Hasil Panenan Dimakan Sebelum Dizakati


Ada sebagian petani dengan alasan kebutuhan yang mendesak, mereka menjual hasil penenannya yang telah mencapai satu nishâb dan ada juga sebagian yang dimakannya, padahal ia belum mengeluarkan zakat hasil panennya itu. Bolehkah seorang petani menjual atau memakan hasil panenan yang belum dikeluarkan zakatnya?
Jawab: Tidak boleh. Akan tetapi, jika berbijak pada pendapat Imam Ahmad, hukumnya boleh asalkan didasari adanya kebutuhan yang sangat mendesak (masyaqat). Namun menurut Imam ar-Rohmany, hukumnya diperbolehkan selama penggunaan harta zakat tersebut dihitung dan baginya tetap berkewajiban mengeluarkan zakat dengan tetap mempertimbangkan prosentasi dari penggunaan tersebut.
Referensi:

&    المجموع الجزء 5 صحـ : 452 مطبعة المنيرية
( الشَّرْحُ ) إذَا بَاعَ مَالَ الزَّكَاةِ بَعْدَ وُجُوبِهَا فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ تَمْرًا أَوْ حَبًّا أَوْ مَاشِيَةً أَوْ نَقْدًا أَوْ غَيْرَهُ قَبْلَ إخْرَاجِهَا فَإِنْ بَاعَ جَمِيعَ الْمَالِ فَهَلْ يَصِحُّ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ  يُبْنَى عَلَى الْخِلافِ السَّابِقِ فِي بَابِ زَكَاةِ الْمَوَاشِي أَنَّ الزَّكَاةَ هَلْ تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ أَوْ بِالذِّمَّةِ وَقَدْ سَبَقَ خِلافٌ مُخْتَصَرُهُ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ تَعَلُّقَ الشَّرِكَةِ ( وَالثَّانِي ) تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ تَعَلُّقَ أَرْشِ الْجِنَايَةِ ( وَالثَّالِثُ ) تَعَلُّقَ الْمَرْهُونِ ( وَالرَّابِعُ ) لا تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ بَلْ بِالذِّمَّةِ فَقَطْ - الى ان قال - وَالْحَاصِلُ مِنْ هَذَا الْخِلَافِ كُلِّهِ ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ ( أَصَحُّهَا ) يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ وَيَصِحُّ فِي الْبَاقِي ( وَالثَّانِي ) يَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ ( وَالثَّالِثُ ) يَصِحُّ فِي الْجَمِيعِ فَإِنْ صَحَّحْنَا فِي الْجَمِيعِ نُظِرَ إنْ أَدَّى الْبَائِعُ الزَّكَاةَ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ فَذَاكَ وَإِلَّا فَلِلسَّاعِي مِنْ غَيْرِ الْمَالِ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي قَدْرَ الزَّكَاةِ عَلَى جَمِيعِ الأَقْوَالِ بِلا خِلافٍ فَإِنْ أَخَذَ انْفَسَخَ الْبَيْعُ فِي الْمَأْخُوذِ وَهَلْ يَنْفَسِخُ فِي الْبَاقِي فِيهِ الْخِلافُ الْمَشْهُورُ فِي انْفِسَاخِ الْبَيْعِ بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الدَّوَامِ وَالْمَذْهَبُ لا يَنْفَسِخُ فَإِنْ قُلْنَا يَنْفَسِخُ اسْتَرَدَّ الثَّمَنَ وَإِلا فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ كَانَ حَالا فَإِنْ فُسِخَ فَذَاكَ اهـ
&    بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 166 مكتبة دار الفكر
[ فَائِدَةٍ ] يَجُوْزُ أَكْلُ الفَرِيْكِ أي الجَهُوْشِ مَا لَمْ يَتَّحَقَقْ أَنَّهُ مَالٌ زَكَوِيٌ فَيَحْرُمُ حِيْنَئِذٍ وَإِنْ أَطَالَ جَمْعٌ فِي الْإِسْتِدْلَالٍ لِلْجَوَازِ بِمَا فِي خَبَرِ الْبَاكُوْرَةِ اهـ فَتَاوَي ابْنِ حَجَر وَقَالَ ش ق وَقَبْلَ الْخَرْصِ يُمْتَنَعُ عَلَى مَالِكِهِ التَّصَرَّفُ وَلَوْ بِصَدَقَةٍ وَأُجْرَةِ حَصَادٍ وَأَكْلِ فَرِيْكٍ أَوْ فُوْلِ أَخْضَرٍ فَيَحْرُمُ بَلْ يُعْزَرُ اْلعَالِمُ لَكِنْ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيْمَا عَدَّا قَدْرَ الزَّكَاةِ فَمَا اعْتِيْدَ مِنْ إِعْطَاءِ شَيْءٍ عِنْدَ الْحَصَّادِ وَلَوْ لِلْفُقَرَّاءِ حَرَامٌ وَإِنْ نَوَى بِهِ الزَّكَاةَ لأَنَّهُ أَخَذَ قَبْلَ التَّصْفِيَّةِ وَإِنْ كَانَ خِلافَ الِْإجْمَاعِ الْفِعْلِيِّ فِي الأَعْصَارِ وَالأَمْصَارِ وَمَا وَرَدَ مِمَّا يُخَالِفُ مَا قُلْنَا يَحْمِلُ عَلَى مَا لا زَكَاةَ فِيْهِ وَلا يُمْتَنَعُ رَعْيُهُ وَقَطْعُهُ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ نَعَمْ إِنْ تَضَرَّرَ وَزَادَتِ الْمَشَقَّةُ فَلا حَرَجَ فِي تَقْلِيْدِ أَحْمَدَ فِي جَوَازِ التَّصَرُّفِ بِالأَكْلِ وَالإِهْدَاءْ وَلَا يَحْسِبُ عَلَيْهِ وَقَالَ الرَّحمَاَنِي إِذَا ضَبَطَ قدراً وَزَكَاةً أَوْ لِيَخْرُجَ زَكَاتَهُ بَعْدُ فَلَهُ ذَلِكَ وَلا حُرْمَةَ اهـ وَنَحْوُهُ فِيْ التُّحْفْةِ  اهـ

Posting Komentar untuk "Hasil Panenan Dimakan Sebelum Dizakati"