Menjual Buku Yang Disegel

Kebanyakan buku-buku yang akan dijual di toko-toko, buku tersebut dibungkus dengan plastik. Alasan utamanya, karena dari sekian banyak pengunjung yang datang, banyak yang hanya datang dan membaca tanpa membelinya. Oleh sebab itu, sebagai langkah antisipasi para penjual buku membungkus buku-buku tersebut. Bagaimana hukum penjualan buku yang dibungkus plastik?
Jawab: Menurut qaul Azhhar tidak sah, sementara menurut muqâbil Azhhar hukumnya sah, apabila penjual menjelaskan jenis dan sifat-sifat buku. Namun dalam hal ini pembeli memiliki hak khiyâr ru'yah.
Catatan:
1.     Khiyâr ru'yah adalah hak pilih yang dimiliki pembeli dalam akad Bai' al-Ghâib antara melangsungkan atau menggagalkan akad setelah melihat mabî' secara sempurna.
2.     Apabila jual beli tersebut menafikan khiyâr, maka jual beli dihukumi batal.
Referensi:

&أسنى المطالب الجزء 2 صحـ : 20 مكتبة دار الكتب الإسلامي
( وَفِي الْكُتُبِ ) كَالْمُصْحَفِ تُشْتَرَطُ ( رُؤْيَةُ جَمِيعِ أَوْرَاقِ الْمَكْتُوبِ وَالْبَيَاضِ ) عِبَارَةُ الأَصْلِ جَمِيعُ الأَوْرَاقِ ثُمَّ قَالَ وَفِي الْوَرَقِ الْبَيَاضِ تُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ جَمِيعِ الطَّاقَاتِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِلأَذْرَعِيِّ كَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فَتَابَعُوهُ وَالإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ عَلَى خِلافِهِ فِي بَيْعِ الْكُتُبِ وَالْوَرَقِ وَالْمُخْتَارُ الاكْتِفَاءُ بِرُؤْيَتِهِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ وَالاطِّلاعُ عَلَى مُعْظَمِهِ ثُمَّ إنْ ظَهَرَ عَيْبٌ تَخَيَّرَ اهـ
&نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  الجزء 3 صحـ : 415 مكتبة دار الفكر
( وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ لا يَصِحُّ ) فِي غَيْرِ نَحْوِ الْفُقَّاعِ كَمَا مَرَّ ( بَيْعُ الْغَائِبِ ) وَهُوَ مَا لَمْ يَرَهُ الْمُتَعَاقِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا ثَمَنًا أَوْ مُثَمَّنًا وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ وَبَالِغًا فِي وَصْفِهِ أَوْ سَمْعِهِ بِطَرِيقِ التَّوَاتُرِ كَمَا يَأْتِي أَوْ رَآهُ فِي ضَوْءٍ إنْ سَتَرَ الضَّوْءُ لَوْنَهُ كَوَرَقٍ أَبْيَضَ فِيمَا يَظْهَرُ وَلا يُنَافِي ذَلِكَ مَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلاحِ مِنْ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِالرُّؤْيَةِ الْعُرْفِيَّةِ مَعَ أَنَّ هَذَا مِنْهَا لانَّهُ لَيْسَ الْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كَلامَهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْعَيْبُ ظَاهِرًا بِحَيْثُ يَرَاهُ كُلُّ مَنْ نَظَرَ إلَى الْمَبِيعِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ بِالرُّؤْيَةِ الْعُرْفِيَّةِ هِيَ مَا تَظْهَرُ لِلنَّاظِرِ مِنْ غَيْرِ مَزِيدِ تَأَمُّلٍ وَرُؤْيَةُ نَحْوِ الْوَرَقِ لَيْلا فِي ضَوْءٍ يَسْتُرُ مَعْرِفَةَ بَيَاضَهُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ أَوْ مِنْ وَرَاءِ نَحْوِ زُجَاجٍ وَكَذَا مَاءٌ صَافٍ إلا الأَرْضَ وَالسَّمَكَ لانَّ بِهِ صَلاحُهُمَا وَصَحَّتْ إجَارَةُ أَرْضٍ مَسْتُورَةٍ بِمَاءٍ وَلَوْ كَدِرًا لانَّهَا أَوْسَعُ بِقَبُولِهَا التَّأْقِيتَ وَوُرُودِهَا عَلَى مُجَرَّدِ الْمَنْفَعَةِ وَذَلِكَ لِلنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ لانَّ الرُّؤْيَةَ تُفِيدُ مَا لَمْ تُفِدْهُ الْعِبَارَةُ كَمَا يَأْتِي ( وَالثَّانِي ) وَبِهِ قَالَ الأَئِمَّةُ الثَّلاثَةُ ( يَصِحُّ ) الْبَيْعُ إنْ ذَكَرَ جِنْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَرَيَاهُ ( وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ ) لِلْمُشْتَرِي ( عِنْدَ الرُّؤْيَةِ ) لِحَدِيثٍ فِيهِ ضَعِيفٍ بَلْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ بَاطِلٌ وَيَنْفُذُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ الْفَسْخُ دُونَ الإِجَازَةِ وَيَمْتَدُّ الْخِيَارُ امْتِدَادَ مَجْلِسِ الرُّؤْيَةِ  اهـ
&المجموع  الجزء 9 صحـ : 353 مكتبة مطبعة المنيرية
( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ) إذَا جَوَّزْنَا بَيْعَ الْغَائِبِ فَعَلَيْهِ فُرُوعٌ ( أَحَدُهَا ) إذَا لَمْ تُشْتَرَطْ الرُّؤْيَةُ اُشْتُرِطَ ذِكْرُ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ فَيَقُولُ بِعْتُكَ عَبْدِي التُّرْكِيَّ وَفَرَسِي الْعَرَبِيَّ أَوْ الأَدْهَمَ أَوْ ثَوْبِي الْمَرْوِيَّ أَوْ الْحِنْطَةَ الْجَبَلِيَّةَ أَوْ السَّهْلِيَّةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ , فَلَوْ أَخَلَّ بِالْجِنْسِ وَالنَّوْعِ فَقَالَ بِعْتُكَ مَا فِي كَفِي  أَوْ كُمِّي أَوَخِزَانَتِي أَوْ مِيرَاثِي مِنْ فُلانٍ وَلَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ يَعْرِفُ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُمَا لا يُشْتَرَطَانِ فَيَصِحُّ بَيْعُ مَا فِي الْكُمِّ وَنَحْوِهِ وَوَجْهٌ ثَالِثٌ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْجِنْسِ دُونَ النَّوْعِ فَيَقُولُ عَبْدِي وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْخُرَاسَانِيُّونَ وَهُمَا شَاذَّانِ ضَعِيفَانِ وَإِذَا ذَكَرَ الْجِنْسَ وَالنَّوْعَ فَفِي افْتِقَارِهِ مَعَ ذَلِكَ إلَى ذِكْرِ الصِّفَاتِ ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ مَشْهُورَةٍ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ بِأَدِلَّتِهَا ( أَصَحُّهَا ) عِنْدَ الأَصْحَابِ لا يَفْتَقِرُ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْقَدِيمِ وَالإِمْلاءِ وَالصَّرْفِ ( وَالثَّانِي ) يَفْتَقِرُ إلَى ذِكْرِ مُعْظَمِ الصِّفَاتِ وَضَبَطَ الأَصْحَابُ ذَلِكَ بِمَا يَصِفُ بِهِ الْمُدَّعِي عِنْدَ الْقَاضِي ( وَالثَّالِثُ ) يَفْتَقِرُ إلَى ذِكْرِ صِفَاتِ السَّلَمِ وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ ضَعِيفَانِ وَالثَّالِثُ أَضْعَفُ مِنْ الثَّانِي وَالثَّانِي قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي حَامِدٍ الْمَرْوَزِيِّ وَالثَّالِثُ قَوْلُ أَبِي عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ اهـ
&الموسوعة الفقهية   الجزء 20 صحـ : 64 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
أَمَّا خِيَارُ الرُّؤْيَةِ اصْطِلاحًا فَهُوَ حَقٌّ يَثْبُتُ بِهِ لِلْمُتَمَلِّكِ الْفَسْخُ أَوْ الإِمْضَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ مَحَلِّ الْعَقْدِ الْمُعَيَّنِ الَّذِي عَقَدَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرَهُ وَالإِضَافَةُ فِي خِيَارِ الرُّؤْيَةِ مِنْ إضَافَةِ السَّبَبِ إلَى الْمُسَبَّبِ أَيْ خِيَارٌ سَبَبُهُ الرُّؤْيَةُ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ يَثْبُتُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ نَظَرًا لِلْعَاقِدِ الَّذِي أَقْدَمَ عَلَى شِرَاءِ مَا لَمْ يَرَهُ فَرُبَّمَا لا يَكُونُ مُوَافِقًا لَهُ فَقَدْ أَبَاحَ لَهُ الشَّارِعُ مُمَارَسَةَ حَقِّ الْخِيَارِ بَيْنَ فَسْخِهِ أَوْ الاسْتِمْرَارِ فِيهِ وَهَكَذَا لا يَحْتَاجُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ إلَى اشْتِرَاطٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْقَائِلِينَ بِهِ إلا الْمَالِكِيَّةَ فَهُوَ عِنْدَهُمْ خِيَارٌ إرَادِيٌّ يُشْتَرَطُ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ أَحْيَانًا تَصْحِيحًا لَهُ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ بِالرَّغْمِ مِنْ سَلْكِهِ فِي عِدَادِ خِيَارَاتِ الْجَهَالَةِ هُوَ مِنْ الْخِيَارَاتِ الَّتِي يُرَادُ بِهَا إتَاحَةُ الْمَجَالِ لِلْعَاقِدِ لِيَتَرَوَّى وَيَنْظُرَ هَلْ الْمَبِيعُ صَالِحٌ لِحَاجَتِهِ أَمْ لا اهـ

Posting Komentar untuk "Menjual Buku Yang Disegel"