Dalam berkeluarga tidak akan terlepas yang namanya persoalan. Mulai dari anak, harta, lingkungan hingga mertua pun berpotensi menjadi batu sandungan terhadap langgengnya sebuah rumah tangga. Contoh yang kerap kali kita dengar adalah konflik antara menantu dan orang tua. Dimana sang mertua melarang anak perempuanya ikut suami. Meski keduanya masih saling mencintai.
Pertanyaan:
1. Bolehkah suami memaksa istrinya untuk tetap mengikutinya?
2. Bagaimana hukum orang tua melarang anak perempuanya mengikuti suaminya?
3. Jika dia memilih tidak mengindahkan permintaan orang tuanya, apakah berarti dia telah membangkang kepada orang tua?
Jawab:
1. Suami berhak memaksa istrinya ikut pada dirinya. Sebab seorang istri wajib taat pada suaminya dalam hal-hal yang berkaitan dengan istimtâ’ (nafkah bâthin).
2. Orang tua tidak boleh melarang, kecuali bila ada dlarar.
3. Tidak mengindahkan perintah orang tua dalam kondisi seperti di atas tidak termasuk ‘uqûq al-wâlidain (membangkang kepada orang tua).
Referensi:
& إحياء علوم الدين الجزء 1 صحـ : 56 مكتبة دار
المعرفة
وَاْلقَوْلُ الشَّافِيْ فِيْهِ أَنَّ النِّكَاحَ نَوْعُ رِقٍّ فَهِيَ
رَقِيْقَةٌ لَهُ فَعَلَيْهاَ طَاعَةُ الزَّوْجِ مُطْلَقاً فِيْ كُلِّ مَا طَلَبَ مِنْهَا
فِيْ نَفْسِهاَ مِمَّا لاَ مَعْصِيَةَ فِيْهِ اهـ
& سبل السلام الجزء 2 صحـ : 633 مكتبة دار
الحديث
وَوَرَدَ فِيْ تَقْدِيْمِ الزَّوْجِ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ
وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ { سَأَلْت
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا
عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قُلْتُ
فَعَلَى الرَّجُلِ قَالَ أُمُّهُ } وَلَعَلَّ مِثْلَ هَذَا مَخْصُوْصٌ بِمَا إذَا
حَصَلَ التَّضَرُّرُ لِلْوَالِدَيْنِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ حَقُّهُمَا عَلَى حَقِّ
الزَّوْجِ جَمْعًا بَيْنَ اْلأَحَادِيْثِ اهـ
& فتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء
4 صحـ : 95 دار الفكر
فَائِدَةٌ: يَجُوْزُ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنَ اْلخُرُوْجِ مِنَ اْلمَنْزِلِ
وَلَوْ لِمَوْتِ أَحَدِ أَبَوَيْهَا أَوْ شُهُوْدِ جَنَازَتِهِ وَمِنْ أَنْ تُمْكِنَ
مِنْ دُخُوْلِ غَيْرِ خَادِمَةٍ وَاحِدَةٍ لِمَنْزِلِهِ وَلَوْ أَبَوَيْهَا أَوِ
ابْنَهَا مِنْ غَيْرِهِ لَكِنْ يُكْرَهُ مَنْعُ أَبَوَيْهَا حَيْثَ لاَ عُذْرَ فَإِنْ
كَانَ اْلمَسْكَنُ مِلْكَهَا لَمْ يَمْنَعْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ عِنْدَ الرَّيْبَةِ.
اهـ
& مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء 4 صحـ : 415 مكتبة دار الكتب العلمية
وَتَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ مَرِيضَةٌ وَرَتْقَاءُ وَحَائِضٌ
وَنُفَسَاءُ لاَ نَاشِزَةٌ وَ ( لاَ نَاشِزَةٌ ) بِخُرُوْجِهَا عَنْ طَاعَةِ
زَوْجِهَا كَأَنْ خَرَجَتْ مِنْ مَسْكَنِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ لَمْ تَفْتَحْ
لَهُ الْبَابَ لِيَدْخُلَ أَوْ لَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ نَفْسِهَا بِلاَ عُذْرٍ
لَهَا كَمَرَضٍ وَإِلاَّ فَهِيَ عَلَى حَقِّهَا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ
أَوْ دَعَاهَا فَاشْتَغَلَتْ بِحَاجَتِهَا أَوْ ادَّعَتْ الطَّلاَقَ اهـ
& روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء3 صحـ :
75 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
فَرْعٌ فِيْمَا تَصِيْرُ بِهِ نَاشِزَةٌ مِنْهُ اْلخُرُوْجُ مِنَ اْلمَسْكَنِ
وَاْلامْتِنَاعِ مِنْ مُسَاكِنَتِهِ وَمَنْعِ اْلاسْتِمْتَاعِ بِحَيْثُ يَحْتَاجُ فِيْ
رَدِّهَا إِلىَ الطَّاعَةِ إِلىَ تَعَبٍ وَلاَ أَثَرَ ِلامْتِنَاعِ الدَّلاَّلِ وَلَيْسَ
مِنَ النُّشُوْزِ الشَّتَمُ وَبَذَاءُ اللِّسَانِ لَكِنَّهَا تَأْثَمُ بِاِيْذَائِهِ
وَتَسْتَحِقُّ التَّأْدِيْبَ وَهَلْ يُؤَدِّبُهَا الزَّوْجُ أَمْ يَرْفَعُ إِلىَ اْلقَاضِيْ
لِيُؤَدِّبَهَا وَجْهَانِ وَلَوْ مَكَّنَتْ مِنَ اْلجِمَاعِ وَمَنَعَتْ مِنْ سَائِرِ
اْلاسْتِمْتَاعَاتِ فَهَلْ هُوَ نُشُوْزٌ يُسْقِطُ النَّفَقَةَ وَجْهَانِ قُلْتُ أَصَحُّهُمَا
نَعَمْ وَاْلأَصَحُّ مِنَ اْلوَجْهَيْنِ فِيْ تَأْدِيْبِهَا أَنَّهُ يُؤَدِّبًهَا
بِنَفْسِهِ ِلأَنَّ فِيْ رَفْعِهَا إِلىَ اْلقَاضِيْ مَشَقَّةً وَعَاراً وَتَنْكِيْداً
لِْلاسْتِمْتَاعِ فِيْمَا بَعُدَ وَتَوْحِيْشاً لِلْقُلُوْبِ بِخِلاَفِ مَا لَوْ شَتَمَتْ
أَجْنَبِيّاً وَاللهُ أَعْلَمُ.
& التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج
الجزء 5 صحـ : 61
عُقُوْقُ اْلوَالِدَيْنِ مُخَالَفَتُهُمَا فِيْ أَغْرَاضِهِمَا اْلجَائِزَةِ
لَهُمَا كَمَا أَنَّ بِرَّهُمَا مُوَافِقَتُهُمَا عَلىَ أَغْرَاضِهِمَا فَتَجِبُ طَاعَتُهُمَا
فِي اْلمُبَاحِ اْلمَعْرُوْفِ غَيْرَ اْلمَعْصِيَّةِ وَلاَ تَجِبُ طََاعَتُهُمَا فِي
اْلمَعْصِيَّةِ اهـ
& فتح الباري لابن حجر الجزء 17 صحـ : 97
مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَالْعُقُوْق بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَة مُشْتَقٌّ مِن الْعَقِّ
وَهُوَ الْقَطْع وَالْمُرَادُ بِهِ صُدُوْرُ مَا يَتَأَذَّى بِهِ الْوَالِدُ مِنْ
وَلَدِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ إِلاَّ فِيْ شِرْكٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ مَا لَمْ
يَتَعَنَّتِ الْوَالِدُ وَضَبَطَهُ ابْنُ عَطِيَّةَ بِوُجُوْبِ طَاعَتِهِمَا فِي
الْمُبَاحَات فِعْلاً وَتَرْكًا وَاسْتِحْبَابِهَا فِي الْمَنْدُوْبَاتِ وَفُرُوْضِ
الْكِفَايَةِ كَذَلِكَ وَمِنْهُ تَقْدِيْمُهُمَا عِنْد تَعَارُضِ اْلأَمْرَيْنِ
وَهُوَ كَمَنْ دَعَتْهُ أُمُّهُ لِيُمَرِّضَهَا مَثَلاً بِحَيْثُ يَفُوْتُ
عَلَيْهِ فِعْلُ وَاجِبٍ إِنْ اسْتَمَرَّ عِنْدهَا وَيَفُوْتُ مَا قَصَدَتْهُ مِنْ
تَأْنِيْسِهِ لَهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ لَوْ تَرَكَهَا وَفَعَلَهُ وَكَانَ مِمَّا
يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ مَعَ فَوَاتِ الْفَضِيْلَةِ كَالصَّلاَةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ
أَوْ فِي الْجَمَاعَةِ . اهـ
Posting Komentar untuk "Kontroversi Antara Menantu Dan Mertua"