Sebelum pemberangkatan
jenazah, di sebagian daerah biasanya diadakan upacara isyhâd (persaksian
jenazah) oleh pemuka agama setempat sebagai wakil dari pihak keluarga terhadap
para pelayat, dengan perkataan sebagai berikut; “Mayit ini baik apa baik”. Kemudian
secara serempak orang yang hadir pada waktu itu menjawab; “Baik”. Meskipun diantara
mereka ada yang tahu tentang kehidupan si mayit yang sering berbuat dosa atau
bahkan tidak mengetahui sama sekali.
Pertanyaan:
a.
Apakah
tradisi di atas diperbolehkan? Dan apakah ada dasar Haditsnya?
b.
Dan
bagaimana hukum kesaksian baik pada mayit, bagi orang yang tidak tahu riwayat
hidup si mayit atau yang tahu, bahwa semasa hidupnya dia sering melakukan dosa?
Jawab:
a.
Hukumnya
diperbolehkan. Ada ,
diantaranya;
قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا
مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ
فَقُلْنَا وَثَلاَثَة ٌ
قَالَ وَثَلاَثَةٌ فَقُلْنَا وَاثْنَان ِقَالَ
وَاثْنَان ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ
Nabi saw bersabda: “Setiap muslim yang disaksikan sebagai
orang baik-baik oleh
4 orang, Allah akan memasukkannya ke surga”. Para Shohâbat bertanya:
Kalau disaksikan 3 orang? Nabi menjawab:“Juga masuk surga”.
Kalau disaksikan 2 orang? Nabi menjawab: “Juga masuk
surga”. Kami tidak menanyakan lagi bagaimana kalau
disaksikan hanya oleh 1 orang”. (HR. Bukhari).
b. Hukumnya sunah, karena anjuran bagi orang yang menghadiri
jenazah adalah harus berprasangka baik pada mayit, baik ia mengetahui riwayat
hidupnya atau tidak. Sebab secara hakikatnya, tidak ada yang mengetahui antara
baik dan buruknya seseorang kecuali Allah swt.
Referensi:
&مطري
شرح الستين مسالة صحـ : 112
( فَرْعٌ ) مَا يَقَعُ
كَثِيْرًا مِنْ أَنَّ شَخْصًا مِنَ الْحَاضِرِيْنَ لِلصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ يَسْتَشْهِدُوْا
عَلَيْهِ بَعْدَ السَّلاَمِ مِنْهَا فَيَقُوْلُوْنَ أَهْلُ الْخَيْرِ لَهُ أَصْلٌ فِي السُّنُّةِ
إلاَّ اَنَّ الْعَوَامَّ طَرَّدُوْهُ فِي كُلِّ مَيِّتٍ وَلَوْ كَانَ مُتَجَاهِرًا
بِالْمَعَاصِيْ وَلَيْسَ بِلاَئِقٍ وَاِنَّمَا اللاَّئِقُ إِنْ كَانَ مُتَجَاهِرًا
اَوْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَكُنْ متُجَاهِرًا وَعَلِمُوْا أَنَّهُ مَاتَ
وَهُوَ مُصِرٌّ أَنْ لاَ يَذْكُرُوْهُ بِخَيْرٍ بَلْ لَوْ كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي
ذِكْرِمُسَاوِيْهِ لِلتَّحْذِيْرِ مِنْ بِدْعَتِهِ وَسُوْءِ طَوِيَّتِهِ جَازَ لَهُمْ
أَنْ يَذْكُرُوْهُ بِالشَّرِّ كَمَا نَقَلَهُ الْعَلْقَمِِيُّ عِنْدَ شُيُوْخِهِ اهـ
&صحيح
البخارى الجزء 5 صحـ : 296 مكتبة الشاملة
حَدَّثَنَا عَفَّانُ
بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ
بِهَا مَرَضٌ فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه فَمَرَّتْ بِهِمْ
جَنَازَةٌ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ رضى الله عنه وَجَبَتْ
ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ رضى
الله عنه وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا
فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيْرَ
الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا
مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ فَقُلْنَا
وَثَلاَثَةٌ قَالَ وَثَلاَثَةٌ فَقُلْنَا وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ
نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ اهـ
&فتح
الباري لابن حجر الج 4 صحـ : 442 مكتبة الشاملة
قَالَ
الدَّاوُدِيّ الْمُعْتَبَرُ فِيْ ذَلِكَ شَهَادَةُ أَهْل ِالْفَضْلِ وَالصِّدْقِ لاَ
الْفَسَقَة ِلأَنَّهُمْ قَدْ يُثْنُوْنَ عَلَى مَنْ يَكُوْنُ مِثْلَهُمْ وَلاَ
مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْن الْمَيِّتِ عَدَاوَةٌ لأَنَّ شَهَادَةَ الْعَدُوِّ لاَ
تُقْبَلُ وَفِي الْحَدِيْثِ فَضِيلَةُ هَذِهِ اْلأُمَّةِ وَإِعْمَالُ الْحُكْمِ
بِالظَّاهِرِ وَنَقَلَ الطِّيْبِِيُّ عَنْ بَعْض شُرَّاحِ الْمَصَابِِيْحِ قَالَ
لَيْسَ مَعْنَى قَوْله أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي اْلأَرْضِ أَنَّ الَّذِيْ
يَقُوْلُوْنَهُ فِي حَقّ شَخْصٍ يَكُوْنُ كَذَلِكَ حَتَّى يَصِيْرَ مَنْ يَسْتَحُّ
الْجَنَّةَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ بِقَوْلِهِمْ وَلاَ الْعَكْسُ بَلْ مَعْنَاهُ
أَنَّ الَّذِيْ أَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا رَأَوْهُ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ عَلاَمَةَ
كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة ِوَبِالْعَكْسِ وَتَعَقَّبَهُ الطِّيْبِِيُّ
بِأَنَّ قَوْلَهُ وَجَبَتْ بَعْدَ الثَّنَاءِ حُكْمٌ عَقَّبَ وَصْفًا مُنَاسِبًا
فَأَشْعَرَ بِالْعِلِّيَّةِ وَكَذَا قَوْلُهُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي اْلأَرْضِ
ِلأَنَّ اْلإِضَافَةَ فِيْهِ لِلتَّشْرِيْفِ ِلأَنَّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ عَالِيَةٍ
عِنْدَ اللهِ فَهُوَ كَالتَّزْكِيَةِ لِلأُمَّةِ بَعْد أَدَاءِ شَهَادَتِهِمْ فَيَنْبَغِيْ
أَنْ يَكُوْنَ لَهَا أَثَرٌ وَقَالَ النَّوَوِيّ قَالَ بَعْضُهُمْ مَعْنَى
الْحَدِيْثِ أَنَّ الثَّنَاءَ بِالْخَيْرِ لِمَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ أَهْلُ
الْفَضْلِ وَكَانَ ذَلِكَ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
فَإِنْ كَانَ غَيْر مُطَابِقٍ فَلاَ وَكَذَا عََكْسُهُ قَالَ وَالصَّحِيْحُ
أَنَّهُ عَلَى عُمُوْمِهِِِ وَأَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَأَلْهَمَ اللهُ
تَعَالَى النَّاسَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ بِخَيْرٍ كَانَ دَلِيلاً عَلَى أَنَّهُ
مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ أَفْعَالُهُ تَقْتَضِيْ ذَلِكَ أَمْ لاَ
فَإِنَّ اْلأَعْمَالَ دَاخِلَةٌ تَحْتَ الْمَشِيْئَةِ وَهَذَا إِلْهَامٌ
يُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى تَعْيِِيْنِهَا وَبِهَذَا تَظْهَرُ فَائِدَةُ الثَّنَاءِ انْتَهَى
وَهَذَا فِيْ جَانِب الْخَيْرِ وَاضِحٌ وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْن
حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيْقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ
أَنَسٍ مَرْفُوعًا "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ
مِنْ جِيْرَانِهِ اْلأَدْنَيْنَ أَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ مِنْهُ إِلاَّ خَيْرًا
إِلاَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى قَدْ قَبِلْتُ قَوْلَكُمْ وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لاَ
تَعْلَمُوْنَ" وَِلأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ وَقَالَ
"ثَلاَثَةٌ" بَدَلَ أَرْبَعَةٌ وَفِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ مَرَاسِيْلِ بَشِيرِ بْنِ كَعْبٍ أَخْرَجَهُ أَبُو مُسْلِمٍ
الْكَجِّيُّ وَأَمَّا جَانِبُ الشَّرّ فَظَاهِرُ اْلأَحَادِيْثِ أَنَّهُ كَذَلِكَ
لَكِنْ إِنَّمَا يَقَعُ ذَلِكَ فِي حَقّ مَنْ غَلَبَ شَرُّهُ عَلَى خَيْرِهِ
وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة النَّضْرِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا أَوَّلاً فِيْ آخِرِ
حَدِيْثِ أَنَسٍ "إِنَّ للهِ مَلاَئِكَةً تَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَةِ بَنِيْ
آدَمَ بِمَا فِي الْمَرْءِ مِنْ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ" وَاسْتُدِلَّ بِهِ
عَلَى جَوَازِ ذِكْر الْمَرْءِ بِمَا فِيْهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ لِلْحَاجَةِ
وَلاَ يَكُوْنُ ذَلِكَ مِنْ الْغِيْبَةِ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ فِي
بَاب النَّهْيِ عَنْ سَبّ اْلأَمْوَاتِ آخِرَ الْجَنَائِزِ وَهُوَ أَصْلٌ فِي
قَبُولِ الشَّهَادَةِ بِاْلاسْتِفَاضَةِ وَأَنَّ أَقَلَّ أَصْلِهَا اثْنَانِ
وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِِيِّ فِيْهِ جَوَازُ الشَّهَادَةِ قَبْلَ اْلاسْتِشْهَادِ
وَقَبُوْلُهَا قَبْلَ اْلاسْتِفْصَالِ وَفِيْهِ اِسْتِعْمَالُ الثَّنَاءِ فِي
الشَّرّ لِلْمُؤَاخَاةِ وَالْمُشَاكَلَة وَحَقِيقَتُهُ إِنَّمَا هِيَ فِي الْخَيْرِ
وَاَللَّه أَعْلَم
&إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ
العراقي الجزء 7 صحـ : 219
مكتبة الشاملة
وَيُسْتَحَبُّ الثَنَاءُ عَلَى الْمَيِّتِ وَأَلاَّ
يَذْكُرَ إِلاَّ بِالْجَمِيْلِ اهـ
&إحياء
علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي الجزء 7 صحـ : 204 مكتبة الشاملة
فَمِنْ آدَابِ حُضُوْرِ
الْجَنَائِزِ التَّفَكُّرُ وَالتَّنَبَّهُ وَاْلاسْتِعْدَادُ وَالْمَشْيُ أَمَامَهَا
عَلَى هَيْئَةِ التَّوَاضُعِ كَمَا ذَكَرْنَا آدَابَهُ وَسُنَنَهُ فِيْ فَنِّ الْفِقْهِ
وَمِنْ آدَابِهِ حُسْنُ الظَّنِّ بِالْمَيِّتِ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا وَإِسَاءَةُ
الظَّنِ بِالنَّفْسِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا الصَّلاَحَ فَإِنَّ الْخَاتِمَةَ مُخْطِرَةٌ
لاَ تُدْرَى حَقِيْقَتُهَا اهـ
Posting Komentar untuk "Persaksian Jenazah"