Membuat Cungkup Di Pemakaman Umum


Realita yang terjadi dimasyarakat, kebanyakan kuburan keluarganya dibangun tembok, dikijing cungkup atau bahkan seperti kubah.
Pertanyaan:
a.     Apakah yang demikian diperbolehkan?
b.    Sebatas mana membangun kuburan yang dilarang menurut syari'at?
Jawab:
a.     Tidak diperbolehkan, karena mempersempit atau menghalang-halangi orang lain di makamkan di tempat tersebut.
Catatan: Hukum haram di atas, bila di pemakaman umum dan si mayit bukan orang shaleh.
b.    Bangunan yang sifatnya permanen yang akan berdampak tercegahnya orang lain untuk di makamkan di sana.
Catatan: Menurut sebagian ulama’ Mâlîkiyah, hukumnya boleh membangun kuburan atau tempat sekitarnya dengan tujuan untuk membedakan makam satu dengan yang lain. Sedangkan menurut ulama’ Hanâbilah, membangun kuburan hukumnya makruh secara mutlak, baik di pemakaman milik pribadi atau umum.
Referensi:

&الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 2 صحـ : 16 مكتبة الإسلامية
( وَسُئِلَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا حُكْمُ بِنَاءِ الْقُبُورِ قَدْرَ مِدْمَاكَيْنِ فَقَطْ وَهَلْ يَجُوزُ أَخْذُ حِجَارَةِ الْقُبُورِ لِسَدِّ فَتْحِ لَحْدٍ أَوْ لِبِنَاءِ قَبْرٍ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِنَاءُ الْقَبْرِ فِي الْمَقْبَرَةِ الْمُسَبَّلَةِ سَوَاءٌ أَظْهَرَ بِبُنْيَانِهِ تَضْيِيقٌ فِي الْحَالِ أَمْ لَا وَهِيَ الَّتِي اعْتَادَ أَهْلُ الْبَلَدِ الدَّفْنَ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهَا مُسَبِّلٌ وَأَلْحَقَ بِهَا الْأَذْرَعِيُّ الْمَوَاتَ لِأَنَّ فِيهِ تَضْيِيقًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِمَا لَا مَصْلَحَةَ وَلَا غَرَضٌ شَرْعِيٌّ فِيهِ بِخِلَافِ الْإِحْيَاءِ وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ غَيْرِهِ يَجُوزُ وَيُهْدَمُ بِلَا خِلَافٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ قُلْنَا الْكَرَاهَةُ لِلتَّنْزِيهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الَّذِي يَهْدِمُهُ هُوَ الْحَاكِمُ لَا الْآحَادُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ فِي بَابِ الصُّلْحِ لِمَا يُخْشَى فِيهِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَسَوَاءٌ فِيمَا ذُكِرَ الْبِنَاءُ فِي حَرِيمِ الْقَبْرِ وَخَارِجِهِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَمِنْ الْمُسَبَّلَةِ الْمَوْقُوفَةِ بَلْ أَوْلَى قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْبِنَاءُ فِي الْمَقَابِرِ أَمْرٌ قَدْ عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى وَطَمَّ وَلَقَدْ تَضَاعَفَ الْبِنَاءُ حَتَّى انْتَقَلَ لِلْمُبَاهَاةِ وَالشُّهْرَةِ وَسُلِّطَتْ الْمَرَاحِيضُ عَلَى أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَالْأَشْرَافِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ اهـ وَلَيْسَ هَذَا خَاصًّا بِتُرَبِ مِصْرَ بَلْ انْتَقَلَ نَظِيرُ ذَلِكَ وَأَفْحَشُ مِنْهُ إلَى تُرْبَتَيْ الْمَعْلَاةِ وَالْبَقِيعِ حَتَّى صَارَ يَقَعُ فِيهِمَا مِنْ الْمَفَاسِدِ مَا لَا يَقَعُ فِي غَيْرِهِمَا وَسَبَبُهُ وُلَاةُ السُّوءِ وَقُضَاةُ الْجَوْرِ ثُمَّ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْبِنَاءِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ لِأَنَّ عِلَّةَ الْحُرْمَةِ أَنَّهُ يَتَأَبَّدُ بِالْجَصِّ وَإِحْكَامِ الْبِنَاءِ فَيُمْنَعُ عَنْ الدَّفْنِ هُنَاكَ بَعْدَ الْبِلَى وَالِانْمِحَاقِ وَهَذَا يَجْرِي فِي الْبِنَاءِ الْقَلِيلِ فَهُوَ حَرَامٌ كَالْكَثِيرِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ اهـ
&حاشية الجمل الجزء 1 صحـ : 495 مكتبة دار الفكر العربي
( قَوْلُهُ وَكُرِهَ تَجْصِيصُهُ ) أَيْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَقَوْلُهُ وَحَرُمَ أَيْ الْبِنَاءُ أَيْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَأَيْضًا إنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ وَقْفُهَا وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ وَمِنْ ثَمَّ جَازَتْ الْوَصِيَّةُ بِعِمَارَةِ قُبُورِ الصَّالِحِينَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إحْيَاءِ الزِّيَارَةِ وَالتَّبَرُّكِ اهـ
&الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 2 صحـ : 24 مكتبة الإسلامية
( وَسُئِلَ ) أَعَادَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِ عَنْ حُكْمِ بِنَاءِ الْقُبُورِ قَدْرَ مِدْمَاكَيْنِ فَقَطْ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ يَحْرُمُ بِنَاءُ الْقَبْرِ فِي الْمَقْبَرَةِ الْمُسَبَّلَةِ وَهِيَ الَّتِي اعْتَادَ أَهْلُ الْبَلَدِ الدَّفْنَ فِيهَا وَمِثْلُهَا الْمَوْقُوفَةُ لِذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ مِدْمَاكًا أَمْ مِدْمَاكَيْنِ لِأَنَّ الْكُلَّ يُسَمَّى بِنَاءً وَلِوُجُودِ عِلَّةِ تَحْرِيمِ الْبِنَاءِ فِي ذَلِكَ وَهِيَ تَحْجِيرُ الْأَرْضِ عَلَى مَنْ يَدْفِنُ بَعْدَ بَلَاءِ الْمَيِّتِ إذْ الْغَالِبُ أَنَّ الْبِنَاءَ يَمْكُثُ إلَى مَا بَعْدَ الْبِلَى وَأَنَّ النَّاسَ يَهَابُونَ فَتْحَ الْقَبْرِ الْمَبْنِيِّ فَكَانَ فِي الْبِنَاءِ تَضْيِيقٌ لِلْمَقْبَرَةِ وَمَنْعُ النَّاسِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا فَحَرُمَ وَوَجَبَ عَلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ هَدْمُ الْأَبْنِيَةِ الَّتِي فِي الْمَقَابِرِ الْمُسَبَّلَةِ وَلَقَدْ أَفْتَى جَمَاعَةٌ مِنْ عُظَمَاءِ الشَّافِعِيَّةِ بِهَدْمِ قُبَّةِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ صُرِفَ عَلَيْهَا أُلُوفٌ مِنْ الدَّنَانِيرِ لِكَوْنِهَا فِي الْمَقْبَرَةِ الْمُسَبَّلَةِ وَهَذَا أَعْنِي الْبِنَاءَ فِي الْمَقَابِرِ الْمُسَبَّلَةِ مِمَّا عَمَّ وَطَمَّ وَلَمْ يَتَوَقَّهُ كَبِيرٌ وَلَا صَغِيرٌ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ اهـ
&فتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء 2 صحـ : 137 مكتبة دار الفكر
وَمَحَلُ كَرَاهَةِ الْبِنَاءِ إِذَا كَانَ بِمِلْكِهِ، فَإِنْ كَانَ بِنَاءُ نَفْسِ الْقَبْرِ بِغَيْرِ حَاجَةٍ مِمَّا مَرَّ أَوْ نَحْوَ قُبَّةٍ عَلَيْهِ بِمُسَبَّلَةٌ، وَهِيَ مَا اعْتَادَ أَهْلُ الْبَلَدِ الدَّفْنَ فِيْهَا عُرِفَ أَصْلُهَا وَمُسَبِّلُهَا أَمْ لَا أَوْ مَوْقُوْةٌ حُرِمَ وَهَدَمٌ وُجُوْبًا لِاَنَّهُ يَتَأَبَّدُ بَعْدَ انْمِحَاقِ الْمَيِّتِ فَفِيْهِ تَضْيِيْقٌ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ بِمض لَا غَرْضَ فِيْهِ  اهـ
&الفقه الإسلامي الجزء 2 صحـ : 665 مكتبة دار الفكر
يُكْرَهُ تَجْصِيْصُ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءُ وَالْكِتَابَةُ عَلَيْهِ وَالْمَبِيْتُ عِنْدَهُ وَاتِخَاذُ مَسْجِدٍ عَلَيْهِ وَتَقْبِيْلُهُ وُالطَّوَافُ بِهِ وَتَبْخِيْرُهُ وَالْاِسْتِشْفَاءُ بِالتُّرَبَةِ مِنَ الْأَسْقَامِ وَكَذَا يُكْرَهُ التَّطْيِيِنُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ أَمَّا التَّجْصِيْصُ أي التَّبْيِيْضُ أي الطِّلاَّءُ بِالّجَصِّ وَهَوًا لِجبْسِ وَمِثْلُهُ تَزْوِيْقُهُ وَنَقْشُهُ الْبِنَاءَ عَلَيْهِ كَقُبَّةٍ أَوْ بِيْتٍ فَمَكْرُوْهٌ لِلنَّهْيِ عَنْهُمَا فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ الْآتِي وَإِنْ كَانَ الْبِنَاءُ عَلَى الْقَبْرِ لِلْمُبَاهَاةِ أَوْ فِي أَرْضٍ مُسَبَّلَةٍ (مُخَصَّصَةٌ لِلدَّفْنِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ ) أَوْ مَوْقُوْفَةٌ فَيَحْرُمُ وَيُهْدَمُ لِأَنَّهُ فِي حَالَةِ الْمُبَاهَاةِ مِنَ اْلإِعْجَابِ وْالْكِبْرِ الْمَنْهِي عَنْهُمَا وَفِي الْمَوْقُوْفَةِ وَالْمُسَبَّلَةِ فَلَمَّا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّضْيِيْقِ وَالتَّحْجِيْرِ عَلَى النَّاسِ وذَكَرَ ابنُ عَبْدِ الْحكم تِلْمِيْذُ مَالِك أَنَّهُ لَا تَنْفُذُ وَصِيَّةُ مَنْ أَوْصَى باِلْبِنَاءِ عَلَى قَبْرِهِ أي بِنَاءِ بُيُوْتٍ وَعَلَيْهِ يَجِبُ هَدْمُ مَا بُنِيَ عَلَى الْقُبُوْرِ مِنَ الْقُبَابِ وَالسّقَائِفِ وَالرَّوْضَاتِ لَكِنْ لَا بَأْسَ عِنْدَ اللَّخْمِي مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِبِنَاءِ حَاجِزٍ بَيْنَ الْقُبُوْرِ لِيُعْرَفَ بِهِ وِقِيْلَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَابَأْسَ بِتَطْيِيْنِ الْقَبْرِ وَالْيَوْمَ اِعْتَادَ النَّاسَ التَّسْنِيْمَ بِالَّلبِنِ  اهـ

Posting Komentar untuk "Membuat Cungkup Di Pemakaman Umum "