Status Hukum Sewa Kamar Rumah Sakit

Status Hukum Sewa Kamar Rumah Sakit menurut islam, Status Hukum Sewa Kamar Rumah Sakit menurut pandangan fikih, Status Hukum Sewa Kamar Rumah Sakit menurut fiqih, Status Hukum Sewa Kamar Rumah Sakit dalam pandangan fikih fiqih
Pada suatu hari pak Amin merasakan sakit perut. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya beliau dibawa ke rumah sakit terdekat untuk menjalani perawatan. Rumah sakit menyarankan pak Amin untuk rawat inap.. Keesokan harinya, kesehatanny membaik dan di izinkan untuk pulang. Saat pelunasan tagihan ia terkejut. Sebab biaya yang harus dibayarkan sangat mahal. Setelah ia komplain, ternyata pihak RS menganggap ia tinggal selama dua hari. Padahal jelas-jelas ia tinggal di rumah sakit perkiraan kurang dari sehari. Hal ini dipicu dari setandar perhitungan RS bahwa seorang pasien dianggap menginap selama satu hari jika ia mulai dirawat inap dalam rentang waktu antara pukul 00.00 WIB. hingga 24.00 WIB. Sedangkan zaid mulai dibawa ke RS pada hari rabu pukul 21.00 WIB. Dan keluar dari RS pada hari kamis pukul 09.00 WIB. Belum lagi pelunasan biaya obat.

Pertanyaan:

a.     Akad apakah yang terjadi antara pasien dengan RS dalam kasus diatas?

Jawab: Termasuk akad Ijarah Fasidah, karena masa pemanfaatan tidak maklum, dan prosedur yang ditetapkan rumah sakit tidak dibenarkan karena ujroh (ongkos) yang ditentukan tidak sesuai dengan kemanfaatan yang diperoleh pasien.

Referensi:

&  البيان الجزء 7 صحـ : 262-263

وَمَا قُدِّرَ مِنَ اْلإِجَارَةِ بِالْمُدَّةِ فَمِنْ شَرْطِ الْمُدَّةِ أَنْ تَكُوْنَ مَعْلُوْمَةَ اْلإِبْتِدَاءِ وَاْلإِنْتِهَاءِ فَيَقُوْلُ أَجِرْنِي دَارَكَ هَذِهِ مُدَّةَ شَهْرٍ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ أَوْ مِنَ الأنَ فَإِنْ قَالَ شْهْرًا أَمْ شَهْرًا أَوْسَنَّةً وَلَمْ يَقِلَّ مِنَ اْلأَنَ أَوْ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ لَمْ تَصِحَّ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُوْ حَنِيْفَةَ إِذَا أَطْلَقَ اِقْتَضَى أَنْ يَكُوْنَ أَوَّلُهَا عَقِيْبَ الْعَقْدِ دَلِيْلُنَا أَنَّ الْمَعْقُوْدَ عَلَيْهِ هُوَ الشَّهْرُ وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْلُوْمٍ بَلْ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ هَذَا الشَّهْرَ أَوْ غَيْرَهُ فَلَمْ تَصِحَّ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُكَ عَبْدًا اهـ

&  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  الجزء 5 صحـ : 276 مكتبة دار الفكر

( وَلاَ تَجُوزُ إجَارَةُ عَيْنٍ لِمَنْفَعَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ ) كَإِجَارَةِ هَذِهِ الدَّارِ السَّنَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ أَوْ سَنَةً أَوَّلُهَا مِنْ غَدٍ وَكَذَا إنْ قَالَ أَوَّلُهَا مِنْ أَمْسِ وَكَإِجَارَةِ أَرْضٍ مَزْرُوعَةٍ لاَ يُمْكِنُ تَفْرِيغُهَا إلاَ بَعْدَ مُدَّةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ بَاعَهُ عَيْنًا عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهَا لَهُ بَعْدَ سَاعَةٍ بِخِلاَفِ إجَارَةِ الذِّمَّةِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ قَالَ وَقَدْ عَقَدَ آخِرَ النَّهَارِ أَوَّلُهَا يَوْمَ تَارِيخِهِ لَمْ يَضُرَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ِلأَنَّ الْقَرِينَةَ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَوْمِ الْوَقْتُ أَوْ فِي التَّعْبِيرِ بِالْيَوْمِ عَنْ بَعْضِهِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا سَائِغٌ شَائِعٌ وَلَوْ قَالاَ بِقِسْطَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي السَّنَةِ فَإِنْ أَرَادَ النِّصْفَ فِي أَوَّلِ أَوْ آخِرِ نِصْفِهَا اْلأَوَّلِ وَالنِّصْفَ فِي أَوَّلِ أَوْ آخِرِ نِصْفِهَا الثَّانِي صَحَّ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ أَيْضًا لِاسْتِغْرَاقِهِمَا السَّنَةَ حِينَئِذٍ مَعَ احْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا بَطَلَ لِلْجَهْلِ بِهِ إذْ يَصْدُقُ تَسَاوِيهُمَا بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ وَثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ مَثَلا مِنْ السَّنَةِ وَذَلِكَ مَجْهُولٌ وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْمَنْعِ فِي الْمُسْتَقْبَلَةِ صُوَرٌ كَمَا أَجَّرَهُ لَيْلا لِمَا يَعْمَلُ نَهَارًا وَأَطْلَقَ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي إجَارَةِ أَرْضٍ لِلزِّرَاعَةِ قَبْلَ رَيِّهَا وَكَإِجَارَةِ عَيْنِ شَخْصٍ لِلْحَجِّ عِنْدَ خُرُوجِ قَافِلَةِ بَلَدِهِ أَوْ تَهَيُّئِهِمْ لِلْخُرُوجِ وَلَوْ قَبْلَ أَشْهُرِهِ إذَا لَمْ يَتَأَتَّ اْلإِتْيَانُ بِهِ مِنْ بَلَدِ الْعَقْدِ إلاَ بِالسَّيْرِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَفِي أَشْهُرِهِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ لِيُحْرِمَ مِنْهُ وَإِجَارَةُ دَارٍ بِبَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِ الْعَاقِدَيْنِ وَدَارٍ مَشْغُولَةٍ بِأَمْتِعَةِ وَأَرْضٍ مَزْرُوعَةٍ يَتَأَتَّى تَفْرِيغُهَا قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ - إلى أن قال - قَوْلُهُ وَإِجَارَةُ دَارٍ بِبَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِ الْعَاقِدَيْنِ ) قَالَ الشِّهَابُ سم هَلْ ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ زَمَنِ الْوُصُولِ إلَيْهَا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَوْنِ اْلإِجَارَةِ لِمَنْفَعَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ بِدَلِيلِ اسْتِثْنَائِهَا مِنْ الْمَنْعِ أَوْ مِنْ زَمَنِ الْعَقْدِ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمُدَّةِ السَّابِقَةِ عَلَى الْوُصُولِ أَوْ لاَ يَلْزَمُهُ إلاَ أُجْرَةُ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ بَعْدَ الْوُصُولِ وَلَوْ كَانَ الْوُصُولُ يَسْتَغْرِقُ الْمُدَّةَ فَهَلْ تَمْتَنِعُ اْلإِجَارَةُ فِي كُلِّ ذَلِكَ نَظَرٌ وَلَمْ أَرَ فِيْهِ شَيْئًا وَيُتَّجَهُ اْلأَوَّلُ وَهُوَ أَنَّ الْمُدَّةَ إنَّمَا تُحْسَبُ مِنْ زَمَنِ الْوُصُولِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ مَا قَالَهُ الشِّهَابُ الْمَذْكُورُ قَالَ شَيْخُنَا فِي حَاشِيَتِهِ وَنَقَلَ هَذَا يَعْنِي اْلأَوَّلَ الَّذِي اسْتَوْجَهَهُ سم عَنْ إفْتَاءِ النَّوَوِيِّ قَالَ أَيْ النَّوَوِيُّ فَلاَ يَضُرُّ فَرَاغُ السَّنَةِ قَبْلَ الْوُصُولِ إلَيْهَا ِلأَنَّ الْمُدَّةَ إنَّمَا تُحْسَبُ مِنْ وَقْتِ الْوُصُولِ إلَيْهَا وَالتَّمَكُّنِ مِنْهَا اهـ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ.وَمَا نُقِلَ لَهُ عَنْ إفْتَاءِ النَّوَوِيِّ لَمْ أَرَهُ فِي فَتَاوِيهِ الْمَشْهُورَةِ وَفِي فَتَاوَى الشَّارِحِ خِلاَفُهُ وَهُوَ أَنَّ الْمُدَّةَ تُحْسَبُ مِنْ الْعَقْدِ وَنَصُّ مَا فِيْهَا سُئِلَ عَمَّا لَوْ أَجَرَ دَارًا مَثَلًا بِمَكَّةَ شَهْرًا وَالْمُسْتَأْجِرُ بِمِصْرَ مَثَلًا هَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لاَ يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَى مَكَّةَ إلاَ بَعْدَ شَهْرٍ وَيَسْتَحِقُّ اْلأُجْرَةَ أَوْ لاَ بُدَّ مِنْ قَدْرٍ زَائِدٍ عَلَى مَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ فِيْهِ وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ الْمُسَمَّى أَوْ الْقِسْطَ مِنْهُ بِقَدْرِ الزَّائِدِ الْمَذْكُورِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ زِيَادَةِ مُدَّةِ اْلإِجَارَةِ قَبْلَ وُصُولِهِ وَإِلاَ لَمْ تَصِحَّ فَإِنْ زَادَتْ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ مِنْ اْلأُجْرَةِ بِقِسْطِ مَا بَقِيَ مِنْهَا فَقَطْ وَفِيْهَا أَعْنِي فَتَاوَى الشَّارِحِ جَوَابٌ آخَرُ يُوَافِقُ هَذَا فَلْيُرَاجَعْ - إلى أن قال - ( قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ قَالَ أَوَّلُهَا مِنْ أَمْسِ ) صَرِيحٌ هَذَا بُطْلاَنُ اْلإِجَارَةِ فِي الْجَمِيعِ وَقَدْ تَصِحُّ اْلإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ السَّنَةِ بِالْقِسْطِ مِنْ الْمُسَمَّى وَتَبْطُلُ فِيمَا مَضَى تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ لِاشْتِمَالِ الْعَقْدِ عَلَى مَا يَقْبَلُ اْلإِجَارَةَ وَمَا لاَ يَقْبَلُهَا وَلَوْ قَالَ بِقِسْطَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْقِسْطَ اْلأَوَّلَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مُتَوَالِيَةٌ مِنْ أَوَّلِ السَّنَةِ وَالْقِسْطَ الثَّانِيَ سَنَةٌ مُتَوَالِيَةٌ تَلِي السَّنَةَ اْلأُولَى ( قَوْلُهُ أَوْ آخِرِ نِصْفِهَا اْلأَوَّلِ ) وَالْمُرَادُ آخِرُ جُزْءٍ مِنْ النِّصْفِ اْلأَوَّلِ أَوْ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ وَبِمَا بَعْدَهُ آخِرِ جُزْءٍ مِنْ النِّصْفِ الثَّانِي أَوْ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ فَأَوْ بِإِسْكَانِ الْوَاوِ وَالْمُرَادُ اْلأَوَّلُ أَوْ الْآخِرُ عَلَى التَّعْيِينِ لاَ وَاحِدَ مُبْهَمٌ مِنْهُمَا اهـ

b.     Apakah dapat dibenarkan praktek perekomendasian dari pihak dokter sebagaimana dalam kasus diatas?

Jawab: Rekomendasi dokter tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab hal itu dapat menyebabkan idlror atau membebani pada pihak pasien, sehingga tidak cepat ditangani dan juga tidak sesuai dengan ketentuan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Referensi:

&  كنوز في الرقية والطب النبوي الجزء 1 صحـ : 192

اَلطَّبِيْبُ الْمُسْلِمُ حَاذِقٌ أَيْ عَلِيْمٌ بِكُلِّ قَوَاعِدِ الطِّبِّ قَدِيْماً وَحَدِيْثاً دَرَاسَةًً وَعَمَلَ قُرْآنٍ وَسُنَّهٍ فَهَذَا الطَّبِيْبُ الْحَاذِقُ أَصْلُ الطِّبِّ الْحذق بِاْلأَشْيَاءِ وَالمهارة بِهَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ طِبٌّ وَطَبِيْبٌ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي عِلاَجِ الْمَرِيْضِ وَغَيْرِهِ رَجُلٌ طَبِيْبٌ أَيْ حَاذِقٌ سُمِّيَ طَبِيْبٌ لِحَذِقِهِ وَفَطَنَتِهِ (كِتَابُ الْهُدَي النَّبَوِي فِي الطِّبِّ عبد الله جار الله) وَإِنْ كَانَ حَاذِقٌ يُرَاعِي فِي عِلاَجِهِ .1- اَلنَّظْرُ فِي نَوْعِ الْمَرَضِ مِنْ أَيِّ اْلأَمْرَاضِ هُوَ .2- اَلنَّظْرُ فِي سَبَبِهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ حَدَثَ وَالْعِلَّةُ الْفَاعِلَةُ الَّتِي كَانَتْ سَبَبُ حُدُوْثِهِ مَا هِيَ .3- قُوَّةُ الْمَرِيْضِ وَهَلْ هِيَ مُقَاوَمَةٌ لَلْمَرَضِ أَوْ اَضْعَفَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَتْ مُقَاوَمَةً لِلْمَرَضِ مُسْتَظْهِرَةً عَلَيْهِ تَرَكها والمرض وَلَمْ يحرك بِالدَّوَاءِ سَاكِنا. ً4- مزاج وَسِنٌّ وَعَادَةُ الْمَرِيْضِ. 5- الَوْقَتُ مِنْ فُصُوْلِ السَّنَّةِ وَبَلَدِ الْمَرِيْضِ وَهَوَاءِ الْمَرِيْضِ .6- اَلنَّظْرُ فيِ الدَّوَاءِ الْمَضَادِ لِتِلْكَ الْعِلَّةِ. 7- اَلنَّظْرُ فِي قُوَّةِ الدَّوَاءِ وَدَرَجَتِهِ وَالْمُوَازَنَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ قُوَّةِ الْمَرِيْضِ. 8- أَلاَ يَكُوْنَ كُلُّ قَصْدِهِ إِزَالَةَ تِلْكَ الْعِلَّةِ فَقَطْ بَلْ إِزَالَتُهَا عَلَي وَجْهٍ يَأْمَنُ مَعَهُ حُدُوْثٌ أَصْعَبَ مِنْهَا فَمَتَي كَانَ إِزَالَتُهَا لاَ يَأْمَنُ مَعَهَا حُدُوْثُ عِلَّةٍ أُخْرَي أَصْعَبَ مِنْهَا أَبْقَاهَا عَلَي حَالِهَا وَتَلْطِيْفِهَا هُوَ الْوَاجِبُ وَهَذَا كَمَرَضِ أَفْوَاهُ الْعُرُوْق فَإِنَّهُ مَتَي عُوْلِجَ بِقَطْعِهِ وَحَبْسِهِ خِيْفَ حُدُوْثُ مَا هُوَ أَصْعَبَ مِنْهُ. 9- أَنْ يُعَالِجَ باِْلأَسْهَلِ فَاْلأَسْهَلِ لاَ يَتَنَقِّلُ مِنَ الْعِلاَجِ باِلْغَذَاءِ إِلَي الدَّوَاءِ إِلاَ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ وَلاَ يَتَنَقِّلُ إِلَي الْمَرْكَبِ إِلاَ عِنْدَ تَعَذُّرِ الدَّوَاءِ البسي فَمِنْ حَذْقِ الطَّبِيْبِ عِلاَجُهُ بِاْلأَغْذِيَّةِ بَدَلَ اْلأَدَوِيَّةِ وَبِاْلأَدَوِيَّةِ الْبَسِيْطَةِ بَدَلَ الْمَرْكَبَةِ. 10- أَنْ يَنْظُرَ فِي الْعِلَّةِ هَلْ هِيَ مِمَّا يُمْكِنُ عِلاَجُهَا أَوْلاَ حَفِظَ صِنَاعَتَهُ وَحُرْمَتَهُ وَلاَ يَحْمِلُهُ الطمع عَلَي عِلاَجٍ لاَ يُفِيْدُ شَيْئاً. وَإِنْ أَمْكَنَ عِلاَجَهَا نَظْرٌ هَلْ يُمْكِنُ زَوَالَهَا أَمْ لاَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ زَوَالَهَا نَظْرٌ هَلْ يُمْكِنُ تَخْفِيْفَهَا وَتَقْلِيْلَهَا أَمْ لاَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَقْلِيْلَهَا وَرَأَي أَنَّ غَايَةَ اْلإِمْكَانِ إِيْقَافُهَا وَقَطْعُ زِيَادَتِهَا قَصَدَ الْعِلاَجَ ذَلِكَ وَأَعَانَ الْقُوَّةَ وَأَضْعَفَ الْمَادَةِ اهـ

&  معالم القربة في طلب الحسبة صحـ : 167 مكتبة دار الفنون كمبردج

( فَصْلٌ ) وَالطَّبِيبُ هُوَ الْعَارِفُ بِتَرْكِيبِ الْبَدَنِ وَمِزَاجِ اْلأَعْضَاءِ وَاْلأَمْرَاضِ الْحَادِثَةِ فِيْهَا وَأَسْبَابِهَا وَأَعْرَاضِهَا وَعَلاَمَتِهَا وَاْلأَدْوِيَةِ النَّافِعَةِ فِيْهَا وَالِاعْتِيَاضِ عَمَّا لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا وَالْوَجْهِ فِي اسْتِخْرَاجِهَا وَطَرِيقِ مُدَاوَاتِهَا بِالتَّسَاوِي بَيْنَ اْلأَمْرَاضِ وَاْلأَدْوِيَةِ فِي كَمْيَّاتِهَا وَيُخَالِفُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ كَيْفِيَّاتِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلاَ يُجْعَلُ لَهُ مُدَاوَاةُ الْمَرْضَى وَلاَ يَجُوزُ لَهُ اْلإِقْدَامُ عَلَى عِلاَجٍ يُخَاطِرُ فِيْهِ وَلاَ يَتَعَرَّضُ لِمَا لاَ عِلْمَ لَهُ فِيْهِ وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ } وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مُقَدَّمٌ مِنْ أَهْلِ صِنَاعَتِهِمْ فَقَدْ حُكِيَ أَنَّ مُلُوكَ الْيُونَانِ كَانُوا يَجْعَلُونَ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ حَكِيمًا مَشْهُورًا بِالْحِكْمَةِ ثُمَّ يَعْرِضُونَ عَلَيْهِ بَقِيَّةَ أَطِبَّاءِ الْبَلَدِ فَيَمْتَحِنُهُمْ فَمَنْ وَجَدَهُ مُقَصِّرًا فِي عِلْمِهِ أَمَرَهُ بِالِاشْتِغَالِ وَقِرَاءَةِ الْعِلْمِ وَنَهَاهُ عَنْ الْمُدَاوَاةِ.وَيَنْبَغِي إذَا دَخَلَ الطَّبِيبُ عَلَى الْمَرِيضِ سَأَلَهُ عَنْ سَبَبِ مَرَضِهِ وَعَنْ مَا يَجِدُ مِنْ اْلأَلَمِ ثُمَّ يُرَتِّبُ لَهُ قَانُونًا مِنْ اْلأَشْرِبَةِ وَغَيْرَهُ مِنْ الْعَقَاقِيرِ ثُمَّ يَكْتُبُ نُسْخَةً ِلأَوْلِيَاءِ الْمَرِيضِ بِشَهَادَةِ مَنْ حَضَرَ مَعَهُ عِنْدَ الْمَرِيضِ وَإِذَا كَانَ مِنْ الْغَدِ حَضَرَ وَنَظَرَ إلَى دَائِهِ وَنَظَرَ إلَى قَارُورَتِهِ وَسَأَلَ الْمَرِيضَ هَلْ تَنَاقَصَ بِهِ الْمَرَضُ أَمْ لاَ ثُمَّ يُرَتِّبُ لَهُ مَا يَنْبَغِي عَلَى حَسَبِ مُقْتَضَى الْحَالِ وَيَكْتُبُ لَهُ نُسْخَةً وَيُسَلِّمُهَا ِلأَهْلِهِ وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ كَذَلِكَ وَفِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ كَذَلِكَ وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَبْرَأَ الْمَرِيضُ أَوْ يَمُوتَ فَإِنْ بَرِئَ مِنْ مَرَضِهِ أَخَذَ الطَّبِيبُ أَجَرْتَهُ وَكَرَامَتَهُ وَإِنْ مَاتَ حَضَرَ أَوْلِيَاؤُهُ عِنْدَ الْحَكِيمِ الْمَشْهُورِ وَعَرَضُوا عَلَيْهِ النُّسَخَ الَّتِي كَتَبَهَا لَهُمْ الطَّبِيبُ فَإِنْ رَآهَا عَلَى مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ وَصِنَاعَةِ الطِّبِّ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ وَلاَ تَقْصِيرٍ مِنْ الطَّبِيبِ قَالَ هَذَا قُضِيَ بِفُرُوغِ أَجَلِهِ وَإِنْ رَأَى اْلأَمْرَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ قَالَ لَهُمْ خُذُوا دِيَةَ صَاحِبِكُمْ مِنْ الطَّبِيبِ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ بِسُوءِ صِنَاعَتِهِ وَتَفْرِيطِهِ فَكَانُوا يَحْتَاطُونَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ الشَّرِيفَةِ إلَى هَذَا الْحَدِّ حَتَّى لاَ يَتَعَاطَى الطِّبَّ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَلاَ يَتَهَاوَنُ الطَّبِيبُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَيَنْبَغِي لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِمْ عَهْدَ أَبُقْرَاطَ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَى سَائِرِ اْلأَطِبَّاءِ وَيُحَلِّفَهُمْ أَنْ لاَ يُعْطُوا أَحَدًا دَوَاءً مُضِرًّا وَلاَ يُرَكِّبُوا لَهُ سُمًّاوَلاَ يَصِفُوا سِمَامًا عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ الْعَامَّةِ وَلاَ يَكْذِبُوا النِّسَاءَ الدَّوَاءَ الَّذِي يُسْقِطُ اْلأَجِنَّةَ وَلاَ لِلرِّجَالِ الَّذِي يَقْطَعُ النَّسْلَ وَلْيَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَنْ الْمَحَارِمِ عِنْدَ دُخُولِهِمْ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ يُفْشُوا اْلأَسْرَارَ وَلاَ يَهْتِكُوا اْلأَسْتَارَ وَلاَ يَتَعَرَّضُوا لِمَا يُنْكَرُ عَلَيْهِمْ فِيْهِ اهـ


Posting Komentar untuk "Status Hukum Sewa Kamar Rumah Sakit"