Marak terjadi di masyarakat , bahwa panitia
menjual zakat dan dan membagikan dengan uang. Apakah tindakan panitia tersebut
bisa dibenarkan
Jawab
tindakan panitia tersebut tidak bisa dibenarkan, karena fakir miskin adalah ahli rusydin yang berhak mengelola hartanya sendiri sesuai kebutuhannya.
tindakan panitia tersebut tidak bisa dibenarkan, karena fakir miskin adalah ahli rusydin yang berhak mengelola hartanya sendiri sesuai kebutuhannya.
المجموع
شرح المهذب الجزء السادس ص: 178
وَلاَ يَجُوْزُ لِلسَّاعِى وَلاَ لِلإِمَامِ اَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْمَا يَحْصُلُ عِنْدَهُ مِنَ الْفَرَائِضِ حَتَّى يُوْصِلَهَا اِلَى اَهْلِهَا ِلأَنَّ الْفُقَرَاءِ اَهْلُ رُشْدٍ لاَ يُوَلَّى عَلَيْهِمْ فَلاَ يَجُوْزُ التَّصَرُّفُ فِى مَالِهِمْ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ.
وَلاَ يَجُوْزُ لِلسَّاعِى وَلاَ لِلإِمَامِ اَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْمَا يَحْصُلُ عِنْدَهُ مِنَ الْفَرَائِضِ حَتَّى يُوْصِلَهَا اِلَى اَهْلِهَا ِلأَنَّ الْفُقَرَاءِ اَهْلُ رُشْدٍ لاَ يُوَلَّى عَلَيْهِمْ فَلاَ يَجُوْزُ التَّصَرُّفُ فِى مَالِهِمْ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ.
الفقه
الإسلامي وأدلته الجزء الثالث ص: 184
أَنَّ دَفْعَ الزَّكَاةِ لِلْجَمْعِيَاتِ يَجِبُ إِيصَالِهَا بِأَعْيَانِهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ وَلَا يَجُوزُ لِلْقَائِمِينَ عَلَى الْجَمْعِيَّاتِ أَنْ يَشْتَرُوا بِأَمْوَالِ الزَّكَاةِ أَغْذِيَةً أَوْ أَلْبَسَةً وَنَحْوَهَا يُقَدِّمُونَهَا لِلْفُقَرَاءِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُوَكِّلُوهُمْ فِي هَذَا كَمَا لَا يَجُوزُ لِجَمْعِيَّاتِ الْمَعَاهِدِ الْعِلْمِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ شِرَاءُ شَيْءٍ كَالْكُتُبِ وَغَيْرَهَا مِنْ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ وَعَلَى إِدَارَةِ الْجَمْعِيَّاتَ أَنْ يُحَصِّلُوا عَلَى تَفْوِيضٍ أَوْ تَوْكِيلٍ مِنْ طُلَّابِ الْعِلْمِ بِصَرْفِ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ عَلَى حَوَائِجِهِمْ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَكُتُبٍ وَأَوْرَاقٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِأَنَّ تَمْلِيكُ الزَّكَاةِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ شَرْطٌ أَسَاسِيٌّ ثُمَّ يَتَصَرَّفُ الْمُسْتَحِقُّ بِمَا يُحَقِّقُ مَصْلَحَتَهُ وَلَا يَجُوزُ لِجَمْعِيَّةِ أَنْ تَقُومَ بِنَفْسِهَا بِبِنَاءِ مَبَانٍ أَوْ مَعَامِلٍ مِنْ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ لِصَرْفِ رَيْعِهَا عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ إِذْ لَا وَكَالَةَ لَدَى الْجَمْعِيَّةِ مِنَ الْمُسْتَحِقِّينَ فِي هَذَا.
أَنَّ دَفْعَ الزَّكَاةِ لِلْجَمْعِيَاتِ يَجِبُ إِيصَالِهَا بِأَعْيَانِهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ وَلَا يَجُوزُ لِلْقَائِمِينَ عَلَى الْجَمْعِيَّاتِ أَنْ يَشْتَرُوا بِأَمْوَالِ الزَّكَاةِ أَغْذِيَةً أَوْ أَلْبَسَةً وَنَحْوَهَا يُقَدِّمُونَهَا لِلْفُقَرَاءِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُوَكِّلُوهُمْ فِي هَذَا كَمَا لَا يَجُوزُ لِجَمْعِيَّاتِ الْمَعَاهِدِ الْعِلْمِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ شِرَاءُ شَيْءٍ كَالْكُتُبِ وَغَيْرَهَا مِنْ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ وَعَلَى إِدَارَةِ الْجَمْعِيَّاتَ أَنْ يُحَصِّلُوا عَلَى تَفْوِيضٍ أَوْ تَوْكِيلٍ مِنْ طُلَّابِ الْعِلْمِ بِصَرْفِ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ عَلَى حَوَائِجِهِمْ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَكُتُبٍ وَأَوْرَاقٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِأَنَّ تَمْلِيكُ الزَّكَاةِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ شَرْطٌ أَسَاسِيٌّ ثُمَّ يَتَصَرَّفُ الْمُسْتَحِقُّ بِمَا يُحَقِّقُ مَصْلَحَتَهُ وَلَا يَجُوزُ لِجَمْعِيَّةِ أَنْ تَقُومَ بِنَفْسِهَا بِبِنَاءِ مَبَانٍ أَوْ مَعَامِلٍ مِنْ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ لِصَرْفِ رَيْعِهَا عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ إِذْ لَا وَكَالَةَ لَدَى الْجَمْعِيَّةِ مِنَ الْمُسْتَحِقِّينَ فِي هَذَا.
الموسوعة
الفقهية الجزء التاسع والعشرون ص: 232
قَالَ الْفُقَهَاءُ: لَا يَجُوزُ لِلسَّاعِي بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ بَلْ يُوصِلُهَا إلَى الْمُسْتَحِقِّينَ بِأَعْيَانِهَا إذَا كَانَ مُفَوَّضًا لِلتَّفْرِيقِ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ أَهْلَ الزَّكَاةِ أَهْلُ رُشْدٍ لَا وِلَايَةَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُ مَالِهِمْ بِدُونِ إذْنِهِمْ أَوْ يُوصِلُهَا إلَى الْإِمَامِ إذَا لَمْ يَكُنْ مُفَوَّضًا لِلتَّفْرِيقِ عَلَيْهِمْ وَإِنْ بَاعَ بِلَا ضَرُورَةٍ ضَمِنَ فَإِنْ وَقَعَتْ ضَرُورَةُ الْبَيْعِ كَأَنْ خَافَ هَلَاكَ بَعْضِ الْمَاشِيَةِ أَوْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ خَطَرٌ أَوْ احْتَاجَ إلَى رَدِّ جُبْرَانٍ أَوْ إلَى مُؤْنَةِ النَّقْلِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ جَازَ الْبَيْعُ لِلضَّرُورَةِ.
قَالَ الْفُقَهَاءُ: لَا يَجُوزُ لِلسَّاعِي بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ بَلْ يُوصِلُهَا إلَى الْمُسْتَحِقِّينَ بِأَعْيَانِهَا إذَا كَانَ مُفَوَّضًا لِلتَّفْرِيقِ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ أَهْلَ الزَّكَاةِ أَهْلُ رُشْدٍ لَا وِلَايَةَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُ مَالِهِمْ بِدُونِ إذْنِهِمْ أَوْ يُوصِلُهَا إلَى الْإِمَامِ إذَا لَمْ يَكُنْ مُفَوَّضًا لِلتَّفْرِيقِ عَلَيْهِمْ وَإِنْ بَاعَ بِلَا ضَرُورَةٍ ضَمِنَ فَإِنْ وَقَعَتْ ضَرُورَةُ الْبَيْعِ كَأَنْ خَافَ هَلَاكَ بَعْضِ الْمَاشِيَةِ أَوْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ خَطَرٌ أَوْ احْتَاجَ إلَى رَدِّ جُبْرَانٍ أَوْ إلَى مُؤْنَةِ النَّقْلِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ جَازَ الْبَيْعُ لِلضَّرُورَةِ.
Posting Komentar untuk "Panitia membagi zakat berupa uang"