Hukum Memanfaatkan Barang Gadai


Deskripsi Masalah :
Dikampung saya sudah biasa orang yang memberi pinjaman uang memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan.

Pertanyaan :
Bagaimana hukum memanfaatkan barang gadaian?

Jawaban :
Hukum pemanfaatan barang gadai oleh si penerima gadai (murtahin) itu khilaf :

a. jika berpijak pada pendapat jumhurul ulama yang tidak memposisikan kebiasaan umum memakai/memanfaatkan barang gadai sebagai syarat, maka hukumnya tafsil : 

Tidak boleh jika pemakaian itu menjadi perjanjian/persyaratan di dalam akad, meskipun mendapat izin dari rohin (orang yang menggadaikan barangnya).

Boleh jika pemanfaatan tersebut menjadi kesepakatan diluar akad dan mendapat ijin dari rohin.

b. Tidak boleh (mutlak), karena akad gadainya batal. Ini berpijak pada pendapat Imam al-Qoffal yang memposisikan kebiasaan umum pemanfaatan barang gadai sebagai syarat.

Referensi Jawaban : 

الأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 192)
لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور : لا و قال القفال : نعم

المعتمد في الفقه الشافعي ج٣ ص٣٨٥-٣٨٦
٢- انتفاع المرتهن بالمرهون
ينحصر حق المرتهن في حبس العين المرهونة للإستيثاق أولا ثم لاستيفاء الدين منها عند تعذر وفائه من الراهن وهولايملك العين ولايملك منافعها ولذلك فليس له الإنتفاع بالعين المرهونة بدون إذن الراهن مطلقا فإن انتفع بدون إذن كان متعديا ويصبح ضامنا للمرهون.
فإن أذن الراهن للمرتهن بالإنتفاع من المرهون فيفرق بين حالتين :
أ- الإذن بالإنتفاع في العقد :
إذاأذن الراهن للمرتهن بالإنتفاع في عقد الرهن أو اشترط المرتهن ذلك ووافق الراهن عليه فإن الشرط فاسد ويفسد عقد الرهن لأن هذاالشرط ينافي مقتضى العقد في التوثق فقط وهوشرط فيه منفعة للمرتهن وضرر بالراهن فلايصح ولأن كل قرض جر نفعا فهو ربا وحرام ولذلك لوأقرضه بشرط أن يرهن به شيئا تكون منافعه للمقرض فالقرض باطل.
ب- الإذن بالإنتفاع بعد العقد :
إذالم يتم الإذن والشرط في عقد الرهن ثم أذن الراهن للمرتهن بعد العقد بركوب السيارة أوالسكنى في الدار فيجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون لأن الراهن يملك المنفعة وله الحق في الإنتفاع بها بنفسه كماسبق أوبغيره مع بقاء حق المرتهن في الإحتباس فإن انتفع المرتهن بقي المرهون محبوسا عنده وانتفع بإذن المالك.

أسنى المطالب - (ج 8 / ص 406)
)قوله ولا يغني اعتياد القطع عن شرطه) ولا يكون المعهود كالمشروط لفظا لا في البيع ولا في القرض ولا في الرهن ولا في غيرها حتى لو جرت عادة قوم بانتفاع المرتهن بالمرهون وعقد الرهن بلا شرط انتفاع المرتهن به لفظا لم يفسد الرهن ولو أقرض شخصا مشهورا برد الزيادة بلا شرطها لفظا ورد زائدا لم يحرم.

الموسوعة الفقهية الكويتية (23/ 183)
اَلْاِنْتِفَاعُ بِالْمَرْهُوْنِ
اِخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيْ جَوَازِ الْاِنْتِفَاعِ بِالْمَرْهُوْنِ ، – الى ان قال – وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ فِي الْمَرْهُوْنِ إِلَّا حَقُّ الْاِسْتِيْثَاقِ فَيُمْنَعُ مِنْ كُلِّ تَصَرُّفٍ أَوْ انْتِفَاعٍ بِالْعَيْنِ الْمَرْهُوْنَةِ ، أما الراهن فله عليها كل انتفاع لا ينقص القيمة كالركوب ودر اللبون ، والسكنى والاستخدام ، لحديث : الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، وحديث : الرهن مركوب ومحلوب

الفقه على المذاهب الأربعة ج ٢ ص ٣٠٠
ولكن الأكثر على أنه يجوز انتفاع المرتهن بالمرهون إذا أذنه الراهن بشرط أن لا يشترط ذلك في العقد، لأنه إذا شرطه يكون قرضاً جر نفعاً وهو ربا.

الفقه الإسلامي وأدلته ج ٦ ص ٤٢٩١ ـ ٤٢٩٢
وقال الشافعية : كالمالكية إجمالاً: ليس للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة - الى أن قال - فإن لم يكن الانتفاع مشروطاً في العقد، جاز للمرتهن الانتفاع بالرهن، بإذن صاحبه، لأن الراهن مالك، وله أن يأذن بالتصرف في ملكه لمن يشاء، وليس في الإذن تضييع لحقه في المرهون؛ لأنه لا يخرج عن يده، ويبقى محتبساً عنده لحقه.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ج ٧ ص ١٢٧
ب- انتفاع المرتهن بالمرهون
علمنا أن عقد الرهن يُقصد به التوثق للدْين، وذلك بثبوت يد المرتهن على العين المرهونة، ليمكن بيعها واستيفاء الدَّيْن من قيمتها عند تعذّر وفائه على الراهن.
وعليه: فإن عقد الرهن لا يعني امتلاك المرتهن للعين المرهونة، ولا استباحته لمنفعة من منافعها، بل تبقى ملكية رقبتها ومنافعها للراهن، المالك الأصلي لها، وبالتالي: فليس للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة بدون إذن الراهن مطلقاً، فإذا فعل ذلك كان متعدِّياً وضامناً للمرهون.
وهل له أن ينتفع به إذا أذن له الراهن بذلك؟
ينبغي ان نفرِّق هنا بين أن يكون الإذن بالانتفاع لاحقاً لعقد الرهن وبعد تمامه ودون شرط له، وبين أن يكون مع العقد ومشروطاً فيه: فإن كان ذلك مع العقد ومشروطاً فيه كان شرطاً فاسداً، ويفسد معه عقد الرهن على الأظهر، وذلك لأنه شرط يخالف مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد التوثّق - كما علمت - لا استباحة المنفعة، وكذلك هو شرط فيه منفعة لأحد المتعاقِدَيْن وإضرار بالآخر، إذ به منفعة للمرتهن وإضرار بمصلحة الراهن.
ومقابل الأظهر: أن الشرط فاسد لا يُلتفت إليه، والعقد صحيح، وقول ضعيف.
وأما إذا لم يكن الانتفاع للمرتهن مشروطاً في العقد فهو جائز، ويملكه المرتهن، لأن الراهن مالك، وله أن يأذن بالتصرّف في ملكه بما لا يضيّع حقوق الآخرين فيه، وقد أذن له بذلك، وليس في ذلك تضييع لحقه في المرهون، لأنه بانتفاعه به لا يخرج من يده، ويبقى محتبساً عنده لحقه.
والله اعلم

Posting Komentar untuk "Hukum Memanfaatkan Barang Gadai"