Tes Dna Sebagai Penentu Nasab

Pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi begitu pesat, layaknya air mengalir pada musim hujan. Sebagaimana tes DNA, dimana diantara kegunaannya adalah untuk mengenali hubungan nasab seorang anak dengan bapak kandungnya. Tepatkah tes DNA dijadikan sebagai dasar hukum ilhâq al-nasab (penentuan nasab)?

Tes Dna Sebagai Penentu Nasab,Tes Dna Sebagai Penentu Nasab dalam islam

Jawab:  Sebenarnya ilhâq al-nasab dalam konsep syari’at Islam secara bertahap dapat dilaksankan melalui beberapa media sebagaimana berikut;

  • Pernikahan atau persetubuhan yang sah maupun fâsid.
  • Pengakuan nasab. 
  • Pembuktian lewat persaksian.
  • Dan tahapan terakhir melalui pencarian yang dilakukan seorang qâif (dukun nasab).
  • Namun menurut sebagian pendapat setelah tiga tahapan pertama tidak berhasil dilaksanakan, ilhâq al-nasab dapat memanfaatkan media tes DNA sebagai tahapan berikutnya, dengan catatan dilakukan bagi mereka yang mempunyai keahlian.

Referensi: 

&    تكملة مجموع  الجزء 7 صحـ :410

(مَسْأَلَةٌ) إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلاَنِ أُخْتَيْنِ فَغَلَطَ بِهِمَا عِنْدَ الدُّخُوْلِ فَزُفَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلىَ زَوْجِ اْلاُخْرَى فَوَطِئَهَا وَحَمَلَتْ مِنْهُ لَحِقَ اْلوَلَدُ بِاْلوَاطِئِ ِلأَنَّهُ وَطِئَ يَعْتَقِدُ حِلَّهُ فَلُحِقَ بِهِ النَّسَبُ كَاْلوَطْءِ فِيْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ.  اهـ

&    تكملة مجموع الجزء 7 صحـ :410

وَإِنِ ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ مِنَ اْلوَاطِئِ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ اْلعِلْمِ يُعْرَضُ عَلَى اْلقَافَةِ مَعَهُمَا فَيُلْحَقُ بِمَنْ أَلْحَقَتْهُ مِنْهُمَا فَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِالزَّوْجِ لَحِقَ وَلَمْ يُمْلَكْ نَفْيُهُ بِاللِّعَانِ وَهُوَ أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلَنَا أَنَّهُ يَمْلِكُ اَْلاسْتِعَانَةَ بِالطِّبِ الشَّرْعِيِّ فِيْ تَحْلِيْلِ فَصَائِلِ دَمِ كُلٍ مِنَ الرَّجُلَيْنِ وَاْلأُمِّ فَإِنْ تَشَابَهَتْ فَصَائِلُ الدَّمِ عَنْهُمَا أَخَذَ بِاْلقَافَةِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ فَإِْنْ كَانَ أَحَدُهُمَا(أ) وَاْلآخَرُ (ب) وَاْلأُمُّ (و) فَإِنْ جَاءَ اْلوَلَدُ (وَ) رَجَعْنَا إِلىَ اْلقَافَةِ وَإِنْ جَاءَ (أ) كَانَ لِمَنْ فَصِيْلَتُهُ (أ) وَإِنْ جَاءَ (ب) كَانَ كَذَلِكَ وَإِنْ جَاءَ (أ ب) رَجَعْنَا إِلىَ اْلقَافَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَلْحَقَ بِالزَّوْجِ ِلأَنَّ اْلفَرْشَ دِلاَلَتُهُ أَقْوَى فَهُوَ مُرَجَّحٌ ِلأَحَدِ اْلاحْتِمَالَيْنِ فَيُلْحَقُ بِالزَّوْجِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُلْحَقَ بِهِمَا وَلَمْ يَمْلِكِ اْلوَاطِيُّ نَفْيَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَنْفِيَهُ بِاللِّعَانِ وَهَذَا إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ تُوْجَدِ اْلقَافَةُ أَوْ أَنْكَرَ اْلوَاطِئُ اَلْوَطْءَ أَوْ اشْتَبَهَ عَلىَ الطِّبِّ الشَّرْعِيِّ أَوِ اْلقَافَةِ تُرِكَ إِلىَ أَنْ يُكْبُرَ إِلىَ وَقْتِ اْلانْتِسَابِ فَإِنِ انْتَسَبَ إِلىَ الزَّوْجِ وَإِلاَّ نَفَاهُ بِاللِّعَانِ. اهـ 

&    الفقه على المذاهب الأربعة  الجزء 4 صحـ : 246 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني

أَمَّا إِذَا أَمْكَنَ نِسْبَةُ اْلوَلَدِ لَهُمَا َمَعاً بِأَنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ وَطْءِ الثَّانِيْ وَِلأَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِيْنَ مِنْ تَارِيْخِ طَلاَقِهَا مِنَ اْلأَوَّلِ فَإِنَّ اْلوَلَدَ يُبْحَثُ بِمَعْرِفَةِ اْلقَافَةِ بِأَنْ يَنْظُرَ اْلقَائِفُ فِي اْلوَاطِئِيْنَ وَفِي اْلوَلَدِ فَإِذَا أَلْحَقُوْهُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَ ابْنَهُ وَانْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا وَبَقِيَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ اْلآخَرِ ثَلاَثَةُ قُرُوْءٍ وَاْلمُرَادُ بِاْلقَافَةِ مَنْ لَهُمْ خُبْرَةٌ بِشِبْهِ اْلوَلَدِ بِأَبِيْهِ هَذَا مَا قَالَهُ اْلفُقَهَاءُ وَلَعَلَّهُ يَقُوْمُ مَقَامَهُ فِيْ زَمَانِنَا تَحْلِيْلُ الدَّمِ فَإِذَا أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ كَوْنِ دَمِ الطِّفْلِ مِنْ دَمِ وَالِدِهِ يَكُوْنُ حَسَناً وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ مَعْرِفَةُ شِبْهِهِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوِ اخْتَلَفَ اْلقَافَةُ فِيْ أَمْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلاَثِ حَيْضٍ بَعْدَ وَضْعِهِ عَلىَ أَيِّ حَالٍ سَوَاءٌ كَانَتِ اْلعِدَّةُ لِْلأَوَّلِ أَوْ لِلثَّانِيْ أَوْ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الثَّلاَثِ حَيْضٍ بِعَقْدٍ صَحِيْحٍ اهـ

&    مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  الجزء 3 صحـ : 304 مكتبة دار الكتب العلمية

فَصْلٌ فِي اْلإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ وَهُوَ الْقَرَابَةُ وَجَمْعُهُ أَنْسَابٌ وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ اْلأَوَّلُ أَنْ يُلْحِقَ النَّسَبَ بِنَفْسِهِ .وَالثَّانِيْ بِغَيْرِهِ وَقَدْ بَدَأَ بِالْقِسْمِ اْلأَوَّلِ فَقَالَ لَوْ ( أَقَرَّ ) الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الذَّكَرُ وَلَوْ عَبْدًا وَكَافِرًا وَسَفِيْهًا (بِنَسَبٍ ) لِغَيْرِهِ ( إنْ أَلْحَقَهُ بِنَفْسِهِ ) كَهَذَا ابْنِيْ أَوْ أَنَا أَبُوْهُ وَإِنْ كَانَ اْلأَوَّلُ أَوْلَى لِكَوْنِ اْلإِضَافَةِ فِيْهِ إلَى الْمُقِرِّ (اُشْتُرِطَ لِصِحَّتِهِ ) أَيْ هَذَا اْلإِلْحَاقِ أُمُوْرٌ أَحَدُهَا ( أَنْ لاَ يُكَذِّبَهُ الْحِسُّ ) بِأَنْ يَكُوْنَ فِيْ سِنٍّ يُمْكِنُ أَنْ يَكُوْنَ مِنْهُ فَلَوْ كَانَ فِيْ سِنٍّ لاَ يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ مِنْهُ أَوْ كَانَ قَدْ قُطِعَ ذَكَرُهُ وَأُنْثَيَاهُ مِنْ زَمَنٍ يَتَقَدَّمُ عَلَى زَمَنِ الْعُلُوْقِ بِهِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ ِلأَنَّ الْحِسَّ يُكَذِّبُهُ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى النَّسَبِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعِتْقِ فَسَيَأْتِيْ وَلَوْ قَدِمَتْ كَافِرَةٌ بِطِفْلٍ وَادَّعَاهُ رَجُلٌ وَأَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُمَا أَوِ احْتَمَلَ أَنَّهُ أَنْفَذَ إلَيْهَا مَاءَهُ فَاسْتَدْخَلَتْهُ لَحِقَهُ وَإِلاَّ فَلاَ ( وَ ) ثَانِيْهَا أَنْ ( لاَ ) يُكَذِّبَهُ ( الشَّرْعُ ) وَتَكْذِيبُهُ ( بِأَنْ يَكُوْنَ ) الْمُسْتَلْحَقُ بِفَتْحِ الْحَاءِ ( مَعْرُوْفَ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ ) أَوْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ ِلأَنَّ النَّسَبَ الثَّابِتَ مِنْ شَخْصٍ لاَ يَنْتَقِلُ إلَى غَيْرِهِ سَوَاءٌ أَصَدَّقَهُ الْمُسْتَلْحَقُ أَمْ لاَ . ( وَ ) ثَانِيهَا : ( أَنْ يُصَدِّقَهُ الْمُسْتَلْحَقُ ) بِفَتْحِ الْحَاءِ ( إنْ كَانَ أَهْلاً لِلتَّصْدِيْقِ ) بِأَنْ يَكُوْنَ مُكَلَّفًا ِلأَنَّ لَهُ حَقًّا فِيْ نَسَبِهِ وَهُوَ أَعْرَفُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ اهـ

&    تكملة مجموع الجزء 7 صحـ : 32

(ثَالِثاً) اْلحَالاَتُ الَّتِيْ لاَ يُعْمَلُ فِيْهَا بِقَوْلِ اْلقَائِفِ وَنَعْنِيْ بِهَا تِلْكَ اْلحَالاَتِ الَّتِيْ لاَ نَحْتَاجُ فِيْهَا ِلإِثْبَاتِ النَّسَبِ إِلىَ اْلقِيَافَةِ بَلْ لَوْ جَاءَ قَوْلُ اْلقَائِفِ فِيْهَا مُخَالِفاً لِحُكْمِ تِلْكَ اْلحَالَةِ فَإِنَّهُ يُرْفَضُ وَلاَ يُعْمَلُ بِهِ فَقَدْ تَبَيَّنَ لَنَا مِنْ مُنَاقَشَاتِ اْلمُجِيْزِيْنَ ِلإِثْبَاتِ النَّسَبِ بِاْلقِيَافَةِ وَغَيْرِ اْلمُجِيْزِيْنَ لِذَلِكَ أَنَّ اْلفِرَاشَ الصَّحِيْحَ إِذَا ثَبَتَ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ -إلى أن قال- وَيَتَعَاضَدُ دَلِيْلاَنِ عَلَى إِثْبَاتِ اْلحُكْمِ كَمَا دَلَّ لِذَلِكَ قَوْلِ اْلمُدْلِجِيِّ فِيْ إِسَامَةٍ وَاسْتِبْشَارِ رَسُوْلِ اللهِ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَدْ أَصْبَحَ قَوْلُ اْلمُدْلِجِيِّ دَلِيْلاً آخَرَ ِلإِثْبَاتِ نَسَبِ إِسَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَتَعَاضَدُ مَعَ الدَّلِيْلِ اْلأَصْلِيِّ الَّذِيْ ثَبَتَ مِنْ أَجْلِهِ النَّسَبُ أَصْلاً وَهُوَ اْلفِرَاشُ الصَّحِيْحُ أَمَّا لَوْثَبَتَ النَّسَبُ بِاْلفِرَاشِ الصَّحِيْحِ بِالزَّوْجِيَّةِ أَوِ اْلمِلْكِ وَخَالَفَتِ اْلقِيَافَةُ فِيْ ذَلِكَ ِلاخْتِلاَفِ الشِّبْهِ وَمَا إِلىَ ذَلِكَ فَلْيُضْرَبْ بِأَحْكاَمِ اْلقَافَةِ فِيْمَا يَخُصُّ النَّسَبُ هَهُنَا عَرْضَ اْلحَائِطِ كَمَا حَدَثَ فِيْ قِصَّةِ ابْنِ وَلِيْدَةَ زَمْعَةَ لَمَا أَثْبَتَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَبَهُ لِصَاحِبِ اْلفِرَاشِ وَلَمْ يَعْتَدَّ بِأَمَارَةِ الشِّبْهِ الَّتِيْ تُؤَيِّدُ انْتِفَاعَ اْلوَلَدِ مِنْ زَمْعَةَ وَإِلْحَاقَهُ بِعُتْبَةَ ابْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ وَاْلأَصْلُ فِيْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللهِ وَتَسْلِيْمَاتُهُ عَلَيْهِ اْلوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ اْلحِجْرُ  وَتَبَيَّنَ أَيْضاً أَنَّ اْلمُجِيْزِيْنَ ِلإِثْبَاتِ النَّسَبِ بِاْلقِيَافَةِ إِنَّمَا أَجَازُوْا ذَلِكَ عِنْدَ تَعَارُضِ اْلبَيِّنَاتِ أَوِ انْعِدَامِ اْلبَيِّنَةِ أَمَّا لَوْكَانَ ِلأَحَدِ اْلمُتَنَازِعَيْنَ بَيِّنَةٌ عَلَى إِثْبَاتِ النَّسَبِ أَوْ نَفِيْهِ وَلَيْسَ لِْلآخَرِ بَيِّنَةٌ فَإِنَّنَا نَحْكُمُ بِاْلبَيِّنَةِ وَلاَ نَسْتَدْعِي اْلقَائِفَ أَصْلاً وَيَكُوْنُ أَمْرُ اْلقِيَافَةِ مَعَ اْلبَيِّنَةِ كَأَمْرِهَا مَعَ اْلفِرَاشِ الصَّحِيْحِ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لِكُلٍّّ مِنَ اْلمُتَنَازِعَيْنِ بَيِّنَةٌ لَكِنَّ بَيِّنَةَ أَحَدِهِمَا يُمْكِنُ قَبُوْلُهَا وَبَيِّنَةُ اْلآخَرِ لاَ يُمْكِنُ قَبُوْلُهَا كَأَنْ يَدَّعِيَ رَجُلٌ بِبُنُوَّةِ رَجُلٍ فِيْ سَنِّهِ أَوْ أَصْغَرَ مِنْهُ بِقَلِيْلٍ أَوْ أَكْبَرَ مِنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَسْتَحِيْلُ وُقُوْعُهُ وَمِنْ ثَمَّ تَكُوْنُ بَيِّنَتُهُ كَلاَ بَيِّنَةُ فَيُحْكَمُ لِلْبَيِّنَةِ اْلمَقْبُوْلَةِ وَلاَ يُسْتَدْعَى اْلقَائِفُ أَيْضاً .اهـ  


Posting Komentar untuk "Tes Dna Sebagai Penentu Nasab"