Tidak sedikit pelbagai problem
dikalangan para jama’ah haji yang masih belum terjawab, diantaranya adalah ketika
pelaksanaan thawâf. Tapi ironisnya dalam praktek yang ada, banyak para
jama’ah yang tidak sempurna dalam meluruskan badan sebelah kiri ke Ka’bah,
bahkan justru nyaris tidak bisa dilakukan sama sekali lebih-lebih bagi mereka
yang bertempat di lantai dua dan tiga. Belum lagi saling berbenturan antara
para jama’ah yang sangat sulit dihindari.
Pertanyaan:
a. Bagaimana setatus thawâf-nya seseorang yang
sebagian putarannya tidak memposisikan Ka’bah disisi kirinya?
b. Solusi apa yang realistis, jika memang thawâfnya
dinyatakan tidak sah?
Jawab:
a. Tidak sah, jika memang masih mungkin memposisikan Ka’bah
disisi arah kirinya. Dan sah, jika tidak mungkin menjalankan thawâf dengan cara
semacam ini.
Referensi:
& نهاية المحتاج الجزء الثالث صحـ : 280 مكتبة
دار الفكر
(
قَوْلُهُ عَنْ يَسَارِهِ ) شَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ طَافَ بِصَغِيرٍ حَامِلا لَهُ
فَيَجْعَلُ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِ الطِّفْلِ وَيَدُورُ بِهِ وَفِي حَجّ أَنَّ
الْمَرِيضَ لَوْ لَمْ يَتَأَتَّ حَمْلُهُ إلا وَوَجْهُهُ أَوْ ظَهْرُهُ لِلْبَيْتِ
صَحَّ طَوَافُهُ لِلضَّرُورَةِ وَيُؤْخَذُ
مِنْهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إلا التَّقَلُّبُ عَلَى جَنْبَيْهِ يَجُوزُ
طَوَافُهُ كَذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ رَأْسُهُ لِلْبَيْتِ أَمْ رِجْلاهُ
لِلضَّرُورَةِ هُنَا أَيْضًا وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْمِلُهُ يَجْعَلُ
يَسَارَهُ لِلْبَيْتِ وَإِلا لَزِمَهُ وَلَوْ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ فَاضِلَةٍ عَمَّا
مَرَّ فِي نَحْوِ قَائِدِ الأَعْمَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ وَيَأْتِي مِثْلُهُ
فِي الطِّفْلِ الْمَحْمُولِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ قِيلَ بِالْجَوَازِ مُطْلَقًا لَمْ
يَبْعُدْ ) مُعْتَمَدٌ جَزَمَ بِهِ ابْنُ كَجٍّ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ
قُدِّرَ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَشْرُوعَةِ أَمْ لاَ عَلىَ اْلهَيْئَةِ الْمَشْرُوْعَةِ
أَمْ لاَ اهـ
& إعانة الطالبين الجزء 2 صحـ : 336 مكتبة دار الفكر
(وَ) خَامِسُهَا
(جَعْلُ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ) مَارًّا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَيَجِبُ كَوْنُهُ
خَارِجًا بِكُلِّ بَدَنِهِ حَتَّى بِيَدِهِ عَنْ شَاذَرْوَانِهِ وَحِجْرِهِ لِلاِتِّبَاعِ
فَإِنْ خَالَفَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ طَوَافُهُ وَإِذَا اسْتَقْبَلَ
الطَّائِفُ لِنَحْوِ دُعَاءٍ فَلْيَحْتَرِزْ عَنْ أَنْ َيُمَّر مِنْهُ أَدْنَى جُزْءٍ
قَبْلَ عَوْدِهِ إِلَى جَعْلِ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ (قوله فليحترز عن أن يمر
منه أدنى جزء إلخ) فَإْنَ مَرَّ مِنْهُ أَدْنَى جُزْءٍ وَهُوَ مُسْتَقْبَلُ الْكَعْبَةِ
قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، بَطَلَتْ تِلْكَ الْخُطْوَةِ وَمَا
بُنِيَ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْمَحَلِ الَّذِي مَرّ مِنْهُ وَهُوَ مُسْتَقْبِلً
أَوْ يَصِلَ إِلَيْهِ فِي الطَّوْفَةِ الثَّانِيَّةِ مَثَلا وَتَلْغَو الطُّوْفَةُ
الَّتِي وَقَعَ الْخِلَلُ فِيْهَا اهـ
b. Solusi yang bisa dilakukan ketika masih berada dalam
lintasan thawâf adalah kembali pada posisi atau langkah (khatwah) dimana
orang yang thawâf tidak memposisikan Ka’bah disisi kirinya (ketika
memungkinkan). Dan jika tidak mungkin kembali, dia wajib menambah sebanyak
putaran yang tidak sah setelah putaran terakhir. Namun ketika sudah keluar dari
tempat thawâf, solusi yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut;
a. Bila yang tidak sah adalah thawâf ifâdlah, maka
dia bisa memilih antara dua hal, yakni;
1. Mengikuti qaul Muqâbil Ashah yang menganggap sah.
2. Bisa diganti dengan melakukan thawâf yang sah,
baik berupa thawâf wadâ’ atau yang lain. Namun jika tidak sempat
melakukan Thawâf yang sah, maka thawâf ifâdlah tetap wajib di qadlâ’,
meskipun waktu haji sudah habis.
b. Jika yang tidak sah adalah thawâf wadâ’, maka solusi
yang realistis adalah mengikuti pendapat yang menyatakan thawâf wadâ’
adalah sunah.
Referensi:
& فتح المعين مع شرحه الجزء 2
صحـ : 336
(وَ) خَامِسُهَا
(جَعْلُ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ) مَارًّا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَيَجِبُ كَوْنُهُ
خَارِجًا بِكُلِّ بَدَنِهِ حَتَّى بِيَدِهِ عَنْ شَاذَرْوَانِهِ وَحِجْرِهِ لِلاِتِّبَاعِ
فَإِنْ خَالَفَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ طَوَافُهُ وَإِذَا اسْتَقْبَلَ
الطَّائِفُ لِنَحْوِ دُعَاءٍ فَلْيَحْتَرِزْ عَنْ أَنْ َيُمَّر مِنْهُ أَدْنَى جُزْءٍ
قَبْلَ عَوْدِهِ إِلَى جَعْلِ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ (قوله جعل البيت عن يساره)
أي فِيْ كُلِّ خُطْوَةٍ مِنْ خُطْوَاتِ طَوَافِهِ فَلَوْ مَرَّ مِنْهُ جُزْءٌ وَهُوَ
مُسْتَقْبَلُ الْبَيْتِ أَوْ مُسْتَدْبَرُهُ لِدُعَاءٍ أَوْ زَحْمَةٍ أَوْ اسْتِلامٍ
أَوْ نَحْوِهَا بَطَلَتْ تِلْكَ الْخُطْوَةُ وَمَا بُنِيَ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجِعَ
إِلَى مَحَلِهِ الَّذِي وَقَعَ الْخِلَلُ فِيْهِ أَوْ يَصِلَ إِلَيْهِ فِيْمَا بَعْدَ
تِلْكَ الطَّوْفَةِ (قوله فليحترز عن أن
يمر منه أدنى جزء إلخ) فَإْنَ مَرَّ مِنْهُ أَدْنَى جُزْءٍ وَهُوَ مُسْتَقْبَلُ الْكَعْبَةِ
قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، بَطَلَتْ تِلْكَ الْخُطْوَةِ وَمَا
بُنِيَ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْمَحَلِ الَّذِي مَرّ مِنْهُ وَهُوَ مُسْتَقْبِلً
أَوْ يَصِلَ إِلَيْهِ فِي الطَّوْفَةِ الثَّانِيَّةِ مَثَلا وَتَلْغَو الطُّوْفَةُ
الَّتِي وَقَعَ الْخِلَلُ فِيْهَا اهـ
&
الموسوعة
الفقهية الجزء 17 صحـ : 78 مكتبة وزارة
الأوقاف الكويتية .
ثَانِيًا
تَرْكُ طَوَافِ الزِّيَارَةِ طَوَافُ الزِّيَارَةِ رُكْنٌ لَا يَسْقُطُ بِتَرْكِهِ
إذَا فَاتَ وَقْتُهُ وَلَا يَنْجَبِرُ بِشَيْءٍ وَيَظَلُّ الْحَاجُّ مُحْرِمًا
بِالنِّسْبَةِ لِلتَّحَلُّلِ الأَكْبَرِحَتَّى يُؤَدِّيَهُ فَإِنْ تَرَكَ طَوَافَ
الزِّيَارَةِ أَوْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ شُرُوطِهِ أَوْ رُكْنًا وَلَوْ شَوْطًا
أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَوْطٍ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ إلَى مَكَّةَ
وَيُؤَدِّيَهُ وَإِذَا رَجَعَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِإِحْرَامِهِ الأَوَّلِ لا
يَحْتَاجُ إلَى إحْرَامٍ جَدِيدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَنْ النِّسَاءِ إلَى أَنْ
يَعُودَ وَيَطُوفَ وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَالْحَنَفِيَّةِ مَعَهُمْ عَلَى
وَجْهِ الْإِجْمَالِ وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ يُجَدِّدُ إحْرَامَهُ لِيَطُوفَ فِي
إحْرَامٍ صَحِيحٍ أَيْ إنَّهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ أَمَّا تَفْصِيلُ
مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ فَفِيهِ فُرُوعٌ
اُخْتُصُّوا بِهَا بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِهِمْ فِي شُرُوطِ الطَّوَافِ
وَرُكْنِهِ وَوَاجِبَاتِهِ اهـ
&
الموسوعة الفقهية
الجزء 11 صحـ : 109 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية .
تَدَارُكُ
طَوَافِ الْإِفَاضَةِ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ
وَالشَّافِعِيَّةِ أَنَّ مَنْ طَافَ بَعْدَ عَرَفَةَ طَوَافًا صَحِيحًا سَوَاءٌ
أَكَانَ وَاجِبًا أَمْ نَفْلا وَقَعَ عَنْ طَوَافِ الإِفَاضَةِ وَإِنْ لَمْ
يَنْوِهِ أَمَّا مَنْ تَرَكَ الطَّوَافَ بَعْدَ عَرَفَةَ وَخَرَجَ إلَى بَلَدِهِ
فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ مُحْرِمًا لِيَطُوفَ طَوَافَ الإِفَاضَةِ وَيَبْقَى
مُحْرِمًا بِالنِّسْبَةِ إلَى النِّسَاءِ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافًا صَحِيحًا
وَهُنَاكَ تَفْصِيلاتٌ فِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ يُرْجَعُ إلَيْهَا فِي الْحَجِّ
وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ مَنْ تَرَكَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ لَكِنَّهُ
طَافَ طَوَافَ الصَّدْرِ ( الْوَدَاع ) أَوْ طَوَافَ نَفْلٍ وَقَعَ الطَّوَافُ
عَمَّا نَوَاهُ وَلا يَقَعُ عَنْ طَوَافِ الإِفَاضَةِ حَتَّى لَوْ رَجَعَ إلَى
بَلَدِهِ بَعْدَ هَذَا الطَّوَافِ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ مُحْرِمًا لِيَطُوفَ
طَوَافَ الْإِفَاضَةِ لأَنَّهُ رُكْنٌ وَيَبْقَى مُحْرِمًا أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ
إلَى النِّسَاءِ اهـ
&
المجموع شرح المهذب الجزء 8 صحـ : 233 مكتبة مطبعة المنيرية
(
الثَّانِيَةُ ) إذَا خَرَجَ بِلا وَدَاعٍ وَقُلْنَا يَجِبُ طَوَافُ الْوَدَاعِ
عَصَى وَلَزِمَهُ الْعَوْدُ لِلطَّوَافِ مَا لَمْ يَبْلُغْ مَسَافَةَ الْقَصْرِ
مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ بَلَغَهَا لَمْ يَجِبْ الْعَوْدُ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَتَى لَمْ
يَعُدْ لَزِمَهُ الدَّمُ فَإِنْ عَادَ قَبْلَ بُلُوغِهِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ
سَقَطَ عَنْهُ الدَّمُ وَإِنْ عَادَ بَعْدَ بُلُوغِهَا فَطَرِيقَانِ (
أَصَحُّهُمَا ) وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ لا يَسْقُطُ ( وَالثَّانِي ) حَكَاهُ
الْخُرَاسَانِيُّونَ وَجْهَانِ ( أَصَحُّهُمَا ) لا يَسْقُطُ وَالثَّانِي ) يَسْقُطُ ( الثَّالِثَةُ ) لَيْسَ
عَلَى الْحَائِضِ وَلا عَلَى النُّفَسَاءِ طَوَافُ وَدَاعٍ وَلا دَمٌ عَلَيْهَا
لِتَرْكِهِ لأَنَّهَا لَيْسَتْ مُخَاطَبَةً بِهِ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ لَكِنْ
يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَقِفَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَتَدْعُوَ
مِمَّا سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَوْ طَهُرَتْ الْحَائِضُ
وَالنُّفَسَاءُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ مُفَارَقَةِ بِنَاءِ مَكَّةَ لَزِمَهَا
طَوَافُ الْوَدَاعِ لِزَوَالِ عُذْرِهَا وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ
لَمْ يَلْزَمْهَا الْعَوْدُ بِلا خِلافٍ اهـ
&
المجموع شرح المهذب
الجزء 8 صحـ : 243 مكتبة مطبعة
المنيرية
(
الشَّرْحُ ) قَالَ أَصْحَابُنَا أَعْمَالُ الْحَجِّ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ أَرْكَانٌ
وَوَاجِبَاتٌ وَسُنَنٌ أَمَّا الأَرْكَانُ فَخَمْسَةٌ الإِحْرَامُ وَالْوُقُوفُ
وَطَوَافُ الإِفَاضَةِ وَالسَّعْيُ وَالْحَلْقُ إذَا قُلْنَا بِالأَصَحِّ إنَّ
الْحَلْقَ نُسُكٌ وَإِنْ قُلْنَا لَيْسَ بِنُسُكٍ فَأَرْكَانُهُ الأَرْبَعَةُ
الأُولَى وَأَمَّا الْوَاجِبَاتُ فَاثْنَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا وَأَرْبَعَةٌ
مُخْتَلَفٌ فِيهَا أَمَّا الاثْنَانِ فَإِنْشَاءُ الإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ
وَالرَّمْيِ فَهَذَانِ وَاجِبَانِ بِلَا خِلَافٍ وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ (
فَأَحَدُهَا ) الْجَمْعُ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ
لِمَنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ كَمَا سَبَقَ ( الثَّانِي ) الْمَبِيتُ
بِالْمُزْدَلِفَةِ الثَّالِثُ ) الْمَبِيتُ
لَيَالِي مِنًى ( الرَّابِعُ ) طَوَافُ الْوَدَاعِ وَفِي هَذِهِ الأَرْبَعَةِ
قَوْلانِ ( أَحَدُهُمَا ) الْوُجُوبُ ( وَالثَّانِي ) الاسْتِحْبَابُ وَالأَصَحُّ
وُجُوبُ الثَّلاثَةِ الآخِرَةِ دُونَ الْجَمْعِ اهـ
Posting Komentar untuk "Thawaf Ketika Ka’bah Tidak Di Sebelah Kiri"