Status Mahar Ijazah

Disaat terjadi proses pengijazahan do'a (wiridan) atau ada juga yang membahasakan atau nama lain saat penurunan ilmu hikmah (contoh; ijazah semar mesem, tahan bacok, penglaris dagangan, asma' arto, kewibawaan dan lain-lain). Sering kali kita mendengar istilah mahar ijazah. Mahar ijasah dengan nilai dengan uang yang sangat bervariatif, mulai yang murah sampai mahal, mulai ribuan hingga jutaan rupiah. Dan sebagian keterangan mengatakan, bahwa mahar tadi sebagai ganti dari ijazah yang diberikan. Namun kenyataan tak jarang terjadi penerima ijazah merasa kecewa, karena ternyata ijazah yang mereka amalkan tidak membuahkan hasil (semisal; jaduk), sehingga ada yang menuntut uangnya kembali, karena ijazahnya dianggap tidak manjur.

Status Mahar Ijazah

Pertanyaan:

a. Apa status mahar dan apakah menerimanya diperbolehkan menurut pandangan fiqih?

Jawab: Statusnya adalah ujrah dari ijarah atau jualah. Sedangkan hukum menerimanya diperbolehkan. 

Referensi:

Status Mahar Ijazah

Status Mahar Ijazah

Status Mahar Ijazah

Status Mahar Ijazah
Status Mahar Ijazah

b.Apakah masih diperbolehkan meminta dan menggunakan ijazah, contohnya adalah sebagai penglaris dagang, asma' arto, kewibawaan dll.?

Jawab: Meminta dan menggunakan ijazah sebagai penglaris dagang, asma' arto, kewibawaan dll. Diperbolehkan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut;

  • Pelaku adalah seseorang yang taat syari'at.
  • Tidak terjadi timbul dlarar atau ekses lain yang dilarang oleh syari'at.
  • Bertujuan baik.
  • Faham, tentang artinya untuk mantra yang berbahasa ‘ajamy serta kemujarabanya sudah teruji(benar).
  • Diambilkan dari kitab-kitab yang terpercaya.
  • Meng-i'tikad-kan bahwa mu'atstsir-nya adalah Allah swt

Referensi:

&  الرقية الشرعية صحـ : 196-197

وَقَدْ أَجْمَعَ اْلعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الرَّقْىِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ ثَلاَثَةِ شُرُوْطٍ أَنْ يَكُوْنَ بِكَلاَمِ اللهِ تَعَالىَ أَوْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَبِاللِّسَانِ اْلعَرَبِيِّ أَوْ بِمَا يَعْرِفُ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِهِ وَأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الرُّقْيَةَ لاَ تُؤَثِّرُ بِذَاتِهَا بَلْ بِذَاتِ اللهِ تَعَالىَ وَاخْتَلَفُوْا فِيْ كَوْنِهَا شَرْطاً وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ الشُّرُوْطِ اْلمَذْكُوْرَةِ فَفِيْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نَرْقِيْ فِي اْلجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِيْ ذَلِكَ فَقَالَ اعْرِضُوْا عَلَيَّ رُقَاكُمْ وَلاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكٌ وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّقْيِ فَجَاءَ آلُ عَمْرُو بْنِ حَزْمٍ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَناَ رُقْيَةٌ نَرْقِيْ  بِهَا مِنَ اْلعَقْرَبِ قَالَ فَعَرَضُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا أَرَى بَأْسًا مَنِ اْسَتَطَعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ اهـ

&  الموسوعة الفقهية  الجزء 12 صحـ : 123 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية

التَّدَاوِي بِالرُّقَى وَالتَّمَائِمِ : 13 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّدَاوِيْ بِالرُّقَى عِنْدَ اجْتِمَاعِ ثَلاَثَةِ شُرُوْطٍ أَنْ يَكُوْنَ بِكَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَبِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ أَوْ بِمَا يَعْرِفُ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِهِ وَأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الرُّقْيَةَ لاَ تُؤَثِّرُ بِذَاتِهَا بَلْ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى فَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ { كُنَّا نَرْقِيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِيْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ اعْرِضُوْا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ } وَمَا لاَ يُعْقَلُ مَعْنَاهُ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى الشِّرْكِ فَيُمْنَعُ احْتِيَاطًا وَقَالَ قَوْمٌ لاَ تَجُوْزُ الرُّقْيَةُ إِلاَّ مِنْ الْعَيْنِ وَاللَّدْغَةِ لِحَدِيْثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه { لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَّةٍ } وَأُجِيْبَ بِأَنَّ مَعْنَى الْحَصْرِ فِيْهِ أَنَّهُمَا أَصْلُ كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إلَى الرُّقْيَةِ وَقِيْلَ الْمُرَادُ بِالْحَصْرِ مَعْنَى اْلأَفْضَلِ أَوْ لاَ رُقْيَةَ أَنْفَعُ كَمَا قِيْلَ لاَ سَيْفَ إِلاَّ ذُو الْفَقَارِ وَقَالَ قَوْمٌ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ مِنْ الرُّقَى مَا يَكُوْنُ قَبْلَ وُقُوْعِ الْبَلاَءِ وَالْمَأْذُوْنُ فِيْهِ مَا كَانَ بَعْدَ وُقُوْعِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا ; لِحَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه مَرْفُوْعًا { إنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ } وَأُجِيْبَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشِّرْكِ ِلأَنَّهُمْ أَرَادُوْا دَفْعَ الْمَضَارِّ وَجَلْبَ الْمَنَافِعِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ وَلاَ يَدْخُلُ فِيْ ذَلِكَ مَا كَانَ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَكَلاَمِهِ وَقَدْ ثَبَتَ فِي اْلأَحَادِيْثِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ قَبْلَ وُقُوْعِهِ كَحَدِيْثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا أَوَى إلَى فِرَاشِهِ نَفَثَ فِيْ كَفَّيْهِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَبِالْمُعَوِّذَتَيْنِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ }. اهـ

&  الفواكه الدواني على رسالة الجزء 2 صحـ : 341 مكتبة دار الفكر (مالكي)

ثُمَّ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ مَا يُرْقَى بِهِ فَقَالَ ( وَ ) لاَ بَأْسَ بِ ( الرُّقَى ) جَمْعُ رُقْيَةٍ ( بِكِتَابِ اللَّهِ ) وَلَوْ آيَةً مِنْهُ قَالَ تَعَالَى { وَنُنَزِّلُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ } وَيُرْقَى بِالْفَاتِحَةِ وَآخِرُ مَا يُرْقَى بِهِ مِنْهَا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَمِمَّا يُرْقَى بِهِ كَثِيْرًا آيَاتُ الشِّفَاءِ السِّتِّ َقَدْ قَالَ بَعْضُ الشُّيُوْخِ مِمَّنْ عُرِفَ بِالْبَرَكَةِ مِنْ كَتَبَ اللَّهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهِ سِتَّ عَشْرَةَ مَرَّةً فِيْ إنَِاءٍ نَظِيْفٍ وَقَرَأَ عَلَيْهَا آيَاتِ الشِّفَاءِ وَمَحَاهُ بِمَاءِ النِّيْلِ وَسَقَاهُ لِمَنْ بِهِ مَرَضٌ مُثْقِلٌ فَإِنْ قُدِّرَ لَهُ الْحَيَاةُ شَفَاهُ اللَّهُ بِأَسْرَعِ وَقْتٍ وَإِنْ قُدِّرَ لَهُ الْمَوْتُ سَكَنَ أَلَمُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ وَقَدْ جُرِّبَ مَرَّاتٍ كَثِيْرَةً فَصَحَّ وَآيَاتُ الشِّفَاءِ سِتٌّ اْلأُوْلَى { وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ } الثَّانِيَةُ { وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُوْرِ } الثَّالِثَةُ { يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ } الرَّابِعَةُ { وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ( لْخَامِسَةُ { وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ { السَّادِسَةُ { قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا هُدًى وَشِفَاءٌ } ( وَ ) لاَ بَأْسَ أَيْضًا بِالرُّقْيَةِ ( الْكَلاَمِ الطَّيِّبِ ) مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ حَيْثُ كَانَ عَرَبِيًّا وَمَفْهُوْمَ الْمَعْنَى كَالْمُشْتَمِلِ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ أَوْ بَعْضِ الصَّالِحِينَ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالطَّيِّبِ لاَ الْحَلاَلُ لِعَدَمِ مُنَاسَبَةِ الْمَقَامِ وَأَمَّا مَا لاَ يُفْهَمُ مَعْنَاهُ فَلاَ تَجُوْزُ الرُّقْيَةُ بِهِ ِلأَنَّ اْلإِمَامَ لَمَّا سُئِلَ عَنِ اْلأَسْمَاءِ الْعَجَمِيَّةِ قَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ أَنَّهَا كُفْرٌ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ مَا جُهِلَ مَعْنَاهُ لاَ يَجُوْزُ الرُّقْيَةُ بِهِ وَلَوْ جُرِّبَ وَصَحَّ وَكَانَ اْلإِمَامُ ابْنُ عَرَفَةَ يَقُوْلُ إِنْ تَكَرَّرَ النَّفْعُ بِهِ تَجُوْزُ الرُّقْيَةُ بِهِ وَلاَ شَكَّ أَنَّ تَحَقُّقَ النَّفْعِ بِهِ لاَ يَكُوْنُ كُفْرًا . اهـ

&  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الجزء 4 صحـ : 302 مكتبة دار إحياء الكتب العربية (مالكي)

(وَسِحْرٍ ) عَرَّفَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ بِأَنَّهُ كَلاَمٌ يُعَظَّمُ بِهِ غَيْرُ اللَّهِ وَيُنْسَبُ إلَيْهِ الْمَقَادِيْرُ وَالْكَائِنَاتُ ذَكَرَهُ فِي التَّوْضِيْحِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ اْلإِمَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ تَعَلُّمَ السِّحْرِ وَتَعْلِيمَهُ كُفْرٌ وَإِنْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ ظَاهِرٌ فِي الْغَايَةِ إذْ تَعْظِيْمُ الشَّيَاطِيْنِ وَنِسْبَةُ الْكَائِنَاتِ إِلَيْهَا لاَ يَسْتَطِيْعُ عَاقِلٌ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ أَنْ يَقُوْلَ فِيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِكُفْرٍ وَأَمَّا إِبْطَالُهُ فَإِنْ كَانَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَكَذَلِكَ وَإِلاَّ فَلاَ وَيَجُوْزُ اْلاسْتِئْجَارُ عَلَى إِبْطَالِهِ حِيْنَئِذٍ وَالسِّحْرُ يَقَعُ بِهِ تَغْيِيْرُ أَحْوَالٍ وَصِفَاتٍ وَقَلْبُ حَقَائِقَ فَإِنْ وَقَعَ مَا ذُكِرَ بِآيَاتٍ قُرْآنِيَّةٍ أَوْ أَسْمَاءٍ إِلَهِيَّةٍ فَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِكُفْرٍ لَكِنَّهُ يَحْرُمُ إِنْ أَدَّى إِلَى عَدَاوَةٍ أَوْ ضَرَرٍ فِيْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ وَفِيْهِ اْلأَدَبُ وَإِذَا حُكِمَ بِكُفْرِ السَّاحِرِ فَإِنْ كَانَ مُتَجَاهِرًا بِهِ قُتِلَ وَمَالُهُ فَيْءٌ مَا لَمْ يَتُبْ وَإِنْ كَانَ يُسِرُّهُ قُتِلَ مُطْلَقًا كَالزِّنْدِيْقِ كَمَا يَأْتِيْ

&  بريقة محمودية الجزء 1 صحـ : 273 مكتبة دار إحياء الكتب العربية

قَالَ الْمُحَشِّي الرَّقْيُ جَائِزٌ إِنْ لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى مَا لاَ يَجُوزُ شَرْعًا كَاْلإِقْسَامِ بِغَيْرِهِ تَعَالَى وَاْلأَلْفَاظِ الْغَيْرَ الْمَفْهُوْمَةِ الْمَعَانِيْ مِثْلُ آهيا وشراهيا أَقُولُ إنْ أَخَذَ مِثْلَ هَذِهِ اْلأَلْفَاظِ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ كَالْغَزَالِيِّ وَبَعْضِ ثِقَاتِ الصُّوفِيَّةِ فَالظَّاهِرُ لاَ مَنْعَ حِينَئِذٍ عَلَى حَمْلِ اطِّلاَعِهِمْ عَلَى مَعْنَاهُ كَمَا قِيلَ مَعْنَى آهيا وشراهيا يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ كَمَا يُقَالُ مَعْنَى جَبْرَائِيلَ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ اْلأَمْرُ النَّبَوِيُّ آنِفًا مِنْ قَوْلِهِ فَلْيَفْعَلْ فِيْ جَوَابِ الرَّقْيِ لاَ أَقَلُّ مِنْ النَّدْبِ وَقَدِ اخْتُصَّ بِالطِّبِّ سَابِقًا وَأَيْضًا قَالَ فِي الشِّرْعَةِ وَمِنَ السُّنَنِ أَنْ يُسْتَشْفَى بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالْقُرْآنِ وَالْفَاتِحَةِ وَقَدْكَثُرَتِ اْلأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ فِيْ هَذَا الْبَابِ .فَحَاصِلُ اْلإِشْكَالِ إنْ أُرِيْدَ مِنَ الرَّقْيِ مَا اعْتُقِدَ تَأْثِيْرُهُ مِنْ غَيْرِهِ تَعَالَى أَوْ مَا لاَ يُعْلَمُ مَعْنَاهُ فَحَرَامٌ وَإِلاَّ فَنَدْبٌ أَوْ سُنَّةٌ وَقَدْ نَفَيْتُمْ ذَلِكَ وَنُقِلَ عَنِ النَّوَوِيِّ أَنَّ الرُّقَى فِيْ حَدِيْثِ الَّذِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ مَا هِيَ مِنْ كَلاَمِ الْكُفَّارِ وَالْمَجْهُوْلَةِ الْمَعْنَى وَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ اْلآيَاتِ وَمَفْهُوْمَةُ الْمَعَانِيْ فَسُنَّةٌ وَنَقَلَ الْبَعْضُ اْلإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ الرَّقْيِ بِهَا .وَعَنِ الْمَازِرِيِّ جَمِيْعُ الرُّقَى جَائِزٌ فِيْمَا ذُكِرَ .اهـ

 

&  بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 488 مكتبة دار الفكر

(مَسْأَلَةُ ي) خَوَارِقُ اْلعَادَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ الْمُعْجِزَةُ اْلمَقْرُوْنَةُ بِدَعْوَى النُّبُوَّةِ اْلمَعْجُوْزِ عَنْ مُعَارَضَتِهَا اْلحَاصِلَةِ بِغَيْرِ اكْتِسَابٍ وَتَعَلُّمٍ وَاْلكَرَامَةُ وَهِيَ مَا تَظْهَرُ عَلَى يَدِ كَامِلِ اْلمُتَابَعَةِ لِنَبِيِّهِ مِنْ غَيْرِ تَعَلُّمٍ وَمُبَاشَرَةِ أَعْمَالٍ مَخْصُوْصَةٍ وَتَنْقَسِمُ إِلىَ مَا هُوَ إِرْهَاصٌ وَهُوَ مَا يَظْهَرُ عَلىَ يَدِ النَّبِيِّ قَبْلَ دَعْوَى النُّبُوَّةِ وَمَا هُوَ مَعُوْنَةٌ وَهُوَ مَا يَظْهَرُ عَلىَ يَدِ اْلمُؤْمِنِ الَّذِيْ لَمْ يَفْسُقْ وَلَمْ يَغْتَرَّ بِهِ وَاْلاسْتِدْرَاجُ وَهُوَ مَا يَظْهَرُ عَلىَ يَدِ اْلفَاسِقِ اْلمُغْتَرِّ وَالسِّحْرُ وَهُوَ مَا يَحْصُلُ بِتَعَلُّمٍ وَمُبَاشَرَةِ سَبَبٍ عَلىَ يَدِ فَاسِقٍ أَوْ كَافِرٍ كَالشَّعْوَذَةِ وَهِيَ خِفَّةُ اْليَدِ بِاْلأَعْمَالِ وَحَمْلِ اْلحَيَاتِ وَلَدْغِهَا لَهُ وَاللَّعْبِ بِالنَّارِ مِنْ غَيْرِ تَأْثِيْرٍ وَالطَّلاَسِمِ وَالتَّعْزِيْمَاتِ اْلمُحَرَّمَةِ وَاسْتِخْدَامِ اْلجَانِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ

&  فتاوي الامام النواوي صحـ : 200

سُئِلَ شِهَابُ الدِّيْنِ ابْنِ حَجَرٍ اْلهَيْتَمِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالىَ عَنْ كِتَابَةِ اْلأَسْمَاءِ الَّتِيْ لاَ يُعْرَفُ مَعْنَاهَا بِهَا هَلْ ذَلِكَ مَكْرُوْهٌ أَوْحَرَمٌ ؟ نَقَلَ عَنِ اْلغَزَالِيِّ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِشَخْصٍ أَنْ يُقْدِمَ عَلىَ أَمْرٍ حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللهِ فِيْهِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الَّذِيْ أَفْتَى بِهِ اْلعِزُّ بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ كَمَا ذَكَرْتُهُ عَنْهُ فِيْ شَرْحِ اْلعُبَابِ إِنَّ كَتْبَ اْلحُرُوْفِ اْلمَجْهُوْلَةِ لِْلأَمْرَاضِ لاَ يَجُوْزُ اْلاسْتِرْقاَءُ بِهَا وَلاَ الرَّقْيُ ِلأَنَّهُ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الرُّقَى قَالَ  اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ فَعَرَضُوْهَا فَقَالَ لاَبَأْسَ وَإِنَّمَا لاَيَأْمُرُ بِذَلِكَ ِلأَنَّ مِنَ الرُّقَى مَا يَكُوْنُ كُفْرًا وَإِذَا حَرُمَ كَتْبُهَا حَرُمَ التَّوَسُّلُ بِهَا نَعَمْ إِنْ وَجَدْنَاهَا فِيْ كِتَابِ مَنْ يُوْثَقُ بِهِ عِلْمًا وَدِيْنًا فَإِنْ أَمَرَ بِكِتَابِهَا أَوْ قِرَاءَتِهَا احْتَمَلَ اْلقَوْلُ بِاْلجَوَازِ حِيْنَئِذٍ ِلأَنَّ أَمْرَهُ بِذَلِكَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ إِلاَّ بَعْدَ إِحَاطَتِهِ وَاطِّلاَعِهِ عَلَى مَعْنَاهَا وَإِنَّهُ لاَ مَخْذُوْرَ فِيْ ذَلِكَ وَإِنْ ذَكَرَهَا عَلَى سَبِيْلِ اْلحِكَايَةِ عَنِ اْلغَيْرِ الَّذِيْ لَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ أَوْذَكَرَهَا وَلَمْ يَأْمُرْ بِقِرَاءَتِهَا وَلاَ تَعَرَّضَ لِمَعْنَاهَا فَالَّذِيْ يَتَّجِهُ بَقَاءُ التَّحْرِيْمِ بِحَالِهِ وَمُجَرَّدُ إِمَامِ لَهَا لاَيَقْضِيْ أَنَّهُ عَرَفَ مَعْنَاهَا فَكَثِيْرًًا مِنْ أَحْوَالِ أَرْبَابِ هَذِهِ التَّصَانِيْفِ يَذْكُرُوْنَ مَا وَجَدُوْهُ مِنْ غَيْرِ فَحْصٍ عَنْ مَعْنَاهُ وَلاَ تَجْرِبَةٍ لِمَبْنَاهُ وَإِنَّمَا يَذْكُرُوْنَهُ عَلَى جِهَةِ أَنَّ مُسْتَعْمِلَهُ رُبَّمَا انْتَفَعَ بِهِ وَلِذَلِكَ نَجِدُ فِيْ وِرْدِ اْلاِمَامِ اْليَافِعِيِّ أَشْيَاءَ كَثِيْرَةً مَنَافِعَ وَخَوَاصَّ لاَ يَجِدُ مُسْتَعْمِلُهَا مِنْهَا شَيْئاً وَإِنْ تَزَكَّتْ أَعْمَالُهُ وَصَفَّتْ سَرِيْرَتُهُ اهـ

&  فتاوي للإمام  عز الدين بن عبد السلام صحـ : 168-169

(مَسْأَلَةٌ) فِيْمَنْ يَكْتُبُ حُرُوْفًا مَجْهُوْلَةَ اْلمَعْنَى لِْلأَمْرَاضِ فَتُنْجِحُ وَيَشْفِيْ بِهَا هَلْ يَحُوْزُ كَتْبُهَا أَمْ لاَ وَفِي الرَّجُلِ يَجِدُ اسْماً مُعَظَّماً مُلْقًى فِي الطَّرِيْقِ مَا اْلأَوْلىَ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ هَلْ يُفَرِّقُ حُرُوْفَهُ وَيَكْفِيْهِ أَوْ يِغْسِلُهُ أَوْ يَجْعَلُهُ فِيْ حَائِطٍ – إلى أن قال- الْجَوَابُ إِذَا جَهِلَ مَعْنَاهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ أَنْ يَسْتَرْقِيَ بِهَا وَلاَ يَرْقِيْ بِهَا فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الرُّقَى قَالَ اعْرِضُوْا عَلَىَّ رُقَاكُمْ فَلَمَّا عَرَضُوْهَا قَالَ لاَ أَرَى بَأْساً مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ وَإِنَّمَا أَمَرَ بِعَرْضِهَا ِلأَنَّ مِنَ الرُّقَى مَا يَكُوْنُ كُفْراً وَغَسْلُ اْلوَرَقِ اْلمَذْكُوْرِ أَوْلىَ مِنْ تَقْطِيْعِهِ وَمِنْ جَعْلِهِ فِي اْلجِدْرَانِ مُعْرَضًا ِلأَنَّهُ يُؤْخَذَ أَوْ يَسْقُطَ فَيُسْتَهَانُ بِهِ اهـ

&  شرح البهجة الوردية  الجزء 5  صحـ : 18 مطبعة الميمنية

وَأَمَّا اْلاسْتِعَانَةُ بِاْلأَرْوَاحِ اْلأَرْضِيَّةِ بِوَاسِطَةِ الرِّيَاضَةِ وَقِرَاءَةِ الْعَزَائِمِ إِلَى حَيْثُ يَخْلُقُ اللَّهُ تَعَالَى عَقِيْبَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيْلِ جَرْيِ الْعَادَةِ بَعْضَ خَوَارِقَ فَإِنْ كَانَ مَنْ يَتَعَاطَى ذَلِكَ خَيْرًا مُتَشَرِّعًا فِيْ كَامِلِ مَا يَأْتِيْ وَيَذَرُ وَكَانَ مَنْ يَسْتَعِيْنُ بِهِ مِنِ اْلأَرْوَاحِ الْخَيْرَةِ وَكَانَتْ عَزَائِمُهُ لاَ تُخَالِفُ الشَّرْعَ وَلَيْسَ فِيْمَا يَظْهَرُ عَلَى يَدِهِ مِنَ الْخَوَارِقِ ضَرَرٌ شَرْعِيٌّ عَلَى أَحَدٍ فَلَيْسَتْ مِنَ السِّحْرِ بَلْ مِنَ اْلأَسْرَارِ وَالْمَعُوْنَةِ فَإِنْ انْتَفَى شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الْقُيُوْدِ فَتَعَلُّمُهَا حَرَامٌ إِنْ تَعَلَّمَ لِيَعْمَلَ بَلْ كَفَرَ إِنِ اعْتَقَدَ الْحِلَّ فَإِنْ تَعَلَّمَهَا لِيَتَوَقَّاهَا فَمُبَاحٌ أَوَّلاً وَإِلاَّ فَمَكْرُوْهٌ 


Baca Juga Ijasah Berbagai Hikmah KLIK DISINI

Baca Juga IJASAH KHOTAM SULAIMAN 

Posting Komentar untuk "Status Mahar Ijazah"