Jawab:Hukumnya adalah Haram, jika terbukti atau ada dugaan kuat akan digunakan untuk maksiat.
Referensi:
&
حواشي
الشرواني الجزء 6 صحـ : 137 مكتبة دار إحياء
التراث العربي
وَلاَ يَصِحُّ
الِاسْتِئْجَارُ لِتَعْلِيمِ التَّوْرَاةِ وَاْلإِنْجِيلِ وَالسِّحْرِ وَالْفُحْشِ
وَالنُّجُومِ وَالرَّمْلِ وَلاَ لِخِتَانِ صَغِيرٍ لاَ يَحْتَمِلُ وَلاَ لِخِتَانِ
كَبِيرٍ فِي شِدَّةِ بَرْدٍ وَحَرٍّ وَلاَ لِزَمْرٍ وَنِيَاحَةٍ وَحَمْلِ مُسْكِرٍ
غَيْرِ مُحْتَرَمٍ إلاَ لِْلإِرَاقَةِ وَلاَ لِتَصْوِيرِ حَيَوَانٍ وَسَائِرِ
الْمُحَرَّمَاتِ وَلاَ يَحِلُّ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَبَيْعِ
الْمَيْتَةِ وَكَمَا يَحْرُمُ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَى ذَلِكَ يَحْرُمُ إعْطَاؤُهُ إلاَ
لِضَرُورَةٍ كَفَكِّ أَسِيرٍ وَإِعْطَاءِ شَاعِرٍ دَفْعًا لِهَجْوِهِ وَظَالِمٍ
دَفْعًا لِظُلْمِهِ اهـ نِهَايَةٌ
&
فتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 29
مكتبة دار الفكر
(وَ) حُرِمَ أَيْضًا
(بَيْعُ نَحْوُ عِنَبٍ مِمَّنْ) عُلِمَ أَوْ (ظُنَّ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ مُسْكِرًا)
لِلشُّرْبِ وَاْلأَمْرَدَ مِمَّنْ عُرِفَ بِالْفُجُوْرِ بِهِ وَالدَّيْكَ لِلْمُهَارَشَةِ
وَالْكَبْشَ لِلْمُنَاطَحَةِ وَالْحَرِيْرَ لِرَجُلٍ يَلْبَسُهُ وَكَذَا بَيْعُ نَحْوِ
الْمِسْكِ لِكَافِرٍ يَشْتَرِي لِتَطْيِيْبِ الصَّنَمِ وَالْحَيَوَانِ لِكَافِرٍ عُلِمَ
أَنَّهُ يَأْكُلُهُ بِلاَ ذَبْحٍ ِلأَنَّ اْلأَصَحَّ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُوْنَ
بِفُرُوْعِ الشَّرِيْعَةِ كَالْمُسْلِمِيْنَ عِنْدَنَا خِلاَفًا ِلأَبِي حَنِيْفَةَ
رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلاَ يَجُوْزُ اْلإِعَانَةُ عَلَيْهِمَا وَنَحْوُ ذَلِكَ
مِنْ كُلِّ تَصَرُّفٍ يُفْضِي إِلَى مَعْصِيَّةٍ يَقِيْنًا أَوْ ظَنًّا وَمَعَ ذَلِكَ
يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيُكْرَهُ بَيْعُ مَا ذُكِرَ مِمَّنْ تُوُهِّمَ مِنْهُ ذَلِكَ
اهـ
Posting Komentar untuk "Hukum Warnet Dalam Fiqih"