Ketika itu kang Padi pergi ke
Pertanyaan:
a. Termasuk transaksi apakah hal tersebut?
Jawab: Termasuk akad Ijarah dan Ju’alah yang sah.
Referensi:
&
الحاوى الكبير
للماوردى الجزء 7 صحـ : 1013 مكتبة دار الفكر
( مَسْأَلَةٌ )
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ أَكْرَاهُ إِلَى مَكَّةَ
فَشَرَطَ سَيْرًا مَعْلُومًا البعير فَهُوَ أَصَحُّ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ
فَالَذِي أَحْفَظُهُ أَنَّ السَّيْرَ مَعْلُومٌ عَلَى الْمَرَاحِلِ ِلأَنَّهَا اْلأَغَلْبُ
مِنْ سَيْرِ النَّاسِ كَمَا أَنَّ لَهُ مِنَ الْكِرَاءِ اْلأَغْلَبَ مِنْ نَقْدِ
الْبَلَدِ وَأَيُّهُمَا أَرَادَ الْمُجَاوَزَةَ أَوِ التَّقْصِيرَ لَمْ يَكُنْ
لَهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَهَذَا صَحِيحٌ ِلأَنَّ السَّيْرَ لاَ يُمْكِنُ أَنْ
يَتَّصِلَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ وَقْتِ اسْتِرَاحَةِ
وَوَقْتِ سَيْرٍ فَإِنْ شَرَطَا فِي عَقْدِ اْلإِجَارَةِ قَدْرَ سَيْرِهَا فِي
كُلِّ مَرْحَلَةٍ بِفَرَاسِخَ مَعْلُومَةٍ وَفِي وَقْتٍ مِنَ الزَّمَانِ مَعْلُومٍ
البعير كَأَوَّلِ النَّهَارِ أَوْ آخِرِهِ أَوْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ آخِرِه أَوْ
طَرَفَيِ النَّهَارِ صَحَّ الْعَقْدُ وَحُمِلاَ عَلَى شَرْطِهِمَا سَوَاءٌ
وَافَقَا فِيْهِ عُرْفَ النَّاسِ أَوْ خَالَفَاهُ كَمَا لَوْ شَرَطَا فِي اْلأُجْرَةِ
نَقْدًا سَمَّيَاهُ صَحَّ بِهِ الْعَقْدُ سَوَاءٌ وَافَقَا فِيْهِ اْلأَغْلَبُ
مِنْ نُقُودِ النَّاسِ أَوْ خَالَفَاهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطَا سَيْرًا
مَعْلُومًا فِي زَمَانٍ مَعْلُومٍ نُظِرَ فَإِنْ كَانَ سَيْرُ النَّاسِ فِي
طَرِيقِهِمْ مَعْلُومًا بِمَنَازِلَ قَدْ تَقَدَّرَتْ لَهُمْ عُرْفًا وَفِي
زَمَانٍ قَدْ صَارَ لَهُمْ إِلْفًا كَمَنَازِلِ طَرِيقِ مَكَّةَ فِي وَقْتِنَا
وَسَيْرُ الْحَاجِّ فِيْهَا فِي أَوْقَاتٍ رَاتِبَةٍ صَحَّتِ اْلإِجَارَةُ مَعَ
إِطْلاَقِ السَّيْرِ وَحُمِلاَ عَلَى عُرْفِ النَّاسِ فِي سَيْرِهِمْ قَدْرًا وَوَقْتًا
وَإِنْ كَانَ سَيْرُ النَّاسِ مُخْتَلِفًا بَطَلَتِ اْلإِجَارَةُ كَمَا أَنّ إِطْلاَقَ
النَّقْدِ فِي اْلأُجْرَةِ يُوجِبُ حَمْلَهَا عَلَى اْلأَغْلَبِ مِنْ نَقْدِ
الْبَلَدِ فَإِنْ كَانَ نَقْدُ النَّاسِ مُخْتَلِفًا بَطَلَتِ اْلإِجَارَةُ الجزء
السابع ( 416 ) ( فَصْلٌ ) وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُ الْمُتَكَارِيَيْنِ بَعْدَ
اسْتِقْرَارِ الْمَسِيرِ بَيْنَهُمَا فِي قَدْرِهِ وَزَمَانِهِ إِمَّا بِالشَّرْطِ
أَوِ الْعُرْفِ أَنْ يُخَالِفَ فِي زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ مَا يُكْتَرَى
لِلرُّكُوبِ وَإِنْ تَخَالَفَتْ زَمَانُهُ فِي تَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ لَمْ
يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَحُمِلَ مِنْ فَارِقِ الشَّرْطِ أَوِ الْعُرْفِ عَلَى مَا
الْتَزَمَاهُ شَرْطًا أَوْ عُرْفًا مِثْلَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْحَلَةُ خَمْسَ
فَرَاسِخَ فَأَرَادَ الْمُكْتَرِي أَنْ يَسْتَزِيدَ لِيُعَجِّلَ الْمَسِيرَ أَوْ
أَرَادَ الْمُكْرِي أَنْ يَنْقُصَ لِتَرْفِيْهِ الْبَعِيرِ.أَوْ كَانَ فِي
اللَّيْلِ فَأَرَادَ الْمُكْتَرِي أَنْ يَسِيرَ نَهَارًا أَوْ كَانَ فِي
النَّهَارِ فَأَرَادَ الْمُكْتَرِي أَنْ يَسِيرَ لَيْلا: ِلأَنَّ سَيْرَ اللَّيْلِ
أَرْفَقُ بِالْبَعِيرِ وَأَشَقُّ عَلَى الرَّاكِبِ وَسَيْرَ النَّهَارِ أَرْفَقُ
بِالرَّاكِبِ وَأَشَقُّ عَلَى الْبَعِيرِ لَمْ يَجُزْ وَحَمَلَ الْمُخَالِفُ
مِنْهُمَا حَقَّهُ عَلَى مِمَّا يَسْتَحِقُّهُ بِالشَّرْطِ وَالْعُرْفِ وَهَكَذَا
لَوْ طَلَبَ الْجَمَّالُ أَنْ يَخْرُجَ عَنِ الْقَافِلَةِ فِي مَسِيرِهِ طَلَبًا
لِلْكَلاَ أَوِ السِّعَةِ أَوْ طَلَبَ ذَلِكَ الرَّاكِبُ لَمْ يَجُزْ اهـ
&
حاشية الجمل الجزء 3 صحـ : 458 مكتبة دار الفكر
( وَ ) شُرِطَ
( فِيْهِمَا ) أَيْ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ ( لَهُ ) أَيْ
لِلرُّكُوبِ (ذِكْرُ قَدْرِ سَيْرٍ) وَهُوَ السَّيْرُ لَيْلا وَهَذَا مِنْ
زِيَادَتِي ( أَوْ ) قَدْرِ ( تَأْوِيبٍ ) وَهُوَ السَّيْرُ نَهَارًا (حَيْثُ لَمْ
يَطَّرِدْ عُرْفٌ) فَإِنْ اطَّرَدَ عُرْفٌ حُمِلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَإِنْ شُرِطَ
خِلاَفُهُ اُتُّبِعَ قَوْلُهُ ( وَهُوَ السَّيْرُ لَيْلا ) فِي الْمِصْبَاحِ سَرَى
اللَّيْلَ وَسَرَيْت بِهِ سَرْيًا وَالاسْمُ السِّرَايَةُ إذَا قَطَعْتُهُ
بِالسَّيْرِ وَأَسْرَيْت بِاْلأَلِفِ لُغَةٌ حِجَازِيَّةٌ وَيَتَعَدَّى الثَّانِي
بِالْهَمْزَةِ وَالْبَاءِ فَيُقَالُ أَسْرِيَهُ بِهِ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ
وَفَتْحِهَا - إلى أن قال - ( قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَطَّرِدْ عُرْفٌ ) أَيْ لَمْ
يَجْرِ عَلَى سُنَنِ مَا سَبَقَ لَهُ مِنْ الْحَالِيَّةِ فِي قَوْلِهِ وَلَمْ
يَطَّرِدْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَجْهَ التَّغَايُرِ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَمْكَنَ
التَّوْجِيهَ بِجَوَازِ سُلُوكِ كُلٍّ مِنْهُمَا اهـ شَوْبَرِيٌّ ( قَوْلُهُ
فَإِنْ شُرِطَ خِلاَفُهُ اُتُّبِعَ ) وَلَوْ زَادَ السَّيْرُ فِي يَوْمٍ وَنَقَصَ
فِي آخَرَ فَلاَ خِيَارَ وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الزِّيَادَةَ أَوْ النَّقْصَ
لِنَحْوِ خَوْفٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ إلاَ بِمُوَافَقَةِ صَاحِبِهِ وَبَحَثَ
النَّوَوِيُّ جَوَازَ مُخَالِفَتِهِ فِي الْخَوْفِ اهـ ح ل
b. Bagaimana hukumnya tukang becak mengambil jalan lebih jauh
dengan maksud di atas?
Jawab: Hukumnya haram, karena ada unsur penipuan.
Referensi:
&
فتح المعين هامش
إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 288 مكتبة دار الفكر
(فَائِدَةٌ) اَلْكِذْبُ
حَرَامٌ وَقَدْ يَجِبُ كَمَا إِذَا سَأَلَ ظَالِمٌ عَنْ وَدِيْعَةٍ يُرِيْدُ أَخْذَهَا
فَيَجِبُ إِنْكَارُهَا وَإِنْ كَذِبَ وَلَهُ اَلْحَلَفُ عَلَيْهِ مَعَ التَّوْرِيَةِ
إِذَا لَمْ يُنْكِرْهَا وَلَم يُمْتَنَعْ مِنْ إِعْلاَمِهِ بِهَا جُهْدُهُ ضَمِنَ
وَكَذَا لَوْ رَأَى مَعْصُوْمًا اِخْتَفَى مِنْ ظَالِمٍ يُرِيْدُ قَتْلَهُ وَقَدْ
يَجُوْزُ كَمَا إِذَا كَانَ لاَ يَتِمُّ مَقْصُوْدُ حَرْبٍ وَإِصْلاَحٍ ذَاتِ الْبَيِّنِ
وَإِرْضَاءِ زَوْجَتِهِ إِلاَ بِالْكِذْبِ فَمُبَاحٌ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ وَدِيْعَةٌ
لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهَا وَأَيْسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بَعْدَ الْبَحْثِ التَّامِ صَرَّفَهَا
فِيْمَا يَجِبُ عَلَى اْلإِمَامِ الصَّرْفُ فِيْهِ وَهُوَ أَهَمُّ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِيْنَ
مُقَدَّمًا أَهْلِ الضَّرُوْرَةِ وَشِدَّةِ الْحَاجَةِ لاَ فِي بِنَاءٍ نَحْوَ مَسْجِدٍ
فَإِنْ جَهِلَ مَا ذُكِرَ دَفَعَهُ لِثَقَّةِ عَالِمٍ بِالْمَصَالِحِ الْوَاجِبَةِ
التَّقْدِيْمُ وَاْلأَرْوَع الاعْلَم أَوْلَى اهـ
&
إعانة
الطالبين الجزء 3 صحـ : 288 مكتبة دار الفكر
(قَوْلُهُ فَائِدَةٌ)
لَمَا كَانَ لَهَا تَعَلُّقٌ بِالْوَدِيْعَةِ بِاعْتِبَارِ بَعْضِ أَحْوَالِهَا ذَكَرَهَا
فِيْهَا (قوله الْكِذْبُ حَرَامٌ) أَيْ سَوَاءٌ أَثْبَتَ بِهِ مَنْفِيًّا كَأَنْ يَقُوْلَ
وَقَعَ كَذَا لِمَا لَمْ يَقَعْ أَوْ نَفَى بِهِ مُثْبِتًا كَأَنْ يَقُوْلَ لَمْ يَقَعْ
لِمَا وَقَعَ وَهُوَ مُنَاقِضٌ لِْلأَيْمَانِ مُعْرِضٍ صَاحِبَهُ لِلَعْنَةِ الرَّحْمَنِ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ
اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ) وَقَوْلُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّ الصِّدْق يَهْدِي إِلَى الْبِرّ وَالْبِرّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّة
وَالْكَذِبُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَقَوْلُ سَيِّدِنَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
ِلأَنَّ يَضَعُنِي الصِّدْقُ وَقَلَّمَا يَفْعَلُ أَحَّبَ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرْفَعَنِي
الْكَذِبُ وَقَلَّمَا يَفْعَلُ (قوله وقد يجب الخ) قَالَ فِي اْلإِحْيَاءِ وَالضَّابِطُ
فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَقْصُوْدٍ مَحْمُوْدٍ يُمْكِنُ التَّوَصُّلَ إِلَيْهِ بِالصِّدْقِ
وَالْكِذْبِ جَمِيْعًا فَالْكَذِبُ فِيْهِ حَرَامٌ أَوْ بِالْكَذِبِ وَحْدَهُ فَمُبَاحٌ
إِنْ أُبِيْحَ تَحْصِيْلُ ذَلِكَ الْمَقْصُوْدِ وَاجِبٌ إِنْ وَجَبَ كَمَا لَوْ رَأَى
مَعْصُوْمًا اِخْتَفَى مِنْ ظَالِمٍ يُرِيْدُ قَتْلَهُ أَوْ إِيْذَاءَهُ لِوُجُوْبِ
عِصْمَةِ دَمِّهِ أَوْ سَأَلَهُ ظَالِمٌ عَنْ وَدِيْعَةٍ يُرِيْدُ أَخْذَهَا َفَإِنَّهُ
يَجِبُ عَلَيْهِ إِنْكَارُهَاوَإِنْ كَذِبَ بَلْ لَوِ اسْتَحْلَفَ لَزِمَهُ الْحَلَفُ
وَيَوْرِي وَإِلاَ حَنَثَ وَلَزِمَتْهُ الْكَفَارَةُ وَإِذَا لَمْ يَتِمُّ مَقْصُوْدُ
حَرْبٍ أَوْ إِصْلاَحِ ذَاتِ الْبَيِّنِ أَوِ اسْتِمَالَةٍ قَبْلَ مَجْنِى عَلَيْهِ
إِلاَ بِكَذِبٍ أُبِيْحَ وَلَوْ سَأَلَهُ سُلْطَانٌ عَنْ فَاحِشَةٍ وَقَعَتْ مِنْهُ
سِرًّا كَزِنًا وَشُرْبِ خَمْرٍ فَلَهُ أَنْ يَكْذِبَ وَيَقُوْلُ مَا فَعَلْتُ وَلَهُ
أَنْ يُنْكِرَ سِرَّ أَخِيْهِ اهـ
Posting Komentar untuk "Memilih Jalan Lebih Jauh Agar Ongkosnya Tambah"