Demi mendapatkan respon dari konsumen, banyak
model dan corak kemasan yang ditawarkan oleh setiap perusahaan. Sebagaimana yang
kita temukan di pasar-pasar, mulai dari kemasan makanan, minuman, hingga
obat-obatan yang notabenenya sulit untuk mengetahui barang tersebut. Bagaimana
standar kemasan yang diperkenankan menurut syara’?
Jawab: Standar kemasan yang diperkenankan oleh syara’ apabila;
@ Terdapat islâh (untuk kepentingan barang
yang di dalamnya).
@ Terhindar dari unsur ghurûr (penipuan).
@ Tempat yang
digunakan sesuai dengan batas kebutuhan.
Referensi:
&تحفة المحتاج في شرح
المنهاج الجزء 4 صحـ : 269 مكتبة دار
إحياء التراث العربي
( أَوْ )
إنْ ( كَانَ صِوَانًا ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَضَمِّهِ ( لِلْبَاقِي خِلْقَةً )
وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ ( كَقِشْرِ ) قَصَبِ السُّكَّرِ الأَعْلَى وَطَلْعِ
النَّخْلِ وَ ( الرُّمَّانِ وَالْبِيضِ ) وَكَذَا الْقُطْنُ لَكِنْ بَعْدَ
تَفَتُّحِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ فِيهِ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ
انْضِبَاطِهِ ( وَالْقِشْرَةِ السُّفْلَى ) وَهِيَ مَا تُكْسَرُ عِنْدَ الأَكْلِ
وَكَذَا الْعُلْيَا إنْ لَمْ تَنْعَقِدْ ( لِلْجَوْزِ وَاللَّوْزِ ) لانَّ
بَقَاءَهُ فِيهِ مِنْ صَلاحِهِ وَقِشْرُ
الْقَصَبِ الأَسْفَلِ قَدْ يُمَصُّ مَعَهُ فَصَارَ كَأَنَّهُ فِي قِشْرٍ وَاحِدٍ
وَتَقْيِيدُهُ كَأَصْلِهِ بِالْخِلْقِيِّ لِلاحْتِرَازِ عَنْ جِلْدِ الْكِتَابِ
فَإِنَّهُ لا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ جَمِيعِ أَوْرَاقِهِ وَكَذَا الْوَرَقُ
الْبَيَاضُ وَإِنْ أَوْرَدَ عَلَى طَرْدِهِ الْقُطْنَ فِي جَوْزِهِ وَالدُّرَّ فِي
صَدَفِهِ وَالْمِسْكَ فِي فَارَتِهِ وَعَلَى عَكْسِهِ الْخُشْكِنَانُ وَنَحْوُهُ
وَالْفُقَّاعُ فِي كُوزِهِ وَالْجُبَّةُ الْمَحْشُوَّةُ بِالْقُطْنِ لِبُطْلانِ
بَيْعِ الأَوَّلِ مَعَ أَنَّ صِوَانَهَا خِلْقِيٌّ دُونَ الآخَرِ مَعَ أَنَّ
صِوَانَهَا غَيْرُ خِلْقِيٍّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْخِلْقِيِّ
أَنَّ بَقَاءَهُ فِيهِ مِنْ مَصْلَحَتِهِ فَأُرِيدَ بِهِ مَا هُوَ الْغَالِبُ
فِيهِ وَمِنْ شَأْنِهِ فَلا يَرِدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَتَرَدَّدَ الأَذْرَعِيُّ
فِي إلْحَاقِ الْفُرُشِ وَاللُّحُفِ بِالْجُبَّةِ وَرَجَّحَ غَيْرُهُ عَدَمَهُ لانَّ
الْقُطْنَ فِيهَا مَقْصُودٌ لِذَاتِهِ بِخِلافِ الْجُبَّةِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ. (
قَوْلُهُ فَأُرِيدَ بِهِ مَا هُوَ ) أَيْ كَوْنُ الْبَقَاءِ فِيهِ مِنْ
الْمَصْلَحَةِ ( الْغَالِبُ فِيهِ ) أَيْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ عُمُومَ الصُّوَانِ
الْخِلْقِيِّ بَلْ نَوْعٌ مِنْهُ وَهُوَ مَا بَقَاؤُهُ فِيهِ مِنْ مَصَالِحِهِ
وَحِينَئِذٍ فَكَانَ الأَوْلَى حَذْفَ قَوْلِهِ وَمِنْ شَأْنِهِ لانَّهُ يُوهِمُ
أَنَّهُ يُكْتَفَى بِرُؤْيَةِ الصُّوَانِ الَّذِي لَيْسَ الْبَقَاءُ فِيهِ مِنْ
الْمَصَالِحِ لانَّ مِنْ شَأْنِهِ أَنَّ الْبَقَاءَ فِيهِ مِنْ الْمَصَالِحِ ثُمَّ
إنَّ هَذَا الْجَوَابَ لا يَدْفَعُ مَا وَرَدَ عَلَى الْعَكْسِ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ
وَمَا الْمَوْصُولَةُ فِي قَوْلِهِ مَا هُوَ الْغَالِبُ وَاقِعَةٌ عَلَى مُطْلَقِ
الصُّوَانِ خُلُقِيًّا أَوَّلا وَحِينَئِذٍ فَالدَّفْعُ ظَاهِرٌ اهـ
&الموسوعة الفقهية الجزء 11 صحـ : 127 مكتبة وزارة الأوقاف
الكويتية
وَالتَّغْرِيرُ فِي الاصْطِلاحِ إيقَاعُ الشَّخْصِ فِي
الْغَرَرِ وَالْغَرَرُ مَا انْطَوَتْ عَنْك عَاقِبَتُهُ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ التَّغْرِيرُ أَعَمَّ
مِنْ التَّدْلِيسِ لانَّ الْغَرَرَ قَدْ يَكُونُ بِإِخْفَاءِ عَيْبٍ وَقَدْ
يَكُونُ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تُجْهَلُ عَاقِبَتُهُ - الى ان قال - التَّدْلِيسُ فِي الْمُعَامَلاتِ
لا خِلافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ كُلَّ تَدْلِيسٍ يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ لاجْلِهِ
فِي الْمُعَامَلاتِ يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ كَتَصْرِيَةِ الشِّيَاهِ وَنَحْوِهَا
قَبْلَ بَيْعِهَا لِيَظُنَّ الْمُشْتَرِي كَثْرَةَ اللَّبَنِ وَصَبْغَ الْمَبِيعِ
بِلَوْنٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ عَلَى اخْتِلافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي بَعْضِ
الصُّوَرِ وَاسْتَدَلُّوا لِثُبُوتِ الْخِيَارِ بِالتَّصْرِيَةِ بِحَدِيثِ { مَنْ
اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا
وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ } وَقِيسَ عَلَيْهَا غَيْرُهَا وَهُوَ
كُلُّ فِعْلٍ مِنْ الْبَائِعِ بِالْمَبِيعِ يَظُنُّ الْمُشْتَرِي بِهِ كَمَالا فَلا
يُوجَدُ لانَّ الْخِيَارَ غَيْرُ مَنُوطٍ
بِالتَّصْرِيَةِ لِذَاتِهَا بَلْ لِمَا فِيهَا مِنْ التَّلْبِيسِ وَالإِيهَامِ اهـ
&المجموع الجزاء 9 صحـ : 311 مكتبة مطبعة المنيرية
قَالَ
الْعُلَمَاءُ مَدَارُ الْبُطْلانِ بِسَبَبِ الْغَرَرِ وَالصِّحَّةُ مَعَ وُجُودِهِ
عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى ارْتِكَابِ
الْغَرَرِ وَلا يُمْكِنُ الاحْتِرَازُ عَنْهُ إلا بِمَشَقَّةٍ أَوْ كَانَ
الْغَرَرُ حَقِيرًا جَازَ الْبَيْعُ وَإِلا فَلا وَقَدْ تَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ
فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ كَبَيْعِ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ وَبَيْعِ الْحِنْطَةِ
فِي سُنْبُلِهَا وَيَكُونُ اخْتِلافُهُمْ مَبْنِيًّا عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ
فَبَعْضُهُمْ يَرَى الْغَرَرَ يَسِيرًا لا يُؤَثِّرُ وَبَعْضُهُمْ يَرَاهُ
مُؤَثِّرًا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
Posting Komentar untuk "Standar Kemasan Barang Dagangan"