Problematika Takut Ketinggian Menggugurkan Wajib Haji


Ada seseorang semenjak kecil takut dengan ketinggian, sebut saja pak Syahrul. Sehingga sampai sekarang pun, ia sangat alergi sekali dengan yang namanya naik pesawat terbang. Kalau pun dipaksa, bisa jadi dia akan pingsan, bahkan jantungan, karena dia begitu takutnya. Hal ini juga diperparah dengan seringnya terjadi kecelakaan pesawat terbang.
Pertanyaan:
a.     Apakah takut akan ketinggian merupakan salah satu hal yang menyebabkan gugurnya kewajiban haji?
b.    Apakah kecemasan sebagian masyarakat tentang jaminan keselamatan penerbangan (dengan bukti seringnya terjadi kecelakaan pesawat terbang) juga menjadi pertimbangan kewajiban haji?
Jawab:
a.     Rasa takut yang bisa menggugurkan istithâ’ah bi nafsihi adalah rasa takut yang mencapai taraf sulit disembuhkan, serta berdampak fatal terhadap kondisi fisik dan psikologis. Sedangkan ketakutan yang tidak mencapai taraf tersebut, menurut pendapat yang lontarkan Imam Harâmain juga bisa  menggugurkan istithâ’ah bi nafsihi, mengingat perjalanan melalui udara sangat mengkhawatirkan sebagaimana melalui jalur laut.
b.    Sudah dicukupi dengan jawaban sub a.
Referensi:

&    إتحاد السادة المتقين صحـ : 28-29
(وَإِنَّمَا يَسْقُطُ بِمَكْرُوْهٍ وَالْمَكْرُوْهُ هُوَ الَّذِيْ يُظَنُّ أَوْ يُعْلَمُ حَتَّى يَكُوْنَ مُتَوَقِّعًا وَهَذَا هُوَ اْلأَظْهَرُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لاَ ضَرَرَ فِيْهِ عَلَيْهِ) فِي الْحَالِ أَوِ الْمَآلِ (أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لاَ ضَرَرَ عَلَيْهِ وَ اْلأَوَّلُ أَصَحُّ نَظْرًا إِلَى قَضِيَّةِ الْعُمُوْمَاتِ الْمُوْجِبَةِ لِْلأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ قِيْلَ فَالتَّوَقُّعُ لِلْمَكْرُوْهِ يَختَلِفُ بِالْجُبْنِ وَالْجَرَاءَةِ فَالْجَبَّانُ الضَّعِيْفُ الْقَلْبِ يَرَى الْبَعِيْدَ قَرِيْبًا حَتَّى كَأَنَّهُ يُشَاهِدُهُ) بِعَيْنِهِ حَاضِرًا (وَيَرْتَاعُ مِنْهُ) أَيْ يَخَافُ (أَوِ الْمُتَهَوِّرُ الشُّجَاعُ يُبَعِّدُ وُقُوْعَ المَكْرُوْهِ بِهِ بِحُكْمِ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ مِنْ حُسْنِ اْلأَمَلِ حَتىَّ أَنَّهُ لاَ يَصْدُقُ بِهِ إِلاَّ بَعْدَ وُقُوْعِهِ فَعَلَى مَاذَا التَّعْوِيْلُ) - إلى أن قال- (قُلْنَا التَّعْوِيْلُ عَلَى اعْتِدَالِ الطَّبْعِ وَسَلاَمَةِ الْعَقْلِ وَالْمِزَاجِ فَإِنَّ الْجُبْنَ مَرَضٌ وَهُوَ ضَعِيْفٌ فِى الْقَلْبِ - إلى أن قال- ( اَوْ عَلَى الْجَبَّانِ أَنْ يَتَكَلِّفَ إِزَالَةَ الْجُبُنِ بِإِزَالَةِ عِلَّتِهِ جَهْلٍ أَوْ ضَعِيْفٍ وَيَزُوْلُ الْجَهْلُ بِالتَّجْرِبَةِ وَيَزُوْلُ الضُّعْفُ بِمُمَارَسَةِِ الْفِعْلِ الْمَخْفُوْفِ مِنْهُ تَكَلُّفًا حَتَّى يَصِيْرَ) طَبْعًا (مُعْتَادًا إِذِ الْمُبْتَدِئُ فِي الْمُنَاظَرَةِ وَالْوَعْظِ مَثَلاً قَدْ يَجْبُنُ عَنْهُ طَبْعُهُ لِضُعْفِهِ فَإِذَا مَارَسَ وَاعْتَادَ فََارَقَهُ الضُّعْفُ) وَهَذَا مُشَاهَدٌ فِيْ سَائِرِ الصَّنَائِعِ الْعَمَلِيَّةِ (فَإِنْ صَارَ ذَلِكَ ضَرُوْرِيًّا غَيْرَ قَابِلٍ لِلزَّوَالِ بِحُكْمِ اسْتِبْلاَءِ الضُّعْفِ عَلَى الْقَلْبِ فَحُكْمُ ذَلِكَ الضَّعِيْفِ يَتَّبِعُ حَالَهُ فَيُعْذَرُ كَمَا يُعْذَرُ الْمَرِيْضُ فِي التَّقَاعُدِ عَنْ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ وَلِذَلِكَ قَدْ نَقُوْلُ عَلَى رَأْيٍ لاَ يَجِبُ رُكُوْبُ الْبَحْرِ ِلأَجْلِ) أَدَاءِ (حُجَّةِ اْلإِسْلاَمِ عَلَى مَنْ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْجُبْنُ فِيْ رُكُوْبِ الْبَحْرِ) بِحَيْثُ يُغْشَى عَلَيْهِ وَتَغْلِبُ عَلَيْهِ الصُّفْرَاءُ (وَيَجِبُ عَلَى مَنْ لاَ يُعْلَمُ خَوْفُهُ مِنْهُ) وَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ طَرِيْقُهُ إِلَى مَكَّةَ إِلاَّ مِنَ الْبَحْرِ وَإِلاَّ فَالْبَرُّ يُقَدَّمُ (فَكَذِلَكَ اْلأَمْرُ فِيْ وُجُوْبِ الْحِسْبَةِ) اهـ
&    المجموع  الجزء 7 صحـ : 64 مطبعة المنيرية
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيْقٌ إلاَّ فِي الْبَحْرِ فَقَدْ قَالَ فِي اْلأُمِّ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ فِي اْلإِمْلاَءِ إنْ كَانَ أَكْثَرُ مَعَاشِهِ فِي الْبَحْرِ لَزِمَهُ فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ فِيْهِ قَوْلاَنِ ( أَحَدُهُمَا ) يَجِبُ ِلأَنَّهُ طَرِيْقٌ مَسْلُوْكٌ فَأَشْبَهَ الْبَرَّ ( وَالثَّانِيْ ) لاَ يَجِبُ ِلأَنَّ فِيْهِ تَغْرِيْرًا بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ فَلاَ يَجِبُ كَالطَّرِيْقِ الْمَخُوْفِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إنْ كَانَ الْغَالِبُ مِنْهُ السَّلاَمَةَ لَزِمَهُ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلاَكَ لَمْ يَلْزَمْهُ كَطَرِيْقِ الْبَرِّ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إنْ كَانَ لَهُ عَادَةٌ بِرُكُوْبِهِ لَزِمَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَادَةٌ بِرُكُوْبِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ ِلأَنَّ مَنْ لَهُ عَادَةٌ لاَ يَشُقُّ عَلَيْهِ وَمَنْ لاَ عَادَةَ لَهُ يَشُقُّ عَلَيْهِ ) (الشَّرْحُ ) اخْتَلَفَتْ نُصُوْصُ الشَّافِعِيِّ فِيْ رُكُوْبِ الْبَحْرِ فَقَالَ فِي اْلأُمِّ وَاْلإِمْلاَءِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَقَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ وَلاَ يَتَبَيَّنُ لِيْ أَنْ أُوْجِبَ عَلَيْهِ رُكُوبَ الْبَحْرِ قَالَ أَصْحَابُنَا إنْ كَانَ فِي الْبَرِّ طَرِيْقٌ يُمْكِنُ سُلُوْكَهُ قَرِيْبٌ أَوْ بَعِيْدٌ لَزِمَهُ الْحَجُّ بِلاَ خِلاَفٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِيْهِ طُرُقٌ ( أَصَحُّهَا ) وَبِهِ قَالَ أَبُو إسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ وَأَبُوْ سَعِيْدٍ اْلأُصْطُخْرِيُّ وَغَيْرُهُمَا فِيْمَا حَكَاهُ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَالتَّتِمَّةِ وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ إنْ كَانَ الْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلاَكَ إمَّا لِخُصُوْصِ ذَلِكَ الْبَحْرِ وَإِمَّا لِهَيْجَانِ اْلأَمْوَاجِ لَمْ يَجِبْ الْحَجُّ وَإِنْ غَلَبَتْ السَّلاَمَةُ وَجَبَ وَإِنِ اسْتَوَيَا فَوَجْهَانِ ( أَصَحُّهُمَا ) أَنَّهُ لاَ يَجِبُ ( وَالطَّرِيْقُ الثَّانِيْ ) يَجِبُ قَوْلاً وَاحِدًا (الثَّالِثُ) لاَ يَجِبُ ( وَالرَّابِعُ ) فِيْ وُجُوْبِهِ قَوْلاَنِ ( وَالْخَامِسُ ) إنْ كَانَ عَادَتُهُ رُكُوْبَهُ وَجَبَ وَإِلاَّ فَلاَ ( وَالسَّادِسُ ) حَكَاهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ يُفْرَقُ بَيْنَ مَنْ لَهُ جُرْأَةٌ وَبَيْنَ الْمُسْتَشْعِرِ وَهُوَ ضَعِيْفُ الْقَلْبِ فَلاَ يَلْزَمُ الْمُسْتَشْعِرَ وَفِيْ غَيْرِهِ قَوْلاَنِ ( وَالسَّابِعُ ) حَكَاهُ اْلإِمَامُ وَغَيْرُهُ يَلْزَمُ الْجَرِيْءَ وَفِي الْمُسْتَشْعِرِ قَوْلاَنِ ( وَالثَّامِنُ ) يَلْزَمُ الْجَرِيْءَ وَلاَ يَلْزَمُ الْمُسْتَشْعِرَ قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِذَا قُلْنَا لاَ يَجِبُ رُكُوْبُ الْبَحْرِ فَفِي اسْتِحْبَابِهِ وَجْهَانِ ( أَحَدُهُمَا ) لاَ يُسْتَحَبُّ مُطْلَقًا لِمَا فِيْهِ مِنْ الْخَطَرِ ( وَأَصَحُّهُمَا ) وَبِهِ قَطَعَ كَثِيْرُوْنَ يُسْتَحَبُّ إنْ غَلَبَتْ السَّلاَمَةُ فَإِنْ غَلَبَ الْهَلاَكُ حَرُمَ نَقَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ اتِّفَاقَ اْلأَصْحَابِ عَلَى تَحْرِيْمِهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ فَإِنِ اسْتَوَيَا فَفِي التَّحْرِيْمِ وَجْهَانِ ( أَصَحُّهُمَا ) التَّحْرِيْمُ وَبِهِ قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ ( وَالثَّانِيْ ) لاَ يَحْرُمُ وَلَكِنْ يُكْرَهُ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ لاَ خِلاَفَ فِيْ ثُبُوْتِ الْكَرَاهِيَةِ وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ فِي التَّحْرِيْمِ  اهـ
&    شرح البهجة الوردية الجزء 2 صحـ : 264 مطبعة المينمنية
وَإِنَّمَا تَجِبُ اْلإِنَابَةُ ( لِمَيِّتٍ لَزِمَهُ ) النُّسُكُ قَبْلَ مَوْتِهِ ( وَمَنْ عُضِبَ - إلى أن قال -  وَزَمِنٍ - إلى أن قال - لاَ يُرْتَجَى ) أَيْ زَوَالُ زَمَانَتِهِ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ فِيْ مَعْنَى التَّفْسِيْرِ لِلزَّمِنِ وَالْمُعْتَبَرُ شِدَّةُ مَشَقَّةِ الثُّبُوْتِ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنِ الْمُتَوَلِّيِّ وَمَحَلُّ إنَابَةِ الْمَعْضُوْبِ إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ وَإِلاَّ فَلَيْسَ لَهُ اْلإِنَابَةُ لِقِلَّةِ الْمَشَقَّةِ فِي الْمُبَاشَرَةِ حِيْنَئِذٍ ( قَوْلُهُ شِدَّةُ مَشَقَّةِ الثُّبُوْتِ ) بِأَنْ كَانَتْ مَشَقَّةُ الثُّبُوْتِ عَلَى الرَّاحِلَةِ كَمَشَقَّةِ الْمَشْيِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنْ يَخْشَى مِنْهُ مُبِيْحَ التَّيَمُّمِ أَوْ يَحْصُلَ لَهُ مَشَقَّةٌ لاَ يُطَاقُ الصَّبْرُ عَلَيْهَا عَادَةً كَذَا فِي الْعُبَابِ وَالشَّارِحِ لِحَجَرٍ ( قَوْلُهُ وَإِلاَ فَلَيْسَ لَهُ اْلإِنَابَةُ ) هُوَ ظَاهِرٌ إنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ وَلَوْ بِمَشَقَّةٍ وَإِلاَّ فَيُحْتَمَلُ جَوَازُ اْلاسْتِنَابَةِ لِلضَّرُوْرَةِ وَيَحْتَمِلُ مَنْعُهَا مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ حُجَّ عَنْهُ وَاْلأَوْجَهُ أَنَّ مَنْ لاَ يُمْكِنُهُ الثُّبُوْتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ بِوَجْهٍ تَصِحُّ إنَابَتُهُ وَإِنْ كَانَ مَكِّيًّا اهـ شَرْحُ اْلإِرْشَادِ الصَّغِيْرِ لِحَجَرٍ اهـ

Posting Komentar untuk "Problematika Takut Ketinggian Menggugurkan Wajib Haji"