Sistem Jual Beli Lelang


Lagi-lagi system lelang menjadi penopang para pedagang untuk menghasilkan keuntungan yang memuaskan. Lelang adalah sebuah transaksi dengan kejar-mengejar harga. Dan bagi orang yang paling tinggi tawarannya, dia lah sang pembelinya. Bagaimana hukumnya jual beli dengan cara lelang?
Jawab: Boleh, selama tidak ada unsur merugikan dan penipuan pada orang lain.
Referensi:
&حاشية الجمل  الجزء 3 صحـ : 89  مكتبة دار الفكر
وَسَوْمٍ عَلَى سَوْمٍ أَيْ سَوْمِ غَيْرِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { لا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ } وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَالْمَعْنَى فِيهِ الإِيذَاءُ وَذِكْرُ الرَّجُلِ وَالأَخِ لَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ بَلْ الأَوْلَى لانَّهُ الْغَالِبُ وَالثَّانِي لِلرِّقَّةِ وَالْعَطْفِ عَلَيْهِ وَسُرْعَةِ امْتِثَالِهِ فَغَيْرُهُمَا مِثْلُهُمَا وَإِنَّمَا يُحَرَّمُ ذَلِكَ بَعْدَ تَقَرُّرِ ثَمَنٍ بِالتَّرَاضِي بِهِ صَرِيحًا بِأَنْ يَقُولَ لِمَنْ أَخَذَ شَيْئًا لِيَشْتَرِيَهُ بِكَذَا رُدَّهُ حَتَّى أَبِيعَك خَيْرًا مِنْهُ بِهَذَا الثَّمَنِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ أَوْ مِثْلِهِ بِأَقَلَّ أَوْ يَقُولُ لِمَالِكِهِ اسْتَرِدَّهُ لاشْتَرِيَهُ مِنْك بِأَكْثَرَ وَخَرَجَ بِالتَّقَرُّرِ مَا يُطَافُ بِهِ عَلَى مَنْ يُزِيدُ فِيهِ فَلا يَحْرُمُ ذَلِكَ اهـ ( قَوْلُهُ بَعْدَ تَقَرُّرِ ثَمَنٍ ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يَقَعُ كَثِيرًا بِأَسْوَاقِ مِصْرَ مِنْ أَنَّ مُرِيدَ الْبَيْعِ يَدْفَعُ مَتَاعَهُ لِلدَّلالِ فَيَطُوفُ بِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ إلَيْهِ وَيَقُولُ اسْتَقَرَّ سِعْرُ مَتَاعِك عَلَى كَذَا فَيَأْذَنُ لَهُ فِي الْبَيْعِ بِذَلِكَ الْقَدْرِ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ شِرَاؤُهُ بِذَلِكَ السِّعْرِ أَوْ بِأَزْيَدَ أَمْ لا فِيهِ نَظَرٌ وَالْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ الثَّانِي لانَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ قَصْدُ الضَّرَرِ حَيْثُ لَمْ يُعَيَّنْ الْمُشْتَرِي بَلْ لا يَبْعُدُ عَدَمُ التَّحْرِيمِ وَإِنْ عَيَّنَهُ لانَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَيْسَ تَصْرِيحًا بِالْمُوَافَقَةِ عَلَى الْبَيْعِ لِعَدَمِ الْمُخَاطَبَةِ مِنْ الْبَائِعِ وَالْوَاسِطَةِ لِلْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ أَوْ يَقُولُ لِمَالِكِهِ اسْتَرِدَّهُ إلَخْ ) أَوْ يَعْرِضُ عَلَى مُرِيدِ الشِّرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ بِحَضْرَتِهِ مِثْلَ السِّلْعَةِ بِأَنْقَصَ أَوْ أَجْوَدَ مِنْهَا بِمِثْلِ الثَّمَنِ وَالأَوْجَهُ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا فِي عَرْضِ عَيْنٍ تُغْنِي عَنْ الْمَبِيعِ عَادَةً لِمُشَابَهَتِهَا لَهُ فِي الْغَرَضِ الْمَقْصُودِ لاجْلِهِ وَأَنَّهُ لَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى عَدَمِ رَدِّهَا لا حُرْمَةَ بِخِلافِ مَا لَوْ انْتَفَى ذَلِكَ أَوْ كَانَ يُطَافُ بِهِ رَغْبَةً فِي الزِّيَادَةِ فَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهِ لا بِقَصْدِ إضْرَارِ أَحَدٍ لَكِنْ يُكْرَهُ فِيمَا لَوْ عَرَضَ لَهُ بِالإِجَابَةِ اهـ شَرْحَ م ر وَقَوْلُهُ لا بِقَصْدِ إضْرَارِ أَحَدٍ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ زَادَ عَلَى نِيَّةِ أَخْذِهَا لا لِغَرَضٍ بَلْ لاضْرَارِ غَيْرِهِ حَرُمَ فَلْيُتَأَمَّلْ أَمَّا لَوْ زَادَ لا عَلَى نِيَّةِ الأَخْذِ بَلْ لِمُجَرَّدِ إضْرَارِ الْغَيْرِ فَهُوَ مِنْ النَّجْشِ الآتِي اهـ
&الموسوعة الفقهية  الجزء 9 صحـ : 219 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
وَاسْتَثْنَى الْفُقَهَاءُ بَيْعَ الْمُزَايَدَةِ بِالْمُنَادَاةِ وَيُسَمَّى بَيْعَ الدَّلالَةِ وَيُسَمَّى أَيْضًا الْمُزَايَدَةَ اسْتَثْنَوْهَا مِنْ الشِّرَاءِ عَلَى الشِّرَاءِ وَمِنْ السَّوْمِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَهِيَ أَنْ يُنَادَى عَلَى السِّلْعَةِ وَيَزِيدَ النَّاسُ فِيهَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى تَقِفَ عَلَى آخِرِ زَائِدٍ فِيهَا فَيَأْخُذَهَا وَهَذَا بَيْعٌ جَائِزٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَابِلَةُ فَصَحَّحُوهُ وَلَمْ يَكْرَهُوهُ وَقَيَّدَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَمْرَيْنِ أَنْ لا يَكُونَ فِيهِ قَصْدُ الإِضْرَارِ بِأَحَدٍ وَبِإِرَادَةِ الشِّرَاءِ وَإِلا حَرُمَتْ الزِّيَادَةُ لانَّهَا مِنْ النَّجْش  اهـ

Posting Komentar untuk "Sistem Jual Beli Lelang"