Solusi Terhindar Riba Saat Hutang Di Bank


Deskripsi Masalah :
Para pengusaha sekarang jika tidak hutang ke bank, maka tidak akan jalan bisnisnya atau tidak punya modal. Bunga bank itu apa memang di hukumi haram atau mubah, mohon solusinya.

Pertanyaan :
Bagaimanakah solusinya bunga bank itu tidak haram?

Jawaban :
Solusi agar tidak terjadi hukum bunga bank itu haram (ribawi) ketika pinjam uang ke bank :

  • Hindari terjadinya transaksi yang menyebutkan bunga ketika akad.
  • Bunga diberikan dengan cara nadzar, hibah, hadiah atau shadaqoh.

Catatan :
 Boleh dan sah akad hutang/pinjam uang ke bank apabila tidak ada kesepakatan dalam akad untuk mengembalikan lebih (bunga/riba).

Referensi :
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (ص 61)
(مسألة): عمت البلوى أن أهل الثروة لا يقرضون أحداً إلاّ بزيادة، إما من نوع المستقرض أو غيره بصيغة النذر، أو يتأجر المقرض من المقترض أرضاً بمال يسير يستغلها مدة بقاء الدين المذكور، أو يردها على المستقرض بأجرة تقابل تلك الزيادة، فالعقود المذكورة صحيحة إذا توفرت شروطها، ولا يدخل ذلك في أبواب الربا. 

غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (ص 61)
(مسألة): إعطاء الربا عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث إنه إن لم يعطه لم يقرضه لا يدفع الإثم، إذ له طريق إلى حل إعطاء الزائد بطريق النذر أو غيره من الأسباب المملكة، لا سيما إذا قلنا بالمعتمد إن النذر لا يحتاج إلى القبول لفظاً. قلت: وهذا أعني النذر المذكور في هذه والاستئجار في التي قبلها إن وقع شرطهما في صلب العقد أو مجلس الخيار أبطلا وإلا كره، إذ كل مفسد أبطل شرطه كره إضماره كما في التحفة، وهذه الكراهة من حيث الظاهر، أما من حيث الباطن فحرام، كما نصّ عليه الفحول المتقون من العلماء الجامعين بين الظاهر والباطن كالقطب الحداد وغيره، إذ كل قرض جرّ ربحاً فهو ربا، فانظره في شرح الخطبة لباسودان.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 111)
وأما الحرية فليست بشرط لصحة النذر، فيصح نذر المملوك. وكذلك الاختيار أو الطواعية ليس بشرط عند الحنفية، وهو شرط عند الشافعية فلا يصح نذر المكره عندهم لخبر: « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه».

ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ 2/228
‏ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﻤﺎ ﻻﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎ ﻓﻰ ﺻﺤﺘﻪ ﺍﻭ ﻛﺎﻥ ﻟﻐﻮﺍ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ، ﻛﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺑﻌﺘﻚ ﺑﺴﺘﺎﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻥ ﺗﺒﻴﻌﻨﻰ ﺩﺍﺭﻙ ، ﺍﻭ ﺗﻘﺮﺿﻨﻰ ﻛﺬﺍ ، ﺍﻭ ﺗﻌﻄﻴﻨﻰ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ . ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺸﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻓﻰ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻌﻘﺪ ، ﺃﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻟﻮ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺇﻫـ

بغية المسترشدين ص: 186 دار الفكر
(مسئلة ب ) مذهب الشافعي ان مجرد الكتابة في سائر العقود والإخبارات والإنشائات ليس بحجة شرعية فقد ذكر الأئمة ان الكتابة كناية فتنعقد بها الوصية مع النية ولو من ناطق ولا بد من الإعتراف بها يعني النية منه أو من وارثه وحينئذ فمجرد خط الميت بنحو نذر وطلاق ووصية لا يترتب عليه حكم اهـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 17 / ص 25-33)
( تَنْبِيهٌ ) يَنْبَغِي التَّفَطُّنُ لِدَقِيقَةٍ يُغْفِلُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّهُ يَبْطُلُ كَمَا عُرِفَ مِمَّا تَقَرَّرَ بَيْعُ دِينَارٍ مَثَلًا فِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ بِمِثْلِهِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا وَلَوْ خَالِصًا وَإِنْ قَلَّ الْخَلِيطُ لِأَنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي الْوَزْنِ مُطْلَقًا فَإِنْ فُرِضَ عَدَمُ تَأْثِيرِهِ فِيهِ وَلَمْ يَظْهَرْ بِهِ تَفَاوُتٌ فِي الْقِيمَةِ صَحَّ وَالْحِيلَةُ الْمُخَلِّصَةُ مِنْ الرِّبَا مَكْرُوهَةٌ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ خِلَافًا لِمَنْ حَصَرَ الْكَرَاهَةَ فِي التَّخَلُّصِ مِنْ رِبَا الْفَضْلِ .
( قَوْلُهُ : صَحَّ ) وَيَجُوزُ بَيْعُ الْجَوْزِ بِالْجَوْزِ وَزْنًا وَاللَّوْزِ بِاللَّوْزِ كَيْلًا وَإِنْ اخْتَلَفَ قِشْرُهُمَا كَمَا سَيَأْتِي فِي السَّلَمِ وَيَجُوزُ بَيْعُ لُبِّ الْجَوْزِ بِلُبِّ الْجَوْزِ وَلُبِّ اللَّوْزِ بِلُبِّ اللَّوْزِ وَبَيْعُ الْبَيْضِ مَعَ قِشْرِهِ بِبِيضٍ كَذَلِكَ وَزْنًا إنْ اتَّحَدَ الْجِنْسُ فَإِنْ اخْتَلَفَ جَازَ مُتَفَاضِلًا وَجُزَافًا ا هـ نِهَايَةٌ .
( قَوْلُهُ : لِمَنْ حَصَرَ الْكَرَاهَةَ إلَخْ ) وَافَقَهُ فِي فَتْحِ الْمُبِينِ عِبَارَتُهُ مِنْهَا أَيْ أَدِلَّةُ جَوَازِ الْحِيَلِ حَدِيثُ خَيْبَرَ الْمَشْهُورُ وَهُوَ { بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ اشْتَرِ بِهَا جَنِيبًا وَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَبِيعُونَ الصَّاعَيْنِ مِنْ هَذَا بِالصَّاعِ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَّمَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِيلَةَ الْمَانِعَةَ مِنْ الرِّبَا } وَمِنْ ثَمَّ أَخَذَ السُّبْكِيُّ مِنْهُ عَدَمَ كَرَاهَةِ هَذِهِ الْحِيلَةِ فَضْلًا عَنْ حُرْمَتِهَا لِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا بِالذَّاتِ تَحْصِيلُ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ دُونَ الزِّيَادَةِ فَإِنْ قَصَدَهَا كُرِهَتْ الْحِيلَةُ الْمُوَصِّلَةُ إلَيْهَا وَلَمْ تَحْرُمْ لِأَنَّهُ تَوَصَّلَ بِغَيْرِ طَرِيقٍ مُحَرَّمٍ فَعُلِمَ أَنَّ كُلَّ مَا قُصِدَ التَّوَصُّلُ إلَيْهِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ حَرَامًا جَازَ بِلَا كَرَاهَةٍ وَإِلَّا كُرِهَ إلَّا أَنْ تَحْرُمَ طَرِيقُهُ فَيَحْرُمَ اهـ 

المجموع - (ج 13 / ص 173)
(فرع) إذا اقترض من غيره درهما فرد عليه درهمين، أو درهما أجود منه كأن أخذ منه جنيها مصريا فرد عليه جنيها استرلينيا، أو باع منه داره أو كتب له بدراهمه صحيفة (كمبيالة) إلى بلد آخر من غير شرط ولا جرت للمقرض عادة بذلك جاز.
ومن أصحابنا من قال لا يجوز ذلك في أموال الربا ويجوز في غيرها، وليس بصحيح لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرض نصف صاع فرد صاعا واقترض صاعا فرد صاعين، واقترض من الاعرابي بكرا فرد عليه أجود منه وقال صلى الله عليه وسلم " خيار الناس أحسنهم قضاء " وقال جابر رضى الله عنه: كان لى على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني ولانه متطوع بالزيادة فجاز، كما لو وصله بها كصلة.
وكذلك لو اقترض رجل شيئا فرد أنقص مما أخذ وطابت نفس المقرض بذلك، فإن كان الرجل معروفا إذا اقترض رد أكثر مما اقترض أو أجود منه، فهل يجوز إقراضه مطلقا، فيه وجهان (أحدهما) لا يصح إقراضه إلا بشرط أن يرد عليه مثل ما أخذ لان ما علم بالعرف كالمعروف بالشرط (والثانى) وهو الصحيح أنه يجوز إقراضه من غير شرط لان الزيادة مندوب إليها في القضاء، فلا يمنع من جواز العقد فأما ما كان معروفا من جهة العرف فلا يمنع جواز الاقراض.
ألا ترى أنه لو وجدت عادة رجل أنه إذا اشترى من إنسان تمرا أطعمه منه أو أطعم البائع من غيره لم يضر ذلك بمنزلة المشروط في بطلان البيع منه قال العمرانى: وان أقرضه شيئا بشرط فاسد بأن أقرضه إلى أجل أو أقرضه درهما بدرهمين بطل الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل " وهل يبطل القرض، فيه وجهان (أحدهما) يبطل. فعلى هذا لا يملكه المقترض، لان القرض انما وقع بهذا الشرط، فإذا بطل الشرط بطل العقد كالبيع بشرط فاسد (والثانى) لا يبطل لان القرض عقد ارفاق، فلم يبطل بالشرط الفاسد بخلاف البيع وقال في المغنى " ان شرط في القرض أن يوفيه أنقص مما أقرضه وكان ذلك مما يجرى فيه الربا لم يجز لافضائه إلى فوات المماثلة فيما هي شرط فيه، وان كان في غيره لم يجز أيضا، وهو أحد الوجهين لاصحاب الشافعي، وفى الوجه الآخر يجوز لان القرض جعل للرفق بالمستقرض، وشرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه بخلاف الزيادة.اهـ
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 53
(قوله ولا يكره للمقرض أخذه) أي الزائد (قوله كقبول هديته ) أي كما أنه لا يكره له قبول هدية المقترض قال في النهاية نعم الأولى كما قاله الماوردي تنزهه عنها قبل رد البدل اه (قوله ولو في الربوي ) غاية لعدم الكراهةأي لا يكره أخذ الزائد ولو وقع القرض في الربوي كالنقد (قوله والأوجه أن المقرض يملك الزائد إلخ )أي ولو كان متميزا كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن (قوله لفظ) أي إيجاب وقبول (قوله لأنه وقع تبعا) علة لكون الزائد يملك لفظ أي وإنما يملك كذلك لأنه تابع للشيء المقترض (قوله وأيضا فهو) أي الزائد (وقوله يشبه الهدية) أي وهي تملك لفظ (قوله وأن المقترض إلخ ) معطوف على أن المقرض أي والأوجه أن المفترض إذا دفع زائدا عما عليه ثم ادعى أنه دفعه ظانا أن هذا الزائد من جملة الدين فإنه يحلف ويرجع بالزائد الذي دفعه وعبارة ع ش ويصدق الآخذ في كون ذلك هدية لأن الظاهر معه إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بدله لذكره ومعلوم مما صورناه به أنه رد المقرض والزيادة معا ثم ادعى أن الزيادة ليست هدية فيصدق الآخذ أما لو دفع إلى المقرض سمنا أو نحوه مع كون الدين باقيا في ذمته وادعى أنه من الدين لا هدية فإنه يصدق الدافع في ذلك اهـ وهي تفيد أنه لا يصدق الدافع إلا في الصورة الثانية فقط (قوله حلف) جواب إذا (وقوله ورجع فيه) أي الزائد (قوله وأما القرض بشرط إل)خ محترز قوله بلا شرط في العقد (قوله جر نفع لمقرض) أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية قوله ففاسد قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته (قوله جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة (قوله فهو ربا) أي ربا القرض وهو حرام (قوله وجبر ضعفه) أي أن هذا الخبر ضعيف ولكن جبر ضعفه أي قوى ضعفه مجيء معناه أي الخبر وهو أن شرط جر النفع للمقرض مفسد للقرض وعبارة النهاية وروي أي هذا الخبر مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الإمام والغزالي رفعه وروي البيهقي معناه عن جمع من الصحابة اهـ (قوله ومنه القرض إلخ ) أي ومن ربا القرض القرض لمن يستأجر ملكه (وقوله أي مثل)ا راجع للاستئجار يعني أن الاستئجار ليس قيدا بل مثالا ومثله القرض لمن يشتري ملكه بأكثر من قيمته (وقوله لأجل القرض) علة للاستئجار بأكثر من قيمته (قوله وجاز لمقترض نفع الخ ) قال في فتح الجواد : والأوجه ان الإقراض ممن تعود الزيادة بقصدها مكروه . اهـ

إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 53
وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرام ثم كثير من العلماء قاله السبكي (قوله جر نفع لمقرض) أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية (قوله ففاسد) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته . اهـ
والله اعلم...

Posting Komentar untuk "Solusi Terhindar Riba Saat Hutang Di Bank"