Pertanyaan:
- Sahkah model akad tersebut?
- Jika tidak sah, bagaimna solusinya?
Jawab:
- Akad di atas termasuk dalam akad Ijaroh yang tidak sah, karena orentasi akad Ijaroh tidak sampai menghilangkan pada barang yang disewakan, artinya hanya sebatas manfaat saja.
- Solusinya dengan akad Ijaroh pada manfaatnya saja, sementara tanah yang digunakan untuk membuat batu bata melalui pendekatan ibahah.
Referensi:
&
أسنى
المطالب الجزء 2 صحـ : 406 مكتبة دار
الكتاب الأسلامي
( الشَّرْطُ
الثَّانِي أَنْ لاَ يَتَضَمَّنَ ) الْمَنْفَعَةَ بِأَنْ لاَ يَتَضَمَّنَ عَقْدُ اْلإِجَارَةِ
( اسْتِيفَاءَ عَيْنٍ قَصْدًا ) وَإِنْ تَضَمَّنَ اسْتِيفَاءَهَا تَبَعًا
لِضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ كَمَا سَيَأْتِي ( فَاسْتِئْجَارُ الْبُسْتَانِ
لِثَمَرِهِ وَالشَّاةِ لِصُوفِهَا ) أَوْ نِتَاجِهَا أَوْ لَبَنِهَا ( لاَ يَصِحُّ
) ِلأَنَّ اْلأَعْيَانَ لاَ تُمْلَكُ بِعَقْدِ اْلإِجَارَةِ قَصْدًا ( وَلَوْ
اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً ) وَلَوْ صَغِيرَةً ( لِْلإِرْضَاعِ ) الْمُسَمَّى
بِالْحَضَانَةِ الصُّغْرَى ( وَ ) إنْ ( نَفَى الْحَضَانَةَ ) الْكُبْرَى ( جَازَ
) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ اللَّبَنُ مَنْفَعَةً لِلْحَاجَةِ إذْ لَوْ مُنِعَتْ لاَحْتِيجَ
إلَى شِرَاءِ اللَّبَنِ كُلَّ دَفْعَةٍ وَفِيْهِ مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ كَيْفَ
وَالشِّرَاءُ إنَّمَا يُمْكِنُ بَعْدَ الْحَلْبِ وَلاَ تَتِمُّ تَرْبِيَةُ
الطِّفْلِ بِاللَّبَنِ الْمَحْلُوبِ عَلَى أَنَّ اللَّبَنَ فِي ذَلِكَ إنَّمَا
هُوَ تَابِعٌ كَمَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ (وَالْعَقْدُ) كَائِنٌ ( عَلَى اْلإِرْضَاعِ
وَاللَّبَنُ تَابِعٌ ) لِتَعَلُّقِ اْلأَجْرِ فِي الْآيَةِ بِاْلإِرْضَاعِ لاَ
بِاللَّبَنِ وَالِاسْتِئْجَارُ لِْلإِرْضَاعِ مُطْلَقًا يَتَضَمَّنُ اسْتِيفَاءَ
اللَّبَنِ وَالْحَضَانَةَ الصُّغْرَى وَهِيَ وَضْعُ الطِّفْلِ فِي الْحِجْرِ
وَإِلْقَامُهُ الثَّدْيَ وَعَصْرُهُ لَهُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ أَمَّا الْحَضَانَةُ
الْكُبْرَى الآتِي بَيَانُهَا فِي الْبَابِ الثَّانِي فَلاَ يَشْمَلُهَا اْلإِرْضَاعُ
بَلْ لاَ بُدَّ مِنْ النَّصِّ عَلَيْهَا كَمَا سَيَأْتِي وَخَرَجَ بِالْمَرْأَةِ
الْبَهِيمَةُ كَاسْتِئْجَارِ الشَّاةِ لِإِرْضَاعِ سَخْلَةٍ أَوْ طِفْلٍ فَلاَ
يَصِحُّ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ اْلأَصْلُ فِي اْلأُولَى
وَالْبُلْقِينِيُّ فِي الثَّانِيَةِ قَالَ بِخِلاَفِ اسْتِئْجَارِ الْمَرْأَةِ
لِإِرْضَاعِ السَّخْلَةِ فَالظَّاهِرُ صِحَّتُهُ اهـ
&
أسنى
المطالب الجزء 2 صحـ : 406 مكتبة دار
الكتاب الأسلامي
( قَوْلُهُ
وَإِنْ نَفَى الْحَضَانَةَ الْكُبْرَى جَازَ ) فَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا لِْلإِرْضَاعِ
وَنَفَى الْحَضَانَةَ الصُّغْرَى لَمْ يَصِحَّ ( قَوْلُهُ تَعَلُّقِ اْلأُجْرَةِ
فِي الآيَةِ بِاْلإِرْضَاعِ ) ِلأَنَّ الْعَيْنَ لاَ تُمْلَكُ بِاْلإِجَارَةِ
وَلِهَذَا لاَ تَجُوزُ إجَارَةُ الْبِئْرِ لِاسْتِقَاءِ مَاءَهَا وَتَجُوزُ
تَبَعًا كَمَا إذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا فِيْهَا بِئْرُ مَاءٍ فَإِنَّ لَهُ اسْتِعْمَالَ
مَائِهَا ( قَوْلُهُ فَلاَ يَصِحُّ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ ) أَشَارَ إلَى
تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ وَالْبُلْقِينِيُّ فِي الثَّانِيَةِ ) فِي فَتَاوَى
صَاحِبِ الْبَيَانِ لاَ تَجُوزُ إجَارَةُ شَاةٍ لِإِرْضَاعِ صَبِيٍّ (قَوْلُهُ
فَالظَّاهِرُ صِحَّتُهُ) أَشَارَ إلَى تَصْ اهـ
Posting Komentar untuk "Menyewa Sebidang Tanah Untuk Dibuat Batu Bata"