Tetapnya Gaji Pegawai Sekalipun Kadang Libur

Tetapnya Gaji Pegawai Sekalipun Kadang Libur dalam islam fikih fiqih
Para pegawai Bank yang setiap bulan digaji sebesar Rp. 500.000,- . Di hari-hari tertentu kadang mereka diliburkan, seperti hari lebaran, 17 Agustus dan lain sebagainya. Dan apabila pegawai tersebut wanita, biasanya juga libur ketika sedang hamil. Namun kendati demikian gaji yang mereka terima tetap seperti biasa yakni Rp. 500.000,-. Apakah para pegawai masih mendapatkan gaji penuh, mengingat pegawai tersebut beberapa hari? Dan apakah cuti sebagaimana dalam kasus di atas masih dikatagorikan dalam hari kerja?

Jawab: Ya, tetap mendapatkan gaji penuh, sebab secara ‘urf antara kedua belah pihak telah terjalin kesepakatan dan telah mengetahui hal tersebut. Sedangkan hari cuti itu tidak dikatakan hari kerja, namun dihukumi hari kerja, dibuktikan dengan adanya gaji penuh.

Referensi:

&  الفقه المنهجي الجزء 3 صحـ : 129 مكتبة الفطرة سورابايا

مَا يُسْتَثْنَى مِنْ زَمَنِ اْلإِجَارَةِ  وَيُسْتَثْنَى مِنَ الزَّمَنِ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَيْهِ الزَّمَنُ الَّذِيْ تَسْتَغْرِقُهُ الْعِبَادَاتُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي لاَ تُؤَدِّي إِلاَ فِي الْمُدَّةِ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَيْهَا وَكَذَلِكَ الْمُدَّةُ مُقَدَّرَةٌ بِزَمَنٍ طَوِيْلٍ اُسْتُثْنِىَ أَيَّامُ اْلأَعْيَادِ الثَّابِتَةِ بِالشَّرْعِ وَأَيَّام التَّعْطِيْلِ الثَّابِتَةِ باِلْعُرْفِ فَإِنَّ اْلأَجِيْرَ يَسْتَحِقُّ اْلأُجْرَ عَلَى هَذِهِ اْلأَيَّامِ وَتِلْكَ اْلأَوْقَاتُ وَلَوْ لَمْ يَنَصَّ علَيَهْاَ فِي الْعَقْدِ فَلاَ يَنْقُصْهُ الْمُسْتَأْجَرُ شيَئْاً مِنَ اْلأَجْرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ لِلْيَوْمِ أَوِ الشَّهْرِ أَوْ السَّنَّةِ اهـ

&  أسنى المطالب  الجزء 2 صحـ : 412 مكتبة دار الكتاب الأسلامي

( وَمَا يُسْتَأْجَرُ غَيْرُ مَحْصُورٍ فَلْنَذْكُرْ مِنْهُ ثَلاَثَةَ أَنْوَاعٍ ) تَكْثُرُ إجَارَتُهَا لِيُعْرَفَ طَرِيقُ الضَّبْطِ بِهَا ثُمَّ ( يُقَاسُ عَلَيْهَا ) غَيْرُهَا النَّوْعُ ( اْلأَوَّلُ الْآدَمِيُّ ) يُسْتَأْجَرُ لِعَمَلٍ أَوْ صَنْعَةٍ كَخِيَاطَةٍ ( فَإِلْزَامُ ذِمَّتِهِ الْخِيَاطَةَ شَهْرًا لاَ يَصِحُّ ) ِلأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ عَامِلًا وَلاَ مَحَلًّا لِلْعَمَلِ نَعَمْ إنْ بَيَّنَ صِفَةَ الْعَمَلِ وَنَوْعَ مَحَلِّهِ صَحَّ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَصَرَّحَ بِهِ الْقَفَّالُ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ اْلإِشَارَةِ إلَى الثَّوْبِ وَوَصْفِهِ ( بِخِلاَفِ ) مَا لَوْ قَالَ ( اسْتَأْجَرْتُك لِلْخِيَاطَةِ شَهْرًا أَوْ أَلْزَمْت ذِمَّتَك خِيَاطَةَ هَذَا الثَّوْبِ أَوْ .اسْتَأْجَرْتُك لِخِيَاطَتِهِ جَازَ إنْ بَيَّنَ ) فِي اْلأُولَى (الثَّوْبَ وَ) فِي الْجَمِيعِ ( كَوْنَهُ قَمِيصًا أَوْ قَبَاءً ) أَوْ سَرَاوِيلَ ( وَطُولَهُ وَعَرْضَهُ وَنَوْعَ الْخِيَاطَةِ ) أَهِيَ رُومِيَّةٌ أَوْ فَارِسِيَّةٌ هَذَا ( إنْ اخْتَلَفَتْ ) هَذِهِ اْلأُمُورُ بِاخْتِلاَفِ الْعَادَةِ وَإِلاَ بِأَنْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِنَوْعٍ حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ بِخِلاَفِ اسْتَأْجَرْتُك لِلْخِيَاطَةِ شَهْرًا ) إذَا قَدَّرَ بِمُدَّةٍ فَهَلْ تَقَعُ أَيَّامُ الْجُمَعِ مُسْتَثْنَاةً فِيْهِ احْتِمَالاَنِ حَكَاهُمَا الْغَزَالِيُّ كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَنْ اسْتَأْجَرَ ظَهْرًا لِيَرْكَبَهُ فِي طَرِيقٍ جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَنْزِلَ الرَّاكِبُ فِي بَعْضِهِ لِيُرِيحَ الدَّابَّةَ هَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَهُوَ نَظِيرُ أَيَّامُ السُّبُوتِ مُسْتَثْنَاةٌ فِي اسْتِئْجَارِ الْيَهُودِيِّ شَهْرًا لِاطِّرَادِ الْعُرْفِ فَالرَّاجِحُ أَنَّ أَيَّامَ الْجُمَعِ لاَ تَدْخُلُ فِي اسْتِئْجَارِ الْمُسْلِمِ كَمَا لاَ تَدْخُلُ السُّبُوتُ فِي اسْتِئْجَارِ الْيَهُودِيِّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَيُقَاسُ عَلَيْهِ اْلأَحَدُ فِي اسْتِئْجَارِ النَّصْرَانِيِّ وَلَوْ شَرَطَ الْعَمَلَ بِاللَّيْلِ مَعَ النَّهَارِ فَإِنْ كَانَتْ الْمُدَّةُ طَوِيلَةً كَالشَّهْرِ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ كَانَتْ قَصِيرَةً كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ صَحَّ وَلَوْ شَرَطَ اسْتِيعَابَ النَّهَارِ بِالْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ أَكْلٍ وَشُرْبٍ يَقْطَعُ الْعَمَلَ أَوْ أَنْ لاَ يُصَلِّيَ الرَّوَاتِبَ أَوْ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي الْفَرَائِضِ عَلَى اْلأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ أَوْ أَنْ يُدْخِلَ بَعْضَ الْعَمَلِ فِي اللَّيْلِ صَحَّ ( فَرْعٌ ) قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ وَلَوْ كَانَتْ عَادَةُ اْلأَجِيرِ أَنْ لاَ يُصَلِّيَ فَرْضًا وَلاَ نَفْلًا وَعُلِمَ مِنْهُ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ الْمُسْتَأْجِرُ مَنَافِعَهُ فِي زَمَنِ النَّوَافِلِ دُونَ الْفَرَائِضِ اهـ

&  بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 271 مكتبة دار الفكر

(مَسْأَلَةٌ ش) اُسْتُؤْجِرَ لِلْعَمَلِ مُدَّةً مَعْلُوْمَةً فَسَلَّمَ نَفْسَهُ، اِسْتَحَقَّ كُلَّ اْلأُجْرَةِ بِمُضِيِّ مُدَّةِ اْلإِجَارَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ لِتَلَفِ الْمَنَافِعِ تَحْتَ يَدِّ الْمُسْتَأْجَرِ فَلَوْ شَرَّطَ ذَلِكَ فِي صَلْبِ الْعَقْدِ لَمْ يُفْسِدْها إِلاَ إِنْ شَرَّطَ فِيْهِ اسْتِحْقَاقَ اْلأَجِيْرِ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ أَوْ شَرَّطَ عَلَى اْلأَجِيْرِ أَنَّهُ مَتَى عَجَزَ عَنِ الْعَمَلِ أَثْنَاءَهُ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فَحِيْنَئِذٍ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ مَا لَمْ يَعْلَمْ بِفَسَادِ الْعَقْدِ وَأَنْ لاَ أُجْرَةَ. (مَسْأَلَةٌ ب) أَخَلَّ اْلأَجِيْرُ بِشَيْءٍ مِمَّا اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ وَلَمْ تُمَكِّنْهُ اِسْتِنَابَةُ مَنْ يَقُوْمُ مَقَامَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يَأْثَمَ لَكِنَّهُ لاَ يَسْتَحِقُّ شَيْئاً مُدَّةَ اْلإِخْلاَلِ وَلَوْ فِي النَّادِرِ إِلاَ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُسْتَثْنيَّاتِ شَرْعاً أَوْ اِسْتَثْنَى عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَأَمْكَنَهُ اْلإِسْتِنَابَةُ حَيْثُ جَوَّزْنَاهَا بِأَنْ وَرَدَتِ اْلإِجَارَةُ عَلَى الذِّمَّةِ فَلَمْ يَسْتَنِبْ أَثِمَ اهـ

&  المجموع  الجزء 9 صحـ : 425 مكتبة مطبعة المنيرية

( فَرْعٌ ) قَالَ الْغَزَالِيُّ مَالُ الْمَصَالِحِ لاَ يَجُوزُ صَرْفُهُ إلاَ لِمَنْ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ أَوْ هُوَ مُحْتَاجٌ عَاجِزٌ عَنْ الْكَسْبِ مِثْلُ مَنْ يَتَوَلَّى أَمْرًا تَتَعَدَّى مَصْلَحَتُهُ إلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ اشْتَغَلَ بِالْكَسْبِ لَتَعَطَّلَ عَلَيْهِ مَا هُوَ فِيْهِ فَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ كِفَايَتُهُ فَيَدْخُلُ فِيْهِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ عُلَمَاءِ الدِّينِ كَعِلْمِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ وَنَحْوِهَا , وَيَدْخُلُ فِيْهِ طَلَبَةُ هَذِهِ الْعُلُومِ وَالْقُضَاةُ وَالْمُؤَذِّنُونَ وَاْلأَجْنَادُ وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطَى هَؤُلاَءِ مَعَ الْغِنَى وَيَكُونُ قَدْرُ الْعَطَاءِ إلَى رَأْيِ السُّلْطَانِ وَمَا تَقْتَضِيه الْمَصْلَحَةُ وَيَخْتَلِفُ بِضِيقِ الْمَالِ وَسَعَتِهِ .قَالَ صَاحِبُ الذَّخَائِرِ الْفَرْقُ بَيْنَ الرِّزْقِ وَاْلأُجْرَةِ أَنَّ الرِّزْقَ أَنْ يُعْطِيَهُ كِفَايَتَهُ هُوَ وَعِيَالُهُ وَاْلأُجْرَةُ مَا يَقَعُ بِهِ التَّرَاضِي وَأَمَّا حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ { آخِرُ مَا عَهِدَ إلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ اهـ

&  أنوار البروق في أنواع الفروق  الجزء 3 صحـ : 4 مكتبة عالم الكتب

( الْفَرْقُ الْخَامِسَ عَشَرَ وَالْمِائَةَ بَيْنَ قَاعِدَةِ اْلأَرْزَاقِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ اْلإِجَارَاتِ ) كِلاَهُمَا بَذْلُ مَالٍ بِإِزَاءِ الْمَنَافِعِ مِنْ الْغَيْرِ غَيْرَ أَنَّ بَابَ اْلأَرْزَاقِ أَدْخَلُ فِي بَابِ اْلإِحْسَانِ وَأَبْعَدُ عَنْ بَابِ الْمُعَاوَضَةِ وَبَابُ اْلإِجَارَةِ أَبْعَدُ مِنْ بَابِ الْمُسَامَحَةِ وَأَدْخَلُ فِي بَابِ الْمُكَايَسَةِ وَيَظْهَرُ تَحْقِيقُ ذَلِكَ بِسِتِّ مَسَائِلَ الْمَسْأَلَةُ اْلأُولَى الْقُضَاةُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ أَرْزَاقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَلَى الْقَضَاءِ إجْمَاعًا وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُسْتَأْجَرُوا عَلَى الْقَضَاءِ إجْمَاعًا بِسَبَبِ أَنَّ اْلأَرْزَاقَ إعَانَةٌ مِنْ اْلإِمَامِ لَهُمْ عَلَى الْقِيَامِ بِالْمَصَالِحِ لاَ أَنَّهُ عِوَضٌ وَجَبَ عَلَيْهِمْ مِنْ تَنْفِيذِ اْلأَحْكَامِ عِنْدَ قِيَامِ الْحِجَاجِ وَنُهُوضِهَا وَلَوْ اُسْتُؤْجِرُوا عَلَى ذَلِكَ لَدَخَلَتْ التُّهْمَةُ فِي الْحُكْمِ بِمُعَاوَضَةِ صَاحِبِ الْعِوَضِ وَلِذَلِكَ تَجُوزُ الْوَكَالَةُ بِعِوَضٍ وَيَكُونُ الْوَكِيلُ عَاضِدًا وَنَاصِرًا لِمَنْ بَذَلَ لَهُ الْعِوَضَ وَيَجُوزُ فِي اْلأَرْزَاقِ الَّتِي تُطْلَقُ لِلْقَاضِي الدَّفْعُ وَالْقَطْعُ وَالتَّقْلِيلُ وَالتَّكْثِيرُ وَالتَّغْيِيرُ اهـ


Posting Komentar untuk "Tetapnya Gaji Pegawai Sekalipun Kadang Libur"