَا أَنَّ الْمَانِعَ إنَّمَا مَنَعَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِقَصْدِ الشَّارِعِ وَلِمَا وُضِعَ فِي الأَحْكَامِ مِنْ الْمَصَالِحِ وَمِنْ ذَلِكَ نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ فَإِنَّهُ تَحَيُّلٌ إلَى رُجُوعِ الزَّوْجَةِ إلَى مُطَلِّقِهَا الأَوَّلِ بِحِيلَةٍ تُوَافِقُ فِي الظَّاهِرِ قَوْلَهُ اللَّهِ تَعَالَى { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } فَقَدْ نَكَحَتْ الْمَرْأَةُ هَذَا الْمُحَلِّلَ فَكَانَ رُجُوعُهَا إلَى الأَوَّلِ بَعْدَ تَطْلِيقِ الثَّانِي مُوَافِقًا وَنُصُوصُ الشَّارِعِ مُفْهِمَةٌ لِمَقَاصِدِهِ وَمِنْ ذَلِكَ بُيُوعُ الآجَالِ وَأَكْثَرُ الَّذِينَ أَخَذُوا بِالاحْتِيَالِ هُمْ الْحَنَفِيَّةُ فَالشَّافِعِيَّةُ أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّ الأَصْلَ عِنْدَهُمْ هُوَ مَنْعُ الاحْتِيَالِ غَالِبًا وَهُوَ لا يُفِيدُ فِي الْعِبَادَاتِ وَلا فِي الْمُعَامَلاتِ لانَّ تَجْوِيزَ الْحِيَلِ يُنَاقِضُ سَدَّ الذَّرَائِعِ فَإِنَّ الشَّارِعَ يَسُدُّ الطَّرِيقَ إلَى الْمَفَاسِدِ بِكُلِّ مُمْكِنٍ وَالْمُحْتَالُ يَفْتَحُ الطَّرِيقَ إلَيْهَا بِحِيلَةٍ اهـ
&الموسوعة الفقهية الجزء 12 صحـ : 330 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
تَقْسِيمُ الْحِيَلِ تَنْقَسِمُ الْحِيَلِ بِاعْتِبَارِ مَشْرُوعِيَّتِهَا إلَى حِيَلٍ مَشْرُوعَةٍ وَحِيَلٍ مُحَرَّمَةٍ الْحِيَلُ الْمَشْرُوعَةُ  وَهِيَ الْحِيَلُ الَّتِي تُتَّخَذُ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ الْمَآثِمِ لِلتَّوَصُّلِ إلَى الْحَلالِ أَوْ إلَى الْحُقُوقِ أَوْ إلَى دَفْعِ بَاطِلٍ وَهِيَ الْحِيَلُ الَّتِي لا تَهْدِمُ أَصْلا مَشْرُوعًا وَلا تُنَاقِضُ مَصْلَحَةً شَرْعِيَّةً وَهِيَ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ : أ- أَنْ تَكُونَ الْحِيلَةُ مُحَرَّمَةً وَيُقْصَدَ بِهَا الْوُصُولُ إلَى الْمَشْرُوعِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَيَجْحَدَهُ وَلا بَيِّنَةَ لَهُ فَيُقِيمُ صَاحِبُ الْحَقِّ شَاهِدَيْ زُورٍ يَشْهَدَانِ بِهِ وَلا يَعْلَمَانِ ثُبُوتَ هَذَا الْحَقِّ وَمُتَّخِذُ هَذَا الْقِسْمِ مِنْ الْحِيَلِ يَأْثَمُ عَلَى الْوَسِيلَةِ دُونَ الْقَصْدِ وَيُجِيزُ هَذَا مَنْ يُجِيزُ مَسْأَلَةَ الظَّفَرِ بِالْحَقِّ فَيَجُوزُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ دُونَ بَعْضٍ ب- أَنْ تَكُونَ الْحِيلَةُ مَشْرُوعَةً وَتُفْضِي إلَى مَشْرُوعٍ وَمِثَالُهَا الأَسْبَابُ الَّتِي نَصَبَهَا الشَّارِعُ مُفْضِيَةً إلَى مُسَبَّبَاتِهَا كَالْبَيْعِ وَالإِجَارَةِ وَأَنْوَاعِ الْعُقُودِ الآخْرَى وَيَدْخُلُ فِيهِ التَّحَيُّلُ عَلَى جَلْبِ الْمَنَافِعِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ ج- أَنْ تَكُونَ الْحِيلَةُ لَمْ تُوضَعْ وَسِيلَةً إلَى الْمَشْرُوعِ فَيَتَّخِذُهَا الْمُتَحَيِّلُ وَسِيلَةً إلَى ذَلِكَ وَمِثَالُهُ الْمَعَارِيضُ الْجَائِزَةُ فِي الْكَلامِ وَمِنْ الْحِيَلِ الْمَشْرُوعَةِ مَا لا خِلافَ فِي جَوَازِهِ وَمِنْهَا مَا هُوَ مَحَلُّ تَرَدُّدٍ وَإِشْكَالٍ وَمَوْضِعُ خِلافٍ ( الْحِيَلُ الْمُحَرَّمَةُ ) وَهِيَ الْحِيَلُ الَّتِي تُتَّخَذُ لِلتَّوَصُّلِ بِهَا إلَى مُحَرَّمٍ أَوْ إلَى إبْطَالِ الْحُقُوقِ أَوْ لِتَمْوِيهِ الْبَاطِلِ أَوْ إدْخَالِ الشُّبَهِ فِيهِ وَهِيَ الْحِيَلُ الَّتِي تَهْدِمُ أَصْلا شَرْعِيًّا أَوْ تُنَاقِضُ مَصْلَحَةً شَرْعِيَّةً وَالْحِيَلُ الْمُحَرَّمَةُ مِنْهَا مَا لا خِلافَ فِي تَحْرِيمِهِ وَمِنْهَا مَا هُوَ مَحَلُّ تَرَدُّدٍ وَخِلافٍ وَالْحِيَلُ الْمُحَرَّمَةُ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ وَهِيَ : أ - أَنْ تَكُونَ الْحِيلَةُ مُحَرَّمَةً وَيُقْصَدَ بِهَا مُحَرَّمٌ وَمِثَالُهُ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلاثًا وَأَرَادَ التَّخَلُّصَ مِنْ عَارِ التَّحْلِيلِ فَإِنَّهُ يُحَالُ لِذَلِكَ بِالْقَدْحِ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ بِفِسْقِ الْوَلِيِّ أَوْ الشُّهُودِ فَلا يَصِحُّ الطَّلاقُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ  ب- أَنْ تَكُونَ الْحِيلَةُ مُبَاحَةً فِي نَفْسِهَا وَيُقْصَدَ بِهَا مُحَرَّمٌ كَمَا يُسَافِرُ لِقَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ قَتْلِ النَّفْسِ الْمَعْصُومَةِ  ج- أَنْ تَكُونَ الْحِيلَةُ لَمْ تُوضَعْ وَسِيلَةً إلَى الْمُحَرَّمِ بَلْ إلَى الْمَشْرُوعِ فَيُتَّخَذُهَا الْمُحْتَالُ وَسِيلَةً إلَى الْمُحَرَّمِ كَمَنْ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ لِوَارِثِهِ فَيَحْتَالَ لِذَلِكَ بِأَنْ يُقِرَّ لَهُ فَيَتَّخِذَ الإِقْرَارَ وَسِيلَةً لِلْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

b.    Bolehkah mencari solusi (meng-helah) sebuah transaksi yang jelas-jelas ke-fâsid-annya?
Jawab: Menurut Sayyid Abdullâh ‘Alawiy al-Haddad haram mutlak. Menurut mayoritas ulama’ Syâfi'iyyah hukumnya makruh, namun apabila motifasi pelaku adalah hanya untuk menghasilkan sesuatu dari transaksi yang dilarang, maka hukumnya haram.
Referensi:

&بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 209 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ ك) يُشْتَرَطُ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَذَلِكَ الْحُلُوْلُ وَالتَّقَابُضُ وَالْمُمَاثَلَةُ، فَلَوْ بَاعَ صَابُوْناً بِنَقْدٍ لَمْ يُشْتَرَطْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ بَاعَ مَائِةَ قِرْشٍ وَرِطْلٍ صَابُوْنٍ مَثَلاً بِمِائَةٍ وَعِشْرِيْنَ قِرْشاً مُؤَجَّلَةً كَانَ مِنَ الرِّبَا الْمُحَرَّمِ الْبَاطِلِ شَرْعاً لِفَقْدِ الشَّرْطِ وَإِنْ بَاعَهُ الصَّابُوْنَ وَحْدَهُ بِدَرَاهِمَ مُؤَجَّلَةٍ وَأَقْرَضَهُ الدَّرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ وَلَيْسَ فِيْهِ جَرُّ مَنْفَعَةٍ لِلْمُقْرِضِ وَلا وَقَعَ شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ صَحَّ الْكُلُّ لَكِنْ إِنْ تَوَاطَآ عَلَيْهِ قَبْلَ الْعَقْدِ كُرِهَ كَسَائِرِ الْحِيَلِ الْمُخْرَجَةِ عَنِ الرِّبَا وَقِيْلَ يَفْسُدُ كَمَا لَوْ تَوَاطَآ عَلَى أَنْ يَقْرِضَهُ دَرَاهِمَ وَيَنْذُرُ لَهُ بِزِيَادَةٍ مِنْ نَوْعِ الْمُسْتَقْرِضِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ يَسْتَأْجِرُ مِنْهُ قِطْعَةً بِمَالٍ يَسِيْرٍ يَسْتَحِقُّ عَيْنَهَا مُدَّةَ بَقَاءِ الدَّيْنِ الْمُقْرَضِ بِذِمَّتِهِ أَوْ يَرُدُّهَا عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ بِأُجْرَةٍ تُقَابِلُ تِلْكَ الزِّيَادَةِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى مِنْهُ بِضَاعَةً بِثَمَنٍ غَالٍ ثُمَّ بَاعَهَا بِثَمَنٍ رَخِيْصٍ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِبَيْعِ الْعَيْنَةِ فَيَصِحُّ الْكُلُّ حَيْثُ تَوَفَّرَتِ الشُّرُوْطُ مَعَ الْكَرَاهَةِ خُرُوْجاً مِنْ خِلافِ مَنْ مَنَعَهُ وَالْكَرَاهَةُ عِنْدَنَا تَنْزِيْهِيَّةٌ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تَحْرِيْمِيَّةٌ وَلِلْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَفْصِيْلٌ فِي ذَلِكَ اهـ وَفِي ي بَعْدَ نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ وَهَذَا فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ أَمَّا حُكْمُ مَنْ طَلَبَ الْمُعَامَلَةَ لِلدَّارِ الآخِرَةِ فَمَبْنِيٌّ عَلَى الْمَقَاصِدِ فَإِذَا قَصَدَ مُعْطِي نَحْوِ الدَّرَاهِمِ أَوِ الطِّعَامِ بِالنَّذْرِ التَّوَصُّلُ إِلَى الزِّيَادَةِ الْمُحَرَّمَةِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعاً فَهُوَ رِبًّا فَقَصَدَ فَاسَدَ وَوَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ فَلَيْسَ كُلُّ حُكْمٍ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِصِحَّتِهِ لا مُؤَاخَذَةَ بَمُبَاشَرَتِهِ إِلا ِإنْ وَافَقَ الظَّاهِرُ الْبَاطِنَ  اهـ
&الفوائد النية الجزء الأول صحـ : 100 مكتبة دار الفكر
( قَوْلُهُ الْحِيَلُ ) جَمْعٌ حِيْلَةٍ وَهِيَ الْحَذْقُ فِي تَدْبِيْرِ الآمُوْرِ وَجُوْدَةِ النَّظْرِ وَتَقْلِيْبِ الْفِكْرِ حَتَّى يَهْتَدِي اِلَى الْمَقْصُوْدِ قَالَ الْعَلامَةُ الَحَمُوْدِى وَالْمُرَادُ بِالْحِيَلِ فِي عِلْمِ الْفِقْهِ مَايَكُوْنُ مُخْلِصًا شَرْعًا  لِمَنْ اُبْتُلِيَ بِحَادِثَةٍ دِيْنِيَّةٍ وَلِكَوْنِ الْمُخْلِصِ مِنْ ذَلِكَ لايُدْرَكُ اِلَى بِالْحَذْقِ وَجُوْدَةِ النَّظْرِ اُطْلِقَ عَلَيْهِ لَفْظُ الْحِيْلَةِ وَمَذْهَبُنَا فِيْهَا اِنَّمَا قُصِدَ التَّوَصُّلُ بِهِ اِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ لامِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ حَرَامًا جَائِزٌ بلا كَرَاهَةٍ وَاِلا كُرِهَ اِلا اَنْ يُحْرَمَ طَرِيْقُهُ فَيَحْرُمُ كَتَعَدِّي الْيَهُوْدِ فِي السَّبْتِ فَاِنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الإِسْتِيْلاءُ عَلَى الصَّيْدِ فِيْهِ وَدُخُوْلِهِ فِي حَفْرِهِمِ الَّتِي هَيَّؤُهَا لَهُ قَبْلَ يَوْمِ السَّبْتِ اِسْتِلاءً مِنْهُ عَلَيْهِ فِيْهِ فَلَمْ تُفِدْهُ الْحِيْلَةُ شَيْئًا  اهـ
&المنثور الجزء 2 صحـ : 93 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
اَلْحِيَلُ قَالَ الْقَاضِي أَبُوْ الطَّيِّبِ فِى أَخْوَارِ الصَّدَاقِ مِنْ تَعْلِيْقِهِ الْحِيَلَ جَائِزَةً فِى الْجُمْلَةِ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِى قِصَّةِ إِبْرَاهِمَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِيْنَ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هَذَا وَخَلَّصَ بِهِ نَفْسَهُ وِإحْتَالَ لِصِدْقِهِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِى قِصَّةِ أَيًّوْبَ وَخُذْ بِيَدِكَ ضَغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ وَمِنَ السُّنَّةِ مَا رَوَاهُ سُوَيْدُ بْنِ حَنْظَلَةٍ قَالَ خَرَجْنَا وَمَعَنَا وَائِلُ بْنِ حَجَرٍ نُرِيْدُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّمَ فَقَالَ صَدَقَتَ الْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ فَأَجَازَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلَهُ  اهـ

Posting Komentar untuk "Standar Helah Yang Diperbolehkan"