Sebut saja mbak Ida, yang sudah tiga tahun ditinggal sang suami merantau ke negeri Jiran. Karena keberadaan sang suami juga belum jelas, ada di daerah mana dan kapan pulangnya, belum lagi selama dia pergi sampai sekarang, dia belum pernah mengirimi uang untuk kebutuhan sehari-hari (nafkah) istri dan anaknya. Mbak Ida yang dulunya masih sabar menunggu sang suami, kini kesabarannya sudah mulai habis, dia tidak mampu menghadapi kenyataan semacam ini. Setelah melaporkan pada pihak pengadilan terkait masalah yang dihadapinya. Akhirnya, ia diperkenankan oleh pihak pengadilan untuk kawin lagi dan kebetulan suami yang sekarang ini masih karabat dengannya. Apakah pengajuan faskh an-nikâh (gugatan cerai) yang dilakukan sang istri diperbolehkan dalam kasus di atas dalam hukum Islam?
Jawab: Ya, diperbolehkan, jika pengajuan tersebut didasari oleh ulah suami yang tidak pernah memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-harinya.
Referensi:
& المجموع الجزء 18 صحـ : 272
مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَإِنْ غَابَ عَنْهَا الزَّوْجُ وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ وَلاَ مَالَ لَهُ
يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْهُ فَهَلْ يَثْبُتُ لهَاَ اْلفَسْخُ فِيْهِ وَجْهَانِ (أَحَدُهُمَا)
يَثْبُتُ كَتَعَذُّرِهَا بِاْلإِِعْسَارِ (وَالثَّانِيْ) وَهُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ
أََبِيْ حَامِدٍ أَنَّهُ لاَ يَثْبُتُ لهَاَ اْلفَسْخُ ِلأَنَّ اْلفَسْخَ إِنَّمَا
يَثْبُتُ بِاْلإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ وَلَمْ يَثْبُتْ إِعْسَارُهُ اهـ
& شرح البهجة الوردية الجزء 4 صحـ : 293 المطبعة الميمنية
( فَرْعٌ ) إذَا غَابَ
الزَّوْجُ أَوِ امْتَنَعَ مِن اْلإِنْفَاقِ وَهُوَ فِيْهِمَا مُوْسِرٌ بِمَا مَرَّ
أَوْ مَجْهُوْلُ الْحَالِ فَلاَ فَسْخَ وَإِنْ نَفَدَتْ النَّفَقَةُ لِعَدَمِ
تَحَقُّقِ اْلإِعْسَارِ الْوَارِدَةِ فِيْهِ السُّنَّةُ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ
قَالَ فِي اْلأُمِّ لاَ فَسْخَ مَا دَامَ مُوْسِرًا أَيْ مَا دَامَ لَمْ يُعْلَمْ
إعْسَارُهُ بِمَا مَرَّ وَإِنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ وَتَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ
النَّفَقَةِ مِنْهُ .ا هـ وَجَرَى ابْنُ الصَّلاَحِ وَشَيْخُ اْلإِسْلاَمِ وَكَثِيْرٌ
مِنْ الْمُحَقِّقِيْنَ عَلَى أَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ النَّفَقَةِ مِنْ
كُلِّ الْوُجُوْهِ ِلانْقِطَاعِ خَبَرِهِ أَوْ تَعَذُّرِهِ بِحَيْثُ لاَ
يَتَمَكَّنُ الْحَاكِمُ مِنْ جَبْرِهِ وَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مَالٌ فُسِخَتْ بِالْحَاكِمِ قَالُوْا ِلأَنَّ
سِرَّ الْفَسْخِ بِاْلإِعْسَارِ التَّضَرُّرُ وَهُوَ مَوْجُوْدٌ هُنَا وَلَوْ مَعَ
الْيَسَارِ فَلاَ نَظَرَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ اْلإِعْسَارِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لاَ
إمْهَالَ هُنَا ِلأَنَّ سَبَبَ الْفَسْخِ كَمَا عَلِمْتَ هُوَ مَحْضُ التَّضَرُّرِ
مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِلْيَسَارِ وَاْلإِعْسَارِ وَكَذَا لاَ تَحْكِيْمَ عِنْدَ
فَقْدِ الْحَاكِمِ لِغَيْبَةِ الزَّوْجِ أَوْ تَعَذُّرِهِ وَانْظُرْ هَلْ لَهَا
أَنْ تَسْتَقِلَّ بِالْفَسْخِ قِيَاسًا عَلَى الْفَسْخِ بِاْلإِعْسَارِ حَرِّرْهُ
أَمَّا إذَا غَابَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا بِمَا مَرَّ فَلَهَا الْفَسْخُ اتِّفَاقًا
بِأَنْ تَرْفَعَ إلَى الْقَاضِيْ فَإِذَا ثَبَتَ إِعْسَارُ الزَّوْجِ بِبَيِّنَةٍ
تَشْهَدُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ اْلآنَ وَلَوِ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ مَا لَمْ
تُصَرِّحْ بِأَنَّهُ مُسْتَنَدُهَا وَلاَ يَضُرُّ عِلْمُ الْقَاضِيْ بِأَنَّهُ
مُسْتَنَدُهَا وَلاَ تَسْأَلُ عَنِ الْمُسْتَنَدِ وَيَمِينٍ مِنْهَا عَلَى أَنَّهُ
اْلآنَ مُعْسِرٌ وَلَوِ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ فَسَخَ أَوْ أَذِنَ لَهَا فِيْهِ
بِإِمْهَالٍ أَوْ دُوْنَهُ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ م ر وَابْنِ حَجَرٍ فَإِنْ فُقِدَ
الْقَاضِيْ فَلاَ تَحْكِيْمَ لِغَيْبَةِ الزَّوْجِ وَاسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ
لِتَضَرُّرِهَا مَعَ عِلْمِهَا بِاْلإِعْسَارِ ا هـ شَيْخُنَا ذ قَالَ ق ل
وَالْقَادِرُ عَلَى الْكَسْبِ الْمُمْتَنِعُ مِنْهُ كَالْمُوْسِرِ الْمُمْتَنِعِ
قَالَهُ شَيْخُنَا م ر ا هـ
& بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ :
397 مكتبة دار الفكر
وَلَوْ غَابَ الزَّوْجُ وَجُهِلَ يَسَارُهُ وَإِعْسَارُهُ ِلانْقِطَاعِ
خَبَرِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِمَرْحَلَتَيْنِ فَلَهاَ اْلفَسْخُ أَيْضاً بِشَرْطِهِ
كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي النِّهَايَةِ وَزَكَرِيَّا وَاْلمُزَجَّدُ وَالسَّنْبَاطِيُّ
وَابْنُ زِيَادٍ وَ (سم) اْلكُرْدِيُّ وَكَثِيْرُوْنَ وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ وَهُوَ
مُتَّجِهٌ مُدْرَكاً لاَ نَقْلاً بَلِ اخْتَارَ كَثِيْرُوْنَ وَأَفْتَى بِهِ اِبْنُ
عُجَيْلٍ وَابْنُ كَبْنٍ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالرُّوْيَانِيُّ أَنَّهُ لَوْ تَعَذَّرَ
تَحْصِيْلُ النَّفَقَةِ مِنَ الزَّوْجِ فِيْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ جَازَ لَهَا اْلفَسْخُ
حَضَرَ الزَّوْجُ أَوْ غَابَ وَقَوَّاهُ ابْنُ الصَّلاَحِ وَرَجَّحَهُ ابْنُ زِيَادٍ
وَالطَّنْبَدَاوِيُّ وَاْلمُزَجَّدُ وَصَاحِبُ اْلمُهَذَّبِ وَاْلكَافِيْ وَغَيْرُهُمْ
فِيْمَا إِذَا غَابَ وَتَعَذَّرَتِ النَّفَقَةُ مِنْهُ وَلَوْ بِنَحْوِ شِكَايَةٍ
قَالَ (سم) وَهَذَا أَوْلَى مِنْ غَيْبَةِ مَالِهِ وَحْدَهُ اْلمُجَوِّزِ لِلْفَسْخِ
أَمَّا اْلفَسْخُ بِتَضَرُّرِهَا بِطُوْلِ اْلغَيْبَةِ وَشَهْوَةِ اْلوِقَاعِ فَلاَ
يَجُوْزُ اتِّفَاقاً وَإِنْ خَافَتِ الزِّنَا فَإِنْ فَقِدَتِ اْلحَاكِمَ أَوِ اْلمُحَكَّمَ
أَوْ عَجَزَتْ عَنِ الرَّفْعِ إِلَيْهِ كَأَنْ قَالَ لاَ أَفْسَخُ إِلاَّ بِمَالٍ
وَقَدْ عَلِمَتْ إِعْسَارَهُ وَأَنَّهَا مُسْتَحِقَّةٌ لِلنَّفَقَةِ اسْتَقَلَّتْ
بِاْلفَسْخِ لِلضَّرُوْرَةِ كَمَا قَالَهُ اْلغَزَالِيُّ وَإِمَامُهُ وَرَجَّحَهُ فِي
التُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ وَغَيْرِهِمَا كَمَا لَوْ عَجَزَتْ عَنْ بَيِّنَةِ اْلإِعْسَارِ
وَعَلِمَتْ إِعْسَارُهُ وَلَوْ بِخَبَرِ مَنْ وَقَعَ فِيْ قَلْبِهَا صِدْقُهُ فَلَهَا
اْلفَسْخُ أَيْضاً نَقْلُهُ اْلمَلِيْبَارَيُّ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ بِشَرْطِ إِشْهَادِهَا
عَلىَ اْلفَسْخِ
Posting Komentar untuk "Gugatan Cerai Karena Tidak Memberi Nafkah"