Hukum Menjual Arisan

Arisan merupakan rutinitas ibu-ibu untuk menabung uangnya. Terkadang ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak biasanya ibu-ibu menjual arisannya pada orang lain, padahal mereka belum waktunya mendapatkan giliran uang arisan. Bagaimana hukumnya menjual arisan? Dan kalau tidak sah bagaimana solusinya?

Jawab: Transaksi tersebut termasuk akad Bai ad-Dain bi Ghairu ad-Dain li Ghairu Man Huwa ‘Alaihi (menjual piutang dengan harga bukan utangan kepada selain selain pihak yang berhutang) yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Sedangkan solusinya adalah dengan pola nuzul ‘an al-wadzoif.

Referensi:

 

&  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  الجزء 2 صحـ : 351 مكتبة دار الكتب العلمية

الشَّرْطُ ( الرَّابِعُ ) مِنْ شُرُوطِ الْمَبِيعِ ( الْمِلْكُ ) فِيهِ ( لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ ) لِحَدِيثِ { لَا بَيْعَ إلَّا فِيمَا تَمْلِكُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ إنَّهُ حَسَنٌ وَهَذَا الضَّابِطُ ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ وَتَبِعَهُ الشَّيْخَانِ وَإِنَّمَا عَبَّرُوا بِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ وَلَمْ يَقُولُوا لِلْعَاقِدِ لِيَدْخُلَ الْمَالِكُ وَالْوَكِيلُ وَالْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ فِي بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ وَالْمُمْتَنِعُ مِنْ وَفَاءِ دَيْنِهِ وَالْمُلْتَقِطُ وَالظَّافِرُ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ - الى ان قال - وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ أَنْ يَكُونَ لِلْعَاقِدِ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ جَامِعًا مَانِعًا تَنْبِيهٌ كَانَ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْمِلْكِ بِالتَّامِّ لِيَخْرُجَ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ كَمَا سَيَأْتِي  اهـ

&  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  الجزء 2 صحـ : 468 مكتبة دار الكتب العلمية

وَبَيْعُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ بَاطِلٌ فِي الْأَظْهَرِ بِأَنْ اشْتَرَى عَبْدَ زَيْدٍ بِمِائَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو وَلَوْ كَانَ لِزَيْدٍ وَعَمْرو دَيْنَانِ عَلَى شَخْصٍ فَبَاعَ زَيْدٌ عَمْرًا دَيْنَهُ بِدَيْنِهِ بَطَلَ قَطْعًا ( وَبَيْعُ الدَّيْنِ ) بِعَيْنٍ ( لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ بَاطِلٌ فِي الْأَظْهَرِ بِأَنْ اشْتَرَى عَبْدَ زَيْدٍ ) مَثَلًا ( بِمِائَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو ) لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحَيْنِ وَالْمَجْمُوعِ هُنَا وَجَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ وَالثَّانِي يَصِحُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ هُنَا مُوَافِقًا لِلرَّافِعِيِّ فِي آخَرِ الْخُلْعِ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَحُكِيَ عَنْ النَّصِّ لِاسْتِقْرَارِهِ كَبَيْعِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا قَالَ فِي الْمَطْلَبِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَدْيُونُ مَلِيًّا مُقِرًّا وَأَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ حَالًّا مُسْتَقِرًّا وَصَرَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ كَالْبَغَوِيِّ بِاشْتِرَاطِ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ يُخَالِفُهُ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُحْمَلَ الْأَوَّلُ عَلَى الرِّبَوِيِّ وَالثَّانِي عَلَى غَيْرِهِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِأَنَّ مِثَالَهُمْ يَأْبَى ذَلِكَ لِأَنَّ الشَّيْخَيْنِ مَثَّلَا ذَلِكَ بِعَبْدٍ اهـ

&  فتاوى السبكي  الجزء 2 صحـ : 224 مكتبة دار المعارف

بَابُ الْهِبَة { مَسْأَلَةٌ } فِي النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ اسْتَنْبَطْتهَا مِنْ هِبَةِ سَوْدَةَ لَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ وَإِجَازَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَقُلْت هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ لَهُ حَقٌّ فَتَرَكَهُ لِشَخْصٍ مُعِينٍ يَصِحُّ وَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَحَقَّ بِهِ - الى ان قال -  وَأَمَّا أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ فَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِبَيْعٍ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ بِإِحْيَائِهِ وَلَا يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ فِي حَقِّ الشُّفْعَةِ وَنَحْوِهِ لِمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ  لَكِنْ فِي جَوَازِ أَخْذِ الْعِوَضِ فِي مُقَابَلَةِ النُّزُولِ نَظَرٌ وَهَذَا كُلُّهُ رَأْيِي قَبْلَ الْقَضَاءِ فَلَمَّا دَخَلْت فِي الْقَضَاءِ رَأَيْت الْمَصْلَحَةَ الْعَامَّةَ تَقْتَضِي عَدَمَ إمْضَاءِ ذَلِكَ انْتَهَى ثُمَّ صَنَّفَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ جَوَابِهِ هَذَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَصْنِيفَيْنِ مُطَوَّلَيْنِ فَلِيُنْظَرْ انْتَهَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ

Posting Komentar untuk "Hukum Menjual Arisan"